|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#20 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2008
البلد: في عالم الخيال .
المشاركات: 19
|
قائد الأمجاد
شاكر لك اهتمامك وردك المميز . عاشقة قسمها شاكر لك مرورك وتفاعلك . سكري شاكر لك مرورك وتفاعلك . ناصر الكاتب بوركت ووفقت وسددت ، فقد أشرت إلى بعض آخر هم كثر لكنهم موجودون منذ وقت بعيد ، بعكس ما أشرت إليهم أنا فنحن لم نرهم إلا في الآونة الأخيرة وهم أشد خطرا على الدين من غيرهم ،لأنهم يميعون الدين باسم الدين . شفت القمر ماذا أردت بقولك بالرغم من ذلك ، ومن أين أتيت بالنسبة ، ولو أنها ثبتت فنحن لم نكتب هذا الموضوع إلا لبيان جانب من أسباب تفشي هذه الظاهره شاكر المرور والتفاعل . S0491s شاكر لك مرورك وتفاعلك . رزان أقدر لك رأيك ،وما أشرت إليه من موضوع الغيبة فهو حقا أمر مغفول عنه وللأسف ، ولكن بحكم قربنا من الشباب فإن هذه الظاهره تنذر بخطر عظيم مع أنها تلك الشعيرة الخاصة ولست مبالغا في ذلك ،لأننا نرها تجر معها كل شيء ، ولو أننا أختي سكتنا عن كل شيء دخل الخلاف فيه ، فلا داعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهناك من أجاز الغنى والموسيقى وهناك من أجاز الربا تحت مسميات أخرى وهلما جرى ، فاللحية شعيرة أوجبها علماء الأمة من السلف الصالح إلى علماء المملكة المعتبرون وإليك بعض الفتاوى التي أرجوك كل الرجاء أن تقرأيها جيدا حتى لاتطلقي أحكام الشرع جزافا ((أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ..مالك و الشافعي و بن حنبل و أبوحنيفة ..فإن أصحاب المذاهب الأربعة قد أجمعوا على حرمة حلقها.. وإنظر أقوال العلماء فيها.. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها . الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها . المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم . الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها . الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض . وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته . ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس . وقال المباركفوري في "تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها. قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى . وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..) اهـ. وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-). وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى وقال الحطاب المالكي في شرح خليل ( وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه) انتهى. ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله، وليس مجرد تقصيره، فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار ( يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ( جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغرب ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) انتهى وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية ـ رواه مسلم عن جابر، وفي رواية كثيف اللحية، وفي أخرى كث اللحية والمعنى واحد)) * وقد سأل الشيخ ابن باز السؤال التالي : ما حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد : فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[2]. قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان . ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها. أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. لا بل سأل السؤال التالي فأجاب أضطر إلى حلق اللحية بعد الحج وقبل سفري إلى مصر حتى أستمر في العمل. فما الحكم في ذلك؟ وبماذا تنصحني؟ جزاكم الله خيراً[1]. ليس لك حلق اللحية، والواجب عليك إعفاؤها وتوفيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين))[2] لا تحلقها من أجل قول فلان بأنك لن تتوظف حتى تحلقها، الرزق عند الله وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[3]، لا تحلقها وستجد عملاً عند غيرهم، اتق الله يجعل لك مخرجاً. وقد سأل الشيخ ابن عثيمين السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية مصر العربية ع. ع. م. يقول فضيلة الشيخ هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته أرجو منكم إفادة؟ الجواب الشيخ: حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ويستمرون عليه ويجاهرون بمخالفة السنة فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة أي أن إعفاء اللحى من الفطرة وبناء على ذلك يكون من حلقها مخالفاً لما فطر الناس عليه ثانياً أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقومٍ فهو منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم رابعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال أعفوا اللحى وفي لفظٍ وفروا وفي لفظٍ أرخوا وقال خالفوا المشركين خالفوا المجوس والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك ووجهٌ آخر أظنه الخامس أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وبرأسي والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله أقول اتقوا الله امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء اللحية فإن الله قال (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم) قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شئٌ من البغي فيهلك فالمسألة عظيمة فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمل الله بها وجوه الرجل طيب المبطن وطيب القلب لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين الله ازداد قلبه طيباً ولنستمع إلى قول الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فلنحيينه حياةً طيبة ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه قال فلنحيه حياة طيبة حتى لو كان فقيراً قلبه مطمئن راضياً بقضاء الله وقدره فحياته طيبة نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأل عن القص السؤال: المستمع م. ج من الرياض يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته هل يدخل هذا في الحلق أيضا يا فضيلة الشيخ؟ الجواب الشيخ: حلق اللحية إننا عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب وفي لفظ أرخوا اللحى وفي لفظ أوفوا اللحى والقص منها مخالفة لهذا الأمر لأن من قصها فإنه لم يعفها ولم يوفها ولم يوفرها ولكنه لاشك أن القص أخف من الحلق لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية والقص إذهاب لبعضه وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا وعلى هذا فالواجب على من يتق الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله فإنه يهون عليه الأمر يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء. ولو أردت أن أعدد لطال بنا المفام ، فبالله عليك ماذا بعد هذا ،ومن هو شيخك الذي أفتاك بذاك ورحتي تعممين على الناس فتواه ، أسأل الله لنا ولك الهداية . سفير الشمال شاكر لك تقديرك للموضوع وتمنيت تعليقك . سكر خشن وصباحك أخوي وشاكر لك مرورك وتعليقك ، وإن لم تكن قد سمعت بتلك الحجج فأسمع بها ومما يدل على ذلك ظهور بعض (((أئمة))) المساجد وهم قد أخلوا بتلك الشعيرة وكأنهم لم يقترفوا شيئا ، وتعليقك فيه أمور تحتاج إلى وقفات لكن لعلك تراجع ردي على الأخت رزان لعلك تحصل على شيء ينفعك وما أشرت إليه أنت من التغيير من مؤثرات فما أشرت إليه أنا منها . الحلوة آمين . أسال الله للكل التوفيق والسداد . * مابين الأقواس منقول .
__________________
إياك والحكم من خلال نظره ، ولاحتى وقفه ، ولا حتى جلسه .
إنما من طول خلطة أو سفره |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|