|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
17-10-2006, 10:08 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 99
|
حكم حلق العارضين والذقن
السؤال :
ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ الجواب : اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين بل يجب توفر ذلك مع الذقن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)) متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين)) رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام: (أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى) متفق على صحته، وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)). فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين والبعد عن مشابهة النساء والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين وألا يتأسى بهم لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، الذي قال فيه جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[1]، وقال فيه سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[2]، وقال فيه عز وجل: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}[3] في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والله الموفق. |
18-10-2006, 12:13 AM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
طيب :
1- هل هناك خلاف في هذه المسألة ؟؟ 2- هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟؟!! وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
18-10-2006, 02:34 AM | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
قال ابن حزم في مراتب الإجماع : "اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةً لا تجوز" ، قال ابن مفلح في الفروع : "وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" . وقال ابن عابدين من الحنفية : "الأخذ من اللحية دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنّثة الرجال - لم يُبِحْهُ أحد" .
هناك أمران : 1- في حديث ابن عمر عند البخاري ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خالفوا المشركين ، وفِّروا اللحى ، وأحفوا الشوارب" ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : "جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس" ، فمخالف توفير وإرخاء اللحى موافقٌ للمجوس المشركين ، ومتشبِّهٌ بهم ، والتشبه كبيرة من كبائر الذنوب ، لأنه متوعَّدٌ على فعله بكونه منهم : "من تشبه بقوم فهو منهم" ، والمشابهة في الحال تسبب المشابهة في المصير . 2- معلومٌ أن الإصرار على الصغيرة يحوِّلها إلى كبيرة ، ولو سلّمنا أن حلق اللحية من الصغائر ، فإن الإصرار على حلقها - وهو ما يفعله جُلُّ من يحلقها - كبيرة من كبائر الذنوب .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2006, 02:54 AM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
جزيت الخير عزيزي النادم ..
لدي إشكالان : * هل الإجماع الذي يذكره بعض الفقهاء هو نفسه دليل الإجماع بمعنى عدم وجود المخالف ؟ * هل كل تشبه يُعد من الكبائر ؟ وما ضابط الكبيرة عندك ؟ **** بالنسبة لي .. الذي تبين لي بعد البحث أن حلق اللحية صغيرة ، ولكنه لم يتبين لي الحكم مع الإصرار وإن كنت أميل إلى أنه كبيرة .. وثمرة الخلاف بين من قال بأن حلق اللحية كبيرة وبين من قال إنه صغيرة وتكون كبيرة بالإصرار عليها تظهر في حكم من حلق لحيته مرة واحدة أو مرتين لأي غرض من الأغراض ، وإلا فإن الغالب أن من يحلق لحيته فإنه يداوم على ذلك .. *** ولدي إشكال أيضاً : هل يسمى من يقصر لحيته على رقم 2 مثلاً حالقٌ لها ؟؟ تحياتي
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
18-10-2006, 05:11 AM | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
المسألة خلافية وقول ابن حزم رحمه الله لا يلغي الخلاف .. وإليك رابط فتوى للشيخ سلمان العودة تؤكد أن المسألة خلافية . http://www.islamtoday.net/pen/show_q...nt.cfm?id=3285 لاحظ قوله : " أما حكم الحلق فإنه يحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً ..... لكن الصواب أنه قول الجمهور، وفي المسألة خلاف عند الشافعية وغيرهم . " إذن القول بالإجماع غير دقيق . ====
طيب سؤالين : 1- لو كان المجوس والمشركون يعفون لحاهم في زمن من الأزمان , فهل إعفاء اللحية تشبه بهم ؟؟! 2- الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " فما حكم صبغ الشعر بغير السواد ؟؟ هل نقول إنه واجب أم مستحب ؟؟ وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2006, 05:56 AM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2004
البلد: جزيره العرب
المشاركات: 2,443
|
أخي المتزن شكلك حليق
سبحان الله تحب مخالفة الشرع في كل شئ لازم معارض مع المجاهدين أو حلق الحى أو ... أو ...الكثير التي لا تحصى نسئل الله الهداية لك وجميع شباب المسلمين في كل مكان .
__________________
|
18-10-2006, 10:04 AM | #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
أخي ميمون..
