|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
18-11-2007, 12:39 AM | #29 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 109
|
المتزن أشكرك على ردك علي عاد أنا اللي يطمئن قلبي إنه ما يجوز للعامي ذلك وهذا فيه خلاف لكن اللي يطمئن قلبي هو انه ما يجوز فأنت يبدوا أن قلبك يطمئن للجواز لكن قلبي يخالفك تماما ويا بعدي يا قلبي اللي خلان ارجح بين الاقوال
وقبل ما اروح وراك ما علقت على كلامي بانه من الظلم أن تخفي عنا الاقوال العشرة وتكتفي بقول واحد وانت تبينا نرجح . |
18-11-2007, 01:05 AM | #30 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: في الشتات ،،
المشاركات: 232
|
.
. . ياأخي لست من أهل البيان والتوجيه في مثل هذا الباب والدليل أن [GLINT]مسألتك هذه لها صور عدة وتتكلم عنها بكلام يسير[/GLINT] دع الأمور لأهلها ولا تتدخل في ما لا تحسنه . . . . قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتابه التقليد والإفتاء والاستفتاء المبحث الخامس في حكم التزام العامي لمذهب معين في ستة مطالب هل يجب على العاميّ التزام مذهب معين في كل واقعة؟ المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره؟ المطلب الثاني: إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟ المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ المطلب الرابع: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ المطلب الخامس: هل يجوز للعامي تتبع الرخص؟ المطلب السادس: هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة ؟ المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع عنه في ذلك الحكم إلى غيره؟ فقال الآمدي: إذا تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث، وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره ا. هـ . وحكى الشيخ زكريا الأنصاري -في "غاية الوصول شرح لب الأصول"- الخلاف في ذلك، فقال: والأصح أنه لو أفتى مجتهدٌ عاميًا في حادثة فله الرجوع عنه فيها، إن لم يعمل بقوله فيها وثمَّ مفتٍ آخر. وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره. وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل، بخلاف ما إذا لم يشرع. وقيل يلزمه العمل به إن التزمه. وقيل يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته . وعندي: أنه يلزمه العمل بفتوى المجتهد، ما لم يفتِه مفتٍ آخر بأن فتوى الأول تناقض نصًّا أو إجماعًا. ووجه ذلك: أن الله تَعَبَّد العامي بسؤال المجتهد والعمل بفتواه، ما لم يتبين له خطأ اجتهاده. المطلب الثاني: إذا اتَّبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟ فاختلف العلماء فيها على قولين: 1- فمن العلماء من منع اتباع غيره في حكم آخر. حجته: أنه اتبعه في الحكم الأول، فيلزمه أن يقلده في الحكم الآخر. 2- ومن العلماء من أجاز له أن يقلد من شاء في أي واقعة تعْرِض له. حجته: أنه لا ارتباط بين الحكم الأول والحكم الثاني، فكل منهما مستقل عن الآخر. الترجيح: والذي يترجح لي القول الثاني، وهو القول بجواز تقليد العامي لمن شاء من المجتهدين في كل واقعة تعرض له. ووجه ترجيحه ما يلي: 1- إجماع الصحابة على تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة يريد معرفة حكمها، ولم يُنقل عن أحد منهم الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعًا لأنكروه ولم يسكتوا عنه. 2- أن كل مسألة لها حكم مستقل في نفسها، وكما لم يتعيَّن الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى . المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا - كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة - والتزمه، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: أنه يجوز له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره مطلقًا. حجة هذا القول: أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له، لعدم وجود دليل يوجِب ذلك. القول الثاني: أنه لا يجوز له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره مطلقًا. حجة هذا القول: أن التزامه للمذهب الأول صار ملزمًا له، كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة. القول الثالث: أنه إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال إلى غيره فيها وإلا جاز له، واختاره إمام الحرمين حجَّة هذا القول: أنه إذا عمل بالمسألة فقد التزم بها، فانتقاله عنها بعد العمل يدل على أن ذلك لهوى في نفسه، واتباع الهوى لا يجوز، بخلاف ما إذا لم يعمل بها. القول الرابع: أنه إذا غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز له الانتقال إليه فيها، وإلا لم يجز، واختاره القدوري من علماء الحنفية حجة هذا القول: أن الله -تعالى- تَعَبَّد العباد في كثير من العبادات، بما غلب على ظنونهم، وهذا قد غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في هذه المسألة أرجح من مذهبه؛ فجاز له الانتقال إليه. القول الخامس: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه في هذه المسألة مما ينقض حكم هذه المسألة في مذهبه الذي عيَّنه والتزمه، لم يجز له الانتقال إليه، وإلا جاز، واختاره ابن عبد السلام حجة هذا القول: أنه إذا انتقل إليه، وهو ينقض حكم المسألة في مذهبه، يدل على أنه انتقل إليه للتشهّي والهوى، فلا يجوز، بخلاف ما إذا لم ينقضه. القول السادس: أنه يجوز له الانتقال بشروط ثلاثة، وهي: ( أ ) أن ينشرح له صدره. ( ب ) ألا يكون قاصدًا للتلاعب. ( جـ ) ألا يكون ناقضًا لما قد حكم عليه به. حجة هذا القول: أنه إذا وجدت هذه الشروط دلَّ ذلك على أنه يقصد الحق بانتقاله لا الهوى والتشهي، بخلاف ما إذا لم توجد. الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة ما اختاره الآمدي من التفصيل فيها. وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمل المقلد بها فليس له تقليد غيره فيها، وكل مسألة لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها. وجه ترجيحه: أن ما اتصل عمله بها تابعٌ لمذهبه الذي عينه والتزمه، وما لم يتصل عمله بها فهو خارج عمَّا التزمه . المطلب الرابع: هل يجوز للمقلد الانتقال من مذهب إلى مذهب أم يجب عليه التزام مذهب معين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: المذهب الأول: أنه يجب عليه الاستمرار على مذهبه، ويحرم عليه الانتقال إلى مذهب آخر، حتى شدَّد بعض المتأخرين، فقال: إذا صار الحنفي شافعيًا عُزِّر. وجهة هذا المذهب: أن التزامه لهذا المذهب لا يخلو عن اعتقاد غلبة الأحقيَّة فيه، فلا يجوز تركه إلى غيره. ونوقش هذا التوجيه بما يأتي: 1- أن دعوى: أن التزامه لمذهبه لاعتقاده أحقيته ممنوعةٌ، فإن الشخص قد يلتزم من المتساوين أحدهما لنفعه في الحال، ودفع الحرج عن نفسه. 2- إن سلَّمنا اعتقاده غلبة الأحقية فهو اعتقاد لم ينشأ عن دليل شرعي، بل هو حدس وتخمين وظنّ، ولا يجب الاستمرار على الحدس والتخمين. المذهب الثاني: أنه لا يجب عليه الاستمرار على مذهبه، بل يجوز له الانتقال إلى مذهب آخر. وجهة هذا المذهب: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله -تعالى-، والله -تعالى- لم يوجب على أحد أن يلتزم مذهب رجل معيَّن، فإيجاب ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. ونوقش ذلك بأنه لا بد من تقييد جواز الانتقال بأن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة الظن في إصابة الحق مما انتقل منه. المذهب الثالث: أن ما قلد فيه لا يجوز له الرجوع فيه إلى مذهب غيره، التزم مذهبًا معينًا أم لا، وما لم يقلد فيه فله أن يقلد فيه من شاء، واختاره السبكي من علماء الشافعية وجهة هذا المذهب: أن ما قلد فيه فقد اعتقد غلبة احقيته، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره، وما لم يقلد فيه لم يعتقد غلبة أحقيته، فجاز له تقلي غيره فيه. ويجاب عن هذا التوجيه بما يأتي: 1- أن دعوى: اعتقاد غلبة الأحقية فيما قلد فيه - دعوى ممنوعة، لجواز أن يكون تقليده والتزامه له لمصلحة رآها، أو دفع حرج عنه. 2- سلَّمنا اعتقاده غلبة الأحقية فيما قلد فيه، لكنه اعتقاد لم يكن ناشئًا عن الشرع، ولا يجب عليه الاستمرار إلا على ما أوجب الشرع الاستمرار عليه. الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة أنه يجوز له الانتقال إلى مذهب غيره، بشرط أن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة ظنه في إصابة الحق مما انتقل عنه، أما إذا كان انتقاله لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحوه، أو كان للتشهّي والهوى، فلا يجوز له الانتقال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى المصرية: إذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معيَّن غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، كمن يتعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ويرى أن قول هذا المعيَّن هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه، فمَن فعل هذا كان جاهلًا بل قد يكون كافرًا ا. هـ . وقال أيضًا: ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها، إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يُحمد عليه، بل يذمّ عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من لا يُسْلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها ا. هـ . وقال في الإنصاف في كتاب القضاء: وقال الشيخ تقي الدين مَن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل ا. هـ . أقول: لكن يجب أن يُحْمل القول بالقتل على اعتقاد الإشراك مع الله في التشريع، أو أن هذا الإمام مساويًا للرسول في وجوب الاتباع، أمَّا إذا بُني القول بالوجوب في بعض المسائل على أن هذا الإمام المعيَّن أفضل من غيره من الأئمة، فلا مجال للقول بالقتل؛ لأنه لا يعتبر مرتدًّا بذلك. المطلب الخامس: هل يجوز للعامي تتبع الرخص في المذاهب ؟ ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يجوز تتبع رخص المذاهب، واحتجوا بما يأتي: 1- قوله -عليه الصلاة والسلام-: بعثتُ بالحنفية السمحة . ووجه الاستدلال: أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أنه بُعِثَ بالحنفية السمحة، وهي السهلة الميسرة، والأخذ بالرخص فيه يسر وسهولة، فدلَّ على جواز اتباع العامي لرخص المذاهب. 2- أن الأخذ بالرخص نوع من اللطف بالعبد، والشريعة لم ترد بقصد مشاقّ العباد، بل جاءت بتحصيل المصالح، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل. 3- وكان -عليه الصلاة والسلام- يحب ما خفف على أمته: فما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، قالوا: وما نقله ابن عبد البر "لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا": دعوى الإجماع ممنوعة، فقد روي عن الإمام أحمد في تفسيق متبِّع الرخص روايتان، فأين الإجماع؟ فالمسألة تحتاج إلى دليل يمنع ذلك، ولم يوجد، غير أن الأحوط للإنسان أن يجعل هواه تبعًا لدينه، ولا يجعل دينه تبعًا لهواه. والصحيح أن تتبّع الرخص لا يجوز؛ لما يأتي: 1- أن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. 2- أن تتبع الرخص مضادٌّ للأصل الذي استدلَّ به المجيزون لتتبع الرخص هو: بُعِثْتُ بالحنفية السمحة ؛ لأنه إنما أتى السماح مقيدًا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص، ولا اختيار الأقوال بالتشهّي بثابت من أصولها. 3- أن تتبع الرخص ينافي قول الله -تعالى-: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إذ أن موضوع الخلاف موضوع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة. مفاسد اتباع رخص المذاهب: إن في إباحة تتبع رخص المذاهب مفاسد متعددة، منها: ( ا ) الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. ( ب )الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيَّالًا لا ينضبط. ( جـ ) ترك ما هو معلوم بالدليل إلى ما ليس بمعلوم به. ( د ) انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف. ( هـ ) إفضاؤه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يَخْرِقُ إجماع العلماء أمثلة لتتبع رخص المذاهب وتلفيقها: المثال الأول: أن يقلد أبا حنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ثم يصلي، فهذه الصلاة لا يقول بصحتها واحد من الإمامين. المثال الثاني: أن يتزوج بلا ولي ولا صداق ولا شهود، فإن النكاح الخالي من هذه الثلاثة ليس بصحيح عند أحد من العلماء المثال الثالث: أن يأخذ بقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل المدينة في السماع وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل الشام في الحرب والطاعة، وبقول أهل الكوفة في النبيذ . حكم العلماء على من تتبع الرخص: 1- قال الأوزاعي من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. 2- قال الإمام أحمد لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا. 3- حكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد فرفع إليَّ كتابًا لأنظر فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتجَّ به كل واحد منهم، فقلت مُصنّف هذا زنديق، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث على ما رويت، فقلت: ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب . المطلب السادس: هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة أو يلزمه تقليد واحد منهم؟ في هذه المسألة مذهبان للعلماء: المذهب الأول: أن يلزمه تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا يجوز له تقليد غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإليه ذهب ابن الصلاح وطائفة، حتى حكَى بعض المتأخرين الإجماع على ذلك. حجتهم: أن الأئمة الأربعة قد نُقِلت أقوالهم نقلًا متواترًا خلفًا عن سلف، فانضبطت مذاهبهم، وقيدت مسائلهم وخصَّ عمومها، بخلاف غيرهم فإن اتباعهم قد انقرضوا. قالوا: ولا يجوز للعامي تقليد الصحابة فإن أخذ الحكم من أقوالهم يحتاج إلى بحث وتنقير لا يستطيعه العامي، وإنما يجب عليه تقليد الذين سيّروا، وبوبوا، وهذَّبوا، ونقَّحوا، وجمعوا، وفرَّقوا، وعلَّلوا وفصَّلوا. وخلاصة ذلك: أنه يجب على العوام تقليد من تصدَّى لعلم الفقه، لا تقليد أعيان الصحابة وهذا خاص بالأئمة الأربعة المذهب الثاني: أنه لا يلزمه تقليد واحد من الأئمة الأربعة بل يجوز له تقليد من شاء من العلماء حجتهم: أن الله لم يوجب على أحد طاعة غير الله ورسوله، وأما غيرهم فإنما تجب طاعته تبعًا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. الترجيح: والراجح هو المذهب الثاني، وهو أنه يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. وجه ترجيحه: 1- أن الله تَعَبَّد العامي بتقليد واحد من العلماء يغلب على ظنه أن الصواب معه، كما قال الله -تعالى-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فأوجب على من لا يعلم سؤال أهل الذكر، ولم يخصص أحد الأئمة الأربعة 2- أن الإجماع انعقد على أن من أسلم، ولم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من شاء من العلماء 3- أن الصحابة أجمعوا على أن من استفتى أحد الخلفاء الراشدين فله أن يستفتي غيرهم ويعمل بقولهم . قال العراقي انعقد الإجماع على أن مَن أسلم ولم يكن أهلًا للاجتهاد، فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حِجر، وأجمع الصحابة على أن مَن استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، ومن ادَّعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان ا. هـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معيَّن غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كل ما يوجبه ويخبر به. ا. هـ . وقال ابن القيم -رحمه الله-: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون المفضلة فبرأه مبرأ أهلها من هذه النسبة، ثم قال: فيا لله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ومذاهب التابعين وتابعيهم، وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملةً إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه، أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه، والذي أوجبه الله -تعالى- ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أو جبه على من بعدهم إلى يوم القيامة. ا. هـ . . . . . |
18-11-2007, 01:15 AM | #31 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 109
|
منافح أشكرك على الفوائد عن الشيخ الراجحي .... إيه هذا اللي يخلي الواحد يطمئن صح كلام العلماء اللي فيه أدلة مهوب مثل بعض ناس مهوب المتزن جاييك شلف يكتب موضوع وآخرته طلع متخبط يخلط بين الاقوال وحاسنا الله يحوس راسه
|
18-11-2007, 01:59 AM | #32 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: في الشتات ،،
المشاركات: 232
|
ليعلم المتزن أني لم أناقشه في نتيجته وما (ذهب!!) إليه مشكوراً!!!!!!!!!!
بل الكلام في أسلوب الطرح الساقط |
18-11-2007, 02:33 PM | #33 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
بارك الله فيك أخي البصيرية وما نقلتـَه عن الشيخ الرشيد هو نفس ما قلناه ونقلناه ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 02:35 PM | #34 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أهلاً بك أخي عسبان والجزء الخامس قريباً إن شاء الله . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 02:45 PM | #35 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أهلاً بك أخي سبح تربح وأدام الله علينا وعليك الابتسامة لأني أيضاً ابتسمتُ ضاحكاً عندما قرأتُ تعليقك هذا فأنت فيما يبدو لي لم تتأمل الكلام جيداً !!! فأعد قراءة كلامك وكلامي بتأني , ثم بعد ذلك أخبرني أين ناقضتُ نفسي بنفسي . وإلى ذلك الحين ,, تقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 03:01 PM | #36 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أهلاً بك أخي المأمون أنت حر فيما تختار , فالله هو الذي سيحاسبك وهو الذي يعلم ما في قلبك ولستُ أنا . ولكن هل تعلم من هو العالم الذي تتبعه في هذا القول الذي أنت مطمئن له ؟؟؟!!! أم أنك ممن يتبع هواه بلا بينة ولا دليل ؟؟؟؟!!!!! أما قولك إن من الظلم أن أخفي عنكم الأقوال العشرة وأكتفي بقول واحد , فهو قول ظريف ولكي يتبين لك مكمن الظرافة فيه , أسألك : هل تقول إن من الظلم أن يخفي العلماء عنك الأقوال الأخرى عندما يفتون لك ؟؟!! :D وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 03:29 PM | #37 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
وفسر الماء بعد الجهد بالماء :D أهلاً بك أخي منافح , وشكراً لك على النقل . وبالمناسبة : إذا كنتَ تنقل عن الشيخ الراجحي فأنا أيضاً أنقل عن الشيخ الشثري , وكلاهما لا يختلف كثيراً عن الآخر في النقول وذكر الأقوال ولكنهما قد يختلفان في الترجيح . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 03:39 PM | #38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 109
|
مهوب لازم أدري من هو العالم بما أن المسألة خلافية فانا ساستفتي قلبي وساختار ما يطمئن له قلبي وقلت لك ان قلبي يطمئن انه ما يجوز للعامي ان ينتقل لعالم آخر فبما انه استفتى عالم واثق بعلمه وافتاه فلا يتعدى هذه الفتوى هذا اللي يطمئن له قلبي ومن قالك اني اتبع الهوى الست تقول لنا لكم انكم تختارون ما تطمئن قلوبكم باصل موضوعك وان اتباع الهوى لا يعلمه الا الله .
