|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
26-01-2007, 03:45 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 1
|
معقوووول أن يكون الإسبال .... جائز ؟؟!!
نظراً لما ألاحظه من تجاوزت هذه مسألة ( لإطارها الفقهي ) إلى مسألة لها أثر على سلوك الفرد ولها أثر كذلك على طبيعة الاتصال بين أفراد المجتمع المسلم ونظرة بعضهم إلى بعض ، وأصبحت لها الأولوية على الأحكام الشرعية الأخرى العظيمة في الإسلام .
وبسبب ذلك أصبح من يقصر ثوبه ـ خصوصا من عوام المسلمين المقلدين ـ يعطي نفسه شعوراً أنه استكمل فعل شرائع الإسلام وعد نفسه من الأولياء المخلَصين كما أن كثيراً ممن يقصر ثوبه ينظر إلى غيره من المسلمين المسبلين على أنهم مقصرين قصوراً عظيماً وأنهم مرتكسون في المعاصي والآثام ، ومن ثم لا تجده ينظر إلى تقصيره هو في شرائع أخرى من الإسلام قد يكون من أولها التكبر وازدراء غيره من المسلمين. وقد بحثت في أقوال العلماء الأوائل وتفسيرهم للنصوص في هذه المسألة فأصابني الذهول من كثرة اختلافهم ، وتعجبت كذلك من طريقة تعاملهم مع هذه المسألة والتي كانت بطريقة علمية متزنة بعيدة عن التفخيم والمبالغة والتطرف و المغالات . وأود أن أشير إلى أمرين : الأول : أن ما أقصده في هذا المقال هو الإسبال لغير الفخر والخيلاء وإنما هو الفعل المجرد التلقائي وهو مانراه على عامة الناس في لباسهم سواء الثوب أو الدشداشة (ثوب النوم ) أو لباس المهنة والعمل وغيرها مما نعرف أنه لا يصحبه فخر وخيلاء . أما اللباس إذا صاحبه فخر وخيلاء فلا يدخل فيما أقصده في مقالي هذا . الثاني : أنني سوف أقتصر على نقل أقوال العلماء المتقدمين الذين خالفوا القول المشهور للعلماء المعاصرين القائل بالتحريم على الإطلاق وذلك لأن أقوال هؤلاء العلماء المتقدمين هي التي يجهلها غالب المسلمين بل يظن أغلبهم أنه لايوجد قول آخر غير القول بالتحريم وأن التحريم أمر متفق عليه بين السلف والخلف . كما أنني لم أنقل جميع الأقوال وإنما عمدت إلى مانقل عن بعض أئمة المذاهب (أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) وكذلك البخاري وابن عبدالبر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والنووي وابن قدامة وغيرهم ممن هو مشهور لدى الكثيرين ولقولهم اعتبار ووزن ... فأقول : قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية - (ج 4 / ص 226) قَالَ ( الإمام أحمد ) فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : جَرُّ الْإِزَارِ إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ قِيمَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ . فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( ابن تيمية ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمَ تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا . وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني - (ج 3 / ص 21) وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَفْعِ الْإِزَارِ . فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخُيَلَاءِ حَرُمَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف - (ج 2 / ص 262) مَنْ لَمْ يَخَفْ خُيَلَاءَ لَمْ يُكْرَهْ . وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ ، هَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ . وقال ابن حجر في فتح الباري - (ج 16 / ص 336) لَا يَحْرُم الْجَرّ وَالْإِسْبَال إِذَا سَلِمَ مِنْ الْخُيَلَاء . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : مَفْهُومه ( يعني التقييد في الأحاديث بالخيلاء ) أَنَّ الْجَرّ لِغَيْرِ الْخُيَلَاء لَا يَلْحَقهُ الْوَعِيد ، إِلَّا أَنَّ جَرّ الْقَمِيص وَغَيْره مِنْ الثِّيَاب مَذْمُوم عَلَى كُلّ حَال . وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْإِسْبَال تَحْت الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا فَهُوَ مَكْرُوه ، وَهَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيّ عَلَى الْفَرْق بَيْن الْجَرّ لِلْخُيَلَاءِ وَلِغَيْرِ الْخُيَلَاء ، ويقول العراقي في طرح التثريب - (ج 9 / ص 34) التَّقْيِيدُ بِالْخُيَلَاءِ يَخْرُجُ مَا إذَا جَرَّهُ بِغَيْرِ هَذَا الْقَصْدِ ، وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { : إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يُسْتَرْخَى إلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّك لَسْت تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ } وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابَ مَنْ جَرَّ إزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ ... وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ فِي تَقْيِيدِهَا بِالْجَرِّ خُيَلَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِالْخُيَلَاءِ وَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْفَرْقِ كَمَا ذكَرْنَا .... وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ بِأَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ لِلْخُيَلَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ انْتَهَى . وأود أن أوضح للقارئ الكريم أن هذه المسألة خلافية وستظل خلافية وليس لي ولا لأحد غيري أن يزعم القدرة على حسمها ، ومن رأى من المسلمين أحد الآراء ( سواء التحريم أو الكراهة أو الإباحة ) فله في قوله ذلك سلف ، ولقوله وجهة نظر وحجة معتبرة ، ولكن ليس لأحد أن يزعم أن قوله هو الحق الذي لاشكّ فيه وأن قول غيره قول باطل ، كما أنه لايحق لمن يرى تحريم الإسبال مطلقاً أن يجزم بأن المسبل ( لغير خيلاء ) متلبس بالإثم والمعصية .هذا ماأردت توضيحه للقارئ الكريم وأسعد بأي نقاش هادف أو إضافة مفيدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
26-01-2007, 06:39 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
قال المقريزي من عرف الخلاف اتسع صدره) أي إدراكه
فطالب العلم بعد التأصيل المنهجي له لابد ان يطلع على خلافات أهل العلم ويتتبع االأقوال التي تعضدها الأدلة بشروط وضوابط ــ إن شاء الله لاتخفاكـ ـ وكثير من المسائل التي ربما ينصدم بها العامي عندما يطلع على خلاف العلماء فيها ولكن العامي حكمه التقليد لمن أفتاه من العلما الموثوقين وعلى هذا انتشرت أقوال حتى صار لايعرف غيرها لضحالة العلم وغلبة العوام على المجتمع ــ وليس كل من عرف ان يقرأو يكتب صار غير عامي ــ ولاينبغي التشويش على العوام بمثل هذه المسألة لانهم يرون رأي من أفتاهم من علمائنا ومن جانب آخر يجب التنبه إلى أنه : من المذموم تتبع رخص العلماء بلا برهان فلا يقفز على النصوص مثلا لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة .. فصارت الجراءة أهون عند بعض الطلبة على المسائل الخلافية من شربة الماء حتى الورع ربما يخف أو يجف.. وإنك لتعجب أشد العجب أن تتحادث مع بعض السوقية من الناس فيتحدث في كبار مسائل الدين ويتقحمها ابن بجدتها ويقرر فيها محتجا بأن المسالة خلافية.ولو كانت لعمر لجمع لها أهل بدر وكأن الخلاف صار سيفا يرفع في وجه كل منكِر للمنكر وآمر للمعروف.... ولو قلنا بذلك لبطلت الحسبة.. إذ التحول للقول الراجح واجب على ماقرره الأصوليون . وتبقى خلافات يقبل فيها الاجتهاد، وسعة الاختيار ، ويعذر بعضنا بعضا. وأرى أن هذا منها. وممن يفتي به الشيخ خالد المصلح خليفة ابن عثيمين في عنيزة. |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|