|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#15 |
كاتب و إعلامي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
|
أخي الكريم راعي بريدة
أرى أننا تشعبنا وكان من المناسب في حوارنا أن نبدأ في التأصيل ثم نأخذ الموضوع مسألة مسألة ونتدرج في ذلك حتى يجتمع الكلام ويتضح المقصود . أخي راعي بريدة : سؤالان ضروريان هما مجمع تأصيل هذه المسألة : وأرجو أن يكون جوابك عنهما مختصرا ومباشرا وصريحا دون سرد للأدلة ودون ذكر لأقوال العلماء أيضا وذلك من أجل تحرير محل النزاع كما يقول الأصوليون . السؤال الأول : ماتعريف العمليات الاستشهادية أو الانتحارية ؟؟ السؤال الثاني : ما هو الأصل فيها التحريم أم المشروعية ؟؟ |
![]() |
![]() |
#16 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2005
البلد: في أرضِ الله...
المشاركات: 548
|
كان بودي أن تجيب على التساؤلات السابقة ثم تسأل مابدا لك .. ولا زلت أتمنى أن تجيب عليها ثم نكمل ..
تعريف العمليات الاستشهادية العمليات الاستشهادية : أعمالٌ مخوصة يقوم بها المجاهد في سبيل الله ، مع التيقّن أو غلبة الظن أنّها تُثْخِن في العدو و يَبلُغ القائم بها مراتب الشهداء بالقتل في سبيل الله . الأصل فيها المشروعية لدلالة القران السنة والإجماع .. أنتظر اجابتك على التساؤلات السابقة ثم الإكمال ..
__________________
::
قال الإمام عبدالله عزام ـ رحمه الله ـ : " تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعاً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً يطبع في المطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبداً طريق أصحاب الدعوات!! إن الدعوات تحسب دائماً في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون؛ هؤلاء يُكبّرون عليهم أربعاً في عداد الشهداء " :: |
![]() |
![]() |
#17 |
كاتب و إعلامي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
|
أخي الكريم راعي بريدة ...
اطمئن سأجيب على كل تساؤلاتك السابقة فلا تقلق ، لكني رأيت أن الجواب عليها سيشعب الموضوع فأنت سترد وتطرح تساؤلات أخرى وأنا كذلك .... ومن ثم يضيع الموضوع بين ركام المسائل المتشعبة ... أعدك بأن أجيب على كل ما تطرح كما أعدك أن أتأمل في كل ما تقول وأكرر النظر فيه طلبا للحق بإذن الله تعالى .. كما أن هذا عشمي وظني فيك أخي الكريم .. أخي الكريم : طرحت عليك مسألة التعريف لأنها هي الأصل حتى لا نتحدث عن مسائل ليست هي مسألتنا والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما لا يخفاك ، فدعنا نشكل التصور الصحيح ثم ننطلق إلى الحكم عليه . قولك في تعريف العمليات الاستشهادية أو الانتحارية ( أعمالٌ مخصوصة يقوم بها المجاهد في سبيل الله ، مع التيقّن أو غلبة الظن أنّها تُثْخِن في العدو و يَبلُغ القائم بها مراتب الشهداء بالقتل في سبيل الله .) اسمح لي أن هذا التعريف ليس بدقيق ولا يحقق التصور الصحيح لمسألتنا . مسائل الجهاد مسائل كثيرة والأعمال الاستشهادية أو الانتحارية مسألة واحدة من مسائل الجهاد ولها صور متعددة وتعريفك لا يحقق المراد . فقولك ( أعمال مخصوصة يقوم بها المجاهد في سبيل الله ) الرمي بأنواعه والضرب بأنواعه ونصب المحابل بأنواعها والمبارزة وغيرها كلها ينطبق عليها تعريفك للعمليات الاستشهادية أو الانتحارية فهل يصح أن نسميها بذلك !! ففائدة التعريف أنه يحدد لك المسألة المعينة ويميزها عن غيرها حتى لا تلتبس الأمور فيقع الخلط عند تنزيل الأحكام عليها . قولك (مع التيقّن أو غلبة الظن أنّها تُثْخِن في العدو ..) هذا قيد عجيب !! والسؤال إذا لم يتيقن أو لم يغلب على ظنه أنها تثخن في العدو فما الحكم فيها ؟؟ لا تنسى أنك أجبت على السؤال الثاني بقولك (الأصل فيها المشروعية لدلالة القران السنة والإجماع ..) ؟! قولك (يَبلُغ القائم بها مراتب الشهداء بالقتل في سبيل الله ) قيد لا معنى له لأنه خارج عن الماهية ؟! وعليه مآخذ غير مهمة قد يأتي الحديث عنها .. أكرر أن التعريف مهم وهو المحدد لصورة المسألة كما هي والمميز لها عن المسائل المشابهة لها في الصورة أو المشتركة معها من بعض الوجوه وقد تختلف إختلافا كبيرا في الحكم الخاص بها . في انتظار تعليقك سددك الله |
![]() |
![]() |
#18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2005
البلد: في أرضِ الله...
