بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » هااام : إلى من إستشكل عليه حرمة الصور والتصاوير !!!! ...

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 16-08-2011, 06:42 AM   #1
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
هااام : إلى من إستشكل عليه حرمة الصور والتصاوير !!!! ...


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ؛ أما بعد:
فأنه قد كثر التساؤل والإختلاف في أحكام التصوير مايحل منه‘ وما يحرم وخاصة أنه قد أصبح من الأمور التي قد عمت بها البلوى وانتشر بها الشر. فانتشار الصور قد أصبح جزء من الحياة اليومية لكل فرد.
لهذا أردت أن أجتهد وأكتب قليلاً من فتاوى العلماء في تحريم ذلك
ليتبين لمن كان حائراً في حكم هذا الأمر
وإلا فالأدلة وفتاوى وبحوث العلماء في ذلك أكثر وأوسع
من أن تحصر.

(فتـــــــــاوى في حكم التصوير)
فتوى الشيخ حمود بن عبد الله العقلاء الشعيبي
"رحمه الله"
س: ما حكم التصوير وما حكم اتخاذ الصور وهل هناك فرق بين ماله ظل من الصور وما لا ظل له في الحكم؟
(.......الجواب : الحمدلله: التصوير : مصدر صور الشيء يصوره تصويرا إذا عمل له شكلاً ومثلاً سواء أكان المصور تمثالاً أو غيره قال في لسان العرب : ومثل لاشيء بالشيء سواء وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله .اهـــ. هذا تعريف التصوير في اللغة
وأما حكمه شرعاً فسأبينه بعد ذكر طرف مما ورد في ذم التصوير
والمصورين فقد استفاضت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذم التصوير وبيان عقوبة المصورين ومن ذلك:

أولاً: مـا أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنـه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:""قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة((1)).
ثانياً: عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"متفق عليه((2)).
هذه النصوص التي ذكرتها لو لم يرد سواها في تحريم التصوير لكفت فكيف وقد روي في هذه المسألة عنه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أربعين حديثاً كلها نصوص صريحة بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وبعضها في المسانيد وكلها تتضمن لعن المصورين وأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وانهم من أظلم الناس كما تقدم
فلا يحل لإمريء يؤمن بالله واليوم الأخر ان يغفلها ويعرض عنها ويفتي بإباحة بعض أنواع التصوير.

والتصوير لايخلوا من أن يكون لذوات الأروح كالإنسان والحيوان وغير ذلك فإنه محرم تحريماً مغلظاً سواء أكانت الصورة مجسمة أي لها أي لها ظل كالصورة المركبة أو المنحوتة أو ليست مجسمة كالتي يتم تصويرها بالنقش
أو الرسم أو الآلة الفوتغرافية وهذا محل إجماع بين من يعتد بقوله من علماء المسلمين فالكل متفقون على أن تصوير ذات الأرواح محرم لا فرق فيه بين أن يكون لها ظل أو لا ........)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
((1)) رواه البخاري (الفتح) (5953‘7559) ‘ومسلم (2111).
((2)) رواه البخاري (الفتح) 10/5954 ، ومسلم 3/1668.


مقتـــــــطفات من رسالة الشيخ عبد الله السعد
(.......أن هذه الوسيلة المستعملة في الدعوة إلى الله تعالى القائمة على تصوير ذوات الأرواح محرم سواء كانت باليد كالنحت والرسم بالريشة أو كان ذلك بواسطة الآلات كالتصوير الضوئي لأن الأحاديث التي جــــاءت بالمنع من التصوير عامــــة فتشمل كل ما يسمى صورة من ذوات الأرواح إلا ما استثناه النص كالمهانة على خلاف في ذلك.
فقد أخر الشيخان ــ واللفظ لمسلم ــ من طريق سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كل مصور في النار يُجعل لـه بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم "((1)) ، فقوله صلى الله عليه وسلم :"كل مصور"،و"من صور" من ألفـاظ العموم
والأدلة في هذا كثيرة ، وقد ذكر الشيخ حمود بن عبد الله التويجري "رحمه الله" في كتابه ( إعلان النكير على المفتونين بالتصوير واحد وثلاثون حديثاً في ذلك .......)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري 4/345 ، ومسلم (2110) .


