بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » تـــقــنــيـــة حــديـــثــة » مشاكل وحلول الكمبيوتر » ممكن تساعدوني برفع المواد الصوتيه على مركز تحميل رفوف [ تمت الإفادة ]

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 28-07-2011, 03:38 AM   #1
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115
ممكن تساعدوني برفع المواد الصوتيه على مركز تحميل رفوف [ تمت الإفادة ]




السلام عليكم ورحمة الله


الله يبارك فيكم محتاجه ارفع الدروس العلمية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله

من الموقع

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=162&read=0&lg=32

لأحصل على كل درس صوتي بهذا الشكل

http://sub3.rofof.com/07qtcyf27/17100.html



أ رجوا المساعدة

احتاج
ارفع 22 درس على مركز تحميل رفوف وضع الرابط هنا
قبل ظهر الخميس والنت عندي بطيء لم يساعدني
محتاجتهااا




وجزاك الله من ساهم في الخير

**








__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  


قديم(ـة) 28-07-2011, 12:36 PM   #2
lonely22
خبير تقنية حديثة
 
صورة lonely22 الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
البلد: ضَاحيةُ العُزلة ..!
المشاركات: 1,174
ابرفعهم بس موب ممدينآ
فيه طريقه اسسهل كنت استعمله انا بدون رفع ووجع راس للتحميل
اذا موب لازم على رفوف طبعآ .!

تضغطين كلك يمين على بالماوس على تحميل المقطع

من متصفحك تسوين كذآ ..







اذا ممتصفح اكسبلور






اذا فاير فوكس








بعد النسخ اللصقيه باي مكان راح يجيك رابط فقط
اللي هو رابط تحميل الملف كذآ


الدرس 1

http://audio.islamweb.net/audio/down...?audioid=91845

الدرس 2

http://audio.islamweb.net/audio/down...?audioid=91846

الدرس 3

http://audio.islamweb.net/audio/down...?audioid=91847

الدرس 4

http://audio.islamweb.net/audio/down...?audioid=91848

الدرس 5

http://audio.islamweb.net/audio/down...?audioid=91849


اتمنى وصلت الصوره !!
__________________

آخر من قام بالتعديل lonely22; بتاريخ 28-07-2011 الساعة 01:03 PM.
lonely22 غير متصل  
قديم(ـة) 28-07-2011, 04:10 PM   #3
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115




الله يجزاك خير على شرحك الرائع

بس أخوي أنا ابي انزلهن بموقع اسلامي
كدروس علمية
لذا احتاج طريقة الرفع من رفوف كما شرحت في الأعلى

عادي لو المغرب
انتظر تعاونك بارك الله فيك
وجعلك مبارك أينما كنت


**


__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  
قديم(ـة) 29-07-2011, 05:05 AM   #5
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115



^^

ايه كذا

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا


أخي الفاضل
إذا ماعليك كلافه

فيه بالرابط التالي بكل درس مادة صوتيه
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Category&id=444&lang=Ar


ياليت ترفعهم لي نفس الفكرة على مركز رفوف

وبارك الله فيك
وجزاك الله خيراً...



__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  
قديم(ـة) 30-07-2011, 05:16 PM   #7
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115

دورة القواعد الفقهية


الدروس الكتابية
تنسخ كل درس بملف ورد ويرفع على مركز رفوف

أريد كامل الدرس سأضع بالرد التالي نموذج للدرس الأول لأني اريد نفس التنسيق اللي بالدرس يكون بملف الورد


1
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3050&lang=Ar
2
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3054&lang=Ar
3
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3055&lang=Ar
4
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3056&lang=Ar
5
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3048&lang=Ar
6
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3049&lang=Ar
7
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3051&lang=Ar
8
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3053&lang=Ar
9
http://www.islamacademy.net/Index.as...d=3052&lang=Ar



__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  
قديم(ـة) 30-07-2011, 05:23 PM   #8
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115
نموذج الدرس الاول ...بس مدري ليه بالنسخ اللون االأسود يتحول الى أحمر

الدرس الأول : تعريف علم القواعد الفقهية وبيان أهميته


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأحمده -سبحانه وتعالى- وأشكره وأثني عليه وأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم وجميع إخواننا المسلمين العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونأتي ونذر؛ فإن العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا عَمل به، واجتهد في تعليمه. هذا هو العلم النافع.
ولهذا كان العالم بالله -عز وجل- عالمًا بأمر الله -سبحانه وتعالى- اجتمع فيه الخيرُ كلُّه، والعالم الحق وطالب العلم الحق هو العالم بأمر الله، العالم بأحكام الله -سبحانه وتعالى- وما أوجب الله، وما شرع الله -سبحانه وتعالى- على نور من كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- هذا هو العلم.
وهو عالم بأمر الله، بمعنى أن يكون عاملا بذلك وهؤلاء هم العلماء حقًّ، وكان السلف -رحمة الله عليهم- لا يصفون أهل العلم المتمكنين منه والراسخين فيه إلا إذا جمع هذين الوصفين وهو العلم بأمر الله، وهو العلم بأحكام الله من نصوص الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وما يؤخذ من الكتاب ويستنبط من الكتاب والسنة مما دلت عليه عموم النصوص ودلالاته، ويستتبع ذلك العمل، هذا هو العلم الحق.
ولهذا إذا كان عالماً بأمر الله -ولو علم شيئا يسيرًا وعمل- فهو حري أن يوفق وأن يسدد وأن يكون من أهل العلم.
وهذا العلم الذي سوف نتعرض له في درسنا في هذه الليلة نوع من أنواع العلوم، وقد اعتنى به العلماء وبينوه وشرحوه، وهو علم مهم، وهو "علم القواعد الفقهية".
وعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم لطالب العلم، فهو حينما يكون عنده ملكة، وعنده معرفة بهذا العلم، فإنه يتمكن من معرفة الفروع، ويتمكن من ضبط الفروع، فعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم لطالب العلم.
ولا شك أن طالب العلم يبدأ بالعلوم تدرجً، ويأخذ مع ذلك من علوم الآلة ما يوصله إلى العلم النافع، لكن كتب أهل العلم بنيت على أصول وبنيت على قواعد، وبنيت على مآخذ، يعرف بها طالب العلم مأخذ الخلاف عند أهل العلم.
ولهذا تجد الكتب التي تعتني بمسائل المآخذ، ومسائل القواعد ومسائل الأصول، وتعتني بإيراد الدليل، فإنها من أنفع الكتب لطالب العلم.
فالمقصود أن معرفة القواعد الفقهية، والعناية بها من أهم ما يكون في ضبط المسائل، وذلك أنه إذا اعتنى بالقواعد وخاصة أمهات القواعد، وما يتفرع عليها من قواعد كثيرة متفرعة عن هذه الأصول، فإنه يجتمع له مسائل كثيرة، فيكون قد ضبط المسائل الكثيرة بكلمات يسيرة، فلا يتعب، ولا يجد مشقة في تخريج الفروع على أصولها التي ترجع إليه، وهي القواعد الفقهية.
ولهذا ذكر العلماء أن من لم يتقن هذا العلم، فإنه يتعب في حفظ الفروع، لكن طالب العلم الذي يعتني بالقواعد الفقهية، مثلا عندنا من باب المثال قاعدة «اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة» فهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم، وهذه القواعد التي هي كلية في هذا الباب هذه القواعد عليها فروع متفرعة عنه، ولهذا إذا ضبط القواعد الكلية، وضبط فروعها المتفرعة عنه، فإنه أي مسألة ترد عليه داخلة تحت هذه القواعد، فإنه يستطيع أن يخرجها عليه، ولو لم يقرأها في أي كتاب.
فالمقصود أن هذه القواعد لها أهميتها لطالب العلم، ويأتي الإشارة إلى شيء من ذلك إن شاء الله.