المشاركات: 548
|
أعتقد أن كلمة ( مخصوصة ) في التعريف تحدد المراد وتخرج ماسوى العمليات الاستشهادية .. وإن أردت فقل ( انغماس المجاهد في سبيل الله في العدو ..) :: ::
مالعجيب في القيد ؟؟ وإذا لم يتيقن أو لم يغلب على ظنه أنها تثخن في العدو فقد يقال انه اجتهد وأخطأ وقد يقال انه مفرط أو غير ذلك ، وليس هذا محور حديثنا.. :: :: أخي التعريف مهم إذا كنا نتكلم في شيء لانعرفه.. وقد يكون هذا التعريف ناقصاً .. ولكن العمليات الاستشهادية معلومة يعرفها الجميع وهي أن يحمل المجاهد في سبيل الله متفجرات معه وينغمس بها في العدو متيقناً أو غالباً على ظنه أنه يثخن فيه.. :: :: لكني أسألك عن صورة.. مجاهد في سبيل الله ـ استأذن ولديه في الجهاد ـ أمره أميره بأن يركب سيارةً مملوئةً بالمتفجرات ـ أو يلبس حزاماً ناسفاً ـ ويقتحم بها مقراً للعدو المحارب ويفجرها حيث يقتل نفسه و يثخن فيهم ويكون في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين فيستجيب المجاهد لأمر أميره راغباً طالباً للشهادة في سبيل الله .. ماحكم هذه الصورة ؟؟ .. ....
__________________
::
قال الإمام عبدالله عزام ـ رحمه الله ـ : " تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعاً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً يطبع في المطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبداً طريق أصحاب الدعوات!! إن الدعوات تحسب دائماً في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون؛ هؤلاء يُكبّرون عليهم أربعاً في عداد الشهداء " :: آخر من قام بالتعديل راعي بريدة; بتاريخ 08-10-2006 الساعة 08:20 PM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#19 |
كاتب و إعلامي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
|
أخي الكريم / راعي بريدة
قولك (وقد يكون هذا التعريف ناقصاً ..) هذا إن دل فإنما يدل على تجردك للحق وسعة صدرك للمراجعة . وأقول : نعم هو ناقص ولا غرابة في نقص التعريف فقد اطلعت على تعريفات أخرى أقرب لكنها ناقصة وعليها استدراكات مع أن بعضها من أكاديميين مختصين وليس هذا موضعها عرضها والكلام عليها . قولك (أخي التعريف مهم إذا كنا نتكلم في شيء لا نعرفه ) أقول الشيء يكون معروفا ويختلف الناس في تصويره ليس لأنه ليس معروفا كالعنقاء مثلا ونحوها لكن لأن زوايا النظر تختلف باختلاف مواقف الناظرين منه ، فالزاوية التي تنظر منها تختلف عن الزاوية التي أنظر منها ، ومن ثم إذا اختلف التصور كان الاختلاف في الحكم ، ومن هنا تأتي أهمية التعريف في تصوير المسألة من كل زواياها وأبعادها . وحتى أختصر عليك أخي الكريم ألفت نظرك إلى زوايا وأبعاد المسألة. الزاوية الأولى / مباشرة الإنسان قتل نفسه وغيره ( بسيارة ملغمة بحزام ناسف بطائرة يسقطها بغير ذلك من الوسائل المؤدية إلى ذلك ..) الزاوية الثانية / الإثخان في العدو وتحصيل مصلحة للمسلمين والنيل من أعداء الله تعالى . الزاوية الثالثة / النية والأعمال بالنيات . فأرى أن التعريف الذي لا يشتمل على هذه العناصر الثلاث تعريف ناقص والتعريفات التي ذكرت لم تظهر فيها الزاوية الأولى وهي ( مباشرة الإنسان قتل نفسه ) وهذا ما جعلني أركز على التعريف كثيرا ، ولولا هذه الزاوية لما اختلف العلماء في هذه المسألة ... لفت نظري قولك في الصورة التي تسأل عنها (حيث يقتل نفسه ) وهنا محط النظر ؟؟ ومن هنا يصح أن نضع اللبنة الأولى في تأصيل المسألة وهي إجابة السؤال / ما هو الأصل في الشريعة في قتل الإنسان لنفسه المشروعية أم التحريم ؟ في انتظار إجابتك حفظك ربي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . آخر من قام بالتعديل خالد بن عبدالله المشوح; بتاريخ 09-10-2006 الساعة 06:35 AM. |
![]() |
![]() |
#20 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2005
البلد: في أرضِ الله...
المشاركات: 548
|
الأخ الكريم خالد ..
أرجو ان لاتتجاوز أسئلتي وتتركها لتسأل .. كما أرجو ان تجيب عن حكم الصورة التي بينتها لك قبل ان ترد .. الأصل في قتل النفس أنه محرم .. أما مالفت نظرك في الصورة وهو قولي ( حيث يقتل نفسه ) فهل هناك بين من يقتل نفسه بيده ومن يدل على قتلها وهو راض ؟؟ أوهل الراضي بالفعل كالفاعل ؟؟ أعود وأقول : أرجو ان تجيب عن حكم الصورة التي بينتها لك قبل ان ترد .. أعلم أنك تريد أن تتدرج في المسألة .. ولابأس ولكن بعد أن تجيب .. أشكر لك أدبك ..
__________________
::
قال الإمام عبدالله عزام ـ رحمه الله ـ : " تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعاً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً يطبع في المطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبداً طريق أصحاب الدعوات!! إن الدعوات تحسب دائماً في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون؛ هؤلاء يُكبّرون عليهم أربعاً في عداد الشهداء " :: |
![]() |
![]() |
#21 |
كاتب و إعلامي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
|
أخي الكريم : راعي بريدة
قولك (أعلم أنك تريد أن تتدرج في المسألة .. ولابأس ولكن بعد أن تجيب ..) أقول " غالي والطلب رخيص " سأجيب عن أسئلتك بشكل موجز وسريع وأرجو أن نكمل التدرج في المسألة ثم نعود للأسئلة الأخرى . 1- ما يتعلق بالتوثيق والعزو للشيخ سلمان العودة فأحسب أن قولي (إن من أجازوها على فرض صحة قولهم أجازوها بالشروط التالية ) يدل على أني ناقل ولست منشئا . لكن إن رأيت أن العزو للفريق الذي يجيز بشروط لا يكفي ولو كان النقل بالنص إلا بذكر اسم المنقول عنه بعينه فأبشر أخي الكريم بذلك . كلامك صحيح النص للشيخ سلمان بن فهد العودة لم ولن أنكره فبارك الله فيك . قولك (فأرجو أن تنسب الأقوال الى اهلها ليكون الأمر أكثر توثيقاً ..) فأقول : أبشر وعلى الرأس والعين بإذن الله تعالى . 2- استئذان الوالدين واجب في الجهاد والدليل أحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: (سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى اللّه قال: الصلاة على وقتها قلت: ثم أي قال: بر الوالدين قلت: ثم أي قال: الجهاد في سبيل اللّه حدثني بهن ولو استزدته لزادني). فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وعن عبد اللّه بن عمرو قال: (جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحيٌّ والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد). رواه البخاري نعم هناك فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب وقد نص أهل العلم على عدم اشتراط الاستئذان في جهاد الدفع . 