|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
عرض نتائج التصويت: لو أراد زوجك الزواج بثانية ما هو أقرب لنفسك ؟ | |||
أن يتزوج ويحقق العدالة بينكن |
![]() ![]() ![]() ![]() |
85 | 50.60% |
أن تطلبين الطلاق منه مهما كان معك من الأولاد |
![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 16.07% |
أن يموت ولا يتزوج بثانية |
![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 33.33% |
المصوتون: 168. التصويت مغلق |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 |
عضو فعّال
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: ( آنآ لي قلب , مـآيحقد ۈلآيحسد ۈلآيغتآب’ لأن آلنآس من تخطي ؛ لهآ رب [ يجآزيهآ ] !)
المشاركات: 2,570
|
النص الشرعي في إباحة التعدد:-
قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 . وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 . الحكمة من إباحة التعدد : 1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة . 2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع 3- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة . * أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل . اعتراض : إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟ الجواب على هذا الاعتراض : المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290. والله أعلم,,
__________________
1/1/1431هـ
|
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|