شيخنا الكريم -بارك الله فيكم- بعد ما ذكرتم أهمية هذه القواعد الفقهية، وبالتالي -يا شيخ- ربما يتأكد لدينا كثيرا أن مثل ضبط هذه القواعد يفيد حتى في الممارسة الحياتية في حياة الإنسان يعني يستحضر هذه القاعدة، ويستطيع أن يبني عليها بعض الأحكام خاصة إذا ضبط هذه القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية.
شيخنا الكريم بعد أن عرفنا هذا المدخل وهذا الإطلال المبارك منكم، بودنا أن نتعرف على علم القواعد الفقهية.
تعريف القواعد الفقهية في اللغة:
القواعد الفقهية: درج العلماء في كتب هذا الفن أن يعرفوا القاعدة، وأن يعرفوا الفقه فيه، فهي مشتملة على هاتين العبارتين، القاعدة والفقه، وهي القواعد الفقهية.
ونعلم أن التعاريف كثيراً ما يختلف فيها وحدودها يختلف فيه، لكن القاعدة -كما علم في اللغة- هي الأساس، فالقاعدة جمعها قواعد، والقواعد والأساسات قد تكون معنوية، وقد تكون حسية، مثل: أساس الدار، قواعد الدار، فهي قواعد حسية يبنى عليها المنزل، كل شيء له قواعد حسية، فإنه لا يقوم إلا بقواعده.
هناك قواعد معنوية، وهي القواعد المتعلقة بهذا العلم، وهو قواعد الفقه، مثل قواعد النحو، قواعد الأصول، قواعد التفسير، وما أشبه ذلك من سائر القواعد.
فالقاعدة هي في الأصل بمعنى الأساس، والأصل والدليل، لكن هي في معناها من جهة أخرى الأساس الذي يبنى عليه، كذلك قواعد الفقه يبنى عليها مسائل كثيرة تتفرع، وتتخرّج عليها.
تعريف القواعد الفقهية في الاصطلاح:
وهي في الاصطلاح: "قواعد كلية تنطبق على معظم جزئياتها". هذا تعريف من ضمن التعاريف، وتعريفاتها كثيرة وهذا التعريف مدخول، وقيل: أمر كلي، وقيل غير ذلك.
ولكن كما تقدم الحدود قل أن تسلم مما يرد عليه، وحسب الحد أن يأتي بمعظم أجزاء المعرف وإن خرج، وند عنه بعض الشيء فلا يَضر.
يعني نستطيع أن نقول: هذا جامع مانع
لا نقول: جامع مانع؛ لأنه في الحقيقة، ولهذا قلنا: معظم جزئياته، ما جزمنا أنه يدخل فيه جميع الجزئيات؛ لأنه في الحقيقة يخرج منه أشياء لا تدخل فيها، لكن كما تقدم حسب القاعدة وحسب الضابط، كما في ضوابط الحدود في أصول الفقه والخلاف في الأمر والنهي والمطلق والمقيد، وما أشبه ذلك.
ولهذا العلماء دائما يرشدون يقولون طالب العلم لا ينبغي أن يتعب نفسه في تتبع هذه التعريفات، كذلك مثل أصول الفقه طالب العلم حتى وإن كان متخصص ما ينبغي أن يتعب نفسه في تتبع تعريفات مثل الأمر.. تعريفات مثلا العام، وتعريفات الخاص حد الخاص.. حد العام.. حد المطلق هذا في الحقيقة قد يكون مضيعة لوقت طالب العلم، ولا فائدة وراءه.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مما شان أصول الفقه وما لحق بها من بعض الكتب التي تأتي بالحد ونقضه، والحد ونقضه مما يضيع على طالب العلم أوقات كثيرة لا فائدة فيها.
لو أنه صرف نفيس وقته فيما يفيد كان أفضل، ولهذا للصنعاني -رحمه الله تعالى- كتاب مختصر جيد اسمه "مذالق الأصوليين" بيّن أن كثيرًا مما يذكرونه في الحقيقة يعني لا يسوى سواد مداده.. ما يسوى شيئًا.. ما له قيمة.
ولربما تأتي بعض كتب الأصول المطولة في حد في تعريف الأمر مثلا أو المطلق أو مثلا الاختلاف في بعض الأشياء، مع أنها أشياء أحيانا مبنية على أمور لا تصح، ويسودون قراطيس طويلة، ولا يستفيدون منها.
مع أنهم غالبًا ربما لو قلت لهذا الأصولي اذكر لي مثالا واحدًا تخرجه على ما ذكرت، لا يكاد يجد، لكن يقول: نفرض فرضًا.
فالمقصود أن هذا أيضًا حتى في باب القواعد الفقهية، المقصود أن يأتي على غالب الجزئيات، فلهذا قلنا: إنه يأتي على معظم الجزئيات، وإن خرج منها في مسألة ما يتعلق بالقاعدة الفقهية.
كلمة "الفقه" وهي الشق الثاني للقاعدة، معناها في اللغة: الفهم، وهو له تعريف فيما يتعلق بفهم الأدلة الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
الأدلة الشرعية يُخرج غير الشرعية، مثل الحساب والهندسة وغيرها.
العملية يخرج مثلا التوحيد، يعني كبحثنا في الفقه الأصغر وإن كان الفقه الأكبر فيه فقه العقيدة.
المكتسب من أدلتها التفصيلية حتى يخرج منها أدلة أصول الفقه، وهذا هو غاية هذا العلم.. الفهم .
ثم الفهم في قواعد الفقه، وقوعد الأصول وقواعد التفسير وفي العلك كله ولهذا كما سمعنا الفقه هو الأصل، والفهم هو الأصل لكن طالب العلم ينبغي أن يكون الفقه له سجية، ولهذا يقال فقِه بالكسر، إذا فهم، وفقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى فهم. وفقُه بالضم إذا صار الفقه له سجية.
نحن نريد أن نكون على هذا الوصف أن يكون فقيهًا والفقه له سجية، يعني أنه اختلط الفقه بدمه ولحمه حتى صار فقيه النفس، يعرف كيف يتكلم، وكيف يخرج وكيف يستنبط وهذا يكون بالعناية بكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجعله هو المعيار.
وانظر إلى هذا التفريق في كلمة اللغة، يعني لغة العرب فيها سعة، ولها ارتباطات بالاصطلاحات الشرعية، لما كانت فقه بالكسر، وهي أخف الحركات تدل على مطلق الفهم، كان لها أقل المعاني، وهو مجرد الفهم.
الفتحة حركة أرفع منه، أرفع من الكسر، فكانت أرفع منها في باب المعنى كيف كان؟ بأن فقه فهم، لكن هل يلزم منها أن يسبق غيرها أم لا؟.. ما يلزم قد يسبقه، لكن فقه يعني أنه سبق غيره إلى الفهم، هذا أرفع، لكن عندنا وصف ثالث، وهو فقه الضم، وهي أقوى الحركات، وهي تملأ الفم، فلما ملأت الفم وكونها أرفع الحركات ملأت معناها معنى، فكان الفقيه إذا فقُه بمعنى صار الفقه له سجية (ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين)#.
كذلك تلاحظ أنت حتى في كلمات كثير حتى في غير الفقه تجد الكلمات مثل التي معناها يسير تجدها أقرب إلى هذ، مثل كلمات كثيرة ونبه عليها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بعض كلامه مثل عز يعَز، عز يعِز، عز يعُز، بالكسر له معنى وهو علم العزة شي ء وهو قلته، وعز يعَز إذا قوي وامتنع وعز يعُز إذا امتنع وغلب غيره.
فلغة العرب مبنية على ذلك، وهناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعني الفقهي بحسب سعة المعنى من جهة قوة حركته.
هل يمكن القول أن هناك قواعد يدخل تحتها جميع الأحكام قواعد كلية أم أن هناك قواعد تختص بمسائل معينة فرعية؟
نعم لا شك أن القواعد يسمونها القواعد العامة، وقواعد كلية وقواعد متفرعة عن القواعد العامة.
فالقواعد العامة هي القواعد التي في الغالب لا يشذ عنها شيء، مثل القاعدة التي سبق الإشارة إليها:
1- "اليقين لا يزول بالشك".
2- "الأمور بمقاصدها".
3- "المشقة تجلب التيسير".
4- "لا ضرر ولا ضرار".
5- "العادة محكمة".
هذه القواعد الخمس، هذه يسمونها القواعد العامة، ومنهم من يسميها قواعد كلية، هذه في الغالب قواعد لا يشذ عنها شيء، ويدخل فيها مسائل الفقه كله، جميع مسائل الفقه تدخل في هذه القواعد لعمومها وشمولها واضطرادها.
وهنالك قواعد أخرى تتفرع عنها لها عموم، لكنها ليس عمومها كعموم القواعد العامة التي قبلها.
وهنالك قواعد أخرى هي أقل.
ولهذا سبق معنا في التعريف قلنا: إنها ينطبق عليها معظم جزئياتها، بمعنى أن غالب الجزئيات تدخل فيه، وإلا ربما خرج عنها بعض الأشياء، إما لدليل خصه بذلك، أو لأنه لم ينطبق عليه وصف القاعدة.
فلهذا عرفنا أن القواعد تكون عامة، وهذه القواعد تستند إلى أدلة كما سيأتي الإشارة إليه -إن شاء الله- والقواعد الكلية أيضاً هي في معنى القواعد العامة وقد تكون متفرعة عنها.
القواعد الكلية متفرعة عن العامة.
قد يكون بعضها متفرفع عنه، وقد تكون مستقلة بدليل آخر، لكن لما كانت القواعد عامة قواعد متفق عليها مستندة إلى نصوص واضحة لا إشكال فيها؛ فلهذا جاء التفريق بينها.
بين القواعد العامة والقواعد الكلية، طيب المتفرعة؟
المتفرعة.. عندنا مثلا قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" هذه قاعدة عامة، عندنا مثلا قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" هذه قاعدة متفرعة عن القاعدة "اليقين لا يزول بالشك".
قاعدة مثلا "لا ضرر ولا ضرار" قاعدة عامة تفرع عنها "الضرورة تقدر بقدرها" تفرع عنها "الضرورات تبيح المحظورات" لكن بشرط عدم نقصانها.
كذلك أيضاً "العادة محكمة" تفرع عنها مثلا "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" "المسلمون على شروطهم" "مقاطع الحقوق عند الشروط" كما قال عمر -رضي الله تعالى عنه- وما أشبه ذلك.
فهي قواعد متفرعة عن هذه القواعد، مع أن هذه القواعد دليلها هو نفس الدليل الذي استندت إليه القواعد العامة.
هل القواعد المتفرعة يعني تفرعت بدليل خاص بها أم أنا استنتجنا من القواعد العامة فروعً، وقلنا هذه متفرعة عنها؟
هو في الحقيقة أدلة القواعد العامة أدلة كثيرة، وهي تدل للقواعد العامة، القواعد المتفرعة عنها أدلتها نفس أدلة القواعد العامة، وقد تكون بعض الأدلة الخاصة تمس بعض فروع هذه القواعد أكثر من بعض الفروع الأخرى، وهي في الجملة أدلة للجميع.
لو تعيد القواعد العامة والقواعد الكلية؟
القواعد العامة قلنا: "اليقين لا يزول بالشك" "العادة محكمة" "لا "ضرر ولا ضرار" "المشقة تجلب التيسير" "الأمور بمقاصدها".
مع أن قولنا: "الأمور بمقاصدها" لو عبرنا بقولنا "الأعمال بالنبيات" لكان أبلغ؛ لأنه في الحقيقة أبلغ في الدلالة على الفروع الداخلة في القاعدة، وأبلغ من جهة أنه نفس النص الذي ورد في هذه القاعدة.
يقول: ما الفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية؟ يعني كأنهم يريدون معلومات حتى يضبطون مثل هذه التفريعات إن شاء الله سنأتي إليه
شيخنا الكريم: ما الفرق بين القاعدة والضابط؟
هو في الحقيقة يقولون: القاعدة هي التي تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، أو في أبواب كثيرة.
أما الضابط فإنه يكون في باب معين. مثلا تقدم معنا "اليقين لا يزول بالشك" "لا ضرر ولا ضرار" هذه قاعدة عامة في أبواب الفقه كله، كذلك ما تفرع عنه، قواعد عامة شاملة لأبواب الفقه كلها.
الضابط: من الضبط، وهو الحبس حبس الشيء كأن الذي أراد أن يأخذ بالضابط أن يضبط شيئًا معينًا في شيء معين، والضابط في الغالب يكون في باب معين في باب واحد مثل باب الطهارة، وربما أيضا باب خاص مثل "باب سجود السهو" من "كتاب الصلاة".
مثلا أو في "كتاب الأطعمة" مثل قولنا: مثلا في مسألة الضوابط: ما أبين من حية فهو ميتة. هذا ضابط في باب الأطعمة أو باب الأطعمة والصيد.
كذلك أيضاً قولنا مثلا: "الماء طهور لا ينجسه شيء" هذا ضابط في باب المياه.
كذلك مثلاً قولنا: أي ما إهاب دبغ فقد طهر، نقول كل جلد دبغ فهو طاه،ر نعبر عن كل جلد دبغ فهو طاهر، هذا خاص في باب الجلود من كتاب الطهارة.
أو نقول مثلا ضابطا قد يختلف فيه: كل سجود للسهو فهو قبل السلام إلا إذا سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه، على خلاف في هذا، هذا ضابط في باب سجود السهو.
وهكذا أيضاً في الأبواب الأخرى مثلا أبواب كثيرة، كل باب تجد فيه ضوابط كثيرة لا تحصى، هذا هو الضابط، فلهذا فرقوا بينهم، مع أنه عند التحقيق فيما يظهر وعند التخريج لا يظهر كبير فرق بين القاعدة والضابط.
ومن ذلك أيضاً مما ذكروا في هذه الأبواب ما يسمونه التقاسيم والألغاز، والفروق يسمونه المطارحات، هذه أشياء أيضًا تورد في باب القواعد الفقهية؛ لأن فيها تدريب لطالب العلم على معرفة المسائل، يسمونها الألغاز مثلا أو يسمونها المعاياة، خاصة إذا كان في بعض الأبواب يسمونها معاياة يعايى به، يعني يُلغز به، فهذه يريدونها.
مع أن المبالغة في الإلغاز هي نوع من التعمية، والأصل في مثل هذا أنه لا يحصل، ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن مثل هذا نوع من المغالطة والتكلف، لكن قد يوردون بعض الألغاز من باب التدريب، مثلا مما يقولون: قد يقولون: امرأة لها زوجان ولها أن تتزوج بثالث.
في حياته أو بعد مماته في حياة الأزواج أو بعد مماتهم
موجودين كل الثلاثة موجودين وهي موجودة، مجتمعين في مكان واحد. يقولون ما معناه أن هذه امرأة لها مملوكان، عندها مملوكان فزوجت أحدهما من الآخر، زوجان مملوكان لها ولها زوج، فقولنا لها زوجان يعني: اللام لام الملك هن، يعني: لها زوجان اللام لام التمليك فلها زوجان في الحقيقة، يعني تملك رجل وامرأة، زوجان له، مثل أن يكون الإنسان له بيته وله سيارة لام التمليك، ولها أن تتزوج برجل.
ماذا تسمى هذه؟
تسمى الألغاز أو يسميها بعضهم المطارحات.
مثلا يقولون: رجل خرج من عند زوجته فرجع إليها فوجد عندها رجلا فقالت: إنه زوجي، وأنت عبدي، وقد بعتك. قالوا هذا إذا كان رجل له مملوك فزوجه ابنته، سيده زوّج مملوكه من بنته -من بنت السيد- فمات السيد فإذا مات السيد ورثته ابنته فورثت هذا المملوك، أليس كذلك؟ جزء من المال.
وقد علم باتفاق أهل العلم أنه لا يجتمع النكاح والملك، لا يمكن أن سيد وهي سيد، هي ملكته الآن، أليس كذلك؟ ملكته فإذا ملكته كانت هي صاحبة السيادة، ولا يجتمع سيدان ولا سيفان في غمد.
فلهذا نقول فإذا توفي أبوها وورثت المملوك انفسخ النكاح، فلما انفسخ النكاح هي حامل من المملوك الأول، فخرج وهي حامل من عنده، فوضعت فخرجت من العدة فلما وضعت تزوجت وقد خرج من البيت، تزوجت برجل، فرجع ووجد رجلاً عندها قد تزوجته، فقالت له: قد بعتك ربما باعته لزوجها.
لكن المطارحات إذا حصل مبالغة فيها في الحقيقة يعني نرى أنها من المغالطات ولا تحسن؛ لأنها تصرف عن العلم، ولهذا في الحديث رواه أبو داود وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغلوطات وقيل: الغلوطات لا تفسروها بالتي يغالط بها.

