|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ سلسلة الفوائد الفقهية اليسيرة ] " تحديث مستمر بإذن الله "
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :هذه أحكام نافعة ماتعة لكل مسلم يسيرة الكلمات ، اقتبستها لكم من رسائل جوال زاد بإشراف الشيخ : محمد المنجد ، واسأل الله أن تكون في ميزان حسناته ، وسيكون في كل [إضافة ثلاث فقرات] ، فهاكموها : 1- من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة فجر الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان كاملتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون يوم الجمعة ولم يؤثر عنه أنه : - صلى ببعض هذه وبعض هذه . - أو صلى بسورة واحدة منهما في الركعتين . - وما يظنه بعض الناس من أن السنة قراءة أي سورة بها سجدة فلا أصل له . ينظر (زادالمعاد) . 2- للمأموم مع إمامه أربعة أحوال : - المتابعة : وهي واجبة ، ومعناها أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام ، والسنة ألا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه . قال البراء: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده ) البخاري . - المقارنة : أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام تماماً ، بحيث يركع ويسجد معه ، وهي مكروهة ، إلا في تكبيرة الإحرام فتبطل الصلاة . - المسابقة : أن يركع أو يسجد أو يرفع رأسه قبله ، وهي محرمة وتبطل بها الصلاة إن فعلها متعمدا . - المخالفة : أن يتأخر عن الإمام ، فإن تأخر لعذر استدرك ما فاته ولا شيء عليه ، وإن تأخر بلا عذر بركن كامل بطلت صلاته . 3- لا يصح التيمم مع وجود الماء أو القدرة على الوصول إليه بلا مشقة ، ومن التساهل المذموم في أوقات البرد المبادرة إلى التيمم أثناء رحلات البر مع إمكانية استعمال الماء أو تسخينه ، وإنما يباح التيمم لمن فقد الماء أو كان بعيدا عنه ، أو كان قليلا يكفي لشربه أو شرب من معه ، أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو خشي ضررا حقيقيا باستعماله . ــــــــــــــــــ # ولــــــي عـــودة بإذن الله . ــــــــــــــــــ |
![]() |
![]() |
#2 |
عضو فعّال
تاريخ التسجيل: Nov 2007
البلد: في فؤآدٍ يهوآني ق1
المشاركات: 6,538
|
جزاكم الله خيرًا على ما تقدمون ~
__________________
|
![]() |
![]() |
#3 |
صورة عـابرة ~ ذذ
تاريخ التسجيل: Jun 2008
البلد: ~ Buraydah City
المشاركات: 4,562
|
واصل فمازلنا ننتظر جديدكـ
![]()
__________________
صوت ليس فيه كلفة + كلمات صادقـة = :eek5 |
![]() |
![]() |
#4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ الجــزء الثــاني ]
4 - يشترط للمسح على الجوربين :
- أن يكون لابسهما على طهارة . - أن يكون الجوربين طاهرين فلا يجوز المسح على النجس . - أن يكونا ساترين للقدم (في العموم) من الكعبين إلى أطراف الأصابع ، ولا يضر أن يكون بها شيء من الثقوب أو الشفافية ، وقد كانت خفاف بعض الصحابة مخرقة مرقعة . - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، وأما الأكبر فالواجب نزع الجورب والاغتسال . 5 - المدة المعتبرة شرعا للمسح على الجوربين : - يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة (24) ساعة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (72) ساعة . - تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث . - إذا انتهت مدة المسح وهو محدث وأراد الصلاة لزمه خلع الجورب والوضوء . - إذا انتهت المدة وهو على طهارة فالراجح أنّ له أن يصلى ما لم يُحدث ، لأن مجرد خلع الجورب لا ينقض الوضوء . 6 - كيفية المسح على الجورب : - يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمر بهما إلى ساقه . - الأولى أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح . - الذي يمسح هو أعلى الجورب فقط ، وأما جانباه وأسفله فلم يرد في مسحها شيء . - السنة أن يمسح مرة واحدة ولا يزيد عليها . |
![]() |
![]() |
#5 |
صورة عـابرة ~ ذذ
تاريخ التسجيل: Jun 2008
البلد: ~ Buraydah City
المشاركات: 4,562
|
شاكر لكـ ,.
أتمنى منكـ الإستمرارية ,.
__________________
صوت ليس فيه كلفة + كلمات صادقـة = :eek5 |
![]() |
![]() |
#6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ الجــــزء الثـــالث ]
7- يكره التلثم في الصلاة ؛ لحديث ( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) ، ولأنه يؤدي إلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر ، ويستثنى منه عند كظم التثاؤب أو كان حوله رائحة كريهة أو به زكام أو يتأذى من البرد أو الغبار أو الريح فهذه حاجة تبيح له اللثام . ينظر : (الشرح الممتع2/193) و (فتاوى ابن باز11/114) .
