|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
إلى أن يأتي أخونا برق1 بأقوال السلف التي يقول إنها كثيرة ويعجز عن حصرها - كما يزعم - بتحريم حلق اللحية , أود أن أذكر ما يلي : 1- إن مجرد الأخذ من اللحية هو مخالفة لمعنى الإعفاء في اللغة , مع أن هناك من الفقهاء من يعتبر أن معنى الإعفاء أي أعفوها من الإحفاء . 2- ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يشير إلى تجويزهم الأخذ من اللحية إما بالقول كما ورد عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) أو بالفعل كما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . بل هناك أثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة " والمقصود من قوله " كانوا " أي من أدرك من الصحابة وكذلك كبار التابعين . وهذا دليل على أن الأخذ من اللحية كان معروفاً في عصر الصحابة والتابعين , ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم أنه حرّمه أو حرّم الحلق . والله أعلم . . . .
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
الأخ المتزن :
بداية : أقوال علماء السلف أصونها عن لسانك وعبثك وجهالاتك انظر كيف قابلت ما أورد الأخ أخو دريحم , ومن ضمن ما أورد كلام لبعض السلف ! قابلته باستهزاء وقح ! قد طلبت موقفك منها هل تقبلها وتسلم لها , أو تلوي عنقك عنها لكنك لم تجب تريد أن تحفظ لنفسك فرصة المراوغة حسب ( الظروف ) لئن كان طلبك إياها لجهلك بها , لتعلمها وتقابلها بالتسليم فحسن ولك ما طلبت أما وإني أرى طلبك منذ بدأت تطلب إلى الآن يساق بلغة المستهزئ المتغطرس , الذي ينتظر ورودها حتى يقابلها بقبح القول واللي كما ظهر من مقابلتك لما أورد ( أخو دريحم ) فأصونها عن لسانك ***** وجوب إعفاء اللحى ثابت بأدلته الكافية ومنها : نصوص الشريعة بالأمر المنتوع بذلك . وفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام , وسلفنا الصالح ( أهل القرون المفضلة ) كلهم , وسائر علماء السلف من بعدهم , حيث أعفوا لحاهم . أقوال علماء السلف بتحريم حلقها نقل علماء فضلاء للإجماع على تحريم ذلك وليس عندك عندما قلدت بعض المتأخرين بتجويز حلقها شيء ! إلا ألوان من السفسطات والتخبط . فقابل تلك الأدلة بقولِ واحدٍ فقط ممن سلفوا بجواز الحلق , أو بـحلق واحد فقط ممن سلفوا لحيته ! ( وقد طلبت منك هذا مرارا ولكنك تتهرب عنه وكأنك لم تره , فهاته لنا قبل أن تتحدث جزافا وتخبطا عن الجواز , أو قل : لم أجد ) ثانيا : قد اتهمتني على رؤوس الأشهاد بأني كنت وما زلت أتهم الناس بعقائدهم جزافا , فأثبت هذه التهمة القذرة بمثال . والآن لننظر في تعليقاتك لتعلم أنك لست فيها على شيء :
أنت جئت بهذا المثال لتثبت أن الأمر لا يراد به الوجوب أصلا إلا بدليل ! وأنت بهذا قلبت المنطق ! وقد بيّنت لك سابقا وبالمثال أن الأصل شرعا وعقلا أن الأمر للإلزام إلا إن صرفته قرينة . ومثالك على الأمر بالتسمية والأكل باليمين جئت به ليشهد عليك . فالأمر هنا للوجوب لا للتخيير ! نعم أعلم أن الجمهور على أن التسمية للاستحباب , وأن بعض العلماء رأى أن الأكل باليمين ليس بواجب . لكن لا دليل لهم . بينما الذين قالوا بالوجوب معهم أمور منها : أولا : آيات كتاب الله التي تبيّن حرمة الأكل مما لم يسمى عند ذكاته , ويبين خطورة التساهل في هذا بكلام شديد , فانظر مثلا : 1- { واذكروا اسم الله عَلَيْهِ } 2- { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بئاياته مُّؤْمِنِينَ } 3- { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } 4- { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ } ثانيا : نصوص الأحاديث , فهي كأي أمر نلزمه , إلا إن جاء ما يدل على التخيير , ومن الأحاديث ما ذكرت أنت , ومنها قرن بما يؤكد الوجوب مثل: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) البخاري انظر كيف عّدد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شروط جواز الأكل من الذبيحة , وذكر منها التسمية ثالثا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يد الجارية ويد الأعرابي ومنعهما الأكل إلا بعد التسمية : ( كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها ) مسلم رابعا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالتسمية , والأكل باليمين بعلة دالة على الوجوب , وهي أن الشيطان يشرك مع الإنسان أكله وشربه ما لم يسم , وأن الشيطان يأكل