ومنه ما يسمى الآن المطارحات أو الأطروحة، ومنهم ما يسمونه الآن الطرح، مع أن الطرح هو طرح المسألة، والطرح يطلق عليه الشيء المطروح المنبوذ، أو يقال أطروحة، وهي المسألة التي يطرح، فما يطرح يسمى للنقاش، يسمى أطروحة.
فهذه الأشياء تتعلق بباب القواعد من جهة أنها تشتمل على القواعد وعلى الضوابط، وعلى الفروق والتقاسيم، وعلم القواعد هو جمع وفرق، تجمع المسائل تحت هذه الأشياء فتكون داخله، والفرق بمعنى أنه يتبين أنها اختصت بشيء يخرجها عن هذه القاعدة.
ما يتعلق باستمداد القاعدة. ما معنى هذا المصطلح استمداد القاعدة ؟
استمداد القاعدة المراد به دليلها؛ لأننا نقول القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا استندت إلى دليل، من أين تستمد؟ فالقاعدة الأصل أنها لا تكون قاعدة حتى تستند إلى شيء، ولذلك سمينها قاعدة من القعود والاستقرار؛ ولهذا الإنسان صار قاعدًا على الكرسي قعد إذا استقر، والقاعدة متى تستقر إذا استندت إلى أصل، وهو الدليل، فيشترط أن تكون مستمدة من دليل يسندها ويقويه، ولا تكون حجة إلا بهذا.
ولهذا سيأتي معنا أن هناك قواعد لا يحتج بها؛ لأنها لا تستند إلى دليل ولم تسمتمد من النصوص والأدلة.
وعلى هذا القواعد تارة تكون مستمدة من نصوص، بأن يكون نصها نص دليل، مثل القواعد الفقهية في باب البيوع، الخراج بالضمان، يعني الغلة، هذا نص حديث رواه خمسة أحمد وأهل السنن الأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- وله طريقان، وحديث جيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (الخراج بالضمان) يعني: الغلة بالضمان معناه أنه اشترى إنسان شيء... اشترى سيارة.. اشترى دابة.. اشترى جهاز ثم وجد به عيبً، فإنه له أن يرجع بهذا العيب، ولو أنه استفاد شيئًا أكرى السيارة أكرى مثلا هذه الدابة، فهذه الغلة وهذا الكراء له، لو طالب به صاحب الثمن قلنا: لا الخراج بالضمان؛ لأنه لو تلف الآن وهو عندك من ضمان من؟ من ضمان من السلعة في يده، فهذه نص دليل.
كذلك أيضاً سبق معنا أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) هذه قاعدة أو ضابط، وهي نص دليل، سيأتينا أيضاً أنه عند التحقيق لا فرق بينهما بين القاعدة والضابط من جهة الاستدلال.
فالقاعدة استمدادها تارة يكون نص دليل وتارة يكون استنباط من دليل.
من ذلك مثلا "اليقين لا يزول بالشك" "الأمور بمقاصدها".
"اليقين لا يزول بالشك" استنبط من دليل قاعدة عظيمة، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (سئل عن الرجل يجد حركة في دبره قال لا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) وفي لفظ: (لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) وفي لفظ: (شكي إلى الرجل يجد حركة في بطنه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) متفق عليه ...لأبي زيد ورواه مسلم عن أبي هريرة. وبلفظ: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) للترمذي وغيره.
فهذا استنبط من هذه القاعدة، وهو استنباط مجمع عليه.
كذلك قولنا: "الأمور بمقاصدها" استنبط من قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: (إنما الأعمال بالنيات) وهو مستنبط استنباطًا واضحًا بينًا.
كذلك هناك بعض القواعد ربما تؤخذ من كلام بعض الصحابة أو بعض السلف، ويكون استنباطًا صحيحًا مثل قول عمر -رضي الله تعالى عنه-: «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد» «تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي» مع أن هذه القاعدة في الحقيقة ممكن تجعلها قاعدة أصولية، وممكن تجعلها قاعدة فقهية بحسب الاستدلال؛ لأن القواعد قد تصلح أن تكون قاعدة فقهية و تصلح أن تكون قاعدة أصولية ممكن نتعرض إليها -إن شاء الله- في دروس آتية.
كذلك أيضاً مثلا قول عمر -رضي الله تعالى عنه-: «مقاطع الحقوق عند الشروط » لما أن رجلا تزوج امرأة فشرطت عليه بيتها أو أهله، شرطت دارها بأن لا يخرجها من داره، ولا من بيت أهله، فأراد أن يخرجها فقالت: إني شرطت عليك، فرفع الأمر إلى عمر -رضي الله تعالى عنه.
قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: «مقاطع الحقوق عند الشروط» هذا قول عمر -رضي الله تعالى عنه- يعني: مقاطع الحقوق يعني: الشيء الذي يقطع ويفصل ويبين هو الشرط.

