بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حـصـاد الإنـتـرنـت » فتاوي .. العبادات ..

حـصـاد الإنـتـرنـت حصاد شبكة الإنترنت و المواضيع المنقولة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:07 PM   #15
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
جواز السجود على البطانية والفرش

السؤال :
تقول جدتي إنه لا يجوز السجود أثناء الصلاة على سطح أملس كالبطانية وأنه يجب أن يسجد المرء على سطح صلب. فهل هذا صحيح؟

الجواب :
الحمد لله
يجوز السجود على سطح أملس ناعم كالبطانية وغيرها ، ما دام المصلي يستطيع أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود . والممنوع هو السجود على شيء رخو يغوص فيه وجه المصلي ولا يستقر .
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (1/304) : " يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن إن وجد حجم الأرض ، وكذا الثلج الملبّد , فإن كان بحالٍ يغيب فيه وجهُه ولا يجد الحجم لا " انتهى .

وقال ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/337) : " والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهتُه حجمَه وتستقر عليه ، وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك " انتهى .
وعلى هذا فلا حرج من السجود على الفرش كالبطانية أو المرتبة ، إذا كانت تثبت وتستقر مهما بالغ الإنسان في الضغط عليها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم السجود على الاسفنج . فأجاب : " إذا كان الاسفنج خفيفاً ينكبس عند السجود عليه فلا باس "
"فتاوى ابن عثيمين" (13/184)
والله أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:13 PM   #16
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
قراءة الفاتحة في الصلاة

السؤال :
سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد قراءة سورة الفاتحة .
1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا خلال الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟
2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ، أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟
لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة صلاتنا . وأهل الحي على رأيين ، أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ جهرا (الركعتين الأولى والثانية) أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا بأن الصلاة لا تقبل بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا .
أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل ..


الجواب :
الحمد لله

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :

القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .

القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .

والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :

الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )

عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .

وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد



المصدر : الاسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:42 PM   #17
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
تسقط الفاتحة عن المأموم في موضعين ؟

السؤال :
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.


الجواب :
الحمد لله

سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية .

والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

انظر : "المجموع" (3/283- 285) .

ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :

الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .

ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .

ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .

انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .

الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :

إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .

قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .

"المجموع" (4/109) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟

فأجاب :

" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .

وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟

فأجابت :

" قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟

فأجاب :

" إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) .

وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:44 PM   #18
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟

السؤال :
إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟.

الجواب :
الحمد لله

أولاً :

إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .

انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .

ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .

قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .

ثانياً :

وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .

"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .

وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء .

انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .

فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .

"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .

وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟

فأجاب :

" الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) .

وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح .

قال النووي في "المجموع" (4/111) :

" إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى .

وانظر : "المغني" (2/130) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) :

" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .

ثالثاً :

وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .

ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .

انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .

قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .

وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث .

انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .

وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :

1- إذا أدرك الإمام راكعاً .

2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .

انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:46 PM   #19
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
هل يجوز للمصلي أن يجهر في هذا الصلوات والركعات؟

السؤال :
هل تؤدى هذه الصلوات جهراً أم سرّاً : نافلة صلاة المغرب ، والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب ، وقيام الليل ، رغيبة الفجر ، صلاة الضحى ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويُخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، غير أن الجهر أفضل .
وذكر في "كشاف القناع" (1/441) أن النهار هنا طلوع الشمس لا من طلوع الفجر ، فتكون راتبة الفجر صلاة ليلية .
وقد نقلنا أقوال العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (91325) .
فعلى هذا ؛ يُسر المصلي بصلاة الضحى ، لأنها صلاة نهارية .
وأما نافلة المغرب ، والركعة الثالثة من الوتر ، وقيام الليل ، ورغيبة الفجر ، فيخير فيها المصلي بين الجهر والإسرار ، والجهر أفضل ، إلا أن يكون الإسرار أخشع له ، أو عنده من يتأذى بالجهر كنائم أو مريض ونحو ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره ، فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة ، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار ، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ وعند آية التسبيح فيسبح) والمعنى عند ذكر الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فيسبح الله سبحانه ، وقد قال الله عز وجل : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب/21 ، وقال عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجه البخاري في صحيحه .
فدلت هذه الأحاديث على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل ، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء ، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء ، وإيقاظ النائمين ، وإزعاج المرضى .
وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج لحديث عائشة المذكور . . ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 124 ، 125 ) .
وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - :
إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلاً ولم يتأذَّ بجهره أحد ، فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوم شرع له خفض الصوت .
أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر : فإن السنة فيها الإسرار .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 126 ، 127 ) .
ثانياً :
أما قول السائل " والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب " فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر على شاكلة المغرب ، فقال صلى الله عليه وسلم : (لا توتروا بثلاث ، تشبهوا المغرب) رواه الحاكم ( 1/304 ) والبيهقي ( 3 / 31 ) والدار قطني ( ص 172 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 301 ) : إسناده على شرط الشيخين .
وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث على صورتين :
الصورة الأولى : صلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلامين ، فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم واحدة ويسلِّم .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه . رواه ابن حبان ( 2435 ) وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 482 ) : وإسناده قوي .
والصورة الثانية : يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليمتين .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن . رواه البيهقي ( 4581 ) . والحديث : صححه الحاكم ووافقه الذهبي " المستدرك " ( 1 / 304 ) ، وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 7 ) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم : فلم نجده ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم ، والأصل الجواز لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث وعلَّل ذلك بقوله : (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجه من وجهين :
أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل ، والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .
" قيام رمضان " ( ص 22 ) .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال : ( 46544 ).

