|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2001
البلد: السرداب
المشاركات: 1,487
|
هل يؤخــذ ( العـــربون ) أم يــرد للمشتري ؟؟
( بيع العربون ) المجيب أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى التاريخ 10/09/1427هـ السؤال ما حكم العربون في التجارة؟ وهل يجوز رده كاملاً للمشتري إذا تراجع عن الشراء؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد أجاز الإمام أحمد بن حنبل العربون، ومنعه كافة الفقهاء جاء في المغني ج:4ص:160: العربون في البيع: هو أن يشتري السلعة؛ فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر –رضي الله عنه- وعن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه أجازه. واختار أبو الخطاب من الحنابلة أنه لا يصح، وقال مالك والشافعي والحنفية: لا يصح، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن البصري؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع العربون" رواه ابن ماجه؛ ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح، وهذا هو القياس اهـ. وعلى هذا فالجمهور يرون أن من باع بيعاً واستلم العربون؛ فعليه أن يرد للمشتري كل ما أخذ من العربون إذا لم يتم البيع. وعلى رأي الحنابلة فالمشتري لا يسترد العربون، والبائع يأخذ كل العربون. الفتوى هنا
|
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|