نعم هو الشرط، بل هو قال عند ذلك إذن يطلقننا يا أمير المؤمنين، قال: «مقاطع الحقوق عند الشروط» ولذلك قال الشروحي وغيره: من شرط على نفسه شرطًا وهو راض أمضي عليه. والأصل في الشروط الصحة والأصل في الشرو ط السلامة، وهذا مأخوذ من ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] كذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- مرو من طرق عن عبد الرحمن بن عوف من حديث أبي هريرة وعن غيرهما أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (المسلمون على شروطهم) والمراد إلا شرطا ألا يكون شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا.
وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ).
يعني يا شيخ شرط سيدنا عمر بن الخطاب هل هو قاعدة فقهية أم أنه دليل لقاعدة فقهية؟
هو في الحقيقة نعتبره قاعدة فقهية مأخوذ من دليل عمر -رضي الله تعالى عنه- لا يقول هذا إلا لأنه استند إلى دليل، يقول مقاطع الحقوق عند الشروط والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).
الآن لو أراد إنسان أن يأخذ من امرأة فلس بغير رضاه، هل يجوز؟ لا يجوز إذا كان هذا في مال لا يساوي شيء، فما يتعلق بأعز شيء عليها وهو نكاحها من باب أولى، فهو الزم بها ولهذا قال: (إن أحق..) وهو ألزم، فأخذ جماعة من أهل العلم من هذا أن الأصل في الشروط الصحة والسلامة ما لم يدل دليل على فساده.
ولهذا من أخذ بعموم هذا الحديث، وبالقاعدة المستنبطة منه في الشروط في النكاح، وأجراه على العموم في شروط النكاح فهو أسعد وأقعد بالدليل من جهة انتظام قوله، وعدم اضطراب قوله عليه.
هل يمكن القول الآن أن القاعدة الفقهية لا يجوز الخلاف فيها لها دليلها فهذه القاعدة لا يجوز الخلاف فيه، وهذا يجرنا إلى سؤال آخر يا شيخ هل هناك قواعد فقهية موثوق به، بالتالي نقول: هذه لا يجوز الخلاف فيها وقواعد فقهية أخرى غير موثوق فيها أو فيها شك فبالتالي يكون الخلاف فيها سائغ.
كأنك تشير إلى قضية أن القواعد هنا قواعد يحتج به، وتكون مأخوذ به، وهي عمدة وكأنك حينما تورد القاعدة كأنك أوردت دليلا مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا صحيح لا شك.
ولهذا نقول إن القواعد تختلف هنالك قواعد مضبوطة في دلالته، لانضباطها في استمدادها من جهة أنها مستندة إلى دليل صحيح غير متكلف، مثل ما تقدم معنا في القواعد العامة، وكذلك ما يتبعها من القواعد الكلية التي هي قواعد عامة، لا يشذ عنها شيء.
فهذا هو الأصل في هذا وهي حجة، ولهذا نقول هذه القواعد الكلية والقواعد العامة بمثابة الدليل، ومن خالفها فإنه خالف القول الصحيح، حتى إن كثيرًا من أهل العلم يقول: هل يجوز لو أن حاكم أو قاضي حكم بخلاف قاعدة فقهية هل ينقض حكمه قالوا: ننظر إذا كانت القاعدة تستند إلى دليل صريح لا معارض له أو قياس جلي لا شبهة فيه، فإن هذا ينقض؛ لأنه مخالف لصريح الدليل، وقولنا: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد هذا في المسائل التي تكون محتملة الاجتهاد، وفيها سعة، ومندوحة للمكلف أن يأخذ بهذا وهذا.
أما حينما يأتي الدليل الفاصل فلا يجوز الخلاف، ولهذا حكى الإجماع جمعٌ من أهل العلم على مثل هذا.
أما إذا كانت القواعد موضع أخذ وجذب فهذه تختلف، تارة القاعدة يكون في صحتها نظر، مثل مثلا القاعدة المشهور مثلا قولهم: "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.. هذه قاعدة مشهورة مع أن في صحتها نظر، لكن إذا قيدت يمكن أن تصح، لأنه وإن دخل تحتها فرع أو فرعان لكن القاعدة إذا كان لا يدخل تحتها إلا مسألة أو مسألتان، فلا تكون قاعدة.
ممكن إلا إذا جرينا مثلا على قولهم لا فرق بين القاعدة والضابط هذا ممكن، ولهذا مثلا هم لا تكاد تجد يدخل تحتها إلا قولهم: من قتل مورثه فإنه يعاقب بأنه لا يرث منه، من قتل إنسانًا مورثه حتى يرثه فإنه يمنع.
إذا عرف الدافع
نعم ما دام قتل لأجل أن يرث... وأجري هذا حتى في القتل الخط، لكن إذا كان قتل عمدا فالإجماع عليه، ذكروا الدليل في هذ، من قتله فإنه مع نفس القاعدة، الجمهور أجروها مطلقا سواء كان عمدًا أو خط، لكن الشأن في التفريع عليها بصرف النظر عن الخلاف، فقالوا: إنه لا يرث.
كذلك لو قتل الموصى له الموصي، لو إنسان أوصى لإنسان بشيء من المال بثلثه، فهذا إنسان قتله والعياذ بالله استعجالا لهذه الوصية فيحرم من المال، لكن هنالك أشياء كثيرة لو أن امرأة شربت دواء لكي ينزل الدم هل نعاقبها بنقيض قصدها نزل معها دم الحيض أو إنسان شرب دواء شرب دواء حتى لا يصلي قائمًا قال وأصلي مع الجماعة أو شرب شيئا حتى يمرض، ولا يستطيع الصوم، هل نقول: نعاقبه بنقيض قصده، ونجبره على الصوم ولو فيه ضرر، ونجبره على الصلاة قائمًا ولو كان فيه ضرر، ونلزمها بالصلاة ولو كانت حائضًا؟! لا بلا شك، وهذا يكاد يكون محل اتفاق.
ولهذا لم تدخل هذه القواعد، وهي أكثر مما دخل فيه، ولم نعاقبه بنقيض قصده، فلهذا قلنا وقد ذكر بعضهم قليل كالسبكي وجماعة، لكن السبكي -رحمه الله تعالى- ذكر قيودًا أخر، في الحقيقة لا يسلم له القول؛ لأنه أراد أن يجري القول فيها على التقييد المذهبي، فأراد أن يدخل كثيرا من االقواعد الخارجة ويجعلها قاعدة أشبه ما تكون بالقاعدة المذهبية وهذا لا يوافق عليه -رحمه الله تعالى.
لكن بعضهم قال: من استعجل شيئًا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه، ولم تكن مصلحة في وجوده، قيده في هذا هذا الضابط ربما يكون مدخلاً بعض هذه الأشياء وضابطًا لها في ما خرج عنها وند عنها.
ولهذا قالوا مثلا ولم تكن مصلحة في وجوده، لو أن امرأة شربت دواء حتى ينزل عليها الدم، نقول: لا نعاقبها بنقيض قصدها لأننا نقول ولم تكن المصلحة في وجوده، وليس من المصلحة أن تصلي المرأة وهي حائض.
كذلك نقول: لا يجوز لنا أن نجبره على الصلاة قائمًا ونعاقبه بنقيض قصده؛ لأنه فيه ضرر عليه، والمكلّف جاهل، ربما يعمل أشياء تضر به لقصوره ولجهله. فلهذا نقول: وإن كان آثما بفعله هذا لكن يؤمر بالصلاة التي يستطيع، كذلك لا نلزمه ونجبره بالصوم وإن كان يضر به، لو شرب شيئًا يضر به .
كذلك هناك أشياء كثيرة مثلا عندهم قاعدة مشهورة، قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه في الحقيقة في صحتها نظر وابن القيم -رحمه الله تعالى- وجماعة ذكروا أن هذا قوله لا إنكار في مواضع الخلاف، موضع نظر، وذلك أن الخلاف قد يكون خلافًا ضعيفً، قد يكون خلافًا باطلا لكن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها قويًّا أو تكون من المسائل الاجتهادية، هذا صحيح قيد حسن.
أو نقول باختصار لا إنكار في مسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها قويًّا وعلى أن يدخل فيها المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؛ لأنه إذا كان الخلاف خلافًا ضعيفًا فالخلاف الضعيف لا يعتبر ويهدر، وينكر على صاحبه في مسائل كثيرة خالف فيها من خالف، لكن مع ذلك لم ينظر إلى خلافه؛ لأنه خلاف ضعيف.
فالخلاف الضعيف الذي يستند إلى دليل باطل أو معنى يعود على النص بالإبطال لا يلتفت إليه.
ما يتعلق بالنسبة للضابط هل يجري عليه ما يجري على القاعدة من أنه يمكن الاحتجاج به؟
نعم كذلك أيضًا نعم، ممكن أن نقول هذا الحكم يجري في القاعدة وفي الضابط؛ لأننا نقول: إن الضابط إذا استند إلى دليل عند التحقيق، لا فرق بينه وبين القاعدة، ولهذا هم قالوا: القاعدة هي قضية كلية أو أمر كلي ينطبق على معظم جزئياته، والضابط قالوا إنه يكون في باب واحد.