وإياك . قلتَ:
بالرجوع إلى كتب أصول الفقه تجد الطوفي قال في شرح مختصر الروضة (3/126، 127): "الإجماع إما نطقي أو سكوتي، وكل واحد منهما إما تواتر أو آحاد، فالنطقي ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقًا... والسكوتي ما نطق به البعض وسكت البعض... وكل واحد من هذين إما أن ينقل تواترًا أو آحادًا أي: ينقل بالتواتر أو الآحاد أن جميع المجتهدين نطقوا بصريح الحكم..." ثم قال: "والكلُّ حجة، أي: أقسام الإجماع الأربعة التي ذكرناها حجة". قلتَ:
أما ضابط الكبيرة، فهو المشهور: ما ترتب عليه وعيد أو لعن أو حدٌّ أو عقوبة... وذات التشبه بالمشركين كبيرة - كما ذكرتُ -، لأن قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبه بقوم فهو منهم" وعيدٌ منه - صلى الله عليه وسلم - لمن تشبه بالمشركين أن يكون منهم، وما ترتب عليه وعيد فهو كبيرة. إلا أن الأعمال التي فيها تشبُّه متفاوتة، منها الكبيرة ومنها ما ليس كذلك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة، وأخبر - صلى الله عليه وسلم -: أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين، وكان - صلى الله عليه وسلم - كث اللحية، وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة علينا، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال لأن الله - تعالى - يقـول: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [ الأحزاب 21 ]. وقال - تعالى -: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [ الحشر 7 ]، وقال - سبحانه -: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور 63 ]. والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " ا.هـ. وحالق اللحية لم يرتكب التشبه بالكفار فحسب، بل مجموعةً من المنكرات، واجتماعها يقوِّي كون ذلك الفعل كبيرة، ومن ذلك: 1- تغيير خلق الله، 2- مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، 3- التشبه بالكفار، 4- التشبه بالنساء، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب"، 5- المجاهرة، وكلُّ الأمة معافى إلا المجاهرون، واجتماعها في حلق اللحية يعظِّم خطرَهُ، ويؤيِّد وجه كونه كبيرة. وأما ما توصّلتَ إليه من أن الحلق صغيرة، فربما وُوفقتَ عليه، إلا أن ثمرته التي ذكرت من النادر القليل، والضرورات تبيح المحظورات، وقد ذكرتُ وذكرتَ أن الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة. فالخلاصة: أن حلق اللحية كبيرة، إمَّا أصلاً، أو بالإصرار عليه إذا اعتُبر صغيرة. وأما قولك:
فالذي يبدو لي أن رقم 2 يعطي اللحية التي يسمونها ( الخليجية )، وقد سبق قول ابن عابدين في تحريم ( الأخذ من اللحية دون القبضة )، والتقصير على رقم 2= أخذٌ مما دون القبضة من اللحية. ولا يخفاك أن بعض العلماء حرم حتى أخذ ما زاد عن القبضة، وبعضهم أجازه، ومنه فهم لا يختلفون في حرمة الأخذ مما دون القبضة. الأخ ( المتزن ): قلتَ:
فتوى الشيخ سلمان على العين والرأس، وقد وقفتُ على كلام للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ينفي الإجماع الواقع في المسألة، لكن مَنْ عَلِمَ حجةٌ على مَنْ لم يعلم. والذي نقل الإجماع ليس ابن حزم وحده، بل معه ابن عابدين كما ترى، ونُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه حكى الإجماع، لكني لم أجده في بحثي في بعض كتبه، إلا أنه - رحمه الله - لم يتعقب ابن حزم في حكايته الإجماع في كتابه ( مراتب الإجماع )، ومعلومٌ أن لابن تيمية مصنّف في تعقب كتاب ابن حزم ( مراتب الإجماع )، ولم يتعقبه في هذه المسألة. وأما كون مذهب الشافعية كراهة الحلق لا تحريمه، فإنه وجهٌ ضعيف في المذهب، لأمور: 1- نصَّ الشافعي - رحمه الله - في ( الأم ) على تحريم حلق اللحية، قال (6/88): "ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء، والحلاق ليس بجناية، لأن فيه نسكًا في الرأس وليس فيه كثير ألم، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز، فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر، لأنه يستخلف، ولو استخلف الشعر ناقصًا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة" ا.