|
|
|
12-12-2010, 02:50 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعاداها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح ع
إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعاداها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟
فأجاب بقوله: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين : الأولى : أن يكون هذا الوضوء هو الأول ، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ . الثانية : إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه ، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح ، له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ، ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به ، فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطَّلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة ، فينبغي أن يُقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل ، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا . والعلم عند الله .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
12-12-2010, 09:41 AM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
البلد: بــلاد العجــــــائب
المشاركات: 549
|
|
13-12-2010, 03:38 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
جزاك الله خير .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
الإشارات المرجعية |
|
|