3- عدم الاستذان في حالة وجوبه معصية وفسق لأنه ترك واجب في الشرع وقد يمنع من نيل فضل الشهادة ويعرض صاحبه للعذاب في الآخرة كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار للذي غل الشملة وللذي وضع السيف بين ثدييه فقتل نفسه ، مع أن الغلول وقتل النفس من الكبائر لا من النواقض كعقوق الوالدين 4- الذين استأذنوا والديهم للجهاد في سبيل الله فأذنوا لهم فقد استوفوا شرطا من شروط الجهاد في سبيل الله لكن استيفاء شرط لا يعني إغفال بقية الشروط الشرعية الأخرى كما لا يخفى على مثلك . 5- كلام الشيخين الألباني وابن عثيمين في دلالة الغلام على طريقة قتل نفسه وكذلك الجندي إذا أمره أميره بطريقة من طرق الانتحار العصرية فهذا ما نحن بصدد بحثه . وأما رأي الشيخين بارك الله فيك في العمليات الانتحارية فهو مشهور وهو التحريم والمنع . 6- النقل عن أسامة هو سبق قلم مني وإنما هو عن أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة بعد أسامة بن لادن وهذا نص الخبر كما نقلته وسائل الإعلام ومنها جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الخميـس 11 رمضـان 1426 هـ 13 اكتوبر 2005 العدد 9816 وكما في موقع المختصر الإسلامي نقلا عن موقع الاسلام اليوم على هذا الرابط http://www.almokhtsar.com/html/best/5/398.php وإليك نص الكلام غير مبتور كما جاء في الخبر من موقع المختصر (وانتقد الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة الزرقاوي فيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف الشيعة في العراق بالقول إنها "تفتح جبهة أخرى بالإضافة إلى جبهة مواجهة الأمريكيين والحكومة". ومضى متسائلاً : "هل هذا النزاع مع الشيعة يرفع العبء عن كاهل الأمريكيين بصرف أنظار المجاهدين إلى الشيعة فيما يتابع الأمريكيون السيطرة على الأمور عن بعد". ) وفي جريدة الشرق الأوسط : (وبخصوص نصائح الظواهري للزرقاوي، فخلاصتها تكمن في كلمة واحدة: أنت على صواب ونحن معك، ولكن خفف من الحماس ووحد الهدف الذي تريد ضربه، وكف عن الشيعة، وتجهز للخطوة التالية بعد خروج الأميركيين، الذي هو قادم ووشيك حتما،) 7- أما بالنسبة للصورة التي ذكرتها في آخر رد لك فأرى أنها لا تجوز 8- وأما قولك (فهل هناك بين من يقتل نفسه بيده ومن يدل على قتلها ؟؟ ) فأقول نعم والفرق كبير فتأمل !! وقولك ( وهو راض ) فأقول كيف يرضى أحد بقتل نفسه ؟؟ وقصة الغلام شرع من قبلنا ، وليست كما صورتها بارك الله فيك ! قولك (أوهل الراضي بالفعل كالفاعل ؟؟) الجواب لا ليس كالفاعل في كل شيء !! فلو قتل رجل رجلا ومعه رجل آخر راض بقتله لكنه لم يساعده بشيء هل يقص معه ؟ ولو زنى شخص ومعه آخر لم يزن لكنه راض بزناه هل يقام عليه الحد مع الزاني ؟؟ أخي الكريم / راعي بريدة أشكر أريحتك للحوار وأتمنى أن نعود كما وعدت بقولك (أعلم أنك تريد أن تتدرج في المسألة .. ولابأس ولكن بعد أن تجيب ..) وها أنا قد وفيت .. عودة إلى التعريف ... هل ترى أن في العمليات الانتحارية مباشرة قتل النفس أم لا ؟ |
![]() |
![]() |
#22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2005
البلد: في أرضِ الله...