هـ، ونقل الإمام ابن الرفعة أن الشافعي حرَّم حلق اللحية، 2- تتابع علماء الشافعية المتقدمون المحققون في المذهب العارفون به المختصون على نقل ما نقله ابن الرفعة، ولم يستنكروا ثبوته عن الشافعي، ولم يردُّوه، بل وقال أئمة من كبار الشافعية بحرمة حلق اللحية، كالقفال الكبير والحليمي وأبي شامة والأذرعي والزركشي، ولستُ بحاجة إلى بيان منزلتهم ومكانتهم في المذهب الشافعي. وكل هؤلاء فهموا من كلام الشافعي أنه يحرِّم حلق اللحية، ومشوا عليه، فلا يُحاكم مذهب الشافعي إلى فهم بعض المتأخرين الذين خالفوا متقدمي علماء الشافعية في فهم كلام الشافعي والأخذ به. ونصُّ الشافعي صريحٌ وواضح، ومن اختار الكراهة من الشافعية فإنه قد خالف الشافعي - والمذهب اختيار الشافعي لا اختيار غيره -، وكذلك فقد خالف قول المتقدمين من الشافعية، وهم أدرى بالشافعي ومذهبه. هذا على فرض ثبوت مخالفة بعض متأخري الشافعية في ذلك، فإن ما نقل عنهم هو فهم بعض العلماء لكلامهم، وقد يُخالف في ذلك الفهم. 3- نقل الإجماع ابن حزم وابن عابدين على تحريم حلق اللحية، وهما من هما في الفقه والمعرفة في المذاهب والآراء، ولو كان هناك وجهٌ عن الشافعي أو غيره في عدم التحريم لبيّناه، أو لَمَا نقلا الإجماع. وأما مذهب المالكية، فهو على التحريم، وتمسك بعضهم بقول للقاضي عياض، وذلك القول يفسر بعضُهُ بعضًا، وأن المقصود الكراهة التحريمية، وحتى لو قصد الكراهة فحسب، فإن الإجماع محكيٌّ قبل القاضي عياض، فيكون قوله مخالفًا للإجماع، فيُطَّرح. فالصحيح أن مذهب الشافعي - رحمه الله -: تحريم حلق اللحية - بنصِّهِ نفسِهِ -، ومذهب مالك - رحمه الله - كذلك، ويبقى الإجماع صحيحًا لم يُعارَض بما يقدح فيه. ثم على فرض أن المسألة لا يصح فيها إجماع، فإن عندنا من الأدلة الشرعية ما يكفي عن الإجماع، قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: "ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن يكون مُجْمَعًا عليه؟؟ لا إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط: الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )، وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال: هذي مسألة فيها خلاف. حتى الربا، الآن يستجيزونه، يقولون: ما فيه بأس ؛ لأنه فيه خلاف! الأغاني والمعازف، إذا قلنا: هذي حرام، قال: هذا فيه خلاف! حلق اللحية، قال: هذا فيه خلاف! هذا ( موب ) صحيح، ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يُسأل عنه الإنسان: ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )، ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعًا لأهوائنا، انفلتنا من الدين" ا.هـ. استمع كلامه النفيس - رحمه الله - على هـذا الرابط، الدقيقة 9.56 إلى 11.14، وفيه النفي المذكور للإجماع.
لا، بل تشبُّه منهم بالمسلمين، لأن الهدي الظاهر للمسلمين من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إعفاء اللحية، والهدي الظاهر للمجوس والمشركين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو حلقها، والتشبُّه أخذُ المتأخر صفةً ابتدأها متقدم، والمتأخر هنا المجوس والمشركون، والمتقدم المسلمون، وهم من ابتدأ إعفاء اللحية بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والحكم الذي نُصَّ عليه مع علته لا ينتفي بانتفائها، لأنه ثبت بالنصّ لا بالقياس، وقول العلماء: ( الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ) إنما هو في الأحكام الثابتة بالقياس، لا الثابتة بالنصوص، ومثله الرَّمَلُ في الطواف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعتمر عمرة القضاء قال المشركون: ( إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب )، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون قوَّتهم. ولما حجَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت هذه العلة قد انتفت، ومع ذلك رمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدلَّ على أن الحكم يبقى ولو انتفت علته ما دام ثبت بنصٍّ لا بقياس. وحتى لو سلمنا بأن الحكم ينتفي بانتفاء هذه العلة، فإن لإعفاء اللحية علةً أخرى منصوصًا عليها، ولم تنتفِ، ولا تنتفي، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد علل قص الشوارب وإعفاء اللحى بعلتين: إحداهما: أن ذلك من الفطرة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عشر من الفطرة" فذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية، والعلة الثانية: أن إطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابهة للمجوس والمشركين، وهذه العلة لم تنفك عن الأمر بل لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة ؛ لأن الشارع - عليه الصلاة والسلام - قد أمر أمرًا مطلقًا بمخالفة المشركين في زيهم وأخلاقهم وشعائر دينهم، ولم يحدد ذلك بزمن معلوم ولم يجعل له نهاية معلومة، فوجب أن يكون ذلك أمرًا مطلوبًا من المسلمين إلى يوم القيامة" ا.هـ.
