|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
05-07-2010, 06:02 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2005
البلد: واحة النجوم
المشاركات: 3,304
|
10 أدلة على وجوب الحجاب الكامل - بحث مختصر
بسم الله وصلاة وسلاماً على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فإن الله عز وجل يقول : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) وقال سبحانه ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ) ومن هنا كان لزاما على كل من يؤمن بالدين الإسلامي أن ينصاع لنصوص الكتاب الله والسنة إذا ثبت الدليل واتفق أهل التأويل وابتعد الناسخ عن الدليل فهذه شروط ثلاثة إذا توفرت فإن عدم العمل بمقتضى الدليل دليل واضح على عدم الإنصياع لأوامر الله ورسوله ظاهراً وباطناً إن ظاهراً بعدم العمل وإن باطناً بعدم إعتقاد فائدة الدليل أو فائدة العمل بمقتضى الدليل ، وحيث قد كثر الناعقون من غير المتخصصين في العلم الشرعي والناهلين من نبعه الصافي فإنه كان لزاماً عليّ كطالب علم تبيان الحقيقة الواضحة دون مواربة أو شطط أو لف وصف ! فهاك عدد قوي من الأدلة على الوجوب العيني لكل امرأة مسلمة مكلفة بالحجاب الشرعي الكامل الذي لا يرى منه فيه إلا ما دعت الضرورة الملحة والحاجة الماسة إليه كالعينين ونحو ذلك مما تضطر المرأة فيه لكشفه بناء على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها .. وبادئ ذي بدء نعرف الحجاب لغة وشرعاً : فأما اللغة فقد قال الفراهيدي في كتابه العين : ( الحَجْب: كُلٌّ شيءٍ مَنَعَ شَيئاً من شيءٍ فقد حَجَبَه حَجْباً .. والحِجابُ، اسمٌ،: ما حَجَبْتَ به شيئاً عن شيءٍ ) وقال ابن منظور في لسان العرب : ( الحِجابُ: السِّتْرُ. حَجَبَ الشيءَ يَحْجُبُه حَجْباً وحِجاباً وحَجَّبَه: سَترَه ، وقد احْتَجَبَ وتحَجَّبَ إِذا اكْتنَّ من وراءِ حِجابٍ ، وامرأَة مَحْجُوبةٌ: قد سُتِرَتْ بِسِترٍ.) أما اصطلاحاً : ستر المرأة جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة بشرط عدم وجود الأجانب . وهاكم الأدلة التي تدل على هذا التعريف وتنصره وتوضحه : 1- قوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعلوتهن أو أبائهن ... ) الآية النور آية 31 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - و هو يتحدث عن الخَمْر :" ومنه خمار المرأة ؛ لأنه يستر وجهها " ( فتح الباري: 10/48) . وقال ابن تيمية رحمه الله : " الخُمُر التي تغطي الرأس و الوجه و العنق ، و الجلابيب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان " ( مجموع الفتاوى 22/146-147) . و تفسير الصحابيات عملياً لهذه الآية يدل على أنّ المراد منها تغطية الوجه ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها : " يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل ، لما أنزل الله : {{وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}} شققن مُرُوطهن – "جمع مِرْط ، و هو الإزار " . - من قبل الحَواشي - حاشية الشيء : طرفه و جانبه " [النهاية : 1/392] - فاختمرن بها " (صحيح البخاري) . قال الحافظ في الفتح (9/480) :" "فاختمرن بها" أي : غطَّيْن وجوههنَّ " . فهذا نص صريح بالأمر بالتحجب الكامل وعبّر القرآن تعبيراً دقيقاً في ذلك إذ أمر بضرب الخمار وهو الغطاء على الجيوب وهي الصدور ويلزم من هذه الطريقة ستر الوجه الذي وقع فيه الخلاف ، وإن المتأمل للوجه ليجده أفضل زينة المرأة بل أفضل زينة الرجل أيضاً حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم ضرب الوجه فإن الشخص مهما كان جميلاً في الداخل ووجهه فيه مافيه من القبح العرفي يجعل الإنسان عند الكثير موضعاً للإشمئزاز مع عدم رضانا بهذا الأمر شرعاً لأنه خلق الله لكن هذه طبيعة النفوس التي جبل الله الناس عليها والتي تشرق مع الوجه المشرق وتغرب مع الوجه القاتم ونحوه وهذا يجعلنا نمتثل قوله ( ولا