انا قرات لك موضوع قبل ايام وتقول فيه
والحين انت تناقض نفسك بنفسك كيف تبي المشايخ يربون الناس فقه الخلاف بينما انت بنفسك انت وكشرك تخفي عنا الخلاف ولا تبينا نتربى على فقه الخلاف تدري وراه ؟؟ لانك تخفي الاقوال ولا تقولهن لنا وتكتفي بقول واحد وكانه هو القول الحق وما به غيره يوم اتضحت الامور ولا الدعوى به عشرة اقوال وكلهن مغبيهن عنا علشان ما نختار منهن تبي قولك انت بس اللي يظهر هل هذا هو فقه الخلاف اللي اشغلتنا عنده وظرافتك السخيف وتشبيهك لموضوعك بفتوى المفتين للعوام هذا تشبيه قبيح مثل قباحة مواضيعك فهل انت هنا بموطن افتاء ؟؟ ومن اللي قالك انك مفتي ؟؟ علشان تفتينا بقول واحد من بين عشرة اقوال الحين المفتين وهم مفتين احيانا يقولون للعامي ان المسالة به خلاف مع انه لا يلزمهم ذكر الاقوال للعامي لانه يريد الفتوى ولو كان يريد الاقوال لكان هو عالم ما يحتاج يسأل غيره تسان يرجح ويفتي نفسه دون ان يتكلف ويذهب للمفتي شفت ان تشبيهك قبيح هاه يكفي ولا نزود |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 03:40 PM | #39 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
آسف أنا ما دريت ان فيه كمخ ما تفهم . لكن ممكن تلخص لنا وش فهمت من الكلام اللي نقله لك منافح ؟؟؟!!! وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 03:46 PM | #40 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 109
|
ميخالف قل اللي تبي اهم شي انك تروح عن نفسك باقصاء المخالف لا وتبي المشايخ يربون الناس على فقه الخلاف وانت تسب اللي يخالفك مع انك تدعي تعليم المشايخ فقه الخلاف أي فقه خلاف يا باشا وهذا هرجك |
|||||||||||||||||||||||
18-11-2007, 04:00 PM | #41 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
طيب ممكن تبين لنا وين مكمن السقوط في أسلوب الطرح ؟؟؟!!! فمنكم نستفيد . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
23-11-2007, 04:20 PM | #42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
ومن قال لك انه مهوب لازم تدري من هو العالم ؟؟؟؟!!!!!!!!!! أنت من وين تاخذ دينك ؟؟؟؟!!!!!!! طيب وش يدريك : يمكن يكون هاللي قايلن الراي اللي جايزن لك غير كفء أو غابت عنه أقوال غيره أو أو ؟؟؟!!!! الدين الله يصلحك ما يوخذ من مجاهيل .. فكما أنك وغيرك لا يجوز لكم أن تأخذوا مني ومن غيري من الأعضاء هنا ( استقلالاً ) .. فكذلك لا يجوز لك أن تأخذ من مجهول .
أنا لم أناقض نفسي , بل التناقض في فهمك . فالقياس هنا قياس مع الفارق إذ فعل المشايخ ابتداءً , بينما فعلي تصحيحاً لمفهوم موجود أصلاً . ثم إن الذي يناقض نفسه ويكيل بمكيالين هو أنت . فأنت الآن إما أن تلومني وتلوم المشايخ معي - بل وأشد مني - على عدم ذكرهم بقية الأقوال لك .. أو تسكت وتكفّ عن اللوم كله . فاختر أي الطريقين شئت وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|