|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: ببلاد الحرمين
المشاركات: 1,719
|
إن كان اللحن في غير الفاتحة صحت الصلاة لأن ترك السورة بعد الفاتحة لا يبطل الصلاة ، أما اللحن في الفاتحة فإن كان لحنا جليا فإن الصلاة تبطل به ، وقد شدد الفقهاء على الاحتياط في قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وفي رواية { لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب } ولفعله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية : الإمام الذي يلحن في الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى لا تصح إمامته ، وما عداها الصلاة صحيحة ما لم يرتكب محظوراً في قراءته بأن يحرّف في القرآن ، أو يزيد أو ينقص منه متعمداً فمثل هذا صلاته باطلة ، وصلاة من ائتم به صحيحة إن شاء الله ما لم يعلم بُطلان صلاته. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية ـ قطر : فالشخص الذي يبدل حرفاً بحرف، كمن يبدل الراء لاماً أو ياءً، أو يبدل السين ثاءً أو جيماً أو شيناً، أو يبدل الذال زاء، فهذا الشخص لا يصلي إلا بمثله، وصلاته لنفسه صحيحة إن لم يمكنه التعلم، فإن أمكنه التعلم فلم يتعلم فصلاته باطلة. فإن صلى بمن يحسن القراءة لم تصح صلاة المأموم لاقتدائه بمن لا يجوز الاقتداء به، بل ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن هذا العاجز عن التعلم تبطل صلاته أيضاً إذا أمكنه أن يجد من يصلي خلفه ممن يحسنها، فلم يصلِّ خلفه. وما ذكر محله إذا كان اللحن في الفاتحة، أما في غير الفاتحة، فيقول الإمام النووي: وإن كان اللحن الذي يغير المعنى في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة، فلا يمنع الاقتداء. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. والله أعلم منقووول
__________________
![]() عدد زوار مواضيعي وردودي كانت البدية من 19/5/1430 هـ لا تمْد كفّـــــكْ للكفوْف الرديّه
ولا تسوق رجلكْ للذي ما يدانيك وخَلّك خُـوِيٍّ ما يخلّي خويّه , وافزعْ لمنهو جاكْ بالضّيقْ ناخيك , وخلّكْ كريمٍ وافيٍ بالعطيّه , والطّيبْ والاحسانْ آول مبآديك |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|