يبدين زينتهن ) فنأمر نسائنا أمراً واجباً بعدم إبداء الزينة وأهمها الوجه الذي يلفت النظر أكثر عند أكثر الناس والمعول عليه هو قول الأكثرية في العرف ، وهذا نجده في أمور التجميل بأشكالها ، حيث تجد أن الوجه أكثر مناطق الجسم اهتماماً بالتجميل وأكثر مناطق الجسم لفتاً للنظر ، ولذلك أمر بغض البصر هنا مع الأمر بعدم إبداء الزينة ووجود الخمار لأن الرجل وإن كان من كان فإنه لن يرى منه ظاهراً إلا الوجه فكان لزاما كما أن الرجل يجب عليه غض بصره فإن على المرأة غض بصرها كما جاء ذلك صريحا في هذه الآية ، وأما الاستثناء في الآية ( إلا ماظهر منها ) فإنه قد اختلط على بعض الناس وقد روي من طرق عن ابن عباس أنه رقعة الوجه والكفان ، فإن صحت عنه فقد ذكر عنه أنه قال : الكحل ، قال ابن حجر في التلخيص : له متابعة ، وقد خالفه ابن مسعود فقال : الثياب ، قال ابن حجر إسناده قوي ( الدراية 2/225 ) ومما يؤيد تفسير ابن مسعود أن أكثر ألفاظ الزينة في القرآن مقصوداً بها الثياب منفردة أو مثناة . فتأويل ابن عباس مع تصحيح الألباني لرواية الوجه والكفين في الإرواء (1790 ) وغيره يبقى محل إشكال ، وقد روي عن علي تفاسير ولكن لا تثبت فقد قال ابن حجر : لم أجد ذلك عنه (الدراية 2/225 ) ، وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها ". والذي يتأمل كلام المفسرين من الصحابة والتابعين يجد أنهم اختلفوا في ماهية الزينة الظاهرة بالضبط ولن أطيل في ذكر كلامهم فيكفي ماذكرت ورواية الوجه والكفين لم ترد إلا عن ابن عباس مع مخالفة غيره فلا حجة إذاً ويبقى محاولة الجمع بين النصوص ولا شك أن النصوص التي سنذكرها توجب الحجاب الكامل وبالتالي الجمع بين هذا الجزء من الآية وبين الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحجاب هو أن نأول (إلا ماظهر منها ) بتأولين فإما أن نقول بالثياب والكفين والعينين مما تدعوا الحاجة إلى إظهاره دون الوجه أو ما لا تستطيع المرأة إخفائه مما يظهر طبيعياً مثل ظهور مناطق في جسمها ظهوراً طبيعياً بيناً ونحو ذلك أو نقول بتأويل الاستثناء بالتقييد بالمحارم دون الزوج ، وكلا التأويلين قوي بل التأويل الأول يمكن دخوله في الثاني فلا يجوز إظهار الزينة عند المحارم إلا ماظهر منها مثل الوجه والكفين ونحوها ، ولأن النصوص ذكرت التحجب الكامل مثل قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ) وغيرها من الأدلة التي سنذكرها في حينها . وخلاصة القول : أنه ذكر في الآية زينتان: إحداهما: لا يمكن إخفاؤها { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ولم يقل إلا ما أظهرن منها، فعلم بهذا: أن المراد بالزينة الأولى زينة الثياب. أما الزينة الثانية: فزينة باطنة يباح إظهارها لمن ذكرتهم الآية : { إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } إلخ الآية. قال ابن عطية رحمه الله : " و يظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي ، و أن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، و وقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه ، أو إصلاح شأن و نحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه " (المحرر الوجيز : 4/178). 2- قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ) الأحزاب 53 ومع أن الخطاب القرآني موجه ظاهراً لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني عدم دخول نساء المؤمنين فيه وهذا تفسير جملة من المفسرين منهم شيخ المفسرين وإمامهم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره حيث قال : (20/ 313) : " وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " اهـ . وكذلك قال مثله القرطبي (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " اهـ . ومثلهما قال الجصاص في أحكام القرآن (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كلنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته "اهـ . والرابع الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه ... وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " اهـ باختصار . وللشنقيطي كلام جميل يحسن ذكره هنا : " قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) : قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول ، وذكرنا له أمثلة في الترجمة ، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة ، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة ، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته : قول كثير من الناس إن آية " الحجاب " ، أعني : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وقد تقرّر في الأصول : أن العلّة قد تعمّم معلولها " انتهى من "أضواء البيان" (6/ 242) . قلت : وأما سبب نزولها فلا شك أنه في أمهات المؤمنين كما جاء في الصحيحين وغيرهما ولكن قد قعد العلماء قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " فكمّن آية سببها خاصة اتفق الفقهاء جميعاً على عمومها ، وبعدما اتفق الأئمة الطبري والقرطبي والجصاص والشنقيطي وغيرهم على دخول النساء عامة في هذا الخطاب كان لزاماً أن نقول بالعموم لورود النصوص بتأييد ذلك كما سنذكره ولا مجال للشك والمواربة والمجاملة ، وحتى لو كان مقيّداً فيهن فإن الله تبارك وتعالى ذكر العلة " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" مع أنهن مطهرات في قوله قبل ذلك " إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً" فغيرهن من باب أولى لأن غيرهن أشد تأثيراً وأقل إيماناً وبعداً عن العصمة ولهذا قال السعدي في تفسيره لهذه الآية : " فلهذا، من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرًا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع، البعد عنها، بكل طريق" اهـ 3- قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً " الأحزاب 59 وتفسيرها المختصر هو كما ورد في التفسير الميسر : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن; ذلك أقرب أن يميَّزن بالستر والصيانة, فلا يُتعَرَّض لهن بمكروه أو أذى. وكان الله غفورًا رحيمًا حيث غفر لكم ما سلف, ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام ". وهذا من أوضح الأدلة وأصرحها فالجلباب في لغة العرب هو : كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، من ملاءة وعباءة، وكل ما تلتحف به المرأة فوق درعها وخمارها . قال ابن السكيت: قالت ليلى العامرية: الجلباب الخمار . قالت عائشة في قصة الأفك : " فخمرت وجهي بجلبابي " . وفي حديث علي: "من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا". أي ساتراً عن فقر الآخرة . قال ابن الأَعرابي: الجِلْبابُ: الإِزارُ؛ قال: ومعنى قوله فليُعِدَّ للفَقْر يريد لفَقْرِ الآخِرة، ونحوَ ذلك. قال أَبو عبيد قال الأَزهريّ: معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ، ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به، فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. ولأنه بالإجماع قد أمرت نساء النبي بالحجاب الكامل في الدليل السابق " فاسئلوهن من وراء حجاب" يلزمنا قطعاً شرعاً وعقلاً ولغةً أن نقول بأن النساء عامة داخلة في الأمر بذلك هنا لإدخال نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه ضمن نساء المؤمنين في هذه الآية وهي الدليل الحالي فلا يجوز أن نفرق بين نساء المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الحجاب في هذه الآية فالأمر له وجهان فقط فإما أن نقول بأن الحجاب المقصود في هذه الآية هو تغطية الرأس والصدر فقط دون الوجه وبالتالي نعارض "فاسئلوهن من وراء حجاب " معارضة صريحة وهذا غلط فادح وإما أن نقول بما يوافق الآية السابقة ونجمع بين الآيتين ونقول بوجوب الحجاب الكامل على النساء عامة