 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ألوان وتناتيف |
 |
|
|
|
|
|
|
إختي كيف شرحتي الحديث بأنه يخص الذكور دون الإناث ؟؟
الحديث عام للنساء والرجال والأخذ يكون بشروط منها أن يأخذ على قدر حاجته ..
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
وحديث عائشة يوضح أن المسألة عامة للجنسين ويقيدها بالحاجة ..
|
|
 |
|
 |
|
أهل العلم لم يبينوا الا ان المقصود الولد الذكر وليس الانثى... ولم يرد في الصحيحين
وبحثت فلم أجد شرحا يبين انه مطلق
أرجو أن تفيدني
تحيتي