|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
ها أنت اعترفت الآن بأن الشافعي قال هذا ويبقى عليك أن تبحث عن غيره فستجد كثيرا من الأقوال لم أدلس , ولم أرجع ’ بل أنت تحاول التمسك بقشور لتهرب عن أصل الموضوع أبشرك ما زلت أقول بأنها كثيرة , لكني أصونها عن تخبطك وتلاعبك بالكلام . ولعلمك , فالعلماء أوثق منك , فلم ينقلوا لنا سلفهم وخلفهم أن هناك إجماع جزافا , بل بعد استقراء ونظر طويل في كلام علماء السلف وفي حال القرون الثلاثة المفضلة فهل ترى ابن حزم وابن تيمية وغيرهما من السلف , وبعدهم كثير (( جدا )) من علماء العصر نقلوا الإجماع على وجوب إعفائها , هل تراهم كانوا ( مجازفين ) مثلي ؟! هوّن عليك فالنصوص موجودة , عرفت أنت منها الآن قول الشافعي , وبقي أن تبحث عن البقية لكن حتى لاتظل تكتب عبارات من مثل ( أتحداك ) وما شابهها والتي لا يكاد يخلوا منها تعقب لك ! وحتى أسهل عليك بعض البحث فهذه قصاصة من مشاركة الأخ ( أخو دريحم ) وكنت أظنه أورد قولا واحدا وإذا به قد أورد أقوالا عدّة , خذها واستفد منها لنفسك . وليته لم يذكرها , فأنت لا تتعامل معها بجدية , والديلك ما واجهت به مداخلة أخو دريحم من تهكم غريب ! فإن لم تكفك فوا الله إن ((((( عندي ))))) غيرها كثير لكني عرفت طريقتك في الحوار وأنها لا تحترم حتى أقوال الصحابة , فكيف نضعها أمامك لتمتهنها , وتلوكها بجهالة العامي. فأنا أعلم أنك وقد ظللت طويلا تتحدى أن نأتيك بنصوص من علماء السلف بتحريم الحلق , أعلم أنك في النهاية ستلجأ إلى عبارة الجهّال المتحذلقين من (( العامة )) الذين إذا حشرتهم النصوص قالوا : " لن نعطل عقولنا ونتبع غيرنا دون إعمال العقل !!!" مما أضاف أخو دريحم – سلم الله يمينه : "وإنظر أقوال العلماء فيها.. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها . الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها . المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم . الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها . الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض . قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته . ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس . وقال المباركفوري في "تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها. قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى . وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر " فما قولك الآن بـ( كثرة ) هذه الأقوال , هل تريد أضعافها ؟! هذا سهل , ما عليك إلا أن تبحث عنه لتجده بيسر في مواطنه ..
كنت سألتني عن حكم من خالف الإجماع ؟! وبيّنت لك أن قوله يعد ساقطا , لا يعتد به , بل يضرب به وجهه . وها أنت تفرّع الأسئلة تفريعا غريبا , لا يخدم الموضوع ؟! وما دمت سألت : هل يأثم من خالف الإجماع , فلتعلم أن كثيرا من العلماء حكم بكفره !!! بمخالفته الإجماع وعدم اعتداده به إذا كان يعلمه ! ومما يناسب أن أنقله هنا قول الزركشي : " أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، قال النووي : وليس على إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر ... " أرأيت قيمة الإجماع عند السلف ؟! هذا عمن لديه علم , فكيف بعامي لم يعلم من الشريعة ما يقيم به دينه يترك الإجماع ويتبع الرخص فيأخذ من كل عالم ما وافق هواه , ويترك منه ما خالف هواه ؟!
أنت عاقل ! ومع هذا تتعامل مع كلامي كأنك لم تفهمه ! اختصارا , كان كلامي على قدر سؤالك , وفيه بيّنت لك أن الخلاف في وجوب قص الشارب , وهو أن عند من رأوا الاستحباب نصوصا صرفت الأمر النبوي عن الوجوب , من ذلك حديث جابر " كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة " , وفتل عمر لشاربه , وورود أن قص الشارب من الفطرة . بينما في أمر وجوب اللحية لم يختلفوا لعدم ورود ما يصرف الأمر عن الوجوب ومع هذا فقد بيّنت لك بطلان ما احتج به القائلون بعدم وجوب قص الشارب من ذلك أن حديث جابر ( غير صحيح )عند المحققين من أهل التخريج , فلا يصح الاحتجاج به , بينما هم كانوا يظنونه صحيحا . فمعهم عذرهم بحمد الله . ولتعلم أن الحديث محل خلاف هل أراد به الشوارب أو اللحى , والمشهور أن قصده اللحى , وما دام الحديث يحتمل , فيبطل الاستدلال به إلا بإثبات أحد المقصدين . وبالمناسبة فبعضهم اليوم ذهب إلى صحة هذا الحديث, لعلم اسيتجد له , لكن لا يسعنا الأخذ بالتصحيح إلا أن يقول به أهل الاختصاص .
