بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » لمن يريد الفائدة اجابات الا الغاز الفقهية

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 28-06-2005, 02:37 PM   #1
سيف الشجاعة
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة العز
المشاركات: 1,329
لمن يريد الفائدة اجابات الا الغاز الفقهية


الإجابات
ج1: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
ج2: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود.
ج3: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة.
ج4: هذا رجل يصلي على الجنازة , وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
ج5: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال, وقد قال " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد " رواه ابن ماجة وغيره .
ج6: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة , فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية.
ج7: فخذه معناها عشيرته " الفخذ تطلق على العشيرة " وبادية أي يسكنون البادية.
ج8: نعم صيامه صحيح, أصبح أي استصبح بالمصباح.
ج9: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة - 187
أو قل: في مدة صيام الظهار " . شهرين متتابعين ".
ج10: هذا في صلاة الخسـوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
ج11: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة.
ج12: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد.
ج13: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته.
ج14: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان.
ج15: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة.
ج16: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل .
ج17: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.
ج18: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - 80
ج19: في أيام التشريق وهي 11 , 12 , 13 من ذي الحجة , فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر.
ج20: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب.
ج21: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله.
ج22: هذا وقت خروج المسيح الدجال, ففي صحيح مسلم " . ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم, قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره ".
ج23: صلاة العصر من يوم الجمعة .
ج24: هما الأذنان , فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه .
ج25: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها, وبولها وغائطها طاهر .
ج26: هذا رجل ارتد والعياذ بالله.
ج27: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت .
ج28: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته, لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب - 53
ج29: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه.
ج30: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل, فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم.
ج31: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر.
ج32: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل.
ج33: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - 68
ج34: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه " كما ورد في السنة ".
ج35: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً, والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه.
ج36: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة, فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء.
ج37: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء, ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة, ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما.
ج38: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم " كما جاء في الحديث ".
ج39: يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل.
ج40: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة, قال " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
ج41: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها, على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق " سورة هود - 71 فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت.
ج42: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً.
ج43: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً.
ج44: الهدهد.
ج45: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر.
ج46: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل ".
ج47 ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه.
ج48: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم, وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم.
ج49: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. " الحديث .
ج50: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك , والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية .
__________________





سيف الشجاعة غير متصل   الرد باقتباس


إضافة رد

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)