فتـــــــوى الشيخ سليمان العلوان (فك الله أسره)
قال السـائل : مـاهو القول الصحيح في حكم التصوير الفوتوغرافي ، ومـاتقولون في اقتناء الصور؟
(.......الجواب: مسألة التصوير تعتبر من المسائل المهمة لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة وقد وقع في شأنها خلط وإفراط وتفريط ونحن نفصل ذلك مقتصرين ومقتصرين في الفتوى فأقول وبالله التوفيق:
جـاء في البخاري من طريق شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:
"لعن رسول الله المصور"((1)). المصوَ بمنزلة المصور إذا رضي وتابع.
واللعن يقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من صور ،أو رضي بتصويره، فإن الوعيد يشمله ، وقد أتى صلى الله عليه وسلم باللفظ العام المستغرق لكل الأفراد، فحيث يسمى تصويراً لغة وعرفاً وشرعاً فإن الوعيد يشمله.
والتصوير من خصائص الرب جل وعلا وقد سمى نفسه سبحانه بالمصور كما قال تعالى :{هو الله الخالق البارىء المصور} [الحشر:24].
فالمصور اسم من أسماء الله تعالى يختص به لا يشرك معه أحد، فمن صور فقد نازع الله في أسمائه وربوبيته، ولذلك جاء وعيد المصورين ما لم يأت من الوعيد في كثير من أهل الكبائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((1)) أخرجه البخاري (4920) وعن عبد الرزاق في تفسير (3343)، وفي فتح الباري (8/667).

كلام الشيخ سليمان العلوان :

والتصوير هو سبب وقوع الشرك في قوم نوح ، ففي صحيح البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ) نوح 23
قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت
وهذا فيه دلالة قوية على أن تحريم التصوير لا يحصر بالمضاهاة والذين يفتون بأن التصوير محرم لعلة المضاهاة ، فإذا انتفت المضاهاة جاز ، هم غير مصيبين ، ويحصرون الحكم بعلة واحدة دون غيرها بدون دليل .
وقد حرم التصوير لأكثر من علة ، ولا يجوز حصر علة التحريم بالمضاهاة ، فقد جاء من العلل المضاهاة ، وجاء من العلل أنه سبب لوقوع الشرك ، وحاء من العلل أنه أذية الله جل وعلا ،
قال تعالى( إن الذين يؤذون الله ورسوله )الأحزاب 57 قال عكرمة وغيره من المفسرين : إن هذه الآية نزلت في المصورين ، فسمى الله جل وعلا التصوير أذى ، ومن العلل أنه منازعة لاسم الله المصور ، ومن العلل أنه مرتكب لصريح النهي ، فإذا زالت العلة ، بقي احترام النهي ، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن تنكح المرأة على عمتها المرأة وخالتها ...الحديث ) والعلماء يعللون النهي بالعقوق والقطيعة ، وفيه رواية في ذلك ولا تصح ، ولم يقل أحد من العلماء بأن القطيعة حين تنتفي يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك ، ولو رضيت المرأة ، وقالت : أحق مَن يُنْكح عليَّ عمتي وخالتي !!
ويجب احترام النهي ، ولا يجوز حصر الحكم بعلة يتغير الحكم بزواله .
والتصوير مراتب :
المرتبة الأولى : نحت الأصنام وهي أعظمها ، وقد اجمع العلماء على تحريم هذا النوع ، فإذا وجد في الأرض وجب تحطيمه وتكسيره ، والاحتساب في ذلك .
المرتبة الثانية : التصوير المرسوم ، فهذا أيضاً محرم في قول أكثر الأئمة وهو المعني في كثير من الأدلة الشرعية لكونه مضاهاة ، فإن المصور يحاول أن يحاكي برسمه شخص فلان ، فيضاهي خلق الله وهذا محرم لعموم الأدلة ، وقد جاء في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )

والطمس في لغة العرب : هو المحي ، فهذا يقتضي أنه مرسوم ، ولذلك امتنع جبريل عليه السلام ، من الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تصاوير ، وهذه التصاوير كانت مرسومة ولم تكن منحوتة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، وهؤلاء أحق الناس باللعن ، لأنهم يضاهون خلق الله جل وعلا ، وفي نفس الوقت ينازعون الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته ، وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صور تماثيل ... ) لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنحوت و المرسوم ، مثل ذلك ما يسمى ( بالكراكاتير ) هذه صور محرمة ومن ذلك ما يسمى بـ ( أفلام الكرتون ) .
وهذه محرمة لأمرين :
الأمر الأول : التصوير ، فهذه الكاريكاتيرات ، والأفلام الكرتونية أعظم من التصاوير في غيرها ، لأن المضاهاة متحققة فيها ، سواء كانت مرسومة في الصحف والألواح ، أو موجودة في أشرطة الفيديو أو السُّني ، أو غير ذلك .