قد قال الإمام أحمد بالوجوب، ففي الترجل للخلال عنه قوله: ( والخضاب عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" )، وفيه أيضًا عن أحمد قوله: ( ما أحبُّ لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب، بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب" )، وفيه أيضًا عنه قوله لرجل: ( يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أُحبُّ لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود ). وعلى فرض أن الراجح في الصبغ بغير السواد عدم الوجوب، فإن ذلك الأمر أصلاً كان واجبًا بدلالة الحديث المذكور، لكنه صُرف عن الوجوب بصارفٍ شرعي، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ لا بسوادٍ ولا بغيره، ولم يصبغ كذلك بعض الصحابة، فانصرف الأمر عن الوجوب، ولو لم يجئ هذا الصارف لبقي ظاهر الحديث المذكور موجبًا الصبغ. ولكن في إعفاء اللحية أين الصارف المعتَبَرُ عن الوجوب؟! لا صارفَ معتبرًا، والله أعلم. أخي ( قمردين ).. بارك الله فيك على غيرتك، وأرى أن الهجوم على المخالف لا يزيدُهُ إلا نفرةً، وللشِّدَّة أحوالها، فلننتبه. أعتذر عن الإطالة، وقد اقتضاها المقام.
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2006, 01:54 PM | #8 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2005
البلد: الرياض
المشاركات: 146
|
اجل مخنثه الرجال تعيش الاخلاق |
|||||||||||||||||||
18-10-2006, 09:24 PM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
أحسنت عزيزي النادم ..
لاخلاف بأن الإجماع حجة .. ولكن الإجماعات التي يذكرها الفقهاء كالنووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ليست حقيقة بعنى عدم وجود المخالف .. ومنها هذا الإجماع .. وحسب ظني فإن الإجماعات الحقيقية نادرة جداً .. إذا استثنينا ماثبت بنص صريح صحيح متواتر وماعلم من الدين بالضرورة .. *** وأما النقطة الثانية وهي في التشبه ، فلاشك أن التشبه خطير وعظيم ، ولعلك إن قرأت اقضاء الصراط المستقيم ستعرف عنه أشيا أعظم وأكبر ، ولكن قصدي هو أنه لايمكن الجزم قطعاً بأن كل تشبه كبيرة فمنه ماليس كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر .. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : حفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين .. ونحو ذلك مما في معناه .. فهل ترك السحور كبيرة بما أنه تشبه ؟؟ وهل توفير الشارب وعدم حفه كبيرة ؟؟ أعرف أن بعض العلماء ذكر وجوب حف الشارب ولكن لا أعرف أن أحداً منهم ذكر بأن توفيره كبيرة حيث ورد حفه وإعفاء اللحية في حديث واحد وسياق واحد ، فإذا قلنا بأن حلق اللحية تشبه فلابد من القول بأن توفير الشارب تشبه أيضاً ، وبناء على ذلك فكلاهما كبيرة على قولك !!! *** النقطة الأخيرة .. أقصد بها أن رقم 2 يُعد تقصيراً ولايسمى حلقاً ، ولذلك لايمكن أن يعطى نفس الحرمة التي يأخذها حلق اللحية بالكامل ، وأحسب أنك إذا اعتمرت فإنك سـ(تحلق) رأسك على الموس ولن (تقصره) على رقم 2 أو 3 لتنال الأفضلية في قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارحم المحلقين "ثلاثاً" ثم قال والمقصرين .. ولاأظن أنك في ذلك الموقف ستعد رقم 2 حلقاً .. أليس كذلك ؟؟ أتمنى أن يكون قد اتضح لك مقصودي .. دمت بخير وعافية .. وتقبل تحياتي وتقديري ..