والله أعلم



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:47 PM   #20
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
إذا صلى نافلة الفجر والمغرب مع زوجته هل يجهر بالقراءة؟

السؤال :
هل إذا كنت أصلي نافلة المغرب أو الفجر وصلت معي زوجتي ، هل لي أن أجهر في الصلاة؟ أم أن نافلة الفجر والمغرب والعشاء لا جهر فيها؟

الجواب :
الحمد لله
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، لثبوت الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، غير أن الجهر أفضل .
فعن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة , فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته , ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته , فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله , وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك . فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا , وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا) رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا ، ويرفع طورا) رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/161) :
"وأما في التطوعات فإن كان في النهار يخافت ، وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء خافت وإن شاء جهر , والجهر أفضل ; لأن النوافل أتباع الفرائض , والحكم في الفرائض كذلك" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/281) :
"ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب :
يستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار , ويتخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا , والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش على غيره , أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من خلفه , ويتوسط المنفرد بالجهر" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (1/441) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف , واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ، من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .
قال المحب ابن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار .
ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يسر في السنن الرواتب كلها ، سواء كانت ليلية أم نهارية .
قال النووي رحمه الله : "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف .
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .
وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها , وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار .
وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المصلي نافلةً ليلاً ، يخير بين الجهر والإسرار .
فعلى هذا ، لا حرج عليك إن صليت راتبة الفجر والمغرب والعشاء سرّاً أو جهراً .
وينبغي التنبه إلى أن المداومة على صلاة هذه الرواتب جماعة ليس من السنة ، ولا حرج إذا صلاها الإنسان جماعة أحياناً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (38606) .
والله أعلم .


المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:48 PM   #21
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
الكيفيات الواردة لصلاة الوتر

السؤال :
ما أفضل كيفية لأداء صلاة الوتر؟.

الجواب :
الحمد لله

صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .

قال الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "

وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .

ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة الوتر في النقاط التالية :

وقته :

ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) رواه الترمذي (425) وصححه الألباني في صحيح الترمذي

وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟

دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755)

قال النووي : وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) . وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ . اهـ. شرح مسلم (3/277)

عدد ركعاته :

أقل الوتر ركعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .

فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :

الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.

الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.

أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي

وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم . لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )

وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة .

أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه :

أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق .

ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة . وفي الثانية : الكافرون . وفي الثالثة : الإخلاص .

روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا . حتى يكون فعل السنن جميعها .

والله تعالى أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:49 PM   #22
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
صلاة النافلة جماعة

السؤال :
هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة ، مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.

الجواب :
الحمد لله

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/414) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟

فأجاب :

" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .

والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .


المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:55 PM   #23
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
حكم الانحراف عن القبلة ب 30 درجة


السؤال :
نعيش والحمد لله ببلدة صغيرة بأمريكا بالقرب من مدينة نيويورك واستطعنا تجميع الأموال اللازمة لشراء كنيسة ونحولها الآن إلى مسجد ، والمبنى مائل ولهذا فإن أحد الجدران يتجه نحو الشرق ويبعد عن القبلة بثلاثين درجة (نحو الشمال الشرقي) كما قال موقع : ( qiblalocator.com) . وبعد قراءة إجابة السؤال رقم 101449 قررنا أن نصلى بمحاذاة الجدار لنسهل عملية الوقوف في الصف ولتجنب المشقة عندما تزداد أعداد المصلين بمرور السنين ، ومع هذا فهناك قلق يساور بعض الإخوة من بطلان صلاتنا جراء ذلك ، وتبعا لفهمي لإجابتكم ولإجابة مماثلة من الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله (فتاوى أركان الإسلام) ، فقد اقترحتُ أن نصلي بمحاذاة الجدار ، وكان اقتراحي قائماً على فكرة أن الصلاة في هذا الاتجاه لن يبطل الصلاة حتى وإن كانت الصلاة تجاه القبلة الحقيقية أفضل . وأنا أدرك أنه من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة دون رؤية البناء أو خريطة له ولهذا فسأقدر وأتقبل أي معلومات تقدموها توضح أن الصلاة نحو الجدار يمكن أن تبطل الصلاة . وليست نيتنا أن نغضب الله لكننا ننشد سبيل اليسر إذا كان متاحاً أمامنا وفى نفس الوقت فإننا لا نريد أن نذعن لضغوط هؤلاء الأشخاص حتى وإن كانت نواياهم حسنة فهم لا يعرفون الفرق بين طلب النصيحة من شخص عادي وبين سؤال عالم عن أحد الأحكام .


الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ، وأن يستعملكم في طاعته ، وأن يزيدكم علماً وهدى وتوفيقاً .
ثانياً :
إذا كان الانحراف عن القبلة 30 درجة كما ذكرت ، فصلاتكم صحيحة ؛ لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة ، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة .
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر ، وبَيَّنوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة .
قال الدردير في "الشرح الكبير" (1/227) : " والانحراف الكثير أن يُشَرِّق أو يغرّب ، نصّ عليه في المدونة [يعني : الإمام مالك رحمه الله]" انتهى .
وهذا في حق أهل المدينة النبوية ، ومن كان في شمال أو جنوب مكة ، فإنهم إن شَرَّقوا أو غَرَّبوا ، فقد انحرفوا عن القبلة انحرافاً كبيراً لا تصح معه الصلاة .
وأما من كان في الغرب كأهل أمريكا ، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق ، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب ، أو استدبروها ، لم تصح صلاتهم .
والأصل في ذلك : ما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (292)، وينظر جواب السؤال رقم (7535) .
ومع هذا ؛ فالأولى والأفضل تعديل قبلة المسجد ، أو تعديل الصفوف ، بحيث يستقبل المصلون القبلة دون انحراف ، وأما تسهيل عملية الوقوف في الصف واستقامته ، فيمكن ذلك بوضع خطوط على الأرض يستقيم عليه المصلون .
ولا ينبغي الالتفات إلى زيادة عدد المصلين مستقبلاً ، فإنه عند زيادتهم ، يصلون خارج المسجد أو يسعون لتوسعته ، وحيث أمكن المصلين التوجه إلى القبلة من غير انحراف فهذا أكمل ، مع ما فيه من تقليل للخلاف ، وإزالة للشبهة .
فنوصيكم بالعمل على ذلك ، وجمع كلمة المسلمين ، والرفق بهم ، وإعانتهم على الطاعة ، ومن أشرفها : الصلاة مع الجماعة .
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:57 PM   #24
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
كيف نحدد جهة القبلة للطلاب المسلمين في جامعة كاليفورنيا

السؤال :
إنني رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة كاليفورنيا وبفضل الله استطعنا الحصول على مكان لنصلي فيه ولكن المشكلة هي تحديد اتجاه القبلة فهناك رأيان أحدهما إلى الجنوب الشرقي (وأنا أوافق عليه) والآخر الشمال الشرقي والمشكلة هي أنني لا أعرف تحديد اتجاه القبلة ولا أعرف ماذا أفعل ؟.

الجواب :
الحمد لله

أولاً : نهنئك وأصحابك على جهدكم في الحصول على المصلى ونسأل الله تعالى أن يعمره بكم وبالقائمين والركع السجود .

ثانياً : من شروط صحة الصلاة أن تتجه للقبلة ، ومن علم اتجاه القبلة وكان قادراً على تولية وجهه شطرها ولم يفعل : فصلاته باطلة وهو آثم لقوله تعالى : { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } [ سورة البقرة /144-150] .