المشاركات: 548
|
السلام عليكم ..
أخي الكريم خالد .. تكلمت عن عدم استئذان الوالدين وقلت :
أما الغال والمنتحر فقد حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها دليل .. أما الاستئذان فما دليلك ؟؟ وكلامنا عن الاستئذان إذا وجب .. فما الحكم إذا لم يجب ؟؟ تقول ان العقوق من النواقض .. فأي نواقض تقصد ؟؟ ثم تقول :
التحريم والمنع لعدم تحقق المصلحة المرجوة .. أما إذا تحققت فرأيهما الاباحة وان اردت فتاويهما في ذلك فلك ذلك .. ** ثم تكلمت عن رسالة الظواهري للزرقاوي ـ رحمه الله ـ : فكل ما نقلته مصادره المخابرات الأمريكية التي لا شك أنها تريد الوقيعة بين المجاهدين وللمجاهدين مصادرهم وبياناتهم الموثوقة فهذه الرسالة ليست دليلاً على مخالفة الزرقاوي لأمراءه أو على عدم وجود مرجعية للمجاهدين ..
نعم من كان يطلب رضا يرضى بأن يقتل في سبيل الله ولنصرة دينه..
شرع من قبلنا وردت في شرعنا تجدها في صحيح مسلم ..
أخي الكريم انا لا أتكلم عن الحدودفالحدود لها أحكامها المحددة وإنما أتكلم عن الإثم هل يأثم الراضي بالفعل كما يأثم الفاعل ؟؟ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
العمليات الاستشهادية منها مباشرة قتل النفس ومنها غير ذلك والغالب في هذا الزمان هو مباشرة قتل النفس.. ************************ أتمنى أن لايطول الحوار وأن تكون الاجابات والردود واضحة ومباشرة وغير مخالفة لما أجمع عليه
__________________
::
قال الإمام عبدالله عزام ـ رحمه الله ـ : " تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعاً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً يطبع في المطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبداً طريق أصحاب الدعوات!! إن الدعوات تحسب دائماً في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون؛ هؤلاء يُكبّرون عليهم أربعاً في عداد الشهداء " :: آخر من قام بالتعديل راعي بريدة; بتاريخ 11-10-2006 الساعة 04:58 PM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#23 |
كاتب و إعلامي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
|
أخي الكريم راعي بريدة لهذا كنت أحب أن أؤجل الإجابة على أسئلتك لحينها حتى لا نستبق الموضع المناسب للحديث عنها لأنها مبنية على بعضها فالأفضل البداية بالأصل ثم ما تفرع عنه ليجتمع الحديث كما قلت لك سابقا . أخي الكريم قلتَ في رد سابق ( أعلم أنك تريد أن تتدرج في المسألة .. ولابأس ولكن بعد أن تجيب ..) وقد أجبت جميع أسئلتك السابقة فلا بأس كما وعدت أن نعود إلى التدرج في مسألتنا بارك الله فيك حتى لا يطول الحوار ، لأن الذي يطيل الحوار هو الانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى تنبني عليها قبل أن يكتمل الكلام على المسألة الأولى . قولك (العمليات الاستشهادية منها مباشرة قتل النفس ومنها غير ذلك والغالب في هذا الزمان هو مباشرة قتل النفس.. ) أقول : ما دام أن العمليات الاستشهادية مباشرة في قتل النفس وهذا هو الغالب في هذا الزمان ، فالأصل في قتل النفس في شريعة الإسلام التحريم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وهو موبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر ، وقد عده الذهبي الكبيرة التاسعة والعشرين في كتابه الكبائر . أما الكلام على نيته وأنه يريد أن ينصر الإسلام فعندنا قواعد في الشرع لا يجوز أن نتجاوزها : القاعدة الأولى : سلامة النية لا تعني سلامة العمل كما إن سلامة العمل لا تعني سلامة النية وفي الحديث المتفق عليه ( إنما الأعمال بالنيات ) فسلامة النية هي الشرط الأول لقبول الأعمال وسلامة العمل هي الشرط