الأمر الثاني : أنه يراد من وراء هذا الإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا ، وهذا فيه نظر لأنه لا يمكن أن ندعو الناس في التصاوير ، والأمور المحرمة ، وهل مسائل الدعوة توقيفية أم لا ؟ فبه تفصيل : فالوسيلة التي انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وتركوها مع القدرة على فعلها فهي وسيلة غير شرعية ، وأما الوسيلة التي لم ينعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ، أو انعقد سببها ، ولم يمكن فعلها ، فلا بأس بمزاولتها ومباشرتها ، وهذه الوسيلة الموجودة هنا وسيلة محرمة لأنها مبنية على محرم ، وهذا بخلاف الأشرطة الأخرى التي هي صور حقيقية ، وفيها إصلاح ظاهر كالحروب الواقعة بين الشيشان والروس ، والحرب الفلسطينية ونحو ذلك ، فهذه أمرها أخف بكثير مما ذكر في السؤال .

وقد جاء في الصحيحن من طريق سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم ) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، رواه البخاري وأحمد في مسنده من طريق شعبة حدثنا عوف بن أبي جحيفة عن أبيه ، والذي يخرجون النص عن عمومه ، ويحصرون تحريم التصاوير في المعبودات ، فهؤلاء يكابرون في عمومات الأدلة ويحاولون حصر العموم بالرأي ، وهذا خلاف ما اتفق عليه الأصوليون والفقهاء ، من ضرورة الأخذ بالنص العام حتى يأتي ما يقيده ، وفي نفس الوقت جاء ما يرد عليهم فحينما امتنع جبريل من الدخول لم تكن الصورة منحوتة ولا معبودة ، ومعاذ الله أن يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعبد من دون الله .
وقد كانت الصور يقيناً من المرسوم ، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا ويقول : ( إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه ) رواه البخاري ومسلم من رواية سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس ، وهذا نص صريح من فهم ابن عباس ، وهذا نص صريح من فهم الصحابة رضي الله عنهم .

أما قول زيد : حين قال ( إلا رقماً في ثوب ) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه فالجواب : عنه أنه ليس من الأحاديث المحكمة ، ولا ترد به الأحادي الصحيحة في تحريم التصوير ، وقد أجيب عنه بأنه منسوخ ، وقد قيل بشذوذ اللفظة ، وقيل إن اللفظة مدرجة ، وقيل يراد بذلك مالا روح فيه ، وقيل غير ذلك ، ولا تعارض به الأحاديث المحكمة الثابتة في تحريم التصاوير ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه فقال له : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) وإذا قطع الرأس فلا صورة ، ولهذا قال بعض العلماء على حديث : ( إلا رقماً في ثوب ) أي : الذي لا يبقى معه خلق ، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم : ( حين مزق النمارق ولم يبق مع ذلك خلق )
وأكثر العلماء يرون أن الصورة الرأس فإذا زال الرأس فلا صورة ، ولكن ليس معنى غزالة الرأس أن تضع خطاً على الرقبة هذا ليس له أصل هذا من صنيع العامة والذين لا يعلمون ، فمعنى إزالة الرأس أن لا يبقى معه حياة حين تزال ملامحه من العينين والأنف والفم بحيث لا يبقى معه حياة ، ولا يسمى إنساناً وليس في ذلك شيء من المضاهاة .

المرتبة الثالثة : التصوير العصري المسمى بالفوتوغرافي ؟!!
فهو داخل في عموم الأدلة لأنه يسمى تصويراً في العرف وفي اللغة وفي عموم الأدلة الشرعية ، ولأنه عمل من الإنسان ، ولا يتأتى إخراج هذه الصور إلا بعمل الإنسان بضغط الزر الذي يصور أو بتحميضه أو بوسائل أخرى للإنسان عمل فيها .

