|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
27-10-2007, 04:26 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 294
|
فتاوى طيبة وممتازه تصلح لكم من الشيخ سليمان الماجد هل هو شيخ صدقي ؟
أبغى أعرض عليكم بعض الفتاوى التي يعتقد البعض خلافها , وذلك لأننا نشوف مطويات وكتب تجمع بعض الفتاوى والأحكام واللي يجمعها يدور على الشيخ اللي يقول حرام فتراه يضع " التصوير والدف واللحية والبنطلون والإسبال وغيرها " يختار اللي قولون حرااام وجلست اشاهد موقع الشيخ الماجد http://www.salmajed.com/ وحصلت هذه الفتاوى .
سؤالي لفضيلة الشيخ / سليمان الماجد .. حفظه الله : أحيانا يا شيخ بعض الناس ينمو له شعر في خده أسفل العين هل هو تابع للحية ؟ وما حكم حلق مثل هذا الشعر؟ و أيضا تخفيف اللحية بشكل عام لأني سمعت أن لك رأياً في ذلك ؟ و لكن أرجو أن يكون بالدليل والتعليل وإن كان اجتهاداً فعلى ماذا بُني هذا الاجتهاد ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد .. اللحية في لغة العرب ما نبت على اللحيين طولاً وعرضاً ، وما ذكرته خارج عن حدود اللحية فلا حرج في إزالته بأية طريقة . وأما الأخذ من اللحية وتركها فهي مسألة اجتهادية ، وتحقيق القول في ذلك أن أخذ ما زاد على القبضة جائز ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، ونص عليه فقهاء المذاهب الأربعة ، وأخذ منها ابن عمر وأبو هريرة ، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (21277) أن الحسن بن يسار البصري قال : كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها . وأما من حيث الدليل والتعليل فإن الأصل هو جواز الأخذ منها ، والذي عرض لهذا الأصل عند بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : في حديث ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى» . رواه مسلم في "صحيحه" (3 /122) . والتوفير والتوفية والإرخاء والإعفاء وغيرها من الألفاظ محتملة لحرمة الأخذ مطلقاً ، أو تحريم حلقها ؛ فلما ورد الاحتمال نظرنا إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم ؛ لنفهم الحديث من خلاله ؛ كما هو المنهج الصحيح في فهم الكتاب والسنة ؛ فوجدنا أن أبا هريرة وابن عمر قد أخذا منها ؛ دون أن يُنقل نكير من أحد منهم على فعلهما ؛ فدل ذلك على أنهم فهموا من الإعفاء منع الحلق لا حرمة الأخذ منها . كما أن الأخذ من اللحى وتهذيبها مما يفعله بعض العرب ، ومما لا ريب فيه أن هذه العادة بقيت بعد الإسلام ؛ ولو كان مطلق الأخذ محرماً لنُقل إنكار ذلك على الخصوص ؛ كما يُروى اليوم إنكار من يرى هذا الرأي ، ولو كان واقعاً لنُقل ؛ لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، وكان الصحابة أحرص الناس على هديه صلى الله عليه وسلم عملاً به ونقلاً له . وقد كان هذا الهدي السكوتي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معتبراً في ما هو أعظم من هذه المسألة ؛ حيث أُصِّلت مسائلُ الدين الكبار بناء على مثل هذا السكوت ؛ كقول أهل السنة : إن نصوص الصفات يراد بها الحقيقة ، وكان من أقوى الأدلة على ذلك سكوت الصحابة على ظاهرها ، وتركهم طلب تأويلها . فهل يُظن أن يتركوا الإنكار مع وجود عادة الناس عليها قبل الإسلام وبعده ، وتحقق فعل بعض الصحابة لذلك إلا لمعنى جواز ذلك ؟ كما أن الأمر بالتوفية جاء في أكثر الأحاديث في سياق التعليل بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس ، وكانوا يحلقون لحاهم ؛ فدل ذلك على أن النهي موجه إلى الحلق . وهذا مذهب الحنيفة كما في جاء في "حاشية مراقي الفلاح" (1/272) : ( .. وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده ، قال : وبه نأخذ ، كذا في محيط السرخسي ، وكذا يأخذ من عرضها ما طال .. ) . وعند المالكية جاء في "التمهيد" (24/142) لابن عبد البر : قال ابن القاسم : سمعت مالكًا يقول : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ . أهـ . ونسب في "الاستذكار" (4/315) القول بجوازه إلى جمهور العلماء . وعند الحنابلة قال في الفروع (1/125) : ( .. ويعفي لحيته، وفي "المُذهَّب" ما لم يُستهجن طولها ، ويحرم حلقها ذكره شيخُنا . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصُّه لا بأس بأخذه ، وما تحت حلقه لفعلِ ابنِ عمر.. وأخذ أحمد مِنْ حاجبيه وعارضيه .. ) . وقال الإمام ابن تيمية في "شرح العمدة" في إعفاء اللحية : ( .. فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره .. ) . ولم تكن هذا الإطالة النسبية في الجواب إلا لما رأيته من بعض الأحبة من جعل موضوع الأخذ من اللحية فيصلاً بين الملتزم وغيره، والتشنيع على القائل بالجواز أو الفاعل له ، وقد رأيتَ سهولة الخلاف ؛ بل ظهر أن الأرجح دليلاً وتعليلاً هو الجواز ، وأن السلف من الصحابة والتابعين على هذا ، ولم يأت المخالفون بأثر واحد يتضمن أن أحداً من الصحابة قال بالتحريم . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ما حكم استعمال عمليات التجميل ( إزالة الشعر بالليزر ) لبعض مناطق الجسم؛كشعر الإبط والعانة.وأيضاً شعر اللحية الموجود في الرقبةإذاأخذنا بالقول بالجواز ؟وإذا كان جائزاًً، هل يكون من تغيير خلق الله _تعالى_ .