لأن القرآن خص في الدليل السابق - إذا قلنا بالخصوصية - وعمم في الدليل الحالي ولابد من الجمع بين الاثنين بالقول بوجوبه أو عدمه والعدم محال شرعاً ، فإن قال قائل لا يمكن التسليم بأن فحوى الخطاب واحد في حق النساء عامة ونساء النبي خاصة فنقول له : أولاً أن لفظ الإدناء في قوله "يدنين عليهن من جلابيبهن" على الأقل في حق نساء النبي هو التغطية فكان الجميع متشرك فيه بلا منازع لأنه لا يمكن أن تكون لفظة الإدناء تفسر بمعنيين فتفسر بالتغطية الكاملة لنساء النبي وتفسر بكشف الوجه للنساء عامة لعدم إمكان ذلك فالأمر في النهاية سيكون أن الإدناء هو التغطية ومن يقول بالتفريق يلزمه الجمع بين متضادين وهو الكشف للنساء عامة والتغطية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهذا محال لا مرية في استحالته لغةً ! ثم إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم دخلن في فحوى الخطاب بالنص الواضح البين "وبناتك " وبالإجماع بنات النبي صلى الله عليه هنّ كالأزواج في الستر الكامل فلماذا لا يقاس الصنف الثالث معهم ويفرد لوحده مع كونه معطوفاً بالواو ، ثم إن قوله " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" يشعر بأن الثلاثة " لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" يفترقن عن الإماء ونساء الكفار عموماً فإن حكم الفاروق عمر معروف فيهن فلسن يحتجبن ليفرق بينهن وبين الأصناف الثلاثة المذكورة في الآية وكيف تعرف المرأة الملحقة في الآية من الأصناف الثلاثة إذا كنّ لا يحتجبن كالإماء ونحوهن ! وأيضاً فيه معنى بديع حيث إن الإنسان لما يرى المرأة سوداء لا يظهر منها شيء فإنه يعرف صلاحها وتقواها فلا يؤذيها أما إذا رأها كاشفة فستعجبه ويستهويه الشيطان لإيذائها وهذا مشاهد واضح بين لكل من يزور بلاد المسلمين عامة ثم يزور السعودية فيستأنس بهذا استئناساً لعموم نصوص الشريعة التي تنهى عن اتباع خطوات الشيطان ونحو ذلك . 4- قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور 60 وهذه آية استثنئاية من أصل عام ، ذلك لأن الأصل هو الستر التام والحجاب الكامل لكل نساء المؤمنين وخاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبلعوتهن و..إلخ ، وإلا القواعد المسنات اللاتي لا يطلبن النكاح لكبرهن ومع ذلك فالإستثناء تطرق لاستثناء وهو استثناء مضيّق جداً للأمر بالاستعفاف " وأن يستعففن خير لهن " والاستثناء لا بد له من مستثنى منه ظاهراً أو مظمراً ، والاستثناء الوارد هنا مضيق مشروط بعدم التبرج بالزينة واستحباب الاستعفاف فالأصل إذن هو الستر الكامل إلا ما استثناه الدليل في الأدلة السابقة ، وخلاصة الأمر : أن عدم وضع الثياب هو لغير القواعد والأطفال ، ولا يمكن تأويل الثياب إلا بأن يقال الثياب هي الخمار ونحوه فلا يمكن أن نؤل الثياب بالأزار والرداء لأنه يسلتزم وضعها وهو التعري للقواعد ولا يقول بهذا أحد !. 5- قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب 55 قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : لَمَّا أَمَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النِّسَاء بِالْحِجَابِ مِنْ الْأَجَانِب بَيَّنَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَقَارِب لَا يَجِب الِاحْتِجَاب مِنْهُمْ كَمَا اِسْتَثْنَاهُمْ فِي سُورَة النُّور عِنْد قَوْله تَعَالَى " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... " إلخ الآية . ما رأيكم في هذا الدليل ؟ إذا كانت منعت عن الاحتجاب عن هؤلاء فأي احتجاب يفسر به عدم الاحتجاب عن هؤلاء ؟!!! إلا أن نقول عقلاً ولغة وشرعاً : الحجاب عند الأجانب الستر الكامل والحجاب عند المحارم ستر غير الوجه والكفين والقدمين ونحوها . 6- قوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) النور 59 يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره : " يقول تعالى ذكره : إذا بلغ الصغار من أولادكم وأقربائكم ، ويعني بقوله : ( منكم ) من أحراركم ( الحلم ) يعني الاحتلام ، واحتلموا ( فليستأذنوا ) يقول : فلا يدخلوا عليكم فى وقت من الأوقات إلا بإذن ، لا في أوقات العورات الثلاث ولا في غيرها . ثم قال بعد ذلك : " حدثني علي ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قال : أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله ، يعني من الصبيان الأحرار إلا بإذن على كل حال ، وهو قوله : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) قال : واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا على من كان من الناس . وجاء في صحيح مسلم أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه . فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإذن من أجل البصر ) . رواه مسلم ( 2156 ) أقول : وقد يستغرب البعض لم ذكرت هذا الدليل فأقول استنباطاً في أن الأصل أن المرأة عورة . كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم : " المرأة عورة " وسنذكره لاحقاً وهو صحيح ، ولا مجال للاستئذان هنا كما قال ابن عباس : " على كل حال " إلا أنها عورة ويدخل فيها وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظاً عاماً صريحاً فقال " المرأة عورة " فلا يخصص إلا بصريحٍ مثله . 7- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم : " المرأة عورة ، و إنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، و إنها لتكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها " رواه الترمذي في سننه ( 1173 ) وابن خزيمة في التوحيد ( 40/1) وابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح ( 3/252 ) وابن القطان في أحكام النظر (137) وابن رجب في فتح الباري - ليس ابن حجر - ( 5/318 ) وابن حزم في المحلى ( 4/201) وابن قدامة في المغني ( 9/491) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 1/180) والهيثمي في مجمع الزوائد (2/38-4/317) والوادعي في المسند ( 881 ) وقالوا بتصحيحه على اختلاف في ألفاظ التصحيح والتحسين كما صححه غيرهم من أهل العلم كالألباني في السلسلة الصحيحة ( 2688) وصحيح الترمذي (1173) وإرواء الغليل ( 273 ) وتخريج مشكاة المصابيح ( 3045) وصحيح ابن خزيمة ( 1685 ) وصحيح الترغيب ( 344-346 ) ولقد ضعف أحد الطرق ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( 4/488 ) وقال : فيه سويد بن إبراهيم ليس بذاك وهو إلى الضعف أقرب " وضعفه ابن القيسراني بسويد بن إبراهيم أيضاً في ذخيرة الحفاظ (4/2458) فالضعيف إذاً هو الطريق الذي جاء عن سويد ، أما بقية الطرق فإسنادها صحيح أو حسن ولا يلتفت إلى من قال بالتضعيف وليس له فيه علة قوية ويكفي تصحيح من ذكرنا فهو ثابت ثبوتاً لا مطعن فيه . ولا شك أن الحديث دليل صريح بأن الستر للمرأة أولى فمن قوله تعالى " وقرن في بيوتكن " إلى قوله " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " وحتى قوله " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " وقوله " غير متبرجات بزينة " وقوله " وأن يستعففن خير لهن " ليدل كل ذلك على أنها أريد لها الستر الكامل الواجب الذي منه تنجو وتنجي من الفتنة وأن الأصل هو الستر والتغطية وإخفاء المرأة حتى إن أهل الجاهلية يئدونها حتى جاء الإسلام فكان وسطاً فلا إفراط بالقتل والؤاد ولا تفريط بالكشف والتعري بل جاء الإسلام بالستر الكامل الذي يجب أن يكون وهذا فيه إشارة لكن من يرى كشف الوجه وتحرير المرأة ومساوتها بالرجل ونحوه أنك هنا تعذبها وتريدها لأمر لم تخلق له أو لا تستطيع له فكاكاً فما ذنب المرأة أن يشرّع لها كشف الوجه وإخراجها من بيتها خداعاً لها ثم تقع في الفتنة عن طريق إغراء شاب باستعماله العاطفة التي تتأثر بها المرأة طبعياً وجبلياً ، ولذلك أثبت الواقع إثباتاً قوياً أن الستر الكامل طريق نجاة المرأة فتذهب إلى بيت زوجها بعقد مغلظ معروف لا مرية فيه عفيفة طاهرة ليكون زوجها هو الوحيد الذي يستمتع بها وبرؤية جمالها دون غيره من الأجانب عنها فلا ينصرف لغيرها ويعتقد أن الجمال كله فيها لأن النساء مستورات لا يراهن إلا بزواج أو محرمية ! أليس هذا هو مقصد الشارع ؟ بلى وربي . ومما يدل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه عن عقبة بن عامر : " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت " رواه البخاري ( 5232) ومسلم ( 2172 ) . إن هذا الدليل ليشعرنا بأن مجرد الدخول على النساء الأجنبيات فيه مافيه ، وفيه تصريح بأهمية ستر المرأة والبعد عن مواطن الريبة فيها ، وأسألكم حينها إذا رأينا وجه المرأة وأعجبنا فماذا بقي ؟! 8- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري في صحيحه وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم (1838) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذا مما يدلّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن" مجموع الفتاوى (15/371-372) . قال القاضي أبو بكر بن العربي: " قوله في حديث ابن عمر: { لا تنتقب المرأة المحرمة } وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " ونحن لو افترضنا جدلاً هكذا أن المقصود هو كشف الوجه في الحج - وهو ليس بذاك - لكان هذا استثناءً من أصل عام هو الحجاب في كل وقت غير الحج ، فكيف إذا كان الاستثناء لم يرد بهذه الصيغة ! إذن لا شك أنهنّ كنّ يحتجبن حجاباً كاملاً في عهده صلوات الله وسلامه عليه . 9- الرؤية الشرعية التي ثبتت بأحاديث كثيرة سنذكرها لاحقاً وأجمع عليها السلف والخلف ، فإذا أدرت أن تتزوج المرأة جاز لك رؤيتها بما يسمى بالرؤية الشرعية وصالح العمر يسأل هنا عقلاً : لماذا أجيز ذلك وهو جائز ؟ فإما أن تكون الرؤية محرمة على غير المحارم الذين يباح لهم الزواج بالمرأة المخطوبة ثم أجيزت وإما أن تكون جائزة فلا معنى أبداً للرؤية لأن الرؤية مقصدها رؤية الظاهر من المرأة ، فإذا كان كشف الوجه جائز فما الفائدة من استحباب الرؤية عند النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا أمر بعض الصحابة بالرؤية ؟ فلا حاجة له سوى أنه ينتظر خروجها لبعض حاجتها ليراها وينتهي الأمر فهذا يدل بالعقل والشرع والعرف أن الأصل هو الستر الكامل والتغطية للمرأة بحيث يكون الاستثناء هذا مستساغاً ومن يقول بأن كشف الوجه جائز فهو يبطل الرؤية الشرعية بطريق الاسلتزام شاء أم أبى . بعض الأحاديث الثابتة التي جاءت في الرؤية : ماورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل نظرت إليها ؟ فإن في عيون الأنصار شيئا " قال : قد نظرت إليها . ( 1424 ) ، وكذلك ورد عن النسائي بنفس اللفظ وقد صححه الألباني في صحيح النسائي ( 3246 ) وجاء بلفظ آخر قريب منه عن أبي هريرة أيضاً وصححه الألباني أيضاً ( 3234 ) وقد ورد حديث واضح الدلالة على الاحتجاب الكامل عند ابن ماجة عن محمد بن مسلمة : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1522) . وهنا نقف ونسأل لماذا أصبح يتخبأ لها ؟ الجواب ببساطة : لأن النساء متحجبات حجاباً كاملاً لا يستطيع الشخص رؤيتهن . ولماذا أنكر عليه أحدهم ذلك ؟ لأنه ينظر إلى امرأة لا تحل له في مكان لم تتحجب فيه فالأصل أنها متحجبة . وقد جاءت الرؤية من طرق أخر كما جاء عند البغوي في شرح السنة (5/14) وذكر فيه " فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " ولماذا يؤدم بينهما ؟! لأنه لم يرها أبداً لأنها متحجبة حجاباً كاملاً فربما تعافها نفسه بعد النكاح لو لم يرها وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحية عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، و إن كانت لا تعلم (97) فشرعت الرؤية لتكون استثناء مباحاً من أصل عام يقول بعدم جواز الرؤية ووجوب الحجاب لقوله "فلا جناح عليه". وأما من يقول بأن المقصود بالنظر هو الصدر والنحر فلا دليل عليه لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً فليأتي بالدليل . 