بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » هل انت مع قرار التأمين الإلزامي ام ضده ؟ (ادخل و صوت)

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 10-10-2002, 02:27 PM   #1
الداعية
عـضـو
 
صورة الداعية الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
المشاركات: 1,752
هل انت مع قرار التأمين الإلزامي ام ضده ؟ (ادخل و صوت)

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


كما تعلمون سيبدأ تنفيذ القرار في رمضان و سيلزم اصدار او تجديد اي استمارة سعودية او رخصة(حسب علمي) وجود شهادة تأمين مرفقة مع الطلب ...... و لذلك ارجو من الإخوان ان يحددو ان كان هذا النظام الجديد صائباً ام جائراً مع ذكر السبب......
__________________
[c] [/c]
الداعية غير متصل  


قديم(ـة) 10-10-2002, 02:32 PM   #2
@@ عاشق بريدة @@
عـضـو
 
صورة @@ عاشق بريدة @@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: BURAYDAHCITY
المشاركات: 1,309
جزاك الله خير اخوي الداعية

على مشاركاتك الهادفة
وانا ليش مع هذا التامين
__________________
للتواصل SAREMDESIGN@HOTMAIL.COM
التوقيع

آخر من قام بالتعديل @@ عاشق بريدة @@; بتاريخ 10-10-2002 الساعة 02:41 PM.
@@ عاشق بريدة @@ غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 03:19 PM   #3
ياسر البريداوي
عـضـو
 
صورة ياسر البريداوي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2001
البلد: بريدة ...
المشاركات: 1,295
لست معه اطلاقاً

سئل الشيخ صالح الفوزان يوم السبت الماضي .. عن حكم هذا التأمين .. فقال (أنه حرام) وأنا سمعته ولم يقال لي ..
__________________

يقول شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - قدس الله روحه - :
(إن أكثر بني آدم قد يفعل بعض المأمور به، ولا يترك المنهى عنه إلا الصديقون، كما قال سهل؛ لأن المأمور به له مقتضى في النفس وأما ترك المنهى عنه إلى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق، فقل أهله، ولا يمكن أحداً أن يفعله إلا مع فعل المأمور به، لا تتصور تقوى وهي فعل ترك قط)
[مجموع الفتاوى ج 20 ص 85]
ياسر البريداوي غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 03:20 PM   #4
عاطفي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2001
البلد: قــــــــــريده
المشاركات: 507
تقول جدتي ...

تقول جدتي اذا اكلت بصل فكثر ...


المهم عليكم بشركه المظبوطه فسمعة انه بظهم يبي يدفع حد اعلى الى ستة ملايين ..!




ولا احد يبي يصير معه اكيد ضده

والسلام
__________________
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد /
ـــــ
سأل صلى الله عليه وسلم أي العمال أفضل ؟
قال :الصلاة على وقتها.
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
ان أحدكم اذا صلى يناجي ربه .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ،وذروة سنامه الجهاد .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
الصلاة نور .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. "يعني الفجر والعصر"
ـــــ
قال تعالى (( اتل ما أوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ))
ـــــ
قال تعالى (( واستعينوا بالصبر والصلاة ))
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرون درجه .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث ،تقول اللهم اغفرله ،اللهم ارحمه
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة المكتوبه فصلاها مع الناس أو جماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
من غدا الى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا او راح .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شي ،قالو :لا يبقى من درنه شي ، قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ،ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
من صلى البردين دخل الجنه .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشي .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب الى أهله الا الصلاة .
ـــــ
قال صلى الله عليه وسلم /
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لا ستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لا ستبقو اليه .( التهجير . التبكيرالى الصلاة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
الدال على الخير كفاعله .
بلغو عني ولو ايه .
عاطفي غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 03:47 PM   #5
الفارسي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: فنزويلا
المشاركات: 293
لالالالالالالالالالالالالالا معارضن أنا لالالالالالالالالالالالا نا قصين بعد
__________________
...............................................
................................................

ملاحظه لقد تم تغيير بريدي الذي على التوقيع الى هذا البريد وشكرا

hsiloshvi@hotmail.com

تقبلوا تحياتي ابو خالد









الفارسي غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 03:48 PM   #6
الذهبي
عـضـو
 
صورة الذهبي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2001
البلد: (( العالم المجهول ))
المشاركات: 2,568
اكيد كلنا ضدة ..