لكن تجد عمل العلماء المصنفين والمؤلفين في باب القواعد الفقهية لا يفرقون بين القاعدة والضابط، وهذا جار في كثير من الكتب المصنفة في هذا الباب، لا يفرقون بين القواعد والضوابط.
ولهذا نقول إن القاعدة والضابط حينما تسند إلى دليل لا فرق بينهم، وهم قالوا: هل هي حجة أو ليس بحجة؟.
لكننا نقول: إن القاعدة إن لم تستند إلى دليل، ولو كانت تفرع عليها مسائل في أبواب متتعددة في الحقيقة ليست بقاعدة؛ لأنها لا تكون قاعدة إلا من القعود، وهو الاستقرار، ولا تكون مستقرة إلا إذا استندت إلى دليل، وعلى هذا إذا كانت قاعدة من جهة الاصطلاح الفقهي عند علماء هذا الفن، فهي ليست قاعدة من جهة الشريعة؛ لأنها لا يستند إليها من جهة المعنى اللغوي وهو القعود والاستقرار.
كذلك الضابط إذا كان لا يستند إلى دليل فإنه لا يعتبر ولا يلتفت إليه، وإن كان يستند إلى دليل فإننا نجريه مجرى القاعدة، وعلى هذا نقول: إنه حجة ولا مشاحة في الاصطلاح، فيمكن أن نقول عن الضابط أنه قاعدة، ولهذا سبق معنا في بعض القواعد أنه يند عنها كثير من فروعه، مثل تقدم معنا: (أيما إهاب دبغ فقد طهر ) نقول: مثلا كل إهاب دبغ فقد طهر فيه خلاف، لكن استند إلى دليل فنقول: إنه قاعدة في باب جلود الميتة، كذلك: (الخراج بالضمان) حديث عائشة -رضي الله عنها-. نقول: إنه هو وإن كان ضابطًا؛ لأنه خاص بباب معين، لكنه أيضاً هو قاعدة من جهة استناده إلى دليل، وكما تقدم لا مشاحة في الاصطلاح.
والقيد يا شيخ لما مثلا أضيف قيد إلى القاعدة هل القيد له تحرير من ناحية المصطلح، أي نستطيع القول أن هناك قاعدة وضابط وقيد أو أنه لا يوجد هذا؟
نقول قاعدة وضابط، أما القيد يأتي عليها جميعا مثلا عندنا من ضمن القواعد مثلا فيه قواعد مما يوضح هذا أيضاً قواعد مشهورة مثلا يقول: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" هذه قاعدة لأنها تأتي في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وأبواب العبادات، وتأتي كذلك في أبواب المعاملات، "لا عبرة بالظن البين خطؤه" لكن هذه القاعدة حينما تراها في الحقيقة فإنها لا تراها لا تطرد من جهة الدليل، يعني لا تستقيم ولا تنسجم، لا طردًا ولا عكسًا.
وذلك أن قول: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" هذا موضع نظر؛ لأن الظن إذا كان المكلف اجتهد بحسب مكنته من العلم والقدرة، وعمل ما في وسعه وعمل بالظن الذي ظهر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها#.
هناك أسئلة كثيرة تسأل عن الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية هذا من جانب ومن جانب آخر بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فيا شيخ لو تفصلون الفروق في هذه الأشياء!
هو في الحقيقة التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية لا يكاد تجد شيء ينضبط من جهة النظر، وذكروا فروقا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، غالب هذه الفروق مدخولة، لكن قد يقال: إن من الفروق بين القواعد الفقهية أن القاعدة الفقهية أصل يدخل تحته مسائل كثيرة، وجزئيات من المسائل مثل قولنا: "اليقين لا يزول بالشك"... "لا ضرر ولا ضرار" يدخل تحتها مسائل كثيرة، وهي دليل بنفسها.
مثل إنسان تطهر لصلاة الظهر ثم حصل عنده شك هل أحدث ماذا نقول؟ الأصل الطهارة، واستدللنا بالقاعدة، فكانت القاعدة هذه.
لكن القاعدة الأصولية تفترق أنها تؤخذ من دلائل الألفاظ فقولنا مثلا: الأمر للوجوب.. النهي للتحريم في باب النسخ والتقييد المطلق والمقيد وما أشبه ذلك.. هذه في الحقيقة لا يستفاد منها حكم لمسألة إلا بالواسطة. فقولنا مثلا: الأمر بالوجوب، هل يستفاد منه أن الصلاة واجبة؟ ما نستفيد، إلا لابد من دليل واسطة وهو قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ ، لابد من دليل ولهذا أخذناه من دلالات الألفاظ في اللغة أن الأمر أصله الوجوب، لكن كون هذا الشيء واجب، وأن هذا الشيء محرم نقول: إنه للتحريم، هذا هو الأصل.
لكن هذا الشيء أنه محرم نقول: نحتاج إلى دليل نستدل به على تحريمه، مما كان دليلا لنا من القاعدة، فإذا جاءنا دليل أمر نقول في الصلاة: الصلاة واجبة... الزكاة واجبة.... الخمر محرم لأمرين:
1- لوجود الدليل عندنا الذي يأمر والذي ينهى.
2- ولأننا فهمنا وعلمنا من دلالات الألفاظ أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم.
هذه القاعدة الأصولية، القواعد الفقهية لا هي بنفسها تستنبط منها؛ لأنها في الحقيقة كأنك حينما تستنبط كأنك تذكر الدليل مباشرة مثل قولك: "اليقين لا يزول بالشك" كأنك أوردت الدليل الذي ذكره النبي عليه السلام، وجئت بهذه القاعدة لأجل أن تستنبط.
مع أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أبلغ، لكن العلماء ربما أوردوا هذه لأجل أن يجعلوا هذه القواعد من جهة حفظه، خاصة بعض الأخبار يدخل فيها أكثر من حكم أو يستفاد منها حكم آخر غير مسألة القاعدة أو سبب الحديث أو ما أشبه ذلك.
يعني القواعد الأصولية مستمدة من أصول الفقه، أم لها ارتباط بأصول الفقه كعلم
القواعد الأصولية هي مأخوذة من لغات العرب، ومن دلالات النصوص، فهم أخذوا مثلا الأمر حينما يقولون: الأمر للوجوب العام.. الخاص.. المطلق.. المقيد.. هذه دلالة ألفاظ دلت عليها لغات العرب، وجاء القرآن والسنة بمقتضى ما دلت عليه لغات العرب.
بعد أن عرفنا أهمية علم القواعد بالنسبة لطالب العلم، وأيضًا التعريف العلمي للقواعد الفقهية، وكذلك القواعد الفقهية ما هو منها شامل ومطرد، وكذلك الفرق بين القاعدة والضابط، واستمداد القاعدة، ودليله، وأهمية القاعدة وهل يحتج بالقاعدة وهل يجوز الخلاف فيه، وأيضًا الضوابط كذلك هل هي حجة، والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، يأتي السؤال ما يتعلق بالقواعد المذهبية التي مصدرها من مذهب معين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقول: لا شك أن من القواعد قواعد مذهبية، وغالب القواعد المذهبية أنها تكون في مذهب معين، وتكون جامعة لمسائل في مذهب معين، فيعمد هذا المصنف إلى هذه المسائل فيجمعها في سلك واحد، وفي خيط واحد ثم ينظم لها عبارة، وتكون هذه العبارة شاملة لجميع هذه الفروع لمذهبه.
ولهذا مما يقع في كتب المذاهب ومن يقلدهم أن الذي يدرس هذا المذهب يرى هذه القاعدة شيئًا لا يجوز خلافه، ربما أنه يقدمها على النصوص؛ لأنه ربا ونشأ عليه، فتجده حينما يورد الدليل يورد القاعدة المذهبية، وفي الغالب أنها كما تقدم لا تستند إلى دليل.
لكن ربما تكون القاعدة المذهبية تستند إلى دليل من جهة أن هذا القول الذي انفرد به صاحب المذهب هو القول الصحيح، ثم هذا القول الصحيح يصاغ قاعدة، ويكون هو القول الأظهر في هذه المسألة، يأتي مثلا خلاف في بعض المسائل في باب الطهارة وما أشبه ذلك من بعض المسائل فتستند إلى دليل، ويكون الدليل هو الصواب في هذه المسألة.
هذا السؤال تحديدا في هذه النقطة: يقول: هل نعتبر القواعد المذهبية قواعد مطردة أم هي موضع نظر؟
نقول مثل ما تقدم القواعد المذهبية تحتاج إلى نظر، وذلك أنها في الغالب لا تستند إلى دليل، إنما وضعه الذي نظمها؛ لأنها جمعت هذه الفروع.