حتى لا تذهب بعيدا فأنا لم أتناول هذه النصوص من كل جوانبها , وإنما كنت أوردت الحديث باعتباره حجة لمن رأوا عدم وجوب قص الشارب وإلا فالعلماء مختلفون في تأويل كلمة ( سبال ) من حديث جابر . هل هي اللحى أو الشوارب . وغالبهم يورده على أنه يعني اللحى . وعليه فالأصل أن الدليلين ( حديث جابر هذا , وأثر عطاء ) ضدك , لكونها تدل على أنهم يتركون لحاهم , ولا يمسونها إلا في النسك تعبدا . وهؤلاء الأخيار الذين ورد عنهم أخذ ما طال جدا من لحاهم , طبقوا الأمر النبوي وفق ما علموا من مقصد الشريعة , فطول اللحية جدا وتشعثها ليس من الإكرام المطلوب للحية , وطول اللحية جدا ليس لدى كل الناس , فالبعض لو ترك لحيته عمره ما زادت عن القبضة , وبعضهم لو تركها عاما وصلت سرته ولعل هذا تأويل كون بعض الصحابة يأخذ منها عند النسك تقربا إلى الله بإكرام اللحية وتهذيبها عند التحلل والتقصير , وكون بعضهم لا يمسها – والله تعالى أعلم – واعلم : أنه لو ثبت أن حديث جابر صحيح وأنه يعني الشوارب يعني ما طال منها على الشفة لا الجانبين ( وهو من معاني السبال ) فلا أتحرج أن أقول لك : نعم هو كما قلت بمنطق المستهزئ : " كانوا يعفون شواربهم جداً ولكنهم في الحج والعمرة يعفون شواربهم بس مهوب بالحيل " لكن عليك أن تثبت هذا قبل كل شيء . وإلا فالحكم بالحلال والحرام لا يقام على الاحتمالات .
عدم استطاعتك ليست من شأني , واسأل ابن حزم وغيره وتبقى القضية : أن الصحابة والتابعون وتابعوهم وكبار السلف لم يرد عن أحدهم حلق لحيته وأنه وردت نصوص كثيرة عن السلف بتحريم حلق اللحية ( منها ما أثبت بنفسك للشافعي , ومنها ما نقل لك أخو دريحم , وغيرها كثير وأن علماء أجلاء سلفا وخلفا نقلوا لنا الإجماع على تحريم حلق اللحى وأن الشارب مختلف في وجوب قصه ثم تأتي أنت العامي وبعض الإخوة معك تقليدا لمن شذوا من علماء العصر من الأشاعرة ونحوهم لتقولوا بأن حلق اللحية جائز ! فهل تجد لنا أن من الصحابة من حلق لحيته أو من التابعين أو تابعيهم , أو من علماء السلف أو تجد نصوصا من كلام السلف تفيد جواز حلق اللحية , كما وجدنا نصوصا تفيد جواز عدم قص الشارب ؟! ( وبالمناسبة , فلديك شبهة من كلام الإمام النووي تمسك بها من قالوا بجواز الحلق , فابحث عنها إن أحببت الاستدلال , وقد فندتها أنت بتعقيبك الأخير دون أن تشعر ) وفي الختام : اقصر الكلام عن اللحية وحاول تفنيد كلام العلماء , بكلام علمي مؤصل , لا كما تفعل الآن من مجرد كتابة ما ينقدح في ذهنك دون تأمل أو ضابط . أعيد عليك تأكيد ما ذكرت لك سابقا عن تعقيبك على أثر عطاء وحديث ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في نسكه: 1- ما دمت ترى ( كما هو كلامك السابق الصريح ) أن الصحابة الكرام يتركون المستحب وهو الإعفاء , ويفعلون المكروه وهو القص , فلماذا لم يصل بهم الحد إلى أن يحلقوا لحاهم , فهو – بزعمك – جائز كالقص ؟ 2- هات من كلام علماء السلف ما يدل على جواز حلق اللحية أنتظر منك الإجابة
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له آخر من قام بالتعديل برق1; بتاريخ 09-06-2008 الساعة 11:14 PM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|