بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الأضحية وأحكامها الشرعية

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 30-12-2005, 06:05 PM   #1
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
الأضحية وأحكامها الشرعية

الأضحية وأحكامها الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم
الأضحية وأحكامها الشرعية
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (1)
• حكم الأضحية :
وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جماهيرهم إلى أنها سنة مؤكدة ، واعتمدوا على بعض الآثار عن الصحابة .
وممن قال بالوجوب جَمْعٌ من العلماء ؛ منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ، وقالوا : بوجوب الأضحية على المستطيع ، والاستطاعة : أن يجد الإنسان سعة في رزقه ، وقد صرّح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (( من وجد سعةً فلم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا )) ( احمد وابن ماجه).
وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ، والوسيلة للواجب واجب . واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر قوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ؛ ففعل ( انحر ) : جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب ، واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة عن مخنف بن سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية )) . وهذا الحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما أوجبها على كل بيت ، والصواب أن الوجوب في حق من وجد سعة . وهنا دليل للقائلين بالوجوب ، أن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بها في حديث آخر ، فقال : (( ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم )) ، وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب ، وهذا ما يفيده قوله : (( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلى فليذبح مكانها أخرى )) ؛ فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب
الوافي غير متصل  


قديم(ـة) 30-12-2005, 06:06 PM   #2
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
• وقت الأضحية :
قال غير واحد من الفقهاء أن الأضحية لا تجزئ إلا بعد الصلاة ، وهذا ظاهر الأحاديث خلافاُ للإمام أبي حنيفة ، فقد جوّز أن تقع الأضحية من أول النهار بناءً على عموم قول الله تعالى : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } ؛ فقال : قال الله تعالى : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } .
وسبب الخلاف في المسألة أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس ، ولا داعي لهذه المسألة مع وجود النص الصريح ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمَّى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها لحم شاة ، وسماها طعام نفس ، ولم يعدُّها نسكاً ، كما روى مسلم في (( صحيحه )) عن البراء قال : ضحّى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تلك شاة لحم)) ، ثم قال : (( من ضحّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين )) . فالاستدلال بالآية لا يجوز على عمومه ، لأن الأحاديث تخصّص العموم ، وإن كان يستفاد من الآية أن وقت الأضحية يقع في أيام وليس في يوم ، فمن حصر مشروعية الأضحية في اليوم الأول فهذا يخالف الأحاديث .
فالأضحية يمتد وقتها في أيام العيد ، وآخر وقتها غروب اليوم الثالث من أيام التشريق ، وقد ورد حديث في (( صحيح مسلم )) عن جابر بن عبد الله قال : (( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدنية ، فتقدّم رجال فنحروا ، وظنّوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم )) . فتعلق الإمام مالك به ، وقال : (( إن الأضحية لا تعد نسكاً إلا بعد الصلاة ، وبعد أن ينحر الإمام )) .
ولكن هذا الحديث مجمل يفصّله حديث البراء وألفاظه أدق . فيكون قول الجمهور بأن الأضحية تكون بعد الصلاة ، إلا إذا شارك الإمام الناس ، فالأفضل أن يحتاطوا ولا يضحّوا قبله ، وقال الإمام الشافعي : (( يجب على المسلم أن يضحّي بعد وقت الصلاة زيادة على وقتٍ يقدَّر فيه لو أن الإمام أراد أن ينحر أنه يستطيع )) .
وهذا أنسب ، ولاسيما لمن لا يكونوا في المدن ، ولا يعرفون متى يفرغ الإمام العام من الصلاة ومن النحر . وورد في الحديث آخر : (( ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله )) ( رواه الشيخان ) . فيستفاد منه أن التسمية في الذاكر واجبة ، خلافاً للناسي ، فمن ذبح ونسي فَذِكْرُ الله في قلبه كما قال ابن عباس .
مسألة : هل يُجزئ الذبح ليلاً ؟
جاءت أحاديث مرسلة ضعيفة تمنع المسلم من أن يذبح ليلاً ، والصواب أن الذبح جائز سواء كان بالليل أو بالنهار ، وتمسَّك بعضهم بقوله سبحانه : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } فقالوا : الذبح في الأيام دون الليالي ، والصواب أن الأيام تشمل الليالي فيكون الذبح ليلاً جائزاً .
الوافي غير متصل  
قديم(ـة) 30-12-2005, 06:07 PM   #3
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
• ماذا يجزئ من الأضاحي ؟

