|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
08-07-2005, 10:51 PM | #1 |
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
##((د. يوسف الأحمد و حكم المساهمة في شركة المراعي ))##
حكم المساهمة في شركة المراعي د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام . الرياض السؤال : ما حكم الاكتتاب في شركة المراعي ؟ وهل هي تتعامل بالربا ؟ . الجواب : بعد الاطلاع على القوائم المالية للشركة ، تبين أن الشركة تقرض وتقترض بالربا ، ومجموع القروض الربوية من البنوك الربوية (535000000) ريالاً سعودياً ، والودائع الربوية في البنوك التجارية (46109000) ريالاً سعودياً . وعليه فإن الاكتتاب أو المساهمة فيها محرم شرعاً ؛ لأن السهم ملك مشاع في الشركة ؛ فأي نشاط للشركة فالمساهم شريك فيه . قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . ولعل من المهم أن أنبه في الجواب على هذا السؤال على الأمور الآتية : أولاً : أدعو جميع الشركات إلى ضرورة التزام شرع الله تعالى في معاملاتها ، وأن تضع لجنة شرعية ترشح من قبل الجهات العلمية كدار الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام العلمية في الكليات الشرعية ، وليس انتقاءً من الشركة . ثانياً : توعية الناس بمطالبة الشركات باللجان الشرعية ، وأن يعرفوا سبب امتناع الشركة من وضع اللجنة الشرعية . ثالثاً : أنشأ بعض أهل العلم المعاصرين قولاً جديداً في التفصيل بين الربا الكثير والربا اليسير ؛ فإن كان الربا قليلاً في الشركة جاز المساهمة فيها وإلا فلا ، وحددوا الربا اليسير وفق الشروط الآتية : 1. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا عن الثلث ، والرأي الآخر ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة . 2. ألا تتجاوز الفوائد الربوية أو أي عنصر محرم عن 5% من إيرادات الشركة . 3. ألا يتجاوز الإقراض بالربا أو أي استثمار أو تملك محرم عن 15% من إجمالي موجودات الشركة. ثم اختلفوا في تحديد هذه النسب بين الرفع والخفض إلى أكثر من أربعة أقوال . وقد عللوا الجواز بالحاجة ، وعموم البلوى ، فجميع الشركات الكبرى المساهمة ترابي إلا ما ندر ، والناس بحاجة إلى تنمية أموالهم ولا يجدون إلا هذه الشركات وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وفي القول بالتحريم تضييق عليهم ، ومتى ما اندفعت هذه الحاجة عاد الحكم إلى التحريم ، وتندفع الحاجة بوجود الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية . وأن العفو عن اليسير من الربا كعفو الشرع عن يسير بعض أنواع النجاسة ( هذا خلاصة ما وقفت عليه من البحوث المنشورة ) . والصواب أن المساهمة في الشركات التي تقع في الربا اليسير محرم شرعاً ، وهو قول جماهير العلماء المعاصرين ، والأدلة على التحريم : أولاً : أن الربا محرم شرعاً قليله وكثيره ، وقد أجمع العلماء على حرمته مطلقاً ، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المتقدمين قال بجواز ربا النسيئة عند الحاجة إذا كان أقل من الثلث . بل جاءت النصوص بتعظيم جريمة الربا حتى لو كان قليلاً ؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده . ثانياً : لو سلمنا جدلاً بالجواز عند الحاجة ، فإن المساهمة في هذه الشركات ليست من الحاجة ؛ لأن حاجة تنمية الأموال مندفعة بأنواع التجارة الأخرى ؛ كالبيع والشراء الفردي أو بالتوكيل ، أو بالمضاربة ، أو بأسهم شركات العقار وغيرها التي لا تتعامل بالربا وهي كثيرة ولله الحمد ، وغير ذلك. ثالثاً : أن هذا القول ( وهو القول بجواز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا القليل ) : فيه إسهام في بقاء هذه الشركات على هذا المسلك الربوي ، ودعوة لمشاركة الناس فيها ، وتضييق ضمني للشركات الإسلامية الناشئة ، وسببٌ في تأخير مشروع الإصلاح الاقتصادي وتنقيته من الربا ومما حرم الله . ولو كانت الفتوى صريحة في المنع للجأت هذه الشركات إن شاء الله في بلاد المسلمين إلى وضع اللجان الشرعية والبعد عن الربا ؛ لأن معظم الناس أقدموا على المساهمة بناءً على الفتوى الشرعية ، وخصوصاً مع الوعي الشرعي في السنوات الأخيرة ، والمشايخ يدركون هذه الحقيقة من خلال كثرة أسئلة الناس عنها والتي ربما طغت على أسئلتهم في الطهارة والصلاة . وللحديث عن هذه التنبيهات مزيد تفصيل سيخرج بعد اكتماله بإذن الله تعالى . قاله وكتبه : د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض . ص ب 156616 الرياض 11778 هاتف وناسوخ 4307275/01 20/5/ 1426هـ ************************************************** ********* نقله أخوكم الصمصام معتذرا عن التأخر في نقل الموضوع
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) |
08-07-2005, 11:57 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,264
|
جزاك الله خيرا اخي الصمصام..
والله معلومه مهمه جدا .. تحياتي لك ..
__________________
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|