إلا أن يكون معذوراً ، هذا في صلاة الفرض وأما صلاة النافلة فيباح له أن يتجه حيث شاء إذا كان راكباً في سفر وإن استطاع النزول ، ولا يجوز للمتنفل أن يتجه لغير القبلة بغير عذر الركوب وعذر السفر .

ثالثاً : من كان قريباً من الكعبة فعليه أن يستقبل عين الكعبة ذاتها لقوله تعالى { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } [ سورة البقرة / 144 ] .

ولذلك فإن صفوف المصلين حول الكعبة دائرية وكلما ابتعدوا عنها كلما اتسعت الدائرة ، وكلما اقتربوا منها ضاقت الدائرة ومن كان داخل المسجد الحرام فعليه أن يستقبل عين الكعبة ومن كان داخل مكة استقبل المسجد الحرام ومن كان خارج مكة استقبل جهة مكة ، ويكتفي بالجهة لحديث : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " . رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) .

والمشرق والمغرب هذا خاص بأهل المدينة ومن كان في حكمهم في الجهة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لأهل المدينة .

رابعاً : بعد النظر إلى الخريطة - وهذا ما كان ينبغي عليك أن تصنعه - بأن تنظر إلى الخريطة ثم تمد خطاً ما بين كاليفورنيا ومكة ثم تنظر إلى اتجاه الخط وعليه تحدد اتجاه القبلة .

( وهو ما أفتانا به شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وأن المصلي لا يراعي انحناء سطح الأرض وكرويتها عند تحديد القبلة بل يعيّن جهة إلى مكة بالخط المستقيم )

وعند النظر إلى الخريطة نجد أن اتجاه القبلة نحو المشرق مع انحراف بسيط جداً إلى الجنوب لا يكاد يُذكر .

وقبلتك أنت ما بين الجنوب والشمال فلو اتجهت ما بين الجنوب والشمال وجعلت المشرق قِبَل وجهك فلا بأس بذلك ولا داعي لقيام المشكلات الكبيرة وإثارة الفتن بين المسلمين في هذه القضية التي يسّرها الشارع بقوله ما بين المشرق والمغرب قِبلة والعلماء قد قرّروا أن الانحراف اليسير عن جهة مكة لا يضرّ فاعملوا بما هو متاح لكم وخذوا بما تيسّر من وسائل تحديد الاتّجاه وابنوا عليه .

وقد سألت اللجنة الدائمة عن استعمال الآلات والعلوم الفلكية لإظهار جهة الكعبة فأجابت بما يلي :

كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلاً بالقطب الشمالي وغيره من النجوم ، وبالقمر طلوعاً وغروباً ، ونهاراً بالشمس طلوعاً وغروباً ، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية ، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوربية ، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة ، ولا تتوقف معرفتها عليها ، لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عيناً أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره ، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلاً سواها .

انتهى .

وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد.



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 05:59 PM   #25
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
هل قبلة المسلمين في صلاتهم دائما باتجاه الشرق؟!