10- وجود الهودج في الزمن القديم والذي ثبت عن الأولين بما لا يدع مجال للشك والريبة فيه والهودج هو غرفة صغيرة مستورة سترة كاملة توضع على الدابة لتجلس فيه المرأة فلا تعرف كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الأفك شرفها الله وبرأها منه إذ ذكرت فقالت كما جاء في البخاري : " وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي ، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه ، وهم يحسبون أني فيه ، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ، ولم يغشهن اللحم ، إنما يأكلن العلقة من الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل فساروا " ولو تأملنا ماقالته أمنا لكفانا عبرة في أن الرهط لم يعلموا بوجودها فلو كان الهودج مكشوفاً لعرفوا خلوه منها وهذا دليل على أن المرأة حتى في الطرق والأسفار تستر ستراً كاملاً بإيجاد غرفة مصغرة توضع على الجمال لتكون المرأة فيه محققة وبقوة معنى قوله تعالى " وقرن في بيوتكن " فهي مستورة دوماً وأبداً في الحضر والسفر في البر والبحر في الطريق والمبيت وفي كل حال وعلى كل حال وذلك أن عائشة قالت في قصة الأفك : "فخمرت وجهي بجلبابي" ونحن نسأل إذا كانت متخمرة بجلبابها فما فائدة الهودج ؟ نقول ببساطة : لمزيد من العناية بالستر الكامل للنساء حتى لا يظهر منهن شيء . أقول أخيراً : لو أن امرأة بدت متسترة إلا وجهها ألا تغري ألا تفتن أليس أول ما يلتقي العينان ثم يتأمل الشخص الوجه ومحاسنه أوليس في الوجه الأنف والأذن والشفاه والأسنان والأعين والحواجب والأجفان وكل هذه أكبر مناطق الجمال على الإطلاق في كل أحد ؟ ما رأيك لو رأيت حبشية سوداء هل تفتتن بها أم لا ؟! إن الجمال والبياض الذي ركبه الله في جسم الإنسان لهو أهم ما يغري على الوقوع في الفتنة وهو أكثر ما يكون في الوجه بالإجماع فلا يحدث طبيعة أن ينظر الإنسان إلى كف فتاة قبل أن ينظر إلى الوجه إن كان مكشوفاً ، والسؤال هنا لو أن كل النساء في كل مكان لم يظهر منهن أي شيء من أجسامهن أكان يفتتن بهن أحد إلا لم يتكلمن بخضوع " ولا تخظعن بالقول" إنه نداء لكل مسلم عفيف طاهر شريف يقول بأن كشف الوجه لا بأس به أن يتقي الله ويمعن النظر ولا يلبس عليه الشيطان وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان في كتاب الله في غير ماموضع وقد أعرضت كثيرا عن الأدلة المختلف في صحتها والمختلف في تأويلها طلباً للحق الواضح البين والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وهو ولي التوفيق .
__________________
(يابني أركب معنا ) .. لم أعد أكتب بمعرف [ أبوفارس الخالدي ] وذلك لوجود من انتحل هذا الاسم في منتديات كثيرة وهو ليس لي مع فائق الود والتحية . |
05-07-2010, 06:15 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2010
البلد: بريدة
المشاركات: 748
|
تسلم على الموضوع جزاك الله خيرا ، وأزيدك من الشعر بيت سألت أحد المشايخ عن من يقول بكشف الوجه محتجا برأي بعض المذاهب قال الشيخ حفظه الله إن رأي القائلين بالحجاب الكامل هو الأقوى يقول الشيخ إن المذاهب الأربعة وجمهور العلماء يقولون بوجوب تغطية الوجه في زمن الفتن وليس فيه زمن أعظم فتنة من هذا الزمن
|
05-07-2010, 07:53 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2010
البلد: القصيم
المشاركات: 114
|
جَزآگ اللهُ خَيرَآلجَزآءْ ..،
جَعَلَ يومَگ نُوراً وَسُروراً وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً.. جَعَلَهُا الله في مُوآزيَنَ آعمآلَگ دَآمَ لَنآعَطآئُگ .. دُمْت بــِطآعَة الله ..~ |
05-07-2010, 09:30 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2008
البلد: السعوديه
المشاركات: 2,229
|
تسلم على الموضوع جزاك الله خيرا
__________________
|
الإشارات المرجعية |
|
|