المثال يوضح ذلك: من قواعد المذهبية قولهم: "الأجر والضمان لا يجتمعان" قاعدة مذهبية مشهورة في مذهب أبي حينفة -رحمه الله تعالى- فمن غصب على إنسان لإنسان شيئًا دابة أو سيارة، وهي تؤجر، من عادته أنه يؤجرها يكريها ههذ الدابة أو هذه السيارة فأتلفه، ومكثت معه سنة فأتلفه، فقالوا: إنه يضمنه، على الخلاف في مسألة الضمان، خلاف طويل هل هو يوم التلف أو أرفع قيمة.
الضمان على المستأجر؟
يضمنها الغاصب وما في حكمه؛ لأن المستأجر أمين لا يضمن، لكن الغاصب الذي أخذها بقوة أو السارق أو ما أشبه ذلك، فهذا لما أخذها تلفت، وهم يقولون يضمنها بقيمته، لكن قال صاحب الدابة: أنا أكريها وأذهبت علي مدة سنة كاملة، لو كانت موجودة فالسيارة كنت أستفيد منها الكرى، ذهبت عليه السيارة وكراؤها يقولون: الأجر والضمان لا يجتمعان، يعني أجرة السيارة أجرة الدابة ما دمت أخذت ضمانها وضمنت لك فلا يجتمعان.
نقول هذا من أين؟
هذه قاعدة مذهبية، من جهة أن هذا هو القول المشهور عندهم.
والقول الثاني وهو قول الجمهور: لا مانع من اجتماعهما؛ لأنه غصب وظلم، ومن غصب شيئًا وظلم بأخذه فإنه يظلم سواء كان الغصب لعينها أو لمنفعته، كما أن الأعيان تضمن والرقاب تضمن رقبته وعينه، كذلك أيضاً منفعته تضمن على خلاف وتفصيل في مثل هذا.
كذلك أيضاً مثل ما تقدم معنا هي مسائل سبق الإشارة إليها لكن نوضحها أيضً، حينما يقول: "لا عبرة بالظن الواضح خطؤه" هذا أيضاً موجودة في الحقيقة في جميع المذاهب، وبعضهم يعمل بها وبعضهم لا يعمل بها.
المذاهب الفقهية المعتبرة التي يمكن دخولها في مثل هذا الحديث يعني القواعد المذهبية التي تنتمي إلى مذاهب فقهية معتبرة
نتكلم عن المذاهب المشهورة الأربعة في الغالب كل مذهب فيه قواعد هي موضع نظر، مثلا يعني مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- يعني عنده كل ميتة فإنها لا تطهر بالدباغ، الميتة عنده من اتطهر هذه قاعدة في باب جلود الميتة، مع أن القول الصحيح قول خلافه، قول الجمهور خلاف هذه القاعدة مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- على خلاف فيما يطهره الدباغ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب، لكن الصحيح خلاف هذا القول وهي قاعدة ويمكن أن تكون هناك ضابطا في هذه المسألة.
كذلك قولهم: مثلا النقطة والنقطتان لا ينقضان الوضوء، وما زاد فهو ينقض في باب نقض الوضوء، ويكون ضابط مثلا فضبطوا نقض الوضوء بنقطة أو نقطتين من الدم مثل، يعني أو شيء يسيل مع أن هذا تقييد لا دليل عليه.
الآن طالب العلم حينما يأتي ويعرف أن هذه القاعدة من ا لمذهب الفلاني كيف يتعامل مع هذه القواعد، هل هناك آلية معينة حتى يقول هذه القاعدة بناء على رأي الجمهور فأنا آخذها أم كيف يتعامل معها؟
ممكن طالب العلم في هذه الحال حينما يرى هذه القواعد يعرف أنا أشرنا إلى قواعد كلية طالب العلم إذا اعتنى به، وضبط القاعدة المتفرعة عنها فإن في الغالب تنضبط عليه بقية القواعد، وذلك أن تلك القواعد مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير في الحقيقة تخالف قولهم: لا عبرة بالظن البين خطؤه، وذلك لو أن إنسان مثلا اجتهد وكان في برية ما وجد الماء وتيمم، ثم بعد ذلك صار الماء قريب منه، لكنه ما وجد وبحث ووجد لكنه صار حاجَز بينه وبينه شيء ولم يتيسر له ذلك، ولم يعتد أن يكون مثل هذا حاجز، واجتهد فنقول صلاته صحيحة، وظنه عدم وجود الماء الذي يتبين خطؤه، ألا يقال: إنه ظن باطل.
كذلك على الصحيح لو أن إنسانًا ظن غروب الشمس ودلت الدلائل عليه من جهة إقبال الليل من هاهن، والإنسان مأمور بالإسراع إلى الإفطار، والنصوص واردة في ذلك، ولا نأمره أن يؤخر الإفطار والشمس غائمة حتى تخرج النجوم، بل هو مأمور بالمبادرة للإفطار، فإذا اجتهد وبذل وسعه وجهده وبذل مُكنته من العلم -من حد علمه الظاهر- وما ظهر له من قرائن وحسب قدرته ثم تبين له أن الشمس قد طلعت، وصومه صحيح كذلك أيضًا نقول ظنه معتبر، ما قلنا: إن ظنه باطل.
كذلك لو أن إنسانًا مثلا صلى، واجتهد القبلة مع أن هذا سلم به الجمهور، الحقيقة لو أن إنسانا كان في البرية، ولم يعرف جهات القبلة فاجتهد بحسب ما ظهر له من الدلائل والقرائن، ثم صلى إلى جهة ثم تبين له أن هذه الجهة ليست إلى القبلة، ماذا تكون صلاته؟ صلاته صحيحة، مع أنه تبين أن ظنه خلاف الواقع، ولم نقل لا عبرة بالظن البين خطؤه، ولذلك لا نحمله ما لا يستطيع.
ثم الشارع الحكيم جاء في مثل هذه الأمور بقدر ما في الوسع ثم أيضاً نقول: لو أننا كلفناه في هذا لترتب عليه محاذير شرعية، ثم المكلف مأمور أن يجتهد فإذا لم يحصل منه تفريط، فلا شيء عليه، وهذا جارٍ في مشايخهم مع أن هذ الأصل في الحقيقة، وهي أننا نقول إننا نجري القاعدة نقول: إذا بذل المكلف جهده أو مكنته بحسب علمه وقدرته فإن ظنه معتبر، وهذا أحسن وأبلغ حتى يتفق مع القواعد الأخرى الكلية التي هي قولنا: المشقة تجلب التيسير أو يمكن تلحقها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار؛ لأن قواعد الشرع منسجمة متفقة.
ولهذا ترى مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة مستقلة لكن تلتقي مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار في أشياء كثيرة، وهذا الشأن في مسائل الشرع وقواعده فإنها تنتظم وتلتقي في سلك واحد وتتآلف وتتفق، ولا تختلف ويجمعها شيء واحد.
أما إذا وجدت الشيء ينتظم تارة ويختلف تارة فإنه مما يدلك على أن في صحة القاعدة نظر كما تقدم.
هل يمكن أن تذكروا لنا مثالا في بعض الفروع التي يختلف في دخولها في القاعدة بحسب الدليل الذي يستمد إليه هل هناك أمثلة بما يتعلق بهذه المسألة تحديدا؟
نعم هذا مثلا ما يتعلق بهذه القاعدة هنالك قواعد يختلف بدخول الفروع بحسب نظم القاعدة أو بحسب الاستنباط والدليل، فهنالك مثلا بعض الفروع قد يدخلها بعض أهل العلم في هذه القاعدة؛ لأنه عممها وبعضهم لا يدخلها؛ لأنه قيدها وجعلها مقيدة.
والدليل الذي استند إليه في الحقيقة دليل واحد، لكن منهم من نظر إلى عموم الدليل والمعنى الدال عليه، وأنه لا فرق بين هذا الفرع وهذا الفرع من جهة المعنى فعمم، مثال ذلك قولهم: يسير النجاسة معفو عنه، في باب النجاسة، من أهل العلم من قال: يعفى في باب النجاسة عن يسير الدم، جعلوها قاعدة، وهو المشهور مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- بل هو قول الجمهور، قالوا: إن العفو عن يسير النجاسة خاص في باب الدم ثم بعضهم أيضاً قال بشرط أن يكون الدم غير خارج من أحد المخرجين، بل من سائر الجسد من غير أحد المخرجين، فقالوا: إن يسير النجاسة من بول وغيره لا يعفى عنه، مع أنك إذا نظرت في الأدلة تجدها واردة في النجاسة، والعفو عنها والأصل أن النجاسات لا فرق بينه، هذه نجاسة وهذه نجاسة.
ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- لما سألته عن دم الحيض .. قال: (تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه) كما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- عند أبي داود بسند صحيح أنها قالت: (كانت إحدانا تحيض في الثوب الواحد فترى فيه أثر الدم فتقصعه بريقه، ثم تبله به وتصلي فيه) وقد علم أن القصع يعني بمعنى أنها تأخذه وتخلله تجعل الريق يتخلل حتى يحلل الدم، ومعلوم أن مثل هذا لا يزيل الدم بالكلية، وهذا يدل على أن عفو النجاسة يسير.