الثاني فالأول هو الإخلاص والثاني هو المتابعة وفي مسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي الصحيحين ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وأمر الله ورسوله في قتل النفس التحريم ومن أجاز لم يأت بنص وإنما بقياسات على مسائل التغرير بالنفس وهذا تبطله القاعدة الثانية . القاعدة الثانية : لا قياس مع النص وكل الذين أجازوا هذه العمليات أجازوها بالقياس ولا قياس مع النص فإذا جاء النص كان هو المقدم ولذا جعل الأصوليون من شروط القياس الصحيح أن لا يكون في مقابلة نص . القاعدة الثالثة : الدليل العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل ونصوص تحريم قتل المسلم لنفسه عامة ولم تخصه بصورة دون صورة فتخصيصنا لها بصورة دون صورة تحكم بلا دليل وتعطيل لجانب من جوانب النص الشرعي . القاعدة الرابعة : تحريم قتل النفس أمر قطعي في الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة وإباحة ذلك في العمليات المذكورة أمر ظني اختلف فيه العلماء ما بين المحرم والمجيز بشروط فهو ظني فكيف يقدم الظني على القطعي . القاعدة الخامسة : في شريعة الإسلام الوسائل لا بد أن تكون مشروعة كما أن الغاية كذلك لا بد أن تكون مشروعة عكس المذهب المكيافيلي المنحرف ( الغاية تبرر الوسيلة ..) فالاثخنان في الكفار المحاربين غاية مشروع لكن لا يبرر قتل النفس وهو الوسيلة المحرمة . وحتى أختصر عليك أخي الكريم ، أجيبك على ما يلي بايجاز : 1- قولك في العمليات الانتحارية أن الأصل جوازها قول غير صحيح ويخالفك حتى الذين يجيزونها ، فإنهم أجازوها استثناء من الأصل بشروط وضوابط ، ولم يجيزوها مطلقا . يقول المقدسي وهو شيخ أبي مصعب الزرقاوي وصاحبه : (عندما كتبت في شرعيّة العمليات الجهادية التي ينغمس فيها بعض المجاهدين في الكفار ويفجّرون أنفسهم ليثخنوا في الكفار أصررت على ضبطها بضوابط وعدم جعلها كسائر الوسائل القتالية التقليدية المشروعة على إطلاقها ، فالتزمت ما التزمه علماؤنا المحققون من ضوابط حين جوّزوا قتل ترس أسارى المسلمين إذا تترس بهم الكفار ) 2- قولك ( الأصل المشروعية بدلالة الكتاب والسنة ) أقول لا يوجد آية واحدة ولا حديث واحد يدل على المشروعية منطوقا بعكس قتل النفس فمنطوق الكتاب والسنة تحريمه . 3- قولك ( والإجماع ) قول غير صحيح لأمرين : الأمر الأول/ أنها مسألة حادثة فهي من مسائل النوازل فليس للأقدمين فيها نص منطوق فضلا أن يكون هناك إجماع على المشروعية كما تذكر، والمعاصرون مختلفون فيها فأين الإجماع المدعى ؟؟!! ومن هم المجمعون أهم المتقدمون أم المعاصرون . يقول الشيخ حمود العقلا رحمه الله في صدر فتواه عن هذه العمليات (قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ) الأمر الثاني/ أن الأمثلة التي ذكرها المجيزون لهذه العمليات كالإنغماس في العدو ومسألة التترس هي محل خلاف فكيف تكون المسألة المقيسة محل اجماع . يقول الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه في فتواه في هذه العمليات (وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة . وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً . ) فلماذا قال (رخص أكثر أهل العلم ) ؟؟ ولماذا قال (وأجاز أكثر العلماء) ؟؟ فأين دعوى الاجماع ؟؟ قولك (الغال والمنتحر فقد حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها دليل .. أما الاستئذان فما دليلك ؟؟... ) أقول هذه ظاهرية عجيبة ؟! فالوعيد على الغال والمنتحر بالنار جعلهما من كبائر الذنوب كما في تعريف الكبيرة المشهور وأظن أن التعريف لا يخفاك ، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب .. وعقيدة أهل السنة أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. فإذا مات ولم يتب فهو من أهل الوعيد .... ولو زنى أحد المجاهدين أو شرب الخمر لقلنا مثل ذلك لا فرق ..