8- كيفية سجود من يلبس النظارات : إن كانت تمنعه من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن سجوده لا يصح , ويجب عليه خلعها في حال السجود . (ابن عثيمين) لحديث: (أمرت أن أسجد على سبع : الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) رواه مسلم ، قال سفيان: قال لنا ابن طاووس: ( ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه، قال : هذا واحد ) يعني : الجبهة والأنف شيء واحد . 9- أمر الشرع بتشميت العاطس ( وإذا عطس فحمد الله فشمته ) ، ولا يشمت العاطس في أحوال : - إذا لم يحمد الله . - المزكوم إذا تكرر عطاسه فزاد عن ثلاث ، وقال بعض العلماء : يشمت مادام يحمد . - من عطس والإمام يخطب إلا أن يكون حال سكوت الإمام بين الخطبتين . - من كان في صلاة . - من كان في الخلاء ؛ لأن حمده هناك خطأ . - الكافر ولو حمد الله ، ويقال له : هداك الله . |
![]() |
![]() |
#7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2009
البلد: القصيم بريده
المشاركات: 469
|
بارك الله فيك ونتمنى منك الاستمراريه والله لايحرمنا منك يالغالي
|
![]() |
![]() |
#8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ شكراً لكل من رد و زار هذا الموضوع ]
( طالب طب - الضمادا - عاشق الهارموني ) أشكر لكم ردودكم ، فجزاكم ربي كل خير .
:: وأنــــا على الوعد بإذن الله ، وهو المعين ::
|
![]() |
![]() |
#9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ الجزء الرابــــع ]
10- إذا استيقظ من نومه وعليه جنابة إن اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر ، فهل يتيمم ؟
ج : الواجب عليه أن يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت ؛ لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه ، لحديث : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . (ابن عثيمين) . 11- إذا ركع الإمام في أثناء قراءة المأموم للفاتحة : فإن كان مؤتماً به من أول الصلاة أكمل قراءة الفاتحة ثم يتابع الإمام ، وإن كان مسبوقا ركع معه وسقط عنه ما لم يدركه من الفاتحة . (ابن عثيمين ) . 12- من إفشاء السلام : - ( تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) . متفق عليه . - السلام عند اللقاء ولو بعد فاصل يسير ( إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا ) . السلسلة الصحيحة . - السلام على الصبيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم . - السلام عند القيام من المجلس ( فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) . السلسلة الصحيحة . |
![]() |
![]() |
#10 |
عضو فعّال
تاريخ التسجيل: Nov 2007
البلد: في فؤآدٍ يهوآني ق1
المشاركات: 6,538
|
واصل حبيبي ~
__________________
|
![]() |
![]() |
#11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ الجزء الخــــــامس ]
13- الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة :
- إذا نواهما جميعا أجزأ ونال الأجر لهما جميعا . - إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس . - أما إذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة ؛ لأن غسل الجنابة واجب عن حدث فلا بد من نية ترفع هذا الحدث . [ابن عثيمين] . 14- ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء ، وأما بعدها فيصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ) صحيح مسلم ، وقال ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . متفق عليه . [فتاوى اللجنة الدائمة] . 15- ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) مسلم . - من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو آثم ، محروم من أجر الجمعة وثوابها ، لكنها تجزىء عنه وتبرأ بها ذمته . - من تكلم مع الخطيب ، أو تكلم الخطيب معه لمصلحة فلا إثم عليه . - يجب نصح من يتكلم والإمام يخطب وتحذيره ، لكن بعد انتهاء الخطبة ، أما في أثناء الخطبة فيمكن تسكيته بالإشارة . [ابن عثيمين] . |
![]() |
![]() |
#12 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
أحرجتني !! |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
البلد: بريدة
المشاركات: 2,888
|
.. ينابيع الأمل ... شكراً لك !! وأعجبني توضيحك أنها من رسائل جوال الشيخ : محمد المنجد "حفظه الله " وأنها موجزة وقليلة , وأنها ليست مجرد نقولات , أو تجميعات لانعرف مصدرها !! فبارك الله فيك , وكثر من أمثالك , وجزاك الله خيراً .., تحيتي وأرجو استمرارك .., ..
__________________
|
![]() |
![]() |
#14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
أخي( فتى الظل ) : أشكرك على ثنائك ، ونسبة الأعمال لأصحابها هو الإنصاف ، ومع ذلك فيه وضع الثقة بالموضوع .
|
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|