|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
أخي ليث ..
هاك ما أردت وزيادة : ... كونه صلى الله عليه وسلم كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة ؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل . جاء في تاج العروس : " كث اللحية وكثيثها ، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة ، ولا طويلة ، ولكن فيها كثافة " اهـ . وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وهو من أهل اللغة والفقه ، قال : كث اللحية : الكثاثة في اللحية : أن تكون غير رقيقة ولا طويلة ، ولكن فيها كثافة . فهذا تفسير رجلان من أهل اللغة والفقه : بأن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة الشعر، ليست بالطويلة ، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة . ثم نرجع فنقول : أولاً : لا نعلم أحداً من السلف قال : "لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقاً " ومن وقف على أن السلف فهموا أن الاعفاء بمعنى الترك فليثبته لنا وله الأجر والثواب !!! قال ابن الأثير في النهاية (3/266) : " ومنه الأمر باعفاء اللحى : أن يوفر شعرها ، ولا يقص كالشوارب ، من عفا الشيء إذا كثر وزاد " اهـ فجعل ابن الأثير اعفوا بمعنى التكثير ، وليس بمعنى الترك ، ونهى عن قصها كالشارب ، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة . ولا اعلم أن أحداً من السلف فهم من قوله صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحى " بمعنى الترك المطلق ، بل فهموا أن اعفوا بمعنى التكثير . ثانياً : خرَّج عبد الرزاق في " المصنف " عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : ( كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ) . وفيه عن أبي زرعة - يرحمه الله - أنه قال : ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فَضُل منها ) . وفيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة . وعند أبي داود عن مروان بن سالم أنه قال : ( رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) . ثالثاً : فعل ابن عمر هذاوفعل غيره إما أن يكون موافقاً للسنة ، أو مخالفاً لها ، فإن كان موافقاً لها فذاك ، وإن كان مخالفاً لها ، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة فإما : أنهم أنكروا على ابن عمر وغيره هذا الفعل المخالف للسنة " من رأى منكم منكراً فليغره ... الحديث " أو أنهم لم ينكروا !! فإن انكروا .. فأين النقل عنهم بالإنكار على ابن عمر وغيره ؟!!!!!!!!!!!!!! وإن لم ينكروا فعلينا التسليم بأن الصحابة وافقوا ابن عمر إلى ماذهب إليه لأنه لم يخالف سنة . لقد كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والفقه يأخذ برأي الصحابي ويعظمه ، ويفتي به ، فإذا خالف النص ترك قول الصحابي للنص ، وكذا إذا عارض قول الصحابي ما هو أقوى منه من قول صحابي آخر . جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص ![]() وعليه فالإمام أحمد يرى أن اعفاء اللحية والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان ، فليس المراد بالاعفاء إطالة اللحية بما يجاوز القبضة . ثم قال موصولاً بالكلام السابق : " أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم ، قال : سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة . قلت : فحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى ؟ قال : يأخذ من طولها ، ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ، ومن تحت حلقه " اهـ . وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص : 11) . وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/151) : " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة ، قلت : فحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ، ومن تحت حلقه " اهـ . وقال العيني في عمدة القارئ (22/46، 47) : " قال الطبري : فإن قلت : ما وجه قوله : " اعفوا اللحى " وقد علمت أن الاعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً لظاهر قوله : " اعفوا " فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً ؟ قيل : قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر ، وأن اللحية محظور اعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده ، فقال بعضهم : حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك ، وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت ، فأخذ يجذبها، ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فجز ما تحت يده ، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. ثم قال: وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه ، ولم يحدوا في ذلك حداً ... " اهـ . فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية ، وينسب هذا إلى السلف وإنما اختلافهم في قدر ما يؤخذ من اللحية، لا في تحريم الأخذ . وقال ابن حجر في الفتح (10/350) : حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به " اهـ 0 0 0 لا حظ : وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/151) : " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة ، قلت : فحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ، ومن تحت حلقه " اهـ . 