بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الرد على "خالد بن عبد الله المشوح" في مقاله " من يوقف العنف الشيعي بالعراق؟"

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 13-10-2006, 03:31 AM   #23
خالد بن عبدالله المشوح
كاتب و إعلامي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 46
أخي الكريم راعي بريدة

لهذا كنت أحب أن أؤجل الإجابة على أسئلتك لحينها حتى لا نستبق الموضع المناسب للحديث عنها لأنها مبنية على بعضها فالأفضل البداية بالأصل ثم ما تفرع عنه ليجتمع الحديث كما قلت لك سابقا .

أخي الكريم

قلتَ في رد سابق ( أعلم أنك تريد أن تتدرج في المسألة .. ولابأس ولكن بعد أن تجيب ..)

وقد أجبت جميع أسئلتك السابقة فلا بأس كما وعدت أن نعود إلى التدرج في مسألتنا بارك الله فيك حتى لا يطول الحوار ، لأن الذي يطيل الحوار هو الانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى تنبني عليها قبل أن يكتمل الكلام على المسألة الأولى .

قولك (العمليات الاستشهادية منها مباشرة قتل النفس ومنها غير ذلك والغالب في هذا الزمان هو مباشرة قتل النفس.. )

أقول : ما دام أن العمليات الاستشهادية مباشرة في قتل النفس وهذا هو الغالب في هذا الزمان ، فالأصل في قتل النفس في شريعة الإسلام التحريم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وهو موبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر ، وقد عده الذهبي الكبيرة التاسعة والعشرين في كتابه الكبائر .

أما الكلام على نيته وأنه يريد أن ينصر الإسلام فعندنا قواعد في الشرع لا يجوز أن نتجاوزها :


القاعدة الأولى
: سلامة النية لا تعني سلامة العمل كما إن سلامة العمل لا تعني سلامة النية وفي الحديث المتفق عليه ( إنما الأعمال بالنيات ) فسلامة النية هي الشرط الأول لقبول الأعمال وسلامة العمل هي الشرط الثاني فالأول هو الإخلاص والثاني هو المتابعة وفي مسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي الصحيحين ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وأمر الله ورسوله في قتل النفس التحريم ومن أجاز لم يأت بنص وإنما بقياسات على مسائل التغرير بالنفس وهذا تبطله القاعدة الثانية .

القاعدة الثانية : لا قياس مع النص وكل الذين أجازوا هذه العمليات أجازوها بالقياس ولا قياس مع النص فإذا جاء النص كان هو المقدم ولذا جعل الأصوليون من شروط القياس الصحيح أن لا يكون في مقابلة نص .

القاعدة الثالثة
: الدليل العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل ونصوص تحريم قتل المسلم لنفسه عامة ولم تخصه بصورة دون صورة فتخصيصنا لها بصورة دون صورة تحكم بلا دليل وتعطيل لجانب من جوانب النص الشرعي .

القاعدة الرابعة : تحريم قتل النفس أمر قطعي في الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة وإباحة ذلك في العمليات المذكورة أمر ظني اختلف فيه العلماء ما بين المحرم والمجيز بشروط فهو ظني فكيف يقدم الظني على القطعي .

القاعدة الخامسة : في شريعة الإسلام الوسائل لا بد أن تكون مشروعة كما أن الغاية كذلك لا بد أن تكون مشروعة عكس المذهب المكيافيلي المنحرف ( الغاية تبرر الوسيلة ..) فالاثخنان في الكفار المحاربين غاية مشروع لكن لا يبرر قتل النفس وهو الوسيلة المحرمة .

وحتى أختصر عليك أخي الكريم ، أجيبك على ما يلي بايجاز :

1- قولك في العمليات الانتحارية أن الأصل جوازها قول غير صحيح ويخالفك حتى الذين يجيزونها ، فإنهم أجازوها استثناء من الأصل بشروط وضوابط ، ولم يجيزوها مطلقا .
يقول المقدسي وهو شيخ أبي مصعب الزرقاوي وصاحبه : (عندما كتبت في شرعيّة العمليات الجهادية التي ينغمس فيها بعض المجاهدين في الكفار ويفجّرون أنفسهم ليثخنوا في الكفار أصررت على ضبطها بضوابط وعدم جعلها كسائر الوسائل القتالية التقليدية المشروعة على إطلاقها ، فالتزمت ما التزمه علماؤنا المحققون من ضوابط حين جوّزوا قتل ترس أسارى المسلمين إذا تترس بهم الكفار )

2- قولك ( الأصل المشروعية بدلالة الكتاب والسنة )
أقول لا يوجد آية واحدة ولا حديث واحد يدل على المشروعية منطوقا بعكس قتل النفس فمنطوق الكتاب والسنة تحريمه .