ومن ذلك الصور الموجودة عبر الجوالات والكمبيوترات فهذه أيضاً صور محرمة لأنها عمل من الإنسان وارتكاب لصريح النهي ، وفي نفس الوقت هي سبب لوقوع الشرك في الأمة والتعلق بالمخلوق وتؤدي إلى رقة في الدين واستهانة بشأن الصور ، وكما قيل : إذا كثر الإمساس قل الإحساس .

أما قول من قال : أنه بمنزلة المرآة ، وبمنزلة النظر في الماء ، فيقال : فيه نظر لعدة أمور :
الأمر الأول :
أن النظر في المرآة جاء به النص ، وكذلك النظر في الماء جاء به الاتفاق ، ولا يجوز قياس ماجاء به النص على غيره .
الأمر الثاني :
أن النظر في المرآة تزول بزوالك ، ولا تحتفظ المرآة بصورتك ، بخلاف الصور الفوتوغرافية ، فإنها باقية ما لم تتلف ، سواء مات صاحبها أو بقى حياً ، فإنها باقية .
الأمر الثالث :
أن هناك كما تقدم عدة علل يصير بها التصوير ممنوعاً فمنها :
أولاً : احترام النهي .
ثانياً : أنه سبب للعبادة ، وهذا يوجد في التصاوير الفوتوغرافية بدليل الصور التي تعلق الآن من صور الملوك والرؤساء لماذا تعلق ؟! هي للتعظيم ، إذاً صارت وسيلة للتعظيم والوسائل تأخذ أحكام الغايات ، الوسيلة للحرام حرام ، ولذلك لا يختلف العلماء الذين يقولون بجواز التصوير الفوتوغرافي والذين يقولون بالتحريم أن الصورة الفوتوغرافية إذا كانت على وجه التعظيم فهو محرم .

ثالثاً : منازعة لله في اسمه المصور
.
رابعاً : مضاهاة لخلق الله تعالى .
وقد جاء في الصحيحين عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه ) قال بعض العلماء في هذا الخبر : إن ابن عباس ما أفتاه بالجواز ، وإنما أراد أن ينقله نقلة ، قال : إن كنت ولا بد فاعلاً ... إذاً الأصل في ذلك المنع ولكن إذا أبى إلا أن يصور فعليه .. بالشجر وما لا روح فيه ، لأن هذا ليس فيه مضاهاة وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى العبادة ، ونستفيد من حديث ابن عباس فائدة حين قال : فعليك بالشجر ، والشجر خلق من مخلوقات الله ، وكائن حي يسبح لله جل وعلا ، فكان هذا دليلاً على أن المنع من تصوير الآدمي لأمور أخرى ليس المجرد المضاهاة فحسب ، ويؤخذ منه أن الأصل في التصوير التحريم مطلقاً سواء كان عبر الفيديو ، أو عبر الكاميرا ، أو غير ذلك ، إلا ما استثني بدليل الحاجة أو ضرورة ، وهذه لها أحكام وهذا باب آخر ، فنحن نتكلم عن الأصل العام ولا نتكلم عن الاستثنائيات ولا عوارض الأدلة ، فإن الحاجة تبيح الحرام ، كما جاء في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما )
وهناك قاعدة أصولية ( ما حرم لغيره جاز فعله للحاجة ) .
::::::::::::

والأدله كثيررررره على حرمة الصور والبحث كثير وسأحاول أن أتابع بأذن الله
وجزاكم الله خير
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد


""
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  


قديم(ـة) 16-08-2011, 06:56 AM   #2
غيث السماء
عـضـو
 
صورة غيث السماء الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
البلد: ~ كن كالنخل مرتفعا ~
المشاركات: 1,737
وفقكم الله
هناك كتاب
اسمه
( فتاوى كبا رالعلماء في التصوير )
قدم له ش/ ابن جبرين _رحمه الله
نلقش الألة بشرح دقيق ومفصل
وقرنه ... باثر الصور على توحيد العبد ...
كتاب نفيس ... نفذت طباعته ... مما اضطر لطلبه ...
موجود عند مكتبة الرشد و حتى في الشبكة ...
من إعداد الأخ / عبدالرحمن الشثري