كلما كان لحم الهدى أو الأضحية أكثر كان أحب إلى الله ، ويستفاد ذلك من قول أبي بردة : (( عندي جدعة خير من مسنّة )) . ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ، أيهما أفضل في الأضحية والهدي أن يكون بالشاة أو بالبعير ؟
ففضّل الإمام الشافعي البعير على الشاة لما فيها من لحم كثير ، لأن الإطعام يستغرق العدد الوفير . وفصل الإمام مالك ، ففضّل الشاة في الأضحية على البعير ، خلافاً للهدي ففضَّل فيه البعير .
وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجذعة من البياض تجزئ في الأضحية . و (الجذعة) : ما عاشت أغلب السنة ، أي بعد الستة أشهر ، وقبل السنة ، خلافاً للمعز ؛ فإنه لا يجزئ منها إلا المسنّة ، أي التي أتمت السنة ، وجوّز الإمام أبو حنيفة ذبح الجذع من الضأن إذا بلغ سنُّه ستة أشهر ، ولو لم يزد شيئاً عنها ، إن كان الجذع سمينةً . ولكن الجذع في اللغة ما زادت عن الستة أشهر .
لذا يقول جماهير العلماء : الجذعة من البياض ما عاشت أغلب أشهر السنة .
قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة و قال له : (( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك )) . وورد ما يخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر قال : (( قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع ، فقلت : يا رسول الله ! إنه أصابني جذع ، فقال : (( ضحِّ به )) . ( رواه مسلم )
وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال أجوبةً منها :
1. قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ .
2. وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين :
الأول : أن قول عقبة ( أصابني جذع ) : أي من الضأن وليس من المعز ، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن .
الثاني : أن في بعض ألفاظ عقبة : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ضح به أنت )) . و ( العتود ) : هو المعز . وهذا يشوش على الوجه الأول ، ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة : ما أتمّ سنةً من عمره ، أي معزاً بلغ سنة فقسمه ، وكان حظه واحداً منها
الوافي غير متصل  
قديم(ـة) 30-12-2005, 06:08 PM   #4
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
• أمور يستحب مراعاتها في الأضحية :

1. ينبغي على وجه الكمال والتمام لمن أراد أن يضحي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته ، التي جاء ذكرها في حديث عائشة : قالت : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يَطأُ في سوادٍ ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحّي به ؛ فقال يا عائشة ! هلمّي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت . ثم أخذها و أخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد )) . ثمّ ضحّى به ( مسلم ) .
2. أجمع العلماء على جواز الأضحية بالكبش الأجم ، الذي لا قرن له في أصل خلقته ، ولكنّ الكبش الأقرن أحبُّ إلى الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي كسر قرنه ، فمنهم من منع ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نهى أن يضحّى بعضباء الأذن و القرن )) . وهذا الحديث غير صحيح ، فيه جُرَيّ بن كلب ، وهو على أحسن أحواله مستور إن لم يكن مجهولاً .
وورد عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب عن معنى ( العضب ) فقال سعيد : ( النصف فما زاد ) . والحديث ضعيف أصلاً .
هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه ، فأخرج الترمذي و الدارمي بإسناد حسن ، عن حُجَيَّة َبن عدي قال : كنّا عند علي فأتاه رجل فقال : ( البقرة ) ؟ قال علي : عن سبعة ، قال ( القرن ) ؟ وفي رواية : فمكسورة القرن ؟ فقال علي : لا يضرك .
3. قال بعض العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة لحديث علي السابق ، والجزور يجزئ عن عشرة لحديث رافع بن خديج ، قال : (( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصبنا غنماً وإبلاً ، فعجَّل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فَكُفِِئَت ثم عدل عشراً من الغنم بجزور)) ( مسلم ) وهذا هو القول الراجح .
4. يستحب أن يذبح المضحّي بنفسه ، وأن يَحُدَّ المُدْيَة وأن يُرِيِِحَ الأضحية ، ويضجعها ويضع رجلَه على صفيحتها ، وإن استـناب غيره جاز ، وإن استطاع إن يشاهدها فهو أفضل ، وأما من استـناب ذمّياً فإن الراجح أنه يجوز مع الكراهة .
لذلك فإن توكيل شخصٍ للذبح في بلد آخر ليس بحسن ، لأن الوكيل قد يكون إنساناً غير أمين ، أو أن يذبح في غير الوقت . وإن كان الأصل الجواز .
5. لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال : (( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطي الجازر منها شيئاً )) رواه الشيخان .
يستحب التعدد في الأضاحي إذا تيسر ذلك ، فلو ضحى عن كل شخص بعينه أضحية فلا حرج ، واستحب مالك ذلك ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عن كل واحدة من نسائه ، وإن كانت الأضحية الواحدة عن كل بيت تجزئ .
الوافي غير متصل  
قديم(ـة) 30-12-2005, 06:09 PM   #5
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
• العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية :

بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية بقوله : (( أربع لا تجزئ من الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، العرجاء البيّن ظلعها ، والكسير أو قال : العجفاء التي لا تُنقِي )) .
وقد أخرج النسائي عن علي رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بعوراء و لا جدعاء )) .
وقوله : ( أن نستشرف العين و الأذن ) : أي نرفع نظرنا إلى ذلك ، ونتفقد الأذن ، وأن نختار السالمة من العيوب ، ثم فسّر ذلك بقوله : ( وأن لا نضحّي بعوراء و لا جدعاء ) ، وورد في الحديث نفسه : (( و أن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )) ؛ المقابلة : التي قطع بعض أذُنها . و يستفاد مما سبق ، أن العوراء الشيء اليسير ، والتي فيها عرج يسير ، فهي مجزئة . والأحسن أن تكون كاملة ، واختلف العلماء في الأذن ، والأصل المنع . كما ورد في الحديث . ويجوز أن يضحي بالكبش الخصي ( الموجوء ) ، كما روى أبو رافع قال : (( ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجين موجوءين خصيّين )) ( أخرجه أحمد ) .
مسألة : هل يشترط أن تكون الأضحية من بلدي ؟
الجواب : لا فالمسلم الروماني أو الأسترالي يضحي بما عنده ، فلا عبرة ببلد المنشأ ، والذبائح الموجودة منها من لا يكون له إلية ، فإن كانت في أصل خلقتها كذلك فهذا ليس عيباً ، وهي على أصلها ، وإن كانت مقطوعة الإلية فهذا ليس عيباً منصوصاً على المنع منه ، وأما أن تكون تامة و سمينة فهذا أفضل ، وليس من باب حصر المشروعية في ذلك .
• ذكاة الأضحية :
العبرة في الذبح الشرعي ما أنهر الدم ، و يكون ذلك بفري الأوداج و قطع الحلقوم من تحت الغصة ، و كذلك ذكر اسم الله عليها ، فمن فعل ذلك في الأضحية كانت حلالاً لحديث رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدياً ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أعجل أو أرني ، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن و الظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة )) ( مسلم ) .
وبعض العلماء منع الذكاة بالسن و الظفر المتصل بالبدن ، و جوَّز بالمنفصل إن أفرى الودجين ، وهذه التفرقة تحتاج إلى دليل خاص ، و النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم ؛ فتمنع الذكاة بالسنّ و الظفر ، والمراد بالسنّ : الخنق .
إذا هرب البعير و استطاع أحد أن يضربه بسهم و حبس به ، وإن لم يقع في موضع النحر ، ثم قدر عليه فذكي فهو حلال .
لحديث رافع الذي قال فيه : (( و أصبنا نهب إبل و غنم فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا )) .
الوافي غير متصل  
قديم(ـة) 30-12-2005, 06:10 PM   #6
الوافي
عـضـو
 
صورة الوافي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,133
• حكم ادخار لحم الأضحية :

ورد النهي عن أكل لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام ، و الأصل في النهي التحريم لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام )) ( مسلم ) .
وجاءت أحاديث تدل على جواز الادخار ، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسلكين ( الأول ) : النسخ ؛ أي : الجواز ينسخ المنع .
و ( الثاني ) : أن المنع من الحبس كان بسبب الفقر ، فمن كان في بلد فقيرة يوجد فيها محتاجون فيحرم عليه أن يحبس وأن يدخر ، ويجب عليه خلال ثلاثة أيام أن يأكل أو يتصدّق أو يهدي ، وهذا ما وقع التنصيص عليه في حديث سلمة بن الأكوع قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئاً ، فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول ؟ فقال : لا ، ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن يفشو فيهم )) . ( مسلم ) .
ولعلنا في هذه الأيام في نوع جهد ، و جاء في حديث بريدة قال : (( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم )) ( مسلم ) .
وورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ((أصلح هذا اللحم )) ، قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة )) (مسلم) .
ويستفاد منه أن المسافر له أن يضحّي ، وأما الحاج فلا يضحّي لأنه لم يرد عن أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضحّى وهو حاج .




• ما يلزم المضحي اجتنابه :
لا يجوز للمضحي أن يمس من بشره شيئا سواء كان شعر الإبط أو العانة أو الشارب ، كما أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ، وهذا في حق المضحي . وهذه سنة تركها بعض الناس وليس الأمر بتركها جديداً فقد قال عمرو بن مسلم بن عمار الليثي : (( كنا في الحمام قبيل الأضحى ، فاطَّلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه ، فلقيت سعيداً فذكرت له ذلك فقال : يا ابن أخي ! هذا حديث قد نسي وترك )) ( مسلم ) . وقد جاء ذلك صريحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من كان له ذبحٌ يذبحه ، فإذا أُهِلََََّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )) . ( مسلم ) .
وأما الذي لا يستطيع الأضحية فهذا لا يجب عليه ، فإن حصلت نية بعد دخول العشرة فمتى عزم الأضحية يمسك ، وما قبل ذلك معفو عنه ، وأما الذي لا يمسك ويريد أن يضحّي فأضحيته صحيحة ، وإن كان قد قصّر وأساء .
وهذا النهى للتحريم كما هو مذهب إسحاق وأحمد وابن المنذر وابن حزم ، وهذا الواجب على من أراد أن يضحي فحسب ، وليس على أهله الإمساك لأن الأصل استصحاب الجواز ، و النبي صلى الله عليه وسلم قيّد المنع في حق من أراد أن يضحي .
ويبدأ الإمساك من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة ، ويبقى على هذا الحال حتى يضحي .
وذهب الإمام مالك والطحاوي على أن هذا الحديث لا يعمل به لأن عائشة كانت تطيّب النبي صلى الله عليه وسلم بفرق رأسه لما حج ، وقالت : كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم قبل التلبية ، وقال : الطحاوي : إن الجماع أغلط من أخذ الشعر ومع ذلك يجوز في العشر الأوائل من ذي الحجة ، وهذا الكلام مردود لأن كلام عائشة في حال الحاج ، وأما من لم يرد الحج ، فهذا يجب عليه أن يتشبه بالحجيج في شيء من الأشياء ، وهو الإمساك عن أخذ الظفر والشعر من جميع البدن .



• تنبيهات مهمة:
ذكر الفقهاء ثلاثة قيود لمن تجزئ الأضحية عنهم :
1. أن يكونوا من قرابة الرجل المضحي كالزوجة والأبناء والأب .
2. أن يكونوا في نفقته .
3. أن يكونوا في مسكنه ، فلو كانوا في شقق مختلفة في بيت واحد ، وهم مستقلون في النفقة ؛ فحينئذ تجب الأضحية على كل عائلة .
توزيع المال بدل الأضحية لا يجزئ
فإن إنهار الدم مقصود بذاته ، وأن يعظم الله به وقد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله )) ( مسلم ) .
لا يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معاً ؛
لأن النيات تجمع في الوسائل لا في المقاصد ، لأن هذه طاعة لها سبب ، وتلك طاعة لها سبب . أما لو توضأ مسلم وعلى رجله نجاسة فغسلها ؛ فإن هذا الغسل يجزئ لإزالة النجاسة والقيام بالواجب من الوضوء .

*** (1) محاضرة ألقاها في شرحه لـ (( صحيح مسلم )) في مسجد السنة ، ضاحية الحاج حسن ، عمان – الأردن )
الوافي غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 09:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)