بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حـصـاد الإنـتـرنـت » حكم بيع القطط..

حـصـاد الإنـتـرنـت حصاد شبكة الإنترنت و المواضيع المنقولة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 31-03-2012, 04:11 PM   #1
بريداوي بالرياض
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 365
حكم بيع القطط..

س/ ما هو حكم شراء القطط والكلاب والمتاجرة فيها ؟ وهل تربيتها من السفه وهل يصح إذا كان الجواب بنعم أن نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه سفيه " معاذ الله " لأنه كان يربي هرة حتى كني بها ؟!!
وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن الواجب هو تعظيم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاسيما من كان مثل أبي هريرة رضي الله عنه، فطرح السؤال بهذه الأسلوب يتنافى مع ما يجب له رضي الله عنه من توقير واحترام.

وأما بيع أو شراء القطط فلا يجوز، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327

أما تربيتها فهي جائزة كما هو مبين في الفتوى رقم: 2052.

ولا يجوز بيع أو شراء الكلاب، إلا *** الصيد والحراسة، ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.

وأما تربيتها فلا تجوز إلا *** الماشية أو الصيد أو الزرع لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى ***ا ليس ب*** صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وراجع الفتوى رقم: 56743.

والله أعلم.

المصدر اسلام ويب مركز الفتاوى..
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


حكم بيع القطط
ما حكم بيع وشراء القطط ؟.

الحمد لله

ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .

والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .

روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .

قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .

وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .

وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :

" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .

والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/69770
بريداوي بالرياض غير متصل   الرد باقتباس


إضافة رد

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 05:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)