أفتونا مأجورين. الجواب / الحمد لله وحده، أما بعد: يجوز إزالة الشعر بالليزر في المواضع التي يجوز حلقها أو نتفها كالساقين للمرأة والظهر للرجل؛ لعدم الدليل الدال على المنع وليس هو من تغيير خلق الله ؛ لأن إزالته مؤقتاً إذا لم تكن تغييراً فليست إزالته دائماً تغييراً كذلك، ويشترط لذلك ما يُشترط لكل أمر تحسيني، وهو عدم كشف العورة وعدم وجود مضرة صحية على الإنسان من هذه العمليات، والله _تعالى_ أعلم. شيخنا الفاضل .. هل تنطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال ، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره ؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب ؟ ج : قيل : بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب ؛ فمن أسبله فله النار ؛ لحديث : (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) ، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه ؛ للحديث الآخر ، وقيل : بحمل المطلق على المقيد ؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء ، والأقرب : هو حمل المطلق على المقيد ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول جماهير العلماء ، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني ، ووجهه : أن قيد الخيلاء معتبر ، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى ، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال ؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي ، وغيره من الأوصاف كثير ، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين ، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب ؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء ، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله : (من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار) رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل ، وهو صحيح ؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد ، ثم إن العقوبتين متلازمتان ؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه ، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار ، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد . ويُقال من وجه آخر : جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح ؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة ؟ وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) ، ولا يمكن أن يُوجه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه ، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده ؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل ، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً ؛ ففيه نظر ؛ لأن المناسب للحال أن يقول : لا حرج عليك ؛ لكونه استرخاءً عارضاً ، وأنت تتعاهده ، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم ، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له . فإن قيل : ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة ؟ يقال : أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله : ( .. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه ؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات ) . ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء ، ولا يحرم ما كان لغير ذلك ، وهو قول الجمهور كما تقدم . وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل ، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك ، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه ، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص ؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح ، ولا إلى تقي وشقي ، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه ، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً ، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في "مجموع الفتاوى" (35/74) : ( .. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة ) . والله أعلم . : سائلة تقول : ما حكم ضرب الدف في الأيام العادية ؟ علماً أنها عزيمة للأقارب . ج : لا حرج ؛ فقد ثبت في مسند أحمد أنه ضُرب الدف للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من مغيبه . والله أعلم . : لو كنت مع أهلي فهل يجوز لي أن أسمع معهم أناشيد بالدف ؟ ج : نعم يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الجاريتين في العيد ، كما ثبت في الترمذي من حديث عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا" . ومن المعلوم أنه لا يجوز النذر في المعصية ، كما لا يجوز الوفاء بهذا النذر ؛ بل ذكر جمع من أهل العلم أنه لا ينعقد ؛ فدل الحديث على أنه مباح أو مكروه . والله أعلم . أخيرا أفيدوني هل الشيخ الماجد هذا معتبر ولاعقلاني لأني متوحش منه ؟؟؟ |
27-10-2007, 04:52 PM | #2 |
كاتب متميّز
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 250
|
الشيخ سليمان الماجد أحد رموزطلبة العلم والقضاة في الرياض , ويشتهرعنه البحث عن الحق والعمل به ..