ولو وضع المسلم امام عينيه / من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
وحديث الشبهات ...
( ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )
__________________
[POEM="type=3 color=#339933 font="bold medium 'Simplified Arabic', Arial, Helvetica, sans-serif""]

*

فقلت للأبـرار أهـل التـقى والـدين لما اشتدة الكربة
لا تنكـروا أحوالكـم قد أتت نـوبتكـم في زمن الغـربــة[/POEM]
غيث السماء غير متصل  
قديم(ـة) 16-08-2011, 06:57 AM   #3
كلي عطى
عـضـو
 
صورة كلي عطى الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
البلد: al walah
المشاركات: 315
جزاك الله خير



كلي عطى غير متصل  
قديم(ـة) 16-08-2011, 07:08 AM   #4
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537


أخي الكريم :

تحريم التصوير لا خلاف فيه , والأدلة واضحة وصريحة ,,

وإنما الخلاف في تحديد معنى التصوير , فهل الفوتوغرافي داخل في معنى التصوير اللغوي , حيث هو أمر حادث لا وجود له في عصر التشريع , والخلاف قائم في تحديد معنى التصوير , ولا يحق لك إن تصادر الأقوال الأخرى في هذا المعنى , فهي صادرة من علماء لهم وزنهم وتقديرهم .

أعطيك مثالا على ذلك :

الربا حرام بإحماع أهل العلم , ولا يوجد عالم يعتد بقوله يقول إن الربا حلال , فتحريمه محل إجماع .

ولكن هناك صور في الدّين والبيع اختلف فيها العلماء قديما وحديثاً , فبعضهم أدخلها في الربا فكانت عنده حراما , وبعضهم أخرجها من الربا لأن المعنى لا ينطبق عنده فصارت حلالا , كمسألة التورق وربا الأوراق النقدية ونحو ذلك .
فهل من أجاز التورق يكون مبيحا للربا ؟؟؟

كلا والله , ولكنه أجاز صورة يرى أنها لا تدخل في مسألة الربا المحرمة بالإجماع .

وهكذا التصوير الفوتوغرافي , فمن أجازه فليس لأن التصوير عنده جائز , ولكن لأن هذا النوع لا ينطبق عليه النص الشرعي الصريح , لاعتبارات لغوية لها قيمتها .

أرجو أن نضع هذا الأمر في عين اعتبار , وعليه احترام الخلاف بين أهل العلم , وباب الورع مفتوح لكل مسلم .

وجزاك الله خيرا .
__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل  
قديم(ـة) 16-08-2011, 09:39 AM   #5
كَـارِيـزْمَـا ©
قبس دائم
 
صورة كَـارِيـزْمَـا © الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
البلد: فٍـٍي مَتَاهَاتِ الحَيَاةِ ’،‘ وَتَحَدِّيَّاتِ الأيََّّامْ ’،‘ وَنَزِِيْـفِ الجِِرَاحْ ’،‘ وَصَفْعَاتِ الآلامٍْــ ــ ،‘
المشاركات: 1,247
.













+
جزاكـ الله خـيرآ ..
صحيح كلآم الأخ كبير المحايدين أن الخلاف في تحديد معنآهـ ..~
لأن مصطلح " تصوير " يشمل أكثر من نوع و كيفية ومعنى ..~
.. وأكـثر إختلاف العلماء على التصوير الفوتوغرافي .. لأنه حديث ..هنا فتوى الشيخ ابن عثيمين في التصوير الفوتوغرافي :/
http://www.youtube.com/watch?v=eN2zg...eature=related

+ وفي الحقيقة أنا ممن شُغفوا بالتصوير .. " الرسم "
وأرجوا الله أني طلقته طلآقآ بائنـآ (= ..
وبهذا أهداني خالي كتآبـآ أراهـ مناسبآ لمحور حديثك .. وللأمانة لم أقرأ الكتاب فقط تصفح سريع ..
واسمه " مسألة التصويـر " لـ د/عبد العزيـز البجادي ..
~ أشكرك ..









__________________
..
.
.
أنهكنـي / كظم الجِرَاح

..