0 0 0 0 عموما المسألة خلافية وإليك بعض فتاوى علمائنا الأجلاء : 0 0 0 0 ابن عثيمين : من فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له . سُئل الشيخ : هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟ فأجاب فضيلته بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب " . هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ : " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخو ا اللحى خالفوا المجوس " . وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشرٌ من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث . وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين .: إحداهما : مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها ، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب ، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن ، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " . ثم إن في موافقة الكفار تعزيزاً لما هم عليه ، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعاً لهم ، مقلدين لهم ، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائماً يقلد الأقوى . الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها ، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة . ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم : ﴿ يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي ﴾ . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية . أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . [[ ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال .]] الألباني : • ســـؤال: علمنـــا مـــن بعــــض الإخــــوة طلبـــة العلـــم بأنكـــم تقولــــون بالـــذي يطلــــق اللحيــــة أكثـــر مـــن قبضـــة بأنــــه مبتــــدع، والنبـــي صلــــى الله عليــــه وسلـــم فــي أكثـــر مـــن حديـــث يقــــول عــــن الإعفــــاء- إعفـــاء اللحيــــة- وسـمعنـــا أن ابــــن عمــــر كـــان يقـــص أكثـــر مــــن القبضــــة إذا حــــج أو اعتمــــر. أفيدونـــا كيــــف يكــــون مبتدعـــًا والنبــــي صلــــى الله عليـــه وسلــــم فــــي أكثــــر مــــن حديــــث يقــــول: ((اعفـــــوا اللحــــــى)). • الشيــخ الألبانـــي رحــمه الله تعالـــى: هـــذه المسألـــة فـــي الحقيقـــة مـــن المسائـــل الفقهيـــة الدقيقـــة التـــي يترتـــب مـــن فهمهـــا وهـــي قائمــــة علـــى أصــــل شرعــــي مـــن فهـــم هـــذا الأصــــل سهــــل عليــــه أولاً أن يفهـــم هـــذا الفـــرع وبالتالـــي فـــروع وفـــروع كثيـــرة وكثيـــرة جـــداً. أنـــا أقـــول فـــي مثـــل هـــذه المناسبـــة أن كـــل نـــص عــام ثبـــت عـــن الرســـول صلـــى الله عليـــه وسلـــم وفيـــه جـــزء يدخـــل تــحت هـــذا النـــص العـــام نعلـــم بطريقـــة أو بأخــــرى أن هــــذا الجـــزء لــــم يعمـــل بــــه الرســـول صلـــى الله عليــــه وسلـــم أو سلفنــــا الصالـــح، فحيـــن ذاك يكـــون العمـــل بــهذا الجــــزء رغــــم كونــــه داخـــلاً بالنــص العــــام يكــــون إحداثــــاً بالديــــن. والحقيقـــة الغفلـــة عـــن هـــذه القاعـــدة وأقولـــها مــن نصـــوص كثيــــرة وكثيـــرة جـــداً هـــي التـــي ورطـــت المسلميـــن فـــي القــــرون المتأخــــرة بــخاصة حتــــى وسعــــوا علـــى أنفسهــــم الإحــــداث بالديــــن والتقــــرب إلـــى الله رب العالــمين بـــما أحدثــــوه مـــن البــــدع والمـحدثـــات، وأنـــا أضـــرب علـــى هـــذا أمثلــــة وأمثلــــة كثيــــرة جـــداً، فالـمهم منهـــا مثـــال لـــم يــجر العمـــل بـــه إلـــى اليـــوم بيـــن المسلميـــن ومثيلهـــم بالعشـــرات بـــل بالمئـــات بـــل الألـــوف مثـــل ذاك الفـــرق أن هـــذا المثـــال الـــذي سأذكـــره لــم يـــجر العمـــل بـــه، بـــل مستنكـــر لا لأنــــه بدعــــة، وإنـــما لأنـــه لـــم يــــجر العمــــل بـــه، وإنــــما البـــدع الأخـــرى مثـــل هـــذه تــــماماً استسهلوهــــا وعملــــوا بـــها لأن العــــادة جــــرت علــــى ذلــــك، نضــــرب لذلــــك مثـــالاً: كلنـــا يعلـــم قــــول النبــــي صلــــى الله عليــــه وسلــــم: ((صــــلاة الجماعــــة تفضـــل عـــن صـــلاة الفـــرد بــخمس – وفي روايـــة – بسبـــع وعشريــــن درجــــة))، صـــلاة الجماعـــة والحديــــث العـــــام والأشـــمل ((يــــد الله علــــى الجماعـــة))، فلــــو أن رجــــلاً دخــــل المسجـــد فـــي وقـــت صـــلاة كصلاتنـــا فـــي الأمــــس القريــــب صـــلاة العشــــاء واحـــد يصلــــي هنـــا، وواحــــد يصلــــي هنـــــاك السنــــة القبليـــة فلـــو أن رجـــلاً بـــدا لــهم ونــــادى هــــؤلاء المتفرقيـــن فـــي صــــلاة السنــــة القبليـــة، قـــال: يـــا جماعــة تعالــــوا نصلــــي جماعــــة خيــــر مـــن هــــذا التفـــرق، وقــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام: ((صـــلاة الجماعـــة تفضـــل صــــلاة الفـــرد... إلـــى آخـــره)). أنــــت الآن ستقــــول: مــــا يـــجوز، ليــــس لأن النبــــي صلـــى الله عليــــه وسلــــم مـــا فعــــل هــــذا، ولا أحـــد مـــن أصحابــــه – والحديــــث عـــــام- هــــذا علمنــــا إنـــه صــــلاة الجماعـــة علــــى المكتوبـــات، مـــا جـــمعهم علـــى السنـــــة القبليــــــة. إذاً هــــل عملـــــت بالنــــص العــــام هنــــا؟... قـــال: لا. الحجــــة إنـــه لــم يـــجر العمـــل فـــي السلـــف فـــي هــذا النـــص العـــام هـــو جـــواب عمـــا سألـــت تــماماً لـــو كانــوا يعلمـــون. اعفـــوا اللحـــى نـــص عـــام مثـــل صـــلاة الجماعـــة نـــص عـــام لكـــن إذا واحـــد تـــرك لحيتـــه ووصلـــت لسرتـــه عمـــل بالنــــص العـــام، لكـــن هـــل عمـــل السلــف بـــه؟ الجـــواب عنـــد مـــن لا يعلـــم، لا. عنــــد مـــن لا يعلـــم يظـــل هـــذا الـــذي لا يعلـــم عنـــد النــــص العــــام. أمـــا الـــذي يعلـــم فيقـــول: هـــذه الجزئيـــة مـــن النـــص العـــام لـــم تــجر عليـــه عمـــل مـــن السلـــف الصالــح، أي الآن هـــو خلاصـــــة الجــــواب. لا نعلـــم عـــن أحـــد مـــن السلـــف الصالــح فضـــلاً عــن رســـول الله سيدهـــم وإمامهـــم أنـــه كـــان يعفـــو عـــن لحيتـــه عفــــواً عامــــاً، هــــذا أولاً. وثانيـــاً: نعلــــم عـــن كثيريــــن منهــــم العكـــس مـــن ذلــك تـــماماً إنــهم كانـــوا يأخـــذون، ومنهـــم عبـــد الله بـــن عمــــر بـــن الخطــــاب ، لكــــن هنـــا بالنسبـــة للروايـــة المرويـــة عـــن ابـــن عمــــر هـــذا شبهـــة ذلـــك لأن هنـــاك روايتيــــن: الروايــــة الأولــــى: هـــي التـــي ذكرتــــها فـــي حـــج أو عمــــرة. بينمـــا هنــــاك روايــــة أخــــرى ثابتــــة عنــــه مطلقـــاً، وتلقـــى ذلـــك عنــــه بعــــض التابعيــــن، ومنهــــم سالـــم بـــن عبــــد الله بــــن عمــــر، فكــــان يأخــــذ مـــن لحيتـه. وحديـــث عـــن أبـــي هريــــرة، وعــــن جماعــــة مــــن التابعيـــن بـــل وإبراهيــــم بـــن يزيــــد النخعـــي وهـــو مـــن صغـــار التابعيــــن يـــروي عـــن الصحابـــة أنــهم كانـــوا يأخـــذون مـــن لحيتهــــم، فلذلـــك وجــــود هـــذا الأخـــذ وعــدم وجــــود الإعفـــاء المطلــــق يــجعل إعفــــاء الزائــــد علـــى القبضــــة مــــن مـحدثـــات الأمـــور، فالجماعــــة فـــي الرواتــــب والنوافـــــل. • سائــــل: بالنسبـــة إلـــى كلمـــة الأخـــذ الوارد عـــن الصحابــة وبعــــض التابعيــــن أنـــهم كانـــوا يأخـــذون بتحديـــد القبضـــة أم يأخــــذون فقــــط؟ • الشيـــخ الألبانـــي رحـــمه الله تعالـــى: بعــــض الروايــــات تحديـــد القبضـــة، وبعــــض هـــذه الروايــــات مـــا فيهـــا تحديـــد، نقـــف عنــــد ابـــن عمـــر، لأن ابــــن عمـــر هـــو مــــن رواة حديــــث الإعفـــــاء، ومـــن المشاهديــــن للرســــول عليــــه الصــــلاة والســـــلام بتطبيقــــه هــــو وبـخاصة أننــــا نعلــــم جميعــــاً إن شــــاء الله أن ابــــن عمــــر كـــان مــــن أشــــد، إن لــــم نقــــل أحــــرص وأشــــد الصحابــــة حرصــــاً بالنبــــي صلـــــى الله عليـــه وسلــــم حتـــى فـــي جزئيــــات قــــد عــــورض فيهـــا مـــن قبـــل صحابـــــة آخريـــــن، فمثــــل هــــذا لا يـمكـــن أن نتصــــور فيــــه أنــــه يــــرى الرســــول يأمــــر بالإعفــــاء ويطبقــــه إعفـــــاء عامــــاً ثــــم يخالفــــه إلـــى مــــا نـــهاه عنـــــه ، فهـــــذا أمـــــر مستحيـــــل. انتهــى كــــلام الشيــــخ الألبانــــي رحــــمه الله تعالــــى أخرى : الشيخ الألباني رحمه الله أفتى بوجوب ذلك الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله أفتى باستحباب أخذ ما زاد عن القبضة.( من لقاء مفتوح بالشارقة عام 1424 هـ) وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) : ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ . قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله . فتاوى ابن عثيمين(11/126) وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892) : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه ) قال الشيخ ابن باز : من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة . فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ![]() وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار 0 0 0 0 سلمك الله وسدد على طريق الخير خطاك .. 0 0 قبل الختام : أتمنى أن لا يكون هذا هو الموضوع لئلا نحيد بالموضوع الأصلي عما وضع له .. ولكن هذا جواب ما سألت .. وإن أردت النقاش فضعه في موضوع آخر وسيشارك الجميع .. 0 0 0 0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 0 محبك 0 0 0 0
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. آخر من قام بالتعديل ميمو; بتاريخ 17-09-2005 الساعة 03:52 AM. |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|