3- قولك ( والإجماع ) قول غير صحيح لأمرين :

الأمر الأول/ أنها مسألة حادثة فهي من مسائل النوازل فليس للأقدمين فيها نص منطوق فضلا أن يكون هناك إجماع على المشروعية كما تذكر، والمعاصرون مختلفون فيها فأين الإجماع المدعى ؟؟!! ومن هم المجمعون أهم المتقدمون أم المعاصرون .
يقول الشيخ حمود العقلا رحمه الله في صدر فتواه عن هذه العمليات (قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف )


الأمر الثاني/ أن الأمثلة التي ذكرها المجيزون لهذه العمليات كالإنغماس في العدو ومسألة التترس هي محل خلاف فكيف تكون المسألة المقيسة محل اجماع .
يقول الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه في فتواه في هذه العمليات
(وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة . وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً . )
فلماذا قال (رخص أكثر أهل العلم ) ؟؟ ولماذا قال (وأجاز أكثر العلماء) ؟؟ فأين دعوى الاجماع ؟؟

قولك (الغال والمنتحر فقد حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها دليل .. أما الاستئذان فما دليلك ؟؟... )

أقول هذه ظاهرية عجيبة ؟! فالوعيد على الغال والمنتحر بالنار جعلهما من كبائر الذنوب كما في تعريف الكبيرة المشهور وأظن أن التعريف لا يخفاك ، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب .. وعقيدة أهل السنة أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. فإذا مات ولم يتب فهو من أهل الوعيد ....
ولو زنى أحد المجاهدين أو شرب الخمر لقلنا مثل ذلك لا فرق ..ولا يلزم من دليل خاص على الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرها من الكبائر ..
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار ، نرى أنه قتل للنفس بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار – والعياذ بالله - ، وأن صاحبه ليس بشهيد ، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز ، فإننا نرجو أن يَسلَم من الإثم ، وأما أن تكتب له الشهادة فلا ، لأنه لم يسلك طريق الشهادة ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر . )

قولك ( نعم من كان يطلب رضا يرضى بأن يقتل في سبيل الله ولنصرة دينه.. )
أقول :هذا الكلام العاطفي جيد ومقبول ومشروع لكن تأمل قولك (يرضى بأن يقتل في سبيل الله ) ففيه فرق كبير بين أن يقتل بضم الياء وبين أن يقتل نفسه فتأمل ؟؟ ثم الذي لم يقتل نفسه لم يقتلها تقديما للحياة على شرع الله وإنما امتثالا لشرع الله فالحياة في سبيل الله مطلب كبير كما أن الموت في سبيل الله مطلب كبير كذلك ..والموت في سبيل الله إنما هو وسيلة لتكون الحياة كلها لله تعالى .

قولك (تقول ان العقوق من النواقض .. فأي نواقض تقصد ؟؟ ) أقول : أنا لم أقل (ان العقوق من النواقض ) وإنما قلت : (مع أن الغلول وقتل النفس من الكبائر لا من النواقض كعقوق الوالدين ) وشرحها أن الغلول من الكبائر لا من النواقض وقتل النفس من الكبائر لا من النواقض والكاف للتشبيه أي أن عقوق الوالدين من الكبائر لا من النواقض .

قولك (شرع من قبلنا وردت في شرعنا تجدها في صحيح مسلم ..) أقول كيف تقول ( وردت في شرعنا ) وهناك فرق بين ورودها في النص القرآني أو النبوي وكونها شرعا لنا فقوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) هذه وردت في النص القرآني لكنها ليست شرعا لنا ونص الحديث ( كان ملك فيمن كان قبلكم ).

ثم إن الغلام لم يقتل نفسه وراجع النص في صحيح مسلم وإنما الذي رمى بالسهم وقتله هو الملك ونصه ( ثم