بشماله فهل تراه يجوز أن نتشبه بالشيطان ؟! أو يجوز أن نصنع له معروفا فنشركه طعامنا وشرابنا ؟! يا أخي : إن مشابهة الكفار بخصائصهم لا تجوز , فكيف بمشابهة إبليس ذاته الذي هو زعيم الضلالة وألعن من الكفار ؟! فالشمال لما يستقذر كحذف الأقذار عن جسم الإنسان , فلذا فمن القبح استخدامها للأكل والمصافحة . ومع هذا , فأنت قست الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بالتسمية والأكل اليمين , وهو قياس باطل للفارق , ومن الفوارق : أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لم يحلقوا لحاهم ,,, ولا نعلم هل كلهم كانوا يسمون عند الأكل , إذ ورد وصف صنعهم بلحاهم ولم يرد وصف تسميتهم . ولم يرد عن علماء السلف من قال بجواز حلق اللحية ,,, بينما ورد عنهم القول بجواز الأكل مما لم يسم عليه . أرأيت أنك تقيس مع الفارق متخبطا بين النصوص ! أنت قلدت الجمهور بجواز التسمية هنا مع كون الأدلة على وجوبها , ليس حبا منك على تباع العلماء , فقد كنت ترد كلامهم بجهالتك غير عابئ , وإنما احتجت رأيهم هنا لكونه شاهدا لك هنا ! فأنت رددت كلام كل علماء السلف في اللحية وتحريم حلقها , مقلدا من شذوا عن الإجماع , بينما هنا رجعت لكلا العلماء , رغم أن الأدلة ضده ! ثم بعد هذا : اعلم أن التسمية واجبة والأكل باليمين واجب ! أعلم أن جمهور العلماء على أنهما مستحبان إني متّبع قول من قال بوجوب التسمية والأكل باليمين فرغم أن الجمهور يرون أن التسمية مستحبة وكذا الأكل باليمين وبالمناسبة : فالتسمية واجبة , والأكل باليمين واجب لما سبق بيانه , ولكن الأمر بالأكل مما يليك ((((( مستحب ))))) أتدري لماذا ؟! لوجود قرينة صرفت الأمر عن الوجوب وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من غير ما يليه , فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه- أنه أكل مع رسول الله وكان – صلى الله عيه وسلم - يتتبع الدباء حول القصعة ** أعيد طلبي منك : ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى , وفعل هذا وطبقه الصحابة والتابعون وتابعوهم .( قرون السلف الصالح ) وما دام علماء السلف بينوا حرمة حلقها فهل تستطيع أن تأتي بدليل واحد على أن رجلا واحدا من السلف حلق لحيته أو قال بجواز الحلق ؟
بل جازم بوجود نصوص بذلك, وهي نصوص الأمر بإعفائها وإرخائها وإيفائها . فإن قول ( افعلوا ) يعني حرمة ألا ( نفعل ) ولا صارف يصرفه عن هذا قال تعالى : { وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ففهم منه حرمة إطلاق البصر لتتبع الممنوع . وقال صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى ... ) ففهم منه حرمة حلقها . والنصوص لا تصرف عن ظاهرها اعتباطا
إصرارك العجيب الغريب على أن يؤتى لك بنص شرعي ( ينص )على تحريم الحلق , جهالة خرقاء ! فأنت بهذا – كما قلت لك سابقا – تهدم أحكام الشريعة , وتجعل شرب الخمر جائز وترك الصلاة جائز ومنع الزكاة جائز , إذ لا نص شرعياً ( ينص ) على أن الخمر حرام وترك الصلاة حرام ومنع الزكاة حرام .... الخ ما هكذا تورد النصوص وتفهم الأحكام . * طلبيت منك قرينة تصرف الأمر بإعفاء اللحية عن أصل الأوامر وهو الإلزام ( الوجوب ) فقلت :
وهذه جهالة أخرى ! فقد كذبت على الصحابة والتابعين فقد أعفوا لحاهم كلهم , لم يشذ أحد ! بل إنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة إلا ابن عمر – رضي الله عنهم أجمعين – وسواء من أخذ ما زاد عنها ومن لم يأخذ فكلهم تركوا لحاهم كثيرة وافرة أما فهمك السطحي لمعنى الإعفاء , فاحفظه لنفسك , ولا تحدث به , إذ لم تعرف من معاني الإعفاء شيئا وهو يذكّرني بقولك عن الإصرار إنه لا يعني ( الاستمرار !!! ) في الموضوع الذي هربت عن مواصلة الحوار فيه ما قولك لو علمت أن للإعفاء معان كثيرة منها ( التكثير ) وقد طلبت منك أن تقيس عرض كفك لتدرك أن ما قدر القبضة كأبر لحية رجل من علمائنا , وأنت تعلم أن لحى علمائنا توصف بالوفرة ( وفّروا ) والكثرة ( أعفوا )
غريب ! ألا تدرك الفرق بين ( حسن ) و ( مستحب ) ؟! لست مسؤولا عن جهالتك بمعنى ( أعفوا ) ومعنى ( حسن ) فهو يحكي حال من قالوا بالوجوب ومن قالوا بالاستحباب فيذكر لك أنهم مهما اختلفوا في الوجوب والاستحباب فيجمعهم أن قصه ( أمر محمود ) والخلاف في هذا معروف تحدث به ابن تيمية نفسه !!! ,فلا تبتلي كلام ابن تيمية بجهلك فتنسب له ما لم يقله , فتحدث الناس بأنه حكى الإجماع على أن حف الشارب سنة .