ولا يلزم من دليل خاص على الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرها من الكبائر .. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار ، نرى أنه قتل للنفس بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار – والعياذ بالله - ، وأن صاحبه ليس بشهيد ، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز ، فإننا نرجو أن يَسلَم من الإثم ، وأما أن تكتب له الشهادة فلا ، لأنه لم يسلك طريق الشهادة ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر . ) قولك ( نعم من كان يطلب رضا يرضى بأن يقتل في سبيل الله ولنصرة دينه.. ) أقول :هذا الكلام العاطفي جيد ومقبول ومشروع لكن تأمل قولك (يرضى بأن يقتل في سبيل الله ) ففيه فرق كبير بين أن يقتل بضم الياء وبين أن يقتل نفسه فتأمل ؟؟ ثم الذي لم يقتل نفسه لم يقتلها تقديما للحياة على شرع الله وإنما امتثالا لشرع الله فالحياة في سبيل الله مطلب كبير كما أن الموت في سبيل الله مطلب كبير كذلك ..والموت في سبيل الله إنما هو وسيلة لتكون الحياة كلها لله تعالى . قولك (تقول ان العقوق من النواقض .. فأي نواقض تقصد ؟؟ ) أقول : أنا لم أقل (ان العقوق من النواقض ) وإنما قلت : (مع أن الغلول وقتل النفس من الكبائر لا من النواقض كعقوق الوالدين ) وشرحها أن الغلول من الكبائر لا من النواقض وقتل النفس من الكبائر لا من النواقض والكاف للتشبيه أي أن عقوق الوالدين من الكبائر لا من النواقض . قولك (شرع من قبلنا وردت في شرعنا تجدها في صحيح مسلم ..) أقول كيف تقول ( وردت في شرعنا ) وهناك فرق بين ورودها في النص القرآني أو النبوي وكونها شرعا لنا فقوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) هذه وردت في النص القرآني لكنها ليست شرعا لنا ونص الحديث ( كان ملك فيمن كان قبلكم ). ثم إن الغلام لم يقتل نفسه وراجع النص في صحيح مسلم وإنما الذي رمى بالسهم وقتله هو الملك ونصه ( ثم أخذ – أي الملك – سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات ..) ما بين الشرطتين مني توضيحا .. وأختم بمسألة لطيفة لها علاقة بموضوعنا وهي لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فالحكم الشرعي أن يقص لقوله تعالى ( النفس بالنفس )وتنفيذ القصاص حكم شرعي فيه حياة للناس كما قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) فلو قال الجاني عند القصاص لمن سينفذ القصاص ( إئذن لي أن أنفذ حكم القصاص في نفسي تقربا إلى الله وليس اعتراضا على قضاء الله ولا تسخطا من حكمه ولا يأسا من هذه الحياة وقنوطا منها وإنما تنفيذا لحكم الله في نفسي فقد خالفت حكم الله حينما قتلت فأريد أنفذ حكم الله في نفسي حينما تبت وأخذ يستدل بعشرات النصوص التي تدل على وجوب تنفيذ حكم الله تعالى ويقول أنا مقتول مقتول ) فالجواب أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز أن يمكن من ذلك لأنه لا يجوز له أن يباشر قتل نفسه وإن لم يكن يأسا من الحياة ولا اعتراضا على القضاء والقدر ولو كانت نيته لتطبيق حكم الله في الأرض ولو كانت النية تكفيرا لقتله الأول والسبب بسيط وهو أن النصوص تحرم عليه قتل نفسه فإن فعل فقد جمع بين سيئتين القتل الأول وقتل نفسه . يقول ابن قدامة في المغني 9 /314 (وإن قال الجاني أنا أقتص لك من نفسي لم يلزم تمكينه ولم يجز ذلك له لأن الله تعالى قال : { ولا تقتلوا أنفسكم } ) |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|