|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
|
[ الجــزء الثــاني ]
4 - يشترط للمسح على الجوربين :
- أن يكون لابسهما على طهارة . - أن يكون الجوربين طاهرين فلا يجوز المسح على النجس . - أن يكونا ساترين للقدم (في العموم) من الكعبين إلى أطراف الأصابع ، ولا يضر أن يكون بها شيء من الثقوب أو الشفافية ، وقد كانت خفاف بعض الصحابة مخرقة مرقعة . - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، وأما الأكبر فالواجب نزع الجورب والاغتسال . 5 - المدة المعتبرة شرعا للمسح على الجوربين : - يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة (24) ساعة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (72) ساعة . - تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث . - إذا انتهت مدة المسح وهو محدث وأراد الصلاة لزمه خلع الجورب والوضوء . - إذا انتهت المدة وهو على طهارة فالراجح أنّ له أن يصلى ما لم يُحدث ، لأن مجرد خلع الجورب لا ينقض الوضوء . 6 - كيفية المسح على الجورب : - يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمر بهما إلى ساقه . - الأولى أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح . - الذي يمسح هو أعلى الجورب فقط ، وأما جانباه وأسفله فلم يرد في مسحها شيء . - السنة أن يمسح مرة واحدة ولا يزيد عليها . |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|