|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#35 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
البلد: لـــهـــبُ الــشــوق ..
المشاركات: 5,458
|
* مسألة : حكم لبس المخرّق والشفاف ..
اشترط الحنابلة - رحمهم الله - كون الجورب ساترا للفرض ، وعللوا بأن الجورب لو كان خفيفا أو مخرق ؛ فإن ما ظهر من الفرض أي القدم يجب غسله ، ولا يجتمع المسح مع الغسل . وأما ما يصف البشرة لصفائهة [ الشفاف ] ، فيشترط كونه ساترا ، بدليل أن الإنسان لو صلى بثوب يصف بشرته لم تصح صلاته . وذهب الشافعية - رحمهم الله - إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز لبسه ، لأن محل الفرض مستور لا يصله الماء ، وكون البشر ترى من ورائه لا يضر ، فليس بعورة حتى نقول أن ما يصف البشرة لا يجوز المسح عليه ، وكذلك لم يرد في السنة ما يدل على اشتراط الستر . وقد كان الصحابة كثيرٌ منهم فقراء ، ولباس الفقير لا يخلو من كونه مخرقا ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك ، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله . وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم اشتراط الستر . ويبدو لي - والله أعلم - أن المسألة قد ترجع إلى العرف ، وقد أشرتُ في مشاركتي رقم : 31 ، إلى ذلك وكلام الشيخ ابن عثيمين عنها . والله تعالى أعلم . المرجع : الممتع ، الشرح الممتع لابن عثيمين . . .
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ .. لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة . |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|