السؤال :
لماذا يتجه المسلمون إلى الشرق في الصلوات ؟ أرجو الإجابة مع المصادر .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يتجه المسلمون في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى ، وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام .
وفي هذا الأمر بالتوجه للكعبة في الصلاة حِكَم بالغة .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة قبلتهم في الصلاة ؟
فأجابوا :
"لا يخفى أن واجب المسلم : فعل ما استطاع من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي ، أو لم يدركها ، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم ، وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه ، يظهر منها ما شاء ؛ ليزداد المؤمن بذلك إيماناً ، ويستأثر سبحانه بما شاء ؛ ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك .
والمسلمون اتخذوا الكعبة قبلةً امتثالاً لأمر الله سبحانه في قوله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة / 144 .
ولعل من الحكمة في أمر الله لهم بذلك : أنها قِبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام ، كما جاء في سبب نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلاً من التوجه إلى بيت المقدس ، فأمره الله بذلك .
وقد يكون ذلك قطعاً لاحتجاج اليهود عليهم بموافقتهم في قِبلتهم .
وقد يكون لغير ذلك ، والعلم عند الله سبحانه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 311 , 312 ) .
وينظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم : ( 1953 ) .
ثانياً:
ليس صحيحاً أن المسلمين يتجهون في صلاتهم إلى المشرق ، بل ربما كانت الكعبة لبعض المسلمين باتجاه الشرق ، وربما في جهة الغرب ، أو الشمال ، أو الجنوب ، ويختلف ذلك باختلاف موقع البلد الجغرافي بالنسبة لاتجاهه لمكة المكرمة .
وأما الذين قبلتهم المشرق باستمرار : فهم طوائف من النصارى ! وليسوا المسلمين .
قال الله تعالى : ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) البقرة/ 145 .
قال الإمام الطبري رحمه الله :
وأما قوله : ( وما أنتَ بتابع قِبلتهم ) ، يقول : وما لك من سبيل يا محمد إلى اتّباع قبلتهم ، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها ، وأن النصارى تستقبل المشرقَ ! فأنَّى يكون لك السبيل إلى اتباع قِبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ يقول : فالزم قبلتَك التي أمِرت بالتوجه إليها ، ودعْ عنك ما تقولُه اليهود والنصارى ، وتدعُوك إليه من قبْلتهم واستقبالها .
" تفسير الطبري " ( 3 / 185 ) .
وذكر ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 492 ) أن النصارى يستقبلون جهة المشرق ، واستقبال النصارى جهة المشرق هو من تحريفهم لدينهم ، ومخالفتهم للمسيح والإنجيل .
قال الشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي :
"فضيحة أخرى : النصارى يصلُّون إلى مشرق الشمس ، ويتّخذونها قبْلتهم ، وقد كان المسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى قبلة " بيت المقدس " قبلة موسى بن عمران ، والأنبياء ، وقال : " إني لم آتِ لأنقض التوراة ، بل لأكملها ، وأن السماء والأرض ليزولان ، وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتى يتم بأسره " ، غير أن النصارى خالفوا المسيح ، والأنبياء ، واعتذروا في توجههم إلى المشرق : بأنه الجهة التي صلب إليها ربّهم ، وقتل فيها إلههم ، فيقال لهم :
يا حمقى ! لو كنتم أولي ألباب لَمَقَتُّم جهة الشرق ، وأبغضتموها ، وتَطَيَّرتم بها ، ورفضتموها في أمور العادة ، فضلاً عن العبادة ؛ وذلك لأنها الجهة التي لم يصلِّ إليها المسيح ، ولا شهدت لها الأناجيل ، ولا صَلَّى إليها نبي من الأنبياء البتة ، ثم إنها الجهة التي تشتت بها شملكم ، وبددت كلمتكم ، وفرقت جموعكم ، فتعظيمكم لهذه الجهة التي هي أشأم الجهات عليكم : أمر يقتضي السخرية بكم ، والإزراء عليكم ، وكان الأولى بكم أن لا تتحولوا عن جهة بيت المقدس لقول الإنجيل :
" إن امرأة سامرية من اليهود قالت للمسيح : يا سيد ، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل للأب فكيف تقولون أنتم إنه أورشليم ؟ ، فقال لها : " أيتها المرأة ، أنتم تسجدون لما لا تعلمون ، ونحن نسجد لما نعلم " ، فهذا المسيح يشهد أنه ليس لله قبلة يصلي إليها إلاّ بيت المقدس ، الذي هو أورشليم ، فأنتم أعرف ، وأعلم من المسيح بما يجب لله تعالى ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون على عقولكم ، لقد رميتم فيها بداهية" انتهى .
" تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل " ( 2 / 591 ، 592 ) .
وبهذا يتبين خطأ ما ظنه السائل من أن المسلمين يتجهون دائماً في صلاتهم إلى الشرق ، وتبين أن هذا هو دين النصارى.



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 06:00 PM   #26
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
لماذا تمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة



السؤال :
أودّ أن أعرف لماذا صلى المسلمون تجاه بيت المقدس أولاً و لماذا غُيّرت تجاه الكعبة؟ جزاك الله خيراً..

