بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » أحكام المستأمنين... و ما هو معنى جزيرة العرب في حديث إخراج المشركين ( أقوال العلماء)

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 19-05-2003, 05:22 PM   #1
تبوله
Guest
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: اللاذقيه
المشاركات: 56
أحكام المستأمنين... و ما هو معنى جزيرة العرب في حديث إخراج المشركين ( أقوال العلماء)

1) تعريف الأمن :
ضد الخوف ..
و اصطلاحاً : عقد يفيد ترك القتل و القتال مع الحربيين ( عند الشافعية )
و ركنه : اللفظ الدال علىالأمان مثل : أمنتكم ، أو أعطيتكم الأمان أو غير ذلك مما يدل على ذلك ..
و هو إما عام أو خاص :
عام لجماعة غير محصورين و هذا بيد ولي الأمر ( كعقد الذمة و عقد الهدنة )
خاص ، و يكون لأي فرد من أفراد الأمة ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ... ثم قال صلى الله عليه و سلم .... و يسعى بذمتهم أدناهم ) ..
( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين ) أحاديث صحيحة ...
فيصح الأمان الخاص من المرأة و العبد !!
و لولي الأمر نقض هذا و عدم إجازته إذا رأى ذلك ..
2)المصلحة في الأمان :
اشترط الحنفية والمالكية أن يكون الأمان لمصلحة و اكتفى الشافعية والحنبلية باشتراط عدم وجود الضرر مع الأمان و لا تشترط المصلحة .
3)مكان الأمان : ديار الإسلام كلها إلا جزيرة العرب فما هي جزيرة العرب عند الفقهاء ؟
أما جزيرة العرب فاختلفوا في تحديدها :
ذكر ابن حجر عن الجمهور أن المقصود بها الحجاز خاصة والدليل : ـ أن عمر رضي الله عنه أجلى يهود خيبر تطبيقاً لأمر النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : ( لئن عشت لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أترك إلا مسلماً ) رواه مسلم عن عمر . و المراد من جزيرة العرب ـ كما ذكرت ـ هو الحجاز خاصة ، كما حكى ابن حجر عن الجمهور بدليل رواية أحمد : ( أخرجوا اليهود من الحجاز ) و دليلهم أيضاً فعل عمر رضي الله عنه ( و هو راوي الحديث ) ، حيث أجلى اليهود و النصارى من الحجاز فقط ، دون جزيرة العرب فإن بني تغلب كانوا نصارى و كانوا مستوطنين في الجزيرة و كذلك قوم من بني طيء كانوا نصارى ، و أقر عمر أيضاً اليهود والنصارى في اليمن و اليمن من الجزيرة ...
(و ها هنا أسأل الشباب من مؤيدي التفجير ... هل كان عمر عاصياً لله و رسوله بإقرار اليهود والنصارى في جزيرة العرب .. و هل كان أبو بكر الذي حارب المرتدين بعامة عاصياً لله و رسوله بإبقاء يهود خيبر في خيبر ـ حيث لم يجلهم إلا عمر ـ ؟ )أما المالكية فقالوا : إن الحجاز واليمن هما جزيرة العرب لحديث ابن عباس فيما رواه البيهقي و أحمد : ( أخرجوا يهود اهل الحجاز و اهل نجران من جزيرة العرب .
و أجاز الحنفية للمستأمنين دخول الحرم المكي و الحرم المدني مدة إقامة المسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
و منع ذلك الشافعية و الحنابلة ـ و لو لمصلحة ـ إلا دخول الحجاز ـ غير مكة والمدينة ـ للاستيطان أو مجرد الدخول على أن يكون ذلك بإذن الإمام و لمصلحة المسلمين .. كتجارة يحتاجها المسلمون أو غير ذلك مما يحقق المصلحة ..
و أجاز المالكية لغير المسلم دخول مكة فقط دون المسجد الحرام ( بينما الأحناف لا يرون بأساً بدخول المسجد لغير المسلم ) بأمان لمدة ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام .
تلك كانت باختصار أحكام المستأمنين ..
و ليعلم الجميع أن المستأمن غير أهل الذمة فالمستأمنون لا تؤخذ منهم الجزية !! عكس الذميين .
4) صفة الأمان :
يرى الأحناف أن الأمان عقد غير لازم ، حتى لو رأى الإمام أن المصلحة في النقض نقضه ، لأن جوازه عندهم مشروط بتحقيق المصلحة للمسلمين ، فإذا صارت المصلحة في النقض نقض .
و يرى الجمهور أن الأمان عقد لازم من جانب المسلمين و يبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر لأن الأمان حق على المسلم ، فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة .

5) كيف ينتقض الأمان ؟ :
بانقضاء المدة المضروبة ، و إن كانت المدة غير محددة فينتقض بنقض الإمام شريطة أ ن يعلم الإمام المستأمنين بذلك ( و إما خفت من قوم خيانة فانب إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) .
و حينئذ يخيرهم الإمام :
فإما أن يسلموا ..
و إما أن يدفعوا الجزية فإن أبوا ردهم إلى مأمنهم ثم قاتلهم ..
احترازاً من الغدر و أجاز جمهور الفقهاء للإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل فقط ضرر للمسلمين ..
6) ما يترتب على عقد الأمان من الأحكام :
يقضي هذا العقد ثبوت الأمن و الطمأنينة للمستأمنين ، فيحرم قتل رجالهم و سبي نسائهم وأولادهم و اغتنام أموالهم ،و استرقاقهم و لا يجوز أيضاً ضرب الجزية عليهم !!
لأت فعل شيء مما ذكر غدر و الغدر حرام ..
و بناء عليه يجب على المسلمين كف الأذى عن المستأمنين و إذا انتهت مدة الأمان و جب على الحاكم المسلم إبلاغ المأمن !! ، أي تبليغ المستأمن المكان الذي يأمن فيه على نفسه و ماله و لا يجوز عند الجمهور نقض أمان المستأمن ما لم نخش منه الخيانة أو يصدر منه ما يستدعي إلغاء أمانه .

_____________________
م ن ق وووووووش --- حرفاً حرفاً
تبوله غير متصل  


قديم(ـة) 19-05-2003, 06:35 PM   #2
طوق الورد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 116
تبولة مشكور على الموضوع


واطراء جميل


والاجمل من ذلك نقلك الموضوع


وجزيت خيرا
__________________
طوق الورد غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 10:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)