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
18-10-2006, 11:21 PM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 152
|
أخي (قمردين) قلت لأخيك(متزن)::شكلك حليق.
أقول/ دع الذوات فإنه أسلم لصدر أخيك وأقرب لقبول الحق |
18-10-2006, 11:34 PM | #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
أهلاً بك أستاذي ميمون ..
تتمة كلام الطوفي الذي نقلتُهُ : "ومراتبها ، أي : مراتب أقسام الإجماع متفاوتة في القوة والضعف ، وأقواها النطقي المتواتر ، ثم النطقي المنقول آحادًا ، لضعف الآحاد عن التواتر ، ثم السكوتي المتواتر ، ثم السكتي المنقول آحادًا" . فأنت ترى أنه جعل في المرتبة الثانية من أقوى الإجماعات : النطقي المنقول آحادًا ، وهو نفسُهُ ما ينقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم ، فإنهم آحاد ينقلون إجماعات نطقية للعلماء على قولٍ معيّن . ثم قال الطوفي : "اعلم أن العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد : قال الآمدي : فأجازه الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية ، وأنكره الباقون . وقال القرافي : الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة - يعني عند مالك - خلافًا لأكثر الناس" . ثم ذكر حجج من منع الاحتجاج بالإجماع المروي آحادًا ، وردَّها . فالإجماع الذي ينقله الآحاد حجة عند الأصوليين كما ترى . وأما قولك :
فأرجو أن تذكر لي عالمًا من العلماء ردَّ ما نقله هؤلاء العلماء وغيرهم من إجماعات بهذا السبب . بل الذي يظهر من تصرفات العلماء أنهم إذا اختاروا قولاً واحتجوا له وذكروا أدلته ، يذكرون ضمن حججهم : الإجماع ، ويقولون : نقل الإجماع فلان وفلان . ووجود الخلاف فحسب لا اعتبار له ، وليس كل خلاف في مسألة فيها إجماع ينقض هذا الإجماع ، إنما الاعتبار للخلاف المؤثر في الإجماع ، وتُراجَعُ كتب الأصول . وبناء على قولك ، فإننا سننسف الكتب المؤلفة في الإجماع ، وما تكاثر الأئمة على نقله من الإجماعات ، لأنها ليست حقيقيّةً ، وفيها مخالف !! وسنحتج بالإجماع في النادر القليل منها ، وهو ما تسميه بالإجماع الحقيقي ! وليُعلم أن الإمام حين ينقل الإجماع لا ينقله هكذا عبثًا ، أو بناء على تصوّرات ذهنية ، أو غير ذلك ، فهم أورع من أن يفعلوا ذلك، ويعلمون أن نقلهم الإجماع سيحتج به أقوام من بعدهم ، فيأخذون حيطتهم ويركزون تحرِّيهم .
أظن كلامي واضحًا ، وأرجو أنك فهمته - أحسن الله إليك - ، فإني أقول : إن التشبه ذاته كبيرة ، والأفعال التي فيها تشبه تتفاوت . فالذي يفعل الفعل يقصد التشبه ، فهو في الحقيقة فعل ذات التشبه ، ووقع في الكبيرة ، أما أن يفعل فعلاً فيه تشبُّهٌ غير قاصد التشبه، فهذا يتفاوت من فعلٍ لآخر .
وكلامُ ابن عابدين المذكور ونقلُهُ الإجماع عامٌّ لأخذ ما دون القبضة ، سواء كان تقصيرًا أو حلقًا . وهذا كلامه بتمامه : "وصرَّح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم" ، فبيَّن أن المشروع تطويل اللحية إلى حد القبضة ، وبيَّن تحريم الأخذ منها إذا كانت دون ذلك ( أي : دون القبضة ) ، ويدخل في ذلك تقصيرها ، ثم بيَّن أن أخذ كلِّها ( وهو حلقها ) فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ، والله أعلم . الأخ ( meto ) .. إذا صار لك فهم لكلام العلماء ، ستعلم هل يمكنك أن تتكلم بمثل ما تكلمت به أو لا .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-2006, 02:54 AM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
أهلاً بك أخي الكريم ..