الجواب:
الحمد لله
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس ، وبقي على ذلك ستة - أو سبعة - عشر شهراً ، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال صلّى النبي صلى الله لعيه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت … الحديث .
ثم بعد ذلك أمره الله تعالى باستقبال الكعبة ( البيت الحرام ) وذلك في قوله تعالى : ( فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره … ) سورة البقرة 144 .
وأما السؤال عن حكمة ذلك فقبل الإجابة عليه لا بدّ من تذكّر ما يلي :
أولاً : أننا نحن المسلمين إذا أتانا الأمر من الله وجب علينا قبوله والتسليم له - وإن لم تظهر لنا حكمته - كما قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم … ) الأحزاب 36 .
ثانياً : أن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا لحكمة عظيمة - وإن لم نعلمها - كما قال تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) الممتحنة 10 ، وغيرها من الآيات .
ثالثاً : أنّ الله سبحانه وتعالى لا ينسخ حكماً إلا إلى ما هو أفضل منه أو مثله ، كما قال تبارك وتعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) . سورة البقرة 106 .
إذا تبين ذلك فإن في تحويل القبلة حِكَما منها :
1- امتحان المؤمن الصادق واختباره ، فالمؤمن الصادق يقبل حكم الله جل وعلا ، بخلاف غيره ، وقد نبّه الله على ذلك بقوله : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله …) البقرة 143 .
2- أن هذه الأمة هي خير الأمم ، كما قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس … ) آل عمران 110 ، وقال تعالى في ثنايا آيات القبلة : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً … ) البقرة 143 . والوسط : العدول الخيار . فالله عز وجل اختار لهذه الأمة الخير في كل شيء والأفضل في كلّ حكم وأمر ومن ذلك القبلة فاختار لهم قبلة إبراهيم عليه السلام .
وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/134-135 ) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الكتاب : ( إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة ، التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ) ولمزيد من المعلومات حول الموضوع يُراجع كتاب بدائع الفوائد لابن القيّم رحمه الله (4/157-174 ) . والله تعالى أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 06:02 PM   #27
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
نسيت إزالة النجاسة من ملابسها وصلت بها


السؤال :
نزل علي بعض الإفرازات المحملة بالدماء وتطهرت منها ولكن أصاب بعض منها الملبس الملتصق بالمكان ونسيت أن أغير هذا الملبس وصليت ، فما حكم هذه الصلاة صحيحة أم باطلة ؟

الجواب :
الحمد لله
صلاتك صحيحة ، ولا شيء عليك ؛ لأن من صلى بنجاسة لا يعلمها ، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح ، ونسبه النووي رحمه الله إلى جمهور العلماء واختاره . "المجموع" (3/163).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "فإذا نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة ، وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه .
ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها .
والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة .
والدَّليل على ذلك : القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده ، وهي قوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ، وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبقَ شيء يُطالب به .
وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ ، وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/232).

والله أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
قديم(ـة) 02-08-2008, 06:03 PM   #28
فريق الفتوى
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
قبلة المسجد تختلف عن اتجاه البوصلة

السؤال :
أنا مسلم كوري وقد اشتريت بوصلة للقبلة وعندما جربتها في المسجد وجدت أن المسجد ليس في الاتجاه الصحيح وعندما تكلمت مع البعض على سبيل الدعابة بخصوص هذا الأمر إلا أنهم أكدوا لي صحة هذه الفكرة. وقد أصبت بالارتباك فعندما أصلي مع الناس أقف كما يقفون وعندما أصلي وحدي أصلي حسب اتجاه البوصلة. فماذا أفعل ؟.

الجواب :
أولا يسرنا أن يكون لنا أخ مسلم من كوريا حريصا على التفقه في دينه , وأداء العبادات بشروطها الشرعية ، ونسأل الله أن يثبتك على دينه , وأن يزيدك حرصا على التفقه في الدين .

وأما الجواب عن سؤالك فيختلف باختلاف مقدار الانحراف عن القبلة – هذا إذا سلمنا بدقة البوصلة - , فإن كان الانحراف كبيراً عن جهة القبلة - كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم يستقبلون جهة الجنوب مثلاً – فهذا الانحراف يبطل الصلاة ويجب تغيير قبلة المسجد إلى الجهة الصحيحة .

وأما إذا كان الإنحراف يسيراً بحيث يكون في نفس جهة القبلة , كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم ينحرفون قليلا إلى جهة الشمال الغربي أو الجنوب الغربي , فهذا لا يؤثر وعليك استقبال هذه الجهة معهم , لأن حكم من كان بعيداً عن الكعبة أن يصيب جهتها ولا يجب عليه أن يصيب عينها .

وقد روى الترمذي (344) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " . وقال : حسن صحيح . وحسنه الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (715) . انظر السؤال رقم ( 7535 )

ويمكنك تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة بطريقة سهلة ميسرة عن طريق الخريطة فتمد خطاً مستقيماً من مدينتكم إلى مكة وعليه تحدد اتجاه القبلة .

والله اعلم .



الإسلام سؤال وجواب


-----------------------------------------------------------
__________________
فريق الفتوى غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 02:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)