انظر كيف حرفت الكلام ليتهرب من جديد ! كنت يطلب نصوص السلف في بيان حرمة الحلق والآن حرفت الكلام لتوهم أن طلبك كان لنصوص الإجماع ! والفرق بين الطلبين واضح لا تراوغ فلم أقل لك إن نصوص علماء السلف بذكر الإجماع هي الكثيرة , بل قلت إن نصوصهم في بيان حرمة الحلق كثيرة . وكان كلامي :
فكان طلبك :
أما عن حكاية الإجماع فقد كان كلامي :
تنبيه :
هل هذا إعلان الهروب ؟! فإما أن يكون إجماع على حرمة حلق اللحية أو أن حلقها جائز ؟! أنت تزعم أن حلقها جائز , وهذا هو محل الخلاف أما عن الإجماع فهو موجود لكنك تتلفت عنه ! فإن لم يكن تطبيق أهل القرون المفضلة عمليا للأمر الوارد بإعفاء اللحى ولم تكن النصوص الواردة عنهم بوجوب إعفائها وحرمة حلقها ولم يكن عدم ورود ما يضاد هذا عنهم أو يثبت جواز أو حتى كراهة حلقها إذا لم تكن هذه الشواهد كافية لتصدق ابن تيمية وابن حزم وغيرهما على نقل الإجماع , فماذا يكفيك ؟!
ها أنا زدتك فزدني حتى تعجز أما تعقيبك الأخير , فسأعود إليه - إن شاء الله تعالى - لاحقا .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له آخر من قام بالتعديل برق1; بتاريخ 06-06-2008 الساعة 05:29 AM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
لئلا يطول الكلام وتكثر مجازفاتك ( كما فعلتَ في موضوع الإصرار الذي كان فيه اتهامك لي بعقيدتي كما في التعليق 142 ) , أقول : 1- أتمنى أن تؤكد لنا مزاعمك بأن هناك أقوال كثيرة ذكرها ( السلف ) في تحريم حلق اللحية . اذكر هذه الأقوال لتبيـّن مصداقيتك أمام الجميع .. ودعك عني أنا ![]() لأنك إن لم تذكر تلك الأقوال الكثيرة لعلماء السلف التي تحرم حلق اللحية , فقد يقال إنك مجازف في كلامك السابق أو لا تعي معناه أو ربما توصف بأسوأ من ذلك !! 2- خلافي معك ومع غيرك من المتحمسين هنا هو في مسألة ( الإجماع ) على حرمة حلق اللحية . وارجع إلى أول مداخلة لي في هذا الموضوع لتعلم ذلك . 3- أنا أوردتُ حديث الأمر بالتسمية والأكل باليمين , لأبيـّن لك أن هناك أمر نبوي وهناك اتباع من السلف لهذا الأمر وكذلك لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه أجاز مخالفة هذا الأمر .. ومع ذلك لا يقال إن هناك إجماع على وجوب التسمية والأكل باليمين . يعني إيراد الحديث كان لإبطال احتجاجك بإعفاء الصحابة والتابعين لحاهم على وجود إجماع على حرمة حلق اللحية . أتمنى أن تكون الفكرة وصلت . 4- أجب على الأسئلة التالية : س1 : إذا كان هناك إجماع على تحريم حلق اللحية كما تزعم , فما حكم من خالف هذا الإجماع ؟؟!! س2 : إذا كان هناك إجماع على تحريم حلق اللحية .. فهل هناك إجماع على وجوب قص الشارب ؟؟!! وإذا لم يكن هناك إجماع على وجوب قص الشارب , فكيف يكون هناك إجماع على الأمر الذي يتعلق باللحية ولا يكون هناك إجماع على الأمر الذي يختص بالشارب والحديث واحد والأمر واحد والعلة واحدة ؟؟؟!!!! س3 : هل الأخذ من اللحية - دون تحديد - مخالف لمعنى الإعفاء ؟؟! أي : هل تعتبر أن من يأخذ من لحيته معفياً لها أم لا ؟؟! س4 : ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون من لحاهم بل ويجيزون ذلك ( وإن أردتَ الأدلة ذكرتها لك ) , ولا أعلم أن هناك قولاً لأحد الصحابة أو التابعين يحرّم الأخذ من اللحية .. فهل نقول إن هناك إجماع على جواز الأخذ من اللحية ( بناءً على منطقك في إثبات الإجماع ) ؟؟! أكتفي بهذا حالياً ,, . . .
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
![]() |
![]() |
#4 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: `
المشاركات: 1,082
|
.. بدأ اللف والدوران من المدعو المتزن .. مع يقيني أن هذا الموضوع ستكون نهاية كما كانت نهاية المواضيع السابقة .. .. والتي هرب المدعو منها هروبا خفيا " عندما راى نفسه بين أنياب لا ترحم سفاهتة .. |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|