والمشايخ إذا اتصلنا عليهم .. يقلون حرام .. طيب .. وبعدين .. نضل ساكتين ..

ليه ما نسوي مثل ما صار بقضية الدمج ليه ماننكر .. لازم نبداء من هذا المنتدى ..

بالكلمات .. والتصاميم .. وكل واحد ينشر هذي القضيه ويشرح مدى حرمتها ..

(( ننتفخ ... لمين ننطق .. ولطقينا.... ماكننا إنتفخنا )) ..!!!
__________________
حسبي الله ونعم الوكيل




((( على هذا الرابط معاً لمكافحة الغش التجاري وإستغلال الناس )))

http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp
الذهبي غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 05:43 PM   #7
الهلفوت
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
المشاركات: 72
اقول اعزائي

عاد هماه رايكم يبي يوخذ والله مادريو عنه


او بس مجرد طرح موضوع جديد


وبعدين الله اكبر مالقيتو مواضيع الا ذولي
__________________
الهلفوت غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 05:48 PM   #8
فتى الفايزيه
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2002
المشاركات: 390
انا ضد هذا التأمين بس مادام انه الزامي فالذنب عليهم ولا علي شي
__________________
اللهم اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
ياجماعه الخير طالبكم تدعولي بالمغفره
فتى الفايزيه غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 05:53 PM   #9
مدحت شوقي بريده
.. وللشطوب نكهة و نكهة ..
 
تاريخ التسجيل: Feb 2002
البلد: هناك
المشاركات: 16,085
يحددو ان كان هذا النظام الجديد صائباً ام جائراً مع ذكر السبب......

حبيب قلب ميدي ....
قل هل هو حرام ام حلال .........

اما صائب اوجائر بعدين هذي
__________________
.
.
.

.. قلب البحطلة ينبض ..
ينبض ينبض ينبض ..







.
مدحت شوقي بريده غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 06:02 PM   #10
الباحث420
Guest
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 15
لماذا فرض التأمين الإلزامي

لماذا فرض التأمين الإلزامي

استبق قرار التأمين الإلزامي حملة إعلامية وثقافية لتبرير أهمية هذا التأمين في حماية الحقوق وكأن السلطات السعودية حريصة على أداء الحقوق؟ على كل حال يعرف كل متابع لقرارات الأسرة الحاكمة ووضع الحقوق في الدولة أن القرار ليس له علاقة بالحقوق وأنه قرار تجاري لتنفيع أعضاء العائلة الحاكمة مالكي شركة التأمين التي سيلزم الناس بالاشتراك معها. ويعتقد أن مالكي هذه الشركة سيجنون كمية هائلة من المال هي بالمليارات تعوض عن النقص الذي حصل في المشاريع والانشاءات التي تكسبوا منها زمنا.
الباحث420 غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 06:42 PM   #11
علوان
عـضـو
 
صورة علوان الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2002
البلد: بريده
المشاركات: 476
نص السؤال



ما حكم شركات التأمينات الاجتماعية مثلا: أؤمن على رخصة القيادة أو على السيارة بحيث إنني أدفع عن كل يوم ريالا واحدا سعوديا وإذا حدث حادث بسيارتي فإن الشركة تقوم بإصلاحها وتحمل الدية عند حدوث وفاة لا سمح الله فما حكم ذلك
أفيدوني جزاكم الله خيرا ولكم تحياتي.



نص الفتوى


الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية:
1- تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة الـتأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة الـتأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
__________________
علوان غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 09:29 PM   #12
الفتى الملثم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2002
المشاركات: 7
لا للتاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــن
لا للتأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــن
لا للتأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــن
لا للتأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــن
الفتى الملثم غير متصل  
قديم(ـة) 10-10-2002, 11:21 PM   #13
البطراااااااااان
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 173
السلام عليكم جميعا


لا اوافق
ولن اشترك فيه
مهما كلفني ذالك
ان شاء الله
__________________
التوقيع كبير جداً .
البطراااااااااان غير متصل  
قديم(ـة) 11-10-2002, 07:23 AM   #14
الداعية
عـضـو
 
صورة الداعية الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
المشاركات: 1,752
الله يجزا خير جميع من رد

بارك الله فيكم
واقول مثل ماقال الذهبي
من هذا المكان نبدا مثل مابدانا في كارثة الدمج والله أعلم
__________________
[c] [/c]
الداعية غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)