كَـارِيـزْمَـا © غير متصل  
قديم(ـة) 17-08-2011, 10:18 PM   #6
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
أخواتي الفاضلات
غيث وعطاء:كلي عطى
بارك الله فيكم مرور طيب وجزيتم خيراً.
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  
قديم(ـة) 17-08-2011, 10:35 PM   #7
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
أخوتي الأحبة
كبير المحايدين :كاريزما
جزيتم خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه
لكن أحبتي قال أحد العلماء :مسألة الخلاف الفقهي لو كل مسألة قلنا فيها خلاف فكري لم استطعنا أن نحتكم إلى شريعة الله فنحن نأخذ بالقول الراجح والأقرب والأصح للكتاب السنة.
وقال أحدهم أيضاً: قد ظهرت فكرة البحث عن آراء الفقهاء التي فيها تسهيل في الأحكام الشرعية
بغض النظر عن مدى ثبوتها بالأدلة الشرعية.
فا يا أخوتي الكرام مسألة التصوير ثبت فيها أكثر من أربعين حديثاً صحيحاً
وراجع الفتاوى التي رفعتها ونظر تفصيل العلماء لها والرد على شبهات من حللها وخصوصاً
فتوى الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره وثبته
وياليت تحضر لنا أدلة من حللوا التصوير
حتى نرد عليها من العلماء فهناك بحث كامل فيه من فتاوى كبار العلماء ماتزيل اللبس على المسلم
منهم الشيخ ابن باز/ وبكر أبوزيد/ عبدالله الغديان
اللهم اهدنا وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  
قديم(ـة) 17-08-2011, 10:54 PM   #8
سحابه صيف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: بارض الله الواسعه
المشاركات: 17
ولعبه الانقري بيرد اللي بالاي فون وش حكمها؟
__________________


لله في خلقه شوؤن
سحابه صيف غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 12:09 AM   #9
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537


أخي العزيز الغالي أبا عطا :

بارك الله فيك

ونحن نعلم أن التصوير حرام , ونعلم الأحاديث الواردة فيه , ولا نشك في ذلك

ولكن الخلاف الآن : هل التصوير الفوتوغرافي داخل في معنى التصوير الوارد بالنص أم لا ؟؟؟

لا يمكن أن أحتكم لمعاجم اللغة العربية في أمر لم يكن موجودا في عصرهم , ولا يمكن أن يتخيلوه

ولكن أعطيم معنى التصوير من كتاب الله تعالى وانظر هل ينطبق هذا على الصور الفوتوغرافية أم لا ؟؟

قال تعالى : " الذي خلقك فسواك فعدلك ,, فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ} (8) سورة الإنفطار

فالجسم مخلوق من لحم وعظام , وهو مسوى بأحسن تسوية من توزيع الأطراف بتناسق عجيب ,, فماذا بقي ؟
بقيت شكل الجسم وصورته التي يكون عليها الإنسان , وبها يتمايز الناس من طول وقصر ولون وشكل الوجه الذي به يتمايز الناس فمع كثرة الخلق إلا أن صورهم تختلف وهذا من كمال قدرة الله تعالى ؟
فقال سبحانه : في أي صورة ما شاء ركبك .
فالتصوير هنا : تشكيل الوجه والجسم على هيئة معينة بحيث يتمايز عن غيره , ولذلك كان الله تعالى : هو المصور .

وقال تعالى : {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (6) سورة آل عمران
أي سواكم حسنا وقبحا واستقامة أو ميلانا في الخلقة كما قال الزجاج والنحاس والبغوي وغيرهم

وقال القرطبي : " واشتقاق الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله , فالصورة مائلة إلى شبهٍ وهيئة " تفسير القرطبي : 4/7 .

وقال تعالى : " {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ} (11) سورة الأعراف

فلعلك تلحظ أن التصوير غير الخلق , فالخلق كتلة من اللحم والعظم , والتصوير هو تجسيد الأطراف وتشكيل الوجه على وجه حسن , ولذلك امتن الله على الناس بأن جعل صورتهم حسنة فقال سبحانه : " {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (64) سورة غافر
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (3) سورة التغابن .