وهو من عموم الحديث الذي رواه (يكفيك الماء ولا يضرك أثره) وأيضًا قوله -عليه الصلاة والسلام- في إزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار أن في الاستجمار بالحجارة أو التراب يجزيء إزالتها بالتراب، مع أن التراب والحجارة لا تزيل أثر إنما تزيل العين، أما نفس الأثر اليسير إنه يبقى لا يزول إلا بالماء.
فلهذا استدل بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى أن النجاسة يعفى عنها ولو كانت من البول، إذا كانت يسيرة خاصة إذا تسببت بمشقة، وكان الشخص يعاني مثلا من شيء من خروجه، وهي قطرات يسيرة، فإنه يعفى عنها؛ لأن الدليل دلّ على هذا لا فرق بينهم، وهنالك أدلة خاصة تدل على هذا.
فلهذا أقول: إن بعض الفروع اختلف في دخولها فبعضهم خص بنوع من النجاسة من جهة أنه قيد، وقال: إن تلك نجاسة مغلظة،ومنهم من عمم وقال: لا فرق من جهة عموم في النجاسات، ومن جهة ورود أدلة أخرى تدل على العموم في هذه القاعدة أو هذا الضابط.
هل طالب العلم بحاجة ماسة في هذا العلم خاصة القواعد الفقهية إذا رجع الفرع إلى أصله يعني كيف يصل طالب العلم بإرجاع الفرع إلى أصله هل هو بمجرد القراءة في كتب الفقهاء أو ما هي الطريقة المناسبة؟
لا شك أن إرجاع الفروع إلى أصولها وهي القواعد لا شك أنه مهم، وسبق أن أشرنا إلى أن طالب العلم أن يكون لديه ملكة في العناية بالقواعد حتى يتدرب على تخريجها عليه، مثل ما يتدرب في تخريج الفروع على الأصول؛ لأن حتى القواعد الأصولية أيضاً فيها تخريج على أصولها.
ولهذا على الصحيح أيضاً ليس القواعد الأصولية كما اشتهر أنها قواعد مضطردة ولا اختلاف، لا هناك قواعد أصولية موضع خلاف وترتب عليها أيضاً خلاف بحسب دلالة القواعد في كثير من دلالات الألفاظ، يختلف في بعض القواعد.
هنالك قواعد في الحقيقة قد تكون قواعد أصولية مذهبية مثل مثلا عموم البلوى، يستدل بعضهم يجعلها أن ما يكون به عموم البلوى فلا يقبل فيه خبر الآحاد، من القواعد الأصولية، وهذه لا شك قاعدة ضعيفة، وهي القاعدة الأصولية مذهبية.
من جهة أن عموم البلوى في مثل هذا لا دليل عليه، والصواب أن الحجة في الأخبار مطلقً، وهذا هو الصواب سواء كانت فيما تعم به البلوى أو لا تعم فيه البلوى.
بل الشأن أن التخريج يكون على الفروع ويكون على فروع القواعد الفقهية وفروع القواعد الأصولية، لكن كما أن في فروع القواعد الفقهية قواعد مضطردة منسجمة عامة كذلك وقواعد فيها نوع من اضطراد كذلك أيضاً القواعد الأصولية.
فطالب العلم عليه أيضاً أن يعتني بكثرة العناية بالكتب التي تعتني بهذا مثل كتب القواعد الفقهية، وقراءتها ودراسته، ولا يمل من كثرة قراءة المسائل المخرجة عليه، فكثرة القراءة في كتب القواعد الفقهية مع ربطها بها يعينه على فهمها والتدرب على تخريجها .
ما الفرق بين القواعد النصية والقواعد المستنبطة؟
القواعد نوعان قاعدة مستنبطة من نص معناه أنه نص قوي نص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قول: (الخراج بالضمان) هذا نص قاعدة، ونص وهنالك قواعد مستنبطة مثل أن تكون القاعدة ليست نص قوي لكن مستنبطة فهمت مثل قولنا "الأمور بمقاصدها" استنبطت من قوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).
ما يتعلق بالمراجع والكتب في القواعد الفقهية وكيف يعتني طالب العلم بمثل هذه المراجع حتى يستطيع أن يزيد من ملكة فهمه في القواعد الفقهية تحديدًا.
وأيضا أسئلة كثيرة: تقول هل للمادة منهج مكتوب متن نستطيع الرجوع إليه لتسهيل المتابعة أثناء الشرح.
كذلك يقول: أسأل الشيخ على اسم المتن الذي سوف يتفضل بشرحه فهل هناك يا شيخ متن بالفعل ستقوم جزاكم الله خيرا بشرحه أم هناك مراجع معينة تنصحون بها طلاب العلم؟
والله هو الحقيقة بودي أن يكون هناك مرجع لأني تأملت كثيرا من كتب القواعد الفقهية وكتب القواعد الفقهية يعتني أصحابها بالبسط والشرح وهي كتب في الغالب تفيد طلاب العلم، وهي كتب مطولة ونحن نريد كتاب لعلنا نجد كتاب مختصر في هذا حتى نتمكن من دراسته، وهنالك وقعت على كتاب ورأيته كتاب من أخصر من الكتب التي رأيته، كتاب اسمه القواعد الفقهية لعزت عبيد الدعاس، هذا كتاب مختصر ورقها متوسط، وهو من أخصر الكتب والحقيقة من أشملها على طريقة الكتب المطولة من جهة عنايته بالقواعد الكلية، ونحن نريد أن نتعرض في هذه الدروس إلى القواعد الكلية، وما يتفرع عنه، لأنها هي الأصل في الحقيقة وأن القواعد الكلية الحقيقة قواعد يسيرة وسهلة وقواعد الاستنباط منها والتخريج عليها واضح، وما يتفرع عليها من القواعد الأخرى فهذا إن شاء الله الذي سوف يكون دراسته بإذن الله، وممكن يتيسر إضافة شيء لكن هذا هو الذي تقرر.
هذا المرجع المعتمد: القواعد الفقهية لعزت عبيد دعاس، هناك مراجع معينة كتب معينة تنصحون بها طلبة العلم عموما في مجال القواعد الفقهية ؟
هناك الكتب كثيرة وللمتقدمين كتب كثيرة في هذا الباب من كتب مصنفة، وهنالك مثل ما نعرف الكتب التي صنفت في هذا الباب كتب تعتني بالقواعد وكتب تعتني بالقواعد، وتقدمت الكتب أنها لا يفرقون ومنهم من يفرق.
لكن لو يعتني طالب العلم مثلا بكتابين أو ثلاثة من كتب القواعد التي يستفيد منها تكون في هذا الباب أصل يرجع إليه في هذا الباب، هنالك قواعد لابن رجب كتاب مشهور -رحمه الله تعالى- ومن ميزة هذا الكتاب كثرة التفريع فيه.
المنثور للزركشي -رحمه الله تعالى- أيضاً ومن ميزة هذا الكتاب أيضاً العناية بالتأصيل والتقعيد.
وهناك كذلك "الأشباه والنظائر" للسيوطي، "والأشباه والنظائر" للسبكي، والسيوطي -رحمه الله تعالى- اعتنى بسرد القواعد التي هي قواعد كلية، وسرد قواعد متفرعة عنه، وقواعد عامة وقواعد كلية.
فطالب العلم يمكن أن يعتني ببعض الكتب في هذا الباب،و هناك كتب قواعد ألفت كثيرة للكثير من المتأخرين كتب كثيرة موجودة، وهي كتب كثيرة ممكن أن يرجع إليها طالب العلم ويستفيد منها في هذا الباب، المقصود أنه حينما يعتني بمرجعين ويوازن بينهما مع العناية بكتاب من كتب الفقه، يرجع إليه حتى يعرف مأخذ المسألة، وكيف يكون التخريج.
لهذا حسن ولهذا نقول أيضاً إضافة إلى مثل هذا أن من الأشياء التي تعين طالب العلم أنه يعتني بكتاب من الكتب التي تعتني بالكتاب وتعتني بالمأخذ، وهو موضع الخلاف أو مكان الخلاف، والكتب كثيرة في هذا الباب من كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، وقل مذهب من المذاهب إلا وفيه كتاب يعتني بالخلاف، وذكر الأدلة، لكن الكتب تعتني بذكر المأخذ وذكر الخلاف.
طالب العلم حينما يرجع إلى هذه الكتب ويتأنى في النظر والمراجعة فيها فإنه يعطيه دربة، فإذا عرف سبب الخلاف هل هو مثلا خلاف في قاعدة فقهية.
مثلا حينما يرجع إلى مسألة مثلا الترتيب في الوضوء هل هو واجب أو غير واجب يجد مثلا من ضمن خلاف، هل الواو العاطفة للترتيب أو ليست للترتيب؟ فيرجع ويعرف أن القول المحقق، والذي حكى بعضهم اتفاقا أنه ليست للترتيب، إنما هي مجرد عطف متغايرين بعضهم على بعض، ولا يلزم تقدم أحدهما على الآخر هذا حينما يعينه فهم هذه القاعدة سواء كانت قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية يعينه على الترجيح.
مثلا كلمة من ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة : 6] يمضي الخلاف هل يجب أخذ التراب أو ما يجب أخذ التراب؟ إذا لم يكن عندنا إلا هذا الدليل، فيقول: إن أصل من في اللغة للتبعيض، وقد تكون لابتداء الغاية، والمعنيان أصلان فيه، لكن يرجح مثلا أحدهما بدليل دل عليه، بأدلة دالة على التبعيض مثلا.