أسعدني رؤية ردك جعلك الله سعيداً في حياتك ومماتك وحشرك .. أما النقطة الأولى / فأظن أنها من البديهيات ، ولابد أنك فهمت مقصدي خطأ ، أو لم يتبين لك الأمر .. الإجماعات التي يذكرها الفقهاء قطعاً ليست هي دليل الإجماع المعروف الذي لاتجوز مخالفته ، وكان الأولى بنا أن نعرف الإجماع منذ البداية وهو / اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أمر من الأمور على حكم شرعي ، واشترطوا أن تكون المسألة اجتهادية مما يسع الخلاف فيه .. ولامشكلة عندي في أنواع الإجماعات التي ذكرتها ولافي طريقة نقلها فكلها حجة على الراجح ، أعني أنه لامشكلة عندي أن يكون ناقل الإجماع هو النووي مثلاً فقط ولكن كلامي هو على المسائل التي يذكر أنها مجمع عليها وليس الأمر كذلك حيث إن الفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك كثيراً وأصبح هذا الأمر معروفاً وبديهياً عند طلاب العلم ، فبعض العلماء يحكي الإجماع وهو يقصد الجمهور ، أو إجماع علماء المذهب ، أو إجماع من يحفظ عنه .. ونحو ذلك.. وليس عندي كثير وقت لأستقصي تلك الكتب ولكني أخذت كتاب الروض المربع وتصفحت عدداً من الصفحات خلال خمس دقائق فخرجت لك بأربعة أمثلة على ما أقول وذلك بناء على طلبك : 1* الروض 6/237: وقال ابن القطان المالكي : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه ، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة ، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة . وقال النووي : نص الشافعي وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام الحسن ، ولو بغير شهوة ، وإن أمن من الفتنة ، وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة ، ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعاً ، ومن استحله كفر إجماعاً ، قاله الشيخ .... هل رأيت ياعزيزي التناقض ؟؟ أحدهم ينقل الإجماع على الجواز ، والآخر نص على الحرمة .. فلو كان إجماعاً لم يستطع أحد مخالفته ، ولذلك ترى أن شيخ الإسلام ذكر أن مستحل النظر إلى الأمرد بشهوة إذا لم يأمن الفتنة فإنه يكفر وذلك لأن الإجماع في هذه المسألة حقيقي ، وأما الإجماع الأول فليس كذلك .. 2* الروض 6/495 : وحكى ابن رشد : إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة .. وبالتأكيد أنك تعرف الخلاف الكبير في هذه المسألة .. فلو كان هذا القول إجماعاً لقلنا إن شيخ الإسلام وابن باز وغيرهم من علماء الإسلام قد خرقوا الإجماع واتبعوا غير سبيل المؤمنين .. وستجد في نفس الصفحة أن من المخالفين في هذه المسألة التي عدها ابن رشد إجماعاً : علي وابن مسعود وابن عباس وأصحابه ، وبعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد ... وغيرهم !!! 3* الروض 6/496 : قال الوزير وغيره اتفقوا على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها وفي الطهر المجامع فيه محرم إلا أنه يقع ، وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ... وهذا كما ترى نقل للإجماع من عالمين جليلين وإثبات أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال .. هل تعرف ياعزيزي من هم المخالفون ؟؟ حسناً .. سجل عندك : بعض اصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد ، والظاهرية وطاووس وعكرمة وابن المسيب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن الوزير وغيرهم .. فهل كان لهؤلاء أن يخالفوا لولا أن المسألة خلافية وغير مجمع عليها ؟؟ 4* الروض 6/500 : وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ... قال ابن القيم : يقع عند الجمهور .. وهذا تفسير من ابن القيم لهذا الاتفاق المنقول ، حيث لايعدو أن يكون قول الجمهور فقط .. أتمنى أن يكون قد اتضح لك مقصودي من خلال الكلام ، فلست أقول بأنه لايُعد إجماعاً لأنه لم ينقله إلا واحد ولكني أقول إنه ليس بإجماع لأنه لم يوجد إجماع صحيح بالمعنى الذي ذكره العلماء ، وأتمنى قبل أن ترد على هذه النقطة إن لم تقتنع بكلامي أن تسأل من تثق بعلمه وتفيدني معك .. وأما نقل العلماء لها على أنها إجماع فلايعني عدم قبولنا لها من هذا الوجه أن ننسفها ولا نلقي لها بالاً ، بل يحتج بها في الإجماعات التي لامخالف فيها ، وتعامل بقية الإجماعات على أنها قول للجمهور فقط .. تقول : إنه ليس كل خلاف ينقض الإجماع ، وأنا أقول : إنه لايسوغ الخلاف ولايصح بعد صحة الإجماع ، فمتى وُجد الإجماع الصحيح فلايجوز أن يقع بعده خلافه ، وسترى بعد البحث أن أكثر المسائل التي حُكي فيها الإجماع قد وقع فيها الخلاف سابقاً قبل أن يولد حاكي الإجماع وبناء على ذلك أيضاً فلايصح الإجماع الذي نقله .. وأما النقطة الثانية فارجع إلى كلامي السابق مرة أخرى وأخبرني في حكم من حلق لحيته للتجمل وليس بقصد التشبه ، وحكم من أبقى شاربه بقصد التشبه ؟؟ أما النقطة الثالثة / فيبدو لي أنك لم تفهم قصدي فيها ، فأنا لا أناقش عن الحل والحرمة ، لأن الواضح لي حرمة ذلك ، ولكني أقول بأن ذلك تقصير وليس حلق ، فلايمكن جعل الحكم الوارد في الحلق هو نفسه للتقصير ، فليسا بسواء .. أتمنى أن أكون قد استطعت بيان مرادي ،،، وأرجو المعذرة على الإطالة وركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء .. تقبل تحياتي ..