ونحسبه والله حسيبه من السابقين بالخيرات , وأنصح بمتابعته عبربرنامج الجواب الكافي في المجد |
27-10-2007, 07:45 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2001
البلد: السرداب
المشاركات: 1,487
|
الشيخ سليمان الماجد رائع جداً ولا يعرف التقليد
أو المجاملة وهو ممن يأخذ بالدليل . |
27-10-2007, 09:33 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 50
|
مشكور على الموضمع
|
27-10-2007, 09:40 PM | #5 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
البلد: الرياض
المشاركات: 1,225
|
ومن نحن حتى نفيدك ...لا يوجد هنا مشائخ ولا اهل اختصاص ليفتوا لك بحكم فتواه .. اخي الكريم بما انه صدر حكم شرعي من اهل العلم الفضلاء كامثال ابن باز وابن عثيمين غفر الله لنا ولهم وقرات الفتوى او الحكم فلماذا تبحث عن فتوى اخرى ..؟؟؟؟؟؟ نسيت ان اقول انني لا اقول هذا الكلام لانتقص الشيخ لا والله وحاشا لذلك ونحسبه والله حسيبه من السابقين بالخيرات ...ولكني استغرب ممن يجد الفتوى ثم يبحث عن غيرها ... |
|||||||||||||||||||||||
27-10-2007, 09:42 PM | #6 |
Bn Ibrahim
تاريخ التسجيل: Jan 2007
البلد: بريدة
المشاركات: 9,058
|
__________________
. . |
28-10-2007, 12:03 AM | #7 |
Guest
تاريخ التسجيل: Oct 2007
البلد: في قلبها الحنون
المشاركات: 635
|
نعم الرجل.
|
28-10-2007, 01:26 AM | #8 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 220
|
|
|||||||||||||||||||||||
28-10-2007, 01:27 AM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 105
|
غريب أن تبحث عن تزكية (عَلَم) من مجاهيل!!... مدار فتاوى الشيخ على الدليل.. والأصول الشرعية للفتوى.. لا يضير الشيخ مخالفته لغيره.. فهو مجتهد مأجور -إن شاء الله- أما عن التوجس والوحشة من فتاوى الشيخ فهذا مما ابتلينا به من التقليد والجمود.. فلا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق.. وللأخ الذي يريد أن يكون المرجع فقط لإبن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- فهذا من التضييق.. باب الإجتهاد مفتوح ولا يجوز إغلاقه.. وفق الجميع لكل خير.. آخر من قام بالتعديل تركي الناصر; بتاريخ 28-10-2007 الساعة 01:31 AM. |
28-10-2007, 01:52 AM | #10 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
البلد: الرياض
المشاركات: 1,225
|
انا لم اقل المرجع لهما فقط بل ضربت مثالا فقط بهما ...
ثم ان الان وقتنا تغير وظهرت امور لم تكن في وقت ابن باز او ابن عثيمين غفر الله لهم ولا بد من فتوى فكيف احصر الفتوى لهما فقط .وقد توفاهم الله .. ذكرت ذلك للتنبيه فقط ... |
|||||||||||||||||||||||
28-10-2007, 02:37 AM | #11 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 105
|
جزاكِ الله خيراً نبض المشاعر.. على التوضيح..
هذان العالمان لهما مكانة في عقولنا وقلوبنا لعلمهما وفضلهما.. ومع ذلك وسواءاً كانت الأمور حادثة أم سابقة باب الإجتهاد مفتوح والشيخين-رحمهما الله- مختلفين في كثير من الفتاوى.. ما قصدته -وإن لم أحسن عرضه- هو توسيع مداركنا وأن يكون مدارنا في قبول الفتوى هو في الدليل.. وأن لا نجعل مدار قبولنا وردنا للفتوى هم الأشخاص.. شكراً لكِ.. |
|||||||||||||||||||||||
28-10-2007, 07:18 AM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 300
|
أعتب عليك أن تسأل عن رجل فاضل في مكان لاتعرف فيه أحداً !!
__________________
نعتز بقيمنا .. :rolleyes: |
28-10-2007, 07:39 AM | #13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2006
البلد: الدمام ـ القصيم
المشاركات: 873
|
هذا اللي جيدين به سب المشايخ , ماتدري أن غيبك له بالمنتديات أشد من حرصك على الحقيقه ... شف ترى إن هرجت به مرة ثانيه مب أحسن لك <<< مستصيح كراش على الصبح
__________________
|
28-10-2007, 05:29 PM | #14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 294
|
شكرا لكل واحد وضح لي لتوضيحكم والله يهدينا لمااختلف فيه من الحق .
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|