وهكذا فهذه الأشياء حينما يرجع إليها طالب العلم ويعتني بها فإنها تعينها على مأخذ وتعينه على فهم القاعدة وحسن التخريج عليها.
نجد أن بعض الناس يستغرب كثيرا حينما يقول عالم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو يقول مثلا: سد الذرائع هذا من باب سد الذرائع، يعني بعضهم خاصة في مجال الصحاقة أو الإعلام يستغربون مثل هذا القول، يقول لم يستند إلى دليل شرعي، لم يقل قال الله أو قال رسوله بل قال كلاما ربما يكون من كلام الفقهاء أو من القواعد الفقهية، فهذا السؤال يأتي تحديدا الآن يعني توضيح من قبلكم جزاكم الله خيرا: أن مثل هذه القواعد الفقهية هي أساسًا مستمدة من آيات قرآنية أو من نصوص وأحاديث نبوية، فلا يصح بحال من الأحوال حينما يقول عالم من العلماء هذا سد الذرائع أو أنه درء الفاسد مقدم على جلب المصالح فلا ينصرف الذهن أنها فقط من مقالة العالم نفسه بل هي ممتدة من الحديث.
نعم صحيح ونعلم أن عندنا درء المفاسد الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجاءت بجلب المصالح، وجاءت بسد الذرائع وجاءت بفتح الذارائع، كله جاءت به الحمد لله، وهذا له مجاله وهذا له مجاله.
ونعلم أن قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح هي في الحقيقة الشريعة كله، بل إن بعض أهل العلم إن الشريعة بأصولها وقواعدها ترجع إلى درء المفاسد، وجلب المصالح، بل إن بعضهم -وهو العز بن عبد السلام- قال الشريعة هي جلب المصالح؛ لأن جلب المصالح في ضمنه درء المفاسد، وهذا هو الأصل، ودرء المفاسد أصل، وأجمع العلماء عليه وجاءت الأدلة في ذلك، وأورد العلماء أدلة كثيرة في هذا الباب.
ولهذا هذه القاعدة، وهي درء المفاسد تارة تكون درءا مفاسد خالصة هذا محل اتفاق مثل الشرك والقتل والظلم وتارة تكون مفاسد راجحة، مثل بعض الأشياء المحرمة التي هي مفاسد راجحة ومفاسدها غالبة على منافعه، مثل بعض المشروبات الضارة المحرمة، والمأكولات الضارة المحرمة، وجاءت بالمصالح الخالصة، التوحيد وما تفرع عنه.
وجاءت بالمصالح الراجحة مثل الجهاد في سبيل الله فيه مصالح راجحة، وإن كان فيه من ضمن المفاسد ما يتعلق مثلا بزهاق النفوس لكن مصالحه رجحت على ما فيه من أمور التي تكرهها النفوس.
مثل إنسان حينما يستيقظ للصلاة في شدة البرد ويتوضأ من الماء البارد هذا نوع ضرر؛ لكنه ضرر يسير في ضمنه مصلحة عظيمة فجاءت الشريعة به، ولكن اختلفوا هل جاءت بشيء تتقابل فيه المصلحة والمسفدة على السواء؟ شيء فيه مفسدة ومصلحة تتقابل على السواء هل هو هذا فاختلفوا فيه معنى أن المفسدة تقابل مصلحة، مع أنه أنكر هذا بعضهم وقال ليس في الشريعة شيء تتقابل فيه المصلحة مع المفسدة، لا بد أن يرجح أحدهما.
إنما ضربوا مثالا واحدا قالوا لو أن أناسًا في مركب في البحر احترق بهم المركب، والآن النار تصل إلى الناس وهم بين أن يبقو فيحترقو، وبين أن يسقطوا في البحر فبقاؤه مفسدة وسقوطه مفسدة، هل هما متقابلتان ولا يمكن الخلاص منهم، أو أنه لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر؟.
قال بعضهم: إنهما أمران متقابلان، لا يرجح أحدهما على الآخر، سقوطه في الماء هنا مفسدة قتل للنفس، هذا صحيح، وبقاؤه حتى يحترق هذا أيضاً مفسدة.. قتل للنفس، لكن من خالف ولهاذا قال بعضهم: يفعل ما يرى أيسر له، وبعضهم قال: إنه يصبر.
لكن ابن القيم نبه قال إن النفس بطبيعتها تميل إلى الفرار والهرب من النار، ولهذا إذا احترق شيء فإنه بنفسه وبطبيعته يرمي نفسه، ولا يمكن أن يتحمل الحرارة حتى يموت ويحترق، بل إنه بطبيعة الحال يهرب.
ولهذا قال ما معناه إن هذا هو أرجح، ولهذا كانت مفسدته أقل، يعني عند القطع بهذا.
يذكرون أشياء لأنها تقع للمكلفين، وقع منه، ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- مما ذكروا في دليل القاعدة قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام: 108]، يعني حينما تنكر المنكر، تريد أن تنكر منكرًا يترتب عليه مفسدة، فإنه إذا ترتب علبيه مفسدة كبيرة، فلا تنكره حتى لو كان هذا المنكر يتعلق بإنكار الكفر، إذا ترتب عليه فساد أكبر مثل،.
ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كما في الصحيح: (لولا أن قومك حديثي عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا) وفي لفظة: (لولا حِدثان قومك...) النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك هذه المصلحة، وهو هدم الكعبة، وجعلها على قواعد إبراهيم مع أنها مصلحة من أجل درء المفسدة الكبرى، يخشى أن يقال إن محمداً يغير دين إبراهيم.
فالمقصود هذا أمر متقرر في الشريعة، ومحل إجماع.
الذين جعلوا الفرق بين القاعدتين الأصولية والفقهية أن الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية وأن الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين هل هذا صحيح؟.
هذا من ضمن الفروق، قالوا: إن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن القاعدة الفقهية معناها دلالة على حكم.. "لا ضرر ولا ضرار" "اليقين لا يزول بالشك".. هذا يؤخذ منه حكم لمكلف.
والقاعدة الأصولية تتعلق بدلالة الألفاظ فلا يستفاد منها حكم، بمعنى أنها يستنبط من هذا اللفظ، وهو دلالة الأمر على الوجوب ولا يستفاد منها حكم، وهو دلالة هذا الشيء أو تحريمه إلا بواسطة دليل نأخذه، وهذا أيضاً من ضمن الفروق، وبعضهم نازع في مثل هذا الفرق.
السؤال الأول: نقول سبق معنا أن ذكرنا الفرق بين الضابط والقاعدة على القول المشهور عندهم، فما الفرق بين الضابط والقاعدة؟.
السؤال الثاني: هل كل قاعدة فقهية حجة أم لا؟.
__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  
قديم(ـة) 31-07-2011, 11:54 PM   #9
lonely22
خبير تقنية حديثة
 
صورة lonely22 الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
البلد: ضَاحيةُ العُزلة ..!
المشاركات: 1,174
فيه مشكله بالموقع ! يرفض الفتح للروابط الاخيرهـ




لعله تكون مشكله مؤقته عندهم
__________________
lonely22 غير متصل  
قديم(ـة) 03-08-2011, 09:49 AM   #10
إشراقةأمل
عـضـو
 
صورة إشراقةأمل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: ع ــــلى ارض خالقي
المشاركات: 115




لعله يكفي ما قد قدمت لي

جزاك الله خيرا
وجعلك الله مبارك اينما كنت






__________________
تتوبين ممَّا اقترفتِ
تقولين : لا .. لن أعودَ !
وقلبُك يصرخُ : ألفُ نعم !
لسانك يعلن فيك انقساما
وترفض فيك يدٌ وقدمْ

للشاعر / محمد التركي
إشراقةأمل غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 05:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)