وتأمل أخي الكريم هذه الآيات جيدا فانظر هل ينطبق معنى التصوير المراد في الآيات على التصوير بالكاميرا أو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي ؟؟؟

هل فيه تجسيد ؟

هل فيه شق للسمع والبصر ؟

هل فيه تحديد للوجه على نحو يريده حامل الكاميرا ؟؟؟

أم أن الكاميرا تنقل الصورة التي خلقها الله كما خلقها الله , دون أن يكون للمصور دور في شق السمع والبصر ؟

ثم إن الحديث الشريف ذكر علة النهي وهي : أن المصورين يضاهؤون خلق الله ؟؟

والمضاهاة هي المحاكاة والتقليد .

جاء في فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ما نصه : " وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة : وهي المضاهاة بخلق الله , لأن الله تعالى له الخلق والأمر ... وهو الذي يصور جميع المخلوقات , كما قال تعالى " {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ} (7){ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ} (9) سورة السجدة
فالمصور لمّا صَوّرَ الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهئا لخلق الله , فصار ما صوّره عذابا له يوم القيامة ..."
انتهي من فتح المجيد ص : 438 .

ولعلك تلحظ معنى التصوير والمضاهاة من كلام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله

فهل الكاميرا الفوتوغرافية فيها مضاهاة لخلق الله ؟

هل فيها تقليد لخلق الله ؟؟

أم أنها تنقل خلق الله كما هو ؟؟

أترك الإجابة لك .

إذن ليست المسألة خلاف وبحث عن التيسير بقدر ما هو قول له حظه من النظر , ولسنا نأخذ القول الراجح لأن فلانا قاله , وإنما يجب أن نتبع الدليل وما جاء به النص من دلالة واضحة بينة تناسب لغة العرب وطريقة كلامهم .

علما أني لست في مقام الإفتاء بتحليل أو تحريم

ولكني أردت أن أبين لك أن القول الآخر له حظه من النظر , بل حظه قوي جدا .

بارك الله فيك وهدانا وإياك إلى صراطه المستقيم .
__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 12:41 AM   #10
إبراهيم الفهد
عـضـو
 
صورة إبراهيم الفهد الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
البلد: الرياض
المشاركات: 275
المعلومة مفيدة وقيمة لكن وجهه نظري ان الفتوى امر حساس جداً وان كانت فتوى بسيطة

ولذلك حين تضع فتوى ورسالتي هذي للجميع
ان توضع الفتوى مع المصدر
مثال : فتوى خطية من موقع اسلام سؤال وجواب وهو موقع موثوق تضع الفتوى مع رابط الفتوى حتى نتأكد
لأن الذي يضع الفتوى في المنتديات اسماء مستعارة ولانعرف من يكون ورائها ( ولا اتهم احد في دينه )
وان كانت الفتوى من مادة صوتية او مرئية يجب وضع المادة برابط وتوضيح مكان الفتوى
يعني في الدقيقة 6.34 ثانية من مقطع الشيخ المنجد(مع وضع الرابط ) يفتي في مسألة كذا وكذا و.. وهكذا

اتمنى من الجميع ان ينتبه لهذا الامر
__________________
إبراهيم الفهد غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 01:12 AM   #11
A . R
Registered User
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
البلد: K.S.A
المشاركات: 186
اتفق مع اخي كبير المحايدين

المفهوم من التصوير بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو التماثيل

هذا راي شخصي لا فتوى
A . R غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 02:46 AM   #12
إبراهيم الفهد
عـضـو
 
صورة إبراهيم الفهد الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
البلد: الرياض
المشاركات: 275
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها A . R
اتفق مع اخي كبير المحايدين

المفهوم من التصوير بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو التماثيل

هذا راي شخصي لا فتوى


س: يقول: بعض الناس يصور بكاميرا الفيديو حفلات الزواج في القسم الرجالي، فهل يصح ذلك؟
نرى أن هذا لا يجوز؛ وذلك لأنه تصوير لنساء قد يكن غافلات أو متكشفات أو ما أشبه ذلك.
أما تصوير شيء فيه فائدة كمحاضرات أو وقائع أو تمثيليات مباحة؛ فلعل ذلك جائز.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=153&toc=7780&page=6821&subid=2 3992
__________________
إبراهيم الفهد غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 03:23 AM   #13
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
اقتباس
والتصوير مراتب :
المرتبة الأولى : نحت الأصنام وهي أعظمها ، وقد اجمع العلماء على تحريم هذا النوع ، فإذا وجد في الأرض وجب تحطيمه وتكسيره ، والاحتساب في ذلك .
المرتبة الثانية : التصوير المرسوم ، فهذا أيضاً محرم في قول أكثر الأئمة وهو المعني في كثير من الأدلة الشرعية لكونه مضاهاة ، فإن المصور يحاول أن يحاكي برسمه شخص فلان ، فيضاهي خلق الله وهذا محرم لعموم الأدلة ، وقد جاء في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )

والطمس في لغة العرب : هو المحي ، فهذا يقتضي أنه مرسوم ، ولذلك امتنع جبريل عليه السلام ، من الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تصاوير ، وهذه التصاوير كانت مرسومة ولم تكن منحوتة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، وهؤلاء أحق الناس باللعن ، لأنهم يضاهون خلق الله جل وعلا ، وفي نفس الوقت ينازعون الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته ، وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صور تماثيل ... ) لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنحوت و المرسوم ، مثل ذلك ما يسمى ( بالكراكاتير ) هذه صور محرمة ومن ذلك ما يسمى بـ ( أفلام الكرتون ) .
وهذه محرمة لأمرين :
الأمر الأول : التصوير ، فهذه الكاريكاتيرات ، والأفلام الكرتونية أعظم من التصاوير في غيرها ، لأن المضاهاة متحققة فيها ، سواء كانت مرسومة في الصحف والألواح ، أو موجودة في أشرطة الفيديو أو السُّني ، أو غير ذلك .

اقتباس
والتصوير لايخلوا من أن يكون لذوات الأروح كالإنسان والحيوان وغير ذلك فإنه محرم تحريماً مغلظاً سواء أكانت الصورة مجسمة أي لها أي لها ظل كالصورة المركبة أو المنحوتة أو ليست مجسمة كالتي يتم تصويرها بالنقش
أو الرسم أو الآلة الفوتغرافية وهذا محل إجماع بين من يعتد بقوله من علماء المسلمين فالكل متفقون على أن تصوير ذات الأرواح محرم لا فرق فيه بين أن يكون لها ظل أو لا
........)

اقتباس
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، رواه البخاري وأحمد في مسنده من طريق شعبة حدثنا عوف بن أبي جحيفة عن أبيه ، والذي يخرجون النص عن عمومه ، ويحصرون تحريم التصاوير في المعبودات ، فهؤلاء يكابرون في عمومات الأدلة ويحاولون حصر العموم بالرأي ، وهذا خلاف ما اتفق عليه الأصوليون والفقهاء ، من ضرورة الأخذ بالنص العام حتى يأتي ما يقيده ، وفي نفس الوقت جاء ما يرد عليهم فحينما امتنع جبريل من الدخول لم تكن الصورة منحوتة ولا معبودة ، ومعاذ الله أن يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعبد من دون الله .

اقتباس
فهو داخل في عموم الأدلة لأنه يسمى تصويراً في العرف وفي اللغة وفي عموم الأدلة الشرعية ، ولأنه عمل من الإنسان ، ولا يتأتى إخراج هذه الصور إلا بعمل الإنسان بضغط الزر الذي يصور أو بتحميضه أو بوسائل أخرى للإنسان عمل فيها .

أخي الغالي حفظك الله :كبير المحايدين
لقد أوتي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم {جوامع الكلام} فجاء التصوير في لفظ العموم
أي حتى المرسوم والذي نراه في زماننا هو تطور الآلات فيكون التصوير مرسوما
بصورة أفضل من الزمان السابق فقط بضغط الزر.. كسلاح تماما أن تقتق الشخص فقط بضغط زر
والله أعلم..وجزيت خيرا يالحبيب
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  
قديم(ـة) 18-08-2011, 03:30 AM   #14
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
أختي الفاضلة/ سحابه صيف
المعذرة لا أعرف هذه اللعبة
وجزاك المولى خيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي الغالي / إبراهيم الفهد
صدقت وبارك الله فيك
الفتوى لم أخذها من موقع ولا من شريط ولو كنت كذلك وضعت الرابط أو اسم الشريط يالغالي
الفتوى من كتاب عندي اسمه/فتاوى في حكم التصوير /راجعه الشيخ سليمان العلوان
جمع وإعداد/ عبد العزيز بن إبراهيم الخضير
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 11:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)