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
19-10-2006, 05:41 AM | #13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: الـريــاض
المشاركات: 512
|
للشيخ أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان كلام نفيس في هذا الموضوع في كتابه ( في سنن الفطرة ) وهو من ضمن سلسلة موسوعة أحكام الطهارة في الفقه المقارن من إصدار مكتبة الرشد وتباع الأجزاء متفرقة لمن يريد
وأذكر أنه قد أحدث هذا الموضوع ضجة في ذلك الوقت بين طلبة العلم مع أن الشيخ ـ وفقه الله ـ أخذ بقبضة اليد وفعله هو بنفسه. الأخ (قمردين) أسلوووبك رائع؟؟؟؟!!!!!!
__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ وأقبح النصر .... نصر الأقوياء بلا ...
فهم .. سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا قالو هـم (البشر الأرقى).. وما أكلوا شئياً كما أكلوا الإنسـان أو شربوا |
19-10-2006, 07:04 AM | #14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أرى أن الحوار تركز حول : هل هناك إجماع على تحريم حلق اللحية أم لا ؟؟
وبرأيي أن مجرد وجود خلاف بين العلماء على وجود إجماع في مسألة ما من عدمه , هو في الحقيقة يلغي وجود هذا الإجماع . ثم إن النافي لوجود الإجماع أقرب إلى الصواب من المثبت , لأن المثبت قد يكون لا يعلم بوجود مخالف فيعتقد أن هناك إجماع بينما النافي لوجود الإجماع يعلم يقيناً بوجود الخلاف .. ومعلوم أن عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم كما يقول الأصوليون . وأتساءل : لماذا كل هذا الإصرار على القول بأن هناك إجماع في هذه المسألة ؟؟!! ==== نأتي الآن إلى النقطة الثانية وهي : هل حلق اللحية من الكبائر ؟؟! بصراحة قرأتُ قول أو نقل أخينا النادم فلم أجد فيه ما يقوّي القول بأن حلق اللحية من الكبائر . إذ أن معظم الاستشهادات التي تحاول التأكيد على أن حلق اللحية كبيرة استشهادات ليست قوية . لأنه ليس بالضرورة أن يكون الذي يحلق لحيته يقصد التشبه .. يعني من يحلق لحيته فهو مخالف لأمر النبي عليه السلام بالتأكيد ولكنه قد تكون نيته التشبه وقد لا تكون , فإن لم تكن نيته التشبه فلا أعتقد أن أحداً سيقول إن حلقه للحيته كبيرة من الكبائر . وهنا أتساءل : لماذا التشديد من إخواننا على مسألة حلق اللحية أكبر بكثير من التشديد على مسألة عدم حلق الشارب ؟؟؟!!! مع أن الأمرين سيان بل أستطيع أن أقول إن الأمر بقص الشارب ورد أكثر من الأمر بإعفاء اللحية وبصيغة أقوى . كما جاء عند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وكما ورد عنه عليه السلام أنه وقـّت قص الشارب بألا يـُترك أكثر من أربعين يوماً . أخيراً : دعونا نركز حديثنا على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أكثر من تركيزنا على كلام غير المعصومين . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|