|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
الجواب : 1ـ قال ابن رجب في كتاب ( نزهة الاسماع في مسألة السماع ) أن هذا محمول على السماع بلا آلة . 2ـ وعلى فرض صحته فليسوا هم حجة في دين الله وهذا اجتهاد منهم خالفوا به النصوص وربما أنهم تاولوها أو لم تبلغهم .
سبق تفنيد ذلك وان الصحيح أن مذهب مالك واهل المدينة التحريم .
الجواب هو ما أجاب به الألباني رحمه الله ـ وهو جواب علمي رصين ــ : ( أصل هذا ما رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 237 ) من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال : أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت : هلا سألته فعسى كان لا يعلم قلت : وإسناده إلى شعبة صحيح ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير وقال الحافظ في ترجمته من " المقدمة " ( ص 446 ) : وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال ومن قبله قال الذهبي في " الميزان " : وهذا لا يوجب غمز الشيخ على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به ) تحريم آلات الطرب 104 .
الجواب : 1ـ سبق إيضاح أن الصحيح أن مذهب أهل المدينة التحريم . 2ـ والظاهرية هم( ابن حزم فقط ) فلا نهول الموضوع ، والإجماع قد انعقد قبله فهم محجوجون به .
الجواب : 1ـ سبق جواب ابن رجب وان المراد بدون آلة . 2ـ وعلى فرض أنه صح عنه بآلة فإنه لايخرق الاجماع لأنه لايخرق الإجماع مخالفة الواحد والاثنين . 3ـ أن الحجة بالكتاب والسنة وليس بإبراهيم بن سعد . 4ـ ربما بلغه النهي ولكنه تاول النصوص أو ربما أنه لم يبلغه شئ . ..
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|