|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
29-01-2006, 05:28 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
الصارم المسلول على شاتم الرسول
أريد من المشرفين الدخول
" " " " " " " " " " " "" بسم الله الرحمن الرحيم ذكر أنّ شيخ الإسلام إبن تيمية (رحمه الله) كان جالساً في حلقته يدرس تلاميذه في المسجد ، فدخل عليه رجل فقال له : (يا إبن تيمية : أتقعد هنا و في السوق رجلٌ يهودي يسبُّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)؟؟؟ ، قال : أوقد سبّ ؟؟؟ قال : بلا ، فشهد بذلك شهداء من بين المجلس ، فقام إبن تيمية (رحمه الله) مسرعاً إلى بيته ، فإستلّ سيفه و يمّنَ نحو السوق فلقي ذاك اليهودي ، فقال : أسببتَ رسول الله ؟؟ قال : بلا ، فقطع إبن تيمية عنقه ، فذهب إلى بيته و لم يخرج إلاّ في اليوم الثاني و قد ألف كتابه المشهور (الصارم المسلول على شاتم الرسول) أنا مستعد ياجماعة أنزلكم الكتاب كامل كل يوم ثلاث دروس أوخمس وهوكتاب قيم جداً.فما قولكم. |
29-01-2006, 06:44 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: حيث الهدوء كان !
المشاركات: 1,241
|
رحمه الله ذاك الإمام وأغدق عليه شآبيب الرحمة والغفران ..
ولما استخدمنا سلاح المقاطعة يأتيك من الذين في قلوبهم مرض ، ويقول : لا تقاطع!! النبي أكل من اليهود ، ويستدل لك بالنصوص الشرعية صحية الرواية بعيدة الدراية، ثم يتبجح ويدعو إلى عدم المقاطعة وهو وربي أجهل من حمار أهله.. ألا خاب وخسر، وشاهَ وجهه.. ننتظر الكتاب بارك الله فيك ونفع بك.. محبك: .:: ليث الغاب ::. |
30-01-2006, 07:31 AM | #3 |
Guest
المشاركات: n/a
|
الله لا يهينك نحن بانتظارك
ولكن من رأيي أن تقسم الكتاب إلى أجزاء ومن ثم تنتقي أهم ما فيها وتنثرها لنا هنا حتى تتمكن من جلب أكبر عدد ليستفيدوا منه .. والله يرعاك |
30-01-2006, 03:32 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
جزاكم الله خير على تواصلكم وتشجيعكم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال شيخنا وسيدنا الامام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل شيخ الاسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدعة سيد الفقهاء والحفاظ تقي الدين ابو العباس احمد بن شيخنا الامام العلامة مفتي المسلمين شهاب الدين ابي المحاسن عبد الحليم بن الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني جزاه الله عن نصر دينه ونصر سنة نبيه عليه السلام خيرا الحمد لله الهادي النصير فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين امنو لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد والذي ينصر رسله والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد كما وعده في كتابه وهو الصادق الذي لايخلف الميعاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفة وتبرئه من الإلحاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين واكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اهل الشرك والعناد ورفع له ذكره فلا يذكره الا ذكر معه كما في الاذان والتشهد والخطب والمجامع والاعياد وكبت محاده واهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الاحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والاخرة وجعل هوانه بالمرصاد واختصه على اخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد وعلى اله افضل الصلوات واعلاها واكملها وانماها كما يحب سبحانه ان يصلى عليه وكما امر وكما ينبغي ان يصلى على سيد البشر والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته افضل تحية واحسنها واولاها وابركها واطيبها وازكاها صلاة وسلاما دائمين الى يوم التناد باقيين بعد ذلك ابدا رزقا من الله ما له من نفاد اما بعد فان الله تعالى هدانا بنبيه محمد واخرجنا به من الظلمات الى النور واتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والاخرة وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والالسنة عن معرفتها ونعتها وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع الى عيها وصمتها فاقتضاني لحادث حدث ادنى ماله من الحق علينا بله ما اوجب الله من تعزيزه ونصره بكل طريق وايثاره بالنفس والمال في كل موطن وحفظه وحمايته من كل موذ وان كان الله قد اغنى رسوله عن نصر الخلق ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الاعمال كما سبق في ام الكتاب ان اذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل ونقل ما حضرني في ذلك من الاقاويل وارداف القول بحظه من التعليل وبيان ما يجب ان يكون عليه التعويل فاما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيل وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة والامة القيام بما امكن منه والله هو الهادي الى سواء السبيل وقد رتبته على اربع مسائل المسالة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا المسالة الثانية انه يتعين قتله وان كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته المسالة الثالثة في حكمه اذا تاب المسالة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر المسألة الاولى ان من سب النبي من مسلم او كافر فانه يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر : [ أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل ] و ممن قاله مالك و الليث و أحمد و إسحاق و هو مذهب الشافعي قال : و حكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك : أعظم. و قد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد و هذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة و التابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم يجب قتله إذا كان مسلما و كذلك قيده القاضي عياض فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين و سابه و كذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره و قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : [ أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله عليه و سلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز و جل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز و جل : أنه كافر بذلك و إن مقرا بكل ما أنزل الله قال الخطابي : [ لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله ] و قال محمد بن سحنون : [ أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه و سلم و المتنقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر ] و تحرير القول فيه : إن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم و قد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه و غيره و إن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك و أهل المدينة و سيأتي حكاية ألفاظهم و هو مذهب أحمد و فقهاء الحديث و قد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : [ كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم أو تنقصه ـ مسلما كان أو كافراـ فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب ] قال : و سمعت أبا عبد الله يقول : [ كل من نقض العهد و أحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد و الذمة و كذلك قال أبو الصفراء : سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه و سلم ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم مسلما كان أو كافرا ] رواهما الخلال و قال في رواية عبد الله و أبي طالب و قد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقتل قيل له : فيه أحاديث ؟ قال : نعم أحاديث منها : حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال : سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه و سلم و حديث حصين أن ابن عمر قال : [ من شتم النبي صلى الله عليه و سلم قتل ] و كان عمر بن عبد العزيز يقول : يقتل و ذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه و سلم فهو مرتد عن الإسلام و لا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه و سلم زاد عبد الله : سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه و سلم يستتاب ؟ قال : قد وجب عليه القتل و لا يستتاب لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه و سلم و لم يستتبه رواهما أبو بكر في [ الشافي ] و في رواية أبي طالب : سئل أحمد عمن شتم النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقتل قد نقض العهد و قال حرب : سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقتل إذا شتم النبي صلى الله عليه و سلم رواهما الخلال و قد نص على هذا في غير هذه الجوابات فأقواله كلها نص في وجوب قتله و في أنه قد نقض العهد و ليس عنه في هذا اختلاف والبقية تأتي إن شاء الله وسننتقي مايناسب. |
30-01-2006, 06:53 PM | #5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
الحلقة الثانية..................
و الدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله و وجوب قتله و قتل المسلم إذا أتى ذلك : الكتاب و السنة و إجماع الصحابة و التابعين و الاعتبار أما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع أحدها : قوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون } [ التوبة : 29 ] فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية و هم صاغرون و لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية و معلوم أن إعطاء الجزية من حين بذلها و التزامها إلى حين تسليمها و إقباضها فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء و وجب الكف عنهم إلى أن يقبضوناها فيتم الإعطاء فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولا و امتنعوا من تسليمها ثانيا لم يكونوا معطين للجزية لأن حقيقة الإعطاء لم توجد و إذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا و شتم ربنا على رؤوس الملأ منا و طعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر لأن الصاغر الذليل الحقير و هذا فعل متعزز مراغم بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا و الإهانة قال أهل اللغة : الصغار الذل و الضيم يقال : صغر الرجل ـ بالكسر ـ يصغر ـ بالفتح ـ صغرا و صغرا و الصاغر : الراضي بالضيم و لا يخفى على المتأمل أن إظهار السب و الشتم لدين الأمة التي اكتسبت شرف الدنيا و الآخرة ليس فعل راض بالذل و الهوان و هذا ظاهر لا خفاء به و إذا كان قتالهم واجبا علينا إلا أن يكونوا صاغرين و ليسوا بصاغرين كان القتال مأمورا به و كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه و أيضا فإنا لو كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد الذمة بدونها و لو عقد لهم عقدا فاسدا فيبقون على الإباحة و لا يقال فيهم : فهم يحسبون أنهم معاهدون فتصير لهم شبهة أمان و شبهة الأمان كحقيقته فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أمانا كان في حقه أمانا و إن لم يقصده المسلم لأنا نقول : لا يخفى عليهم أنا لم نرض بأن يكونوا تحت أيدينا مع إظهار شتم ديننا و سب نبينا و هم يدرون أنا لا نعاهد ذميا على مثل هذه الحال فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا ـ مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري عليهم أحكام الملة ـ دعوى كاذبة فلا يلتفت إليها و أيضا فإن الذين عاهدوهم أول مرة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل عمر و قد علمنا أنه يمتنع أن يعاهدهم عهدا خلاف ما أمر الله به في كتابه و أيضا فإنا سنذكر شروط عمر و أنها تضمنت أن من أظهر الطعن في ديننا حل دمه و ماله الموضع الثاني : قوله تعالى : { كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ـ إلى قوله ـ و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون } [ التوبة ] نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهد ممن كان النبي صلى الله عليه و سلم قد عاهدهم إلا قوما ذكرهم فإنه جعل لهم عهدا ما داموا مستقيمين لنا فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما و معلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة و الوقيعة في ربنا و نبينا و كتابنا و ديننا يقدح في الاستقامة كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا و أموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا و لا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله و رسوله فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهون الأمرين كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما ؟ يوضح ذلك قوله تعالى : { كيف و إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا و لا ذمة } [ التوبة : 8 ] أي كيف يكون لهم عهد و لو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم و بينهم و لا العهد الذي بينكم و بينهم ؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا و بينه من العهد لم يكن له عهد و من جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد الذي بيننا و بينه فإنه إذا كان مع وجود العهد و الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة و القدرة ؟ و هذا بخلاف من لم يظهره لنا مثل هذا الكلام فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لو ظهر و هذه الآية و إن كانت في أهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم فإن معناها ثابت في أهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى الموضع الثالث : قوله تعالى : { و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر } [ التوبة ] و هذه الآية تدل من وجوه أحدها : أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة و إنما ذكر الطعن في الدين و أفرده بالذكر تخصيصا له بالذكر و بيانا لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال و لهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره إن شاء الله تعالى أو يكون ذكره على سبيل التوضيح و بيان سبب القتال فإن الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعيا إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا و أما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة و حمية و رياء أو يكون ذكر الطعن في الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى : { فقاتلوا أئمة الكفر } و بقوله تعالى : { ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم و هموا بإخراج الرسول و هم بدأوكم أول مرة أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم } [ التوبة : 13 ـ 14 ] فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن و يعاهد و أما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله و هذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله و رسوله و طعن في الدين و إن أمسك عن غيره و إذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال و إن تجرد عن الطعن علم أن الطعن في الدين إما سبب آخر أو سبب مستلزم لنقض العهد فإنه لابد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة و إلا كان ذكره ضائعا فإن قيل : هذا يفيد أن من نكث عهده و طعن في الدين يجب قتاله أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم لأن الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما فإن قيل : هذا يفيد أن من نكث عهده و طعن في الدين يجب قتاله أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم لأن الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما قلنا : لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم و إلا فالوصف العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال : [ من زنى و أكل جلد ] ثم قد يكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال : يقتل هذا لأنه مرتد زان و قد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع و لكل وصف تأثير في البعض كما قال : { و الذين لا يدعون مع الله ألها آخر } [ الفرقان : 68 ] الآية و قد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحا و بيانا للموجب كما يقال : كفروا بالله و برسوله و عصى الله و رسوله و قد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال : { إن الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق } [ آل عمران : 21 ] الآية و هذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال و الطعن في الدين مؤكد له و موجب له فنقول : إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا و بينه عهد و يوجبه فأن يوجب قتال من بيننا و بينه ذمة و هو ملتزم للصغار أولى و سيأتي تقرير ذلك على أن المعاهد له أن يظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا و الذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل و إن لم يؤذنا فحاله أشد و أهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن الذمي كذلك الوجه الثاني : أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه و طعن في ديننا لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك و يؤدب عليه فعلم أنه لم يعاهد عليه لأنا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته و إذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا ثم يطعن في ديننا فقد نكث في دينه من بعد عهده و طعن في ديننا فيجب قتله بنص الآية و هذه دلالة قوية حسنة لأن المنازع يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا و بينه لكن نقول : ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر و الخنزير و نحو ذلك فنقول : قد وجد منه شيئان : ما منعه منه العهد و طعن في الدين بخلاف أولئك فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط و القرآن يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده و طعن في الدين و لا يمكن أن يقال [ لم ينكث ] لأن النكث هو مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث مأخوذ من نكث الحبل و هو نقض قواه و نكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى لكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل به و قد يهن بالكلية و هذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيا و قد شعث العهد حتى تبيح عقوبتهم كما أن بعض الشروط في البيع و النكاح و نحوهما قد يبطل البيع بالكلية كما وصفه بأنه فرس فظهر بعيرا و قد يبيح الفسخ كالإخلال بالرهن و الضمين هذا عند من يفرق في المخالفة و أما من قال [ ينتقض العهد بجميع المخالفات ] فلأمر ظاهر على قوله و على التقديرين قد اقتضى العقد : أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا و أنهم متى أظهروه فقد نكثوا و طعنوا في الدين فيدخلون في عموم الآية لفظا و معنى و مثل هذا العموم يبلغ درجة النص نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله... ---أنصح بقراءة هذا الكتاب فهو من العينات على الثبات في هذا الزمان--- |
30-01-2006, 09:07 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 946
|
لا أستطيع أن أشكرك إلا بقولي : جزاك الباري كل خير ...
إلى الأمام أيها الفاضل فأنت بهذا تستغل الأزمة وتحولها إلى فرصة وهذا ما يغيظ أعداءك ...
__________________
أختي |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|أصداف|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛| جزاك الله خيراً على التوقيع
|
31-01-2006, 12:03 AM | #7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
شاكرين مرورك وتشجيعك
|
31-01-2006, 02:16 AM | #8 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: حيث الهدوء كان !
المشاركات: 1,241
|
ماذا لو رآى هذا الإمام ما يردده اليوم بعض تلامذة العلمانيين والمثقفين زعموا ، من عدم جدوى المقاطعة وهي أقل سلاحٍ نملكه ؟؟
خابوا وخسروا.. على كلٍ واصل فلا كبا بك فرس .. وجزيت خيراً .. ليتك تقلل الحصة علينا محبك: .:: ليث الغاب ::. |
|||||||||||||||||||||||
31-01-2006, 03:46 AM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
الصراحة أقدر لك حرصك على القراءة
وانت تعرف كتب ابن تيمية والله انك إذا جيت تحذف شيء أوتختصر تتحسف من الفوائد الي تفوت عليك. لكن سأحاول أختصر قدر الإمكان وسينزل الكتاب كامل بإذن الله على ملف وورد وجزاك الله خيراً ولا تحرمنا من إقتراحتك القيمة و |
31-01-2006, 02:36 PM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
الوجه السادس : أن قوله تعالى : { و يشف صدور قوم مؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم } [ التوبة : 15 ] دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث و الطعن و ذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول و أن ذلك يحصل إذا جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع : [ عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم و الغم ]
ا ريب أن من أظهر الرسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل الذمة و شتمه فإنه يغيظ المؤمنين و يؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم و أخذ أموالهم فإن هذا يثير الغضب لله و الحمية له و لرسوله و هذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظا أعظم منه بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا الله و الشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين و ذهاب غيظ قلوبهم و هذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه : أحدها : أن تعزيزه و تأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو فعل نحو ذلك فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم و هذا باطل الثاني : أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم إلا قتله فإن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب [ أولى و أحرى ] الثالث : أن الله تعالى جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء و الأصل عدم سبب آخر يحصله فيجب أن يكون القتل و القتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا الرابع : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما فتحت مكة و أراد أن يشفي صدور خزاعة ـ و هم القوم المؤمنون ـ من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانة لسائر الناس فلو كان الشفاء صدورهم و ذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا و طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه للناس. |
01-02-2006, 03:24 AM | #11 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: حيث الهدوء كان !
المشاركات: 1,241
|
أبا عزام .. حصةُ اليومِ كانت رائعةً وجميلة، ومختصرة .. فسر بارك الله فيك.. أعجبني من المقطع :
الدموي: .:: ليث الغاب ::. |
|||||||||||||||||||
01-02-2006, 03:31 AM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
اللهم عجل لنا بشفاء صدورنا
الله يرزقنا وياك الشهادة يـــ (( الدموي)) |
01-02-2006, 03:33 PM | #13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 151
|
أيضا فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين و بين المحادين لله و رسوله و المعادين لله و رسوله فقال تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم } الآية [ المجادلة : 22 ] و قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة } [ الممتحنة : 1 ] فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين
و أيضا فإنه قال سبحانه : { و لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و من يشاق الله فإن الله شديد العقاب } [ الحشر : 4 ] فجعل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا و لعذاب النار في الآخرة مشاقة الله و رسوله و المؤذي للنبي صلى الله عليه و سلم مشاق لله و رسوله كما تقدم و العذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده أو بأيدينا و إلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال و فراق الأوطان و قال سبحانه : { إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأضربوا فوق الأعناق و آضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله } [ الأنفال ، 13 ] فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم و الأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله و رسوله فكل من شاق الله و رسوله يستوجب ذلك ------------------------------------------------------- ------------------------------------------- إذا ثبت أن كل من لمز النبي صلى الله عليه و سلم أو آذاه منهم فالضمير عائد إلى المنافقين و الكافرين لأنه سبحانه لما قال : { انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [ التوبة : 41 ] قال : { لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقة و سيحلفون بالله } [ التوبة : 42 ] و هذا الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور و هم الذين حلفوا { لو استطعنا لخرجنا معكم } و هؤلاء هم المنافقون بلا ريب و لا خلاف ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله : { قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله } [ التوبة : 54 ] فثبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله و رسوله و قد جعل منهم من يلمز و منهم من يؤذي و كذلك قوله : { و ما هم منكم } إخراج لهم عن الإيمان و قد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع و جعلهم أسوأ حالا من الكافرين و أنهم في الدرك الأسفل من النار و أنهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا : { انظرونا نقتبس من نوركم } الآية إلى قوله : { فاليوم لا يؤخذ منكم فدية و لا من الذين كفروا } [ الحديد : 15 ] و أمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم و أخبر أنه لن يغفر لهم و أمره بجهادهم و الإغلاظ عليهم و أخبر أنه إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع. لدليل الرابع على ذلك أيضا : قوله سبحانه و تعالى : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما } [ النساء : 65 ] أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا و باطنا و قال ذلك : { الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا } فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله و إلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا و قال سبحانه : { و يقولون آمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا } [ النور : 47 ـ 51 ] فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول و أعرض عن حكمه فهو من المنافقين و ليس بمؤمن و أن المؤمن هو الذي يقول : سمعنا و أطعنا فإذا كان النفاق يثبت و يزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول و إرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض و ق يؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه : لا أرضى فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقال الذي قضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى لي عليه فقال أبو بكر : فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم فأبى صاحبه أن يرضى و قال : نأتي عمر بن الخطاب فأتياه فقال المقضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال : أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم فأبى أن يرضى فسأله عمر فقال كذلك فدخل عمر منزله فخرج و السيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تبارك و تعالى : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ـ الأية } [ النساء : 65 ] و هذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار قال ابن دحيم : [ حدثنا الجوزجاني حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلان فقضي لأحدهما فقال الذي قضي عليه : ردنا إلى عمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم انطلقوا إلى عمر ] فانطلقا فلما اتيا عمر قال الذي قضي له : يا ابن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى لي و إن هذا قال : ردنا إلى عمر : فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضي عليه قال : نعم فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال [ ردنا إلى عمر ] فقتله و أدبر الأخر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله قتل عمر صاحبي و لولا ما أعجزته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ما كنت أظن أن عمر يجتريء على قتل مؤمن ] فأنزل الله تعالى : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } فبرأالله عمر من قتله و قد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار و الاستدلال و قد كتبت حديث هذا الرجل بهذاغ المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد الدليل الخامس مما استدل به العلماء على ذلك : قوله سبحانه تعالى : { إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الأخرة و أعد لهم عذابا مهينا و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا } [ الأحزاب : 58 ] و دلالتها من وجوه :د يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالنقص و السب و نحوه ؟ --------------------------------------- -------------------------------- من آذى الرسول فقد آذى الله[u] أحدها : أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن ىذاه فقد آذى الله تعالى و قد جاء ذلك منصوصا عنه و من آذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله و رسوله و إرضاء الله و رسوله و طاعة الله و رسوله شيئا واحدا فقال تعالى : { قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب إليكم من الله و رسوله } الآية [ التوبة : 24 ] و قال تعالى : { و أطيعوا الله و الرسول } [ آل عمران : 132 ] في مواضع متعددة و قال تعالى : { و الله و رسوله أحق أن يرضوه } [ التوبة : 62 ] فوحد الضمير و قال أيضا : { إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله } [ الفتح : 10 ] و قال أيضا : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول } [ الأنفال : ! ] و جعل شقاق الله و رسوله و محادة الله و رسوله و أذى الله و رسوله و معصية الله و رسوله شيئا واحدا فقال : { ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و من يشاقق الله و رسوله } [ الأنفال : 13 ] و قال { إن الذين يحادون الله و رسوله } [ المجادلة : 20 ] و قال تعالى : { ألم يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله } [ التوبة : 63 ] و قال : { و من يعص الله و رسوله } الآية [ النساء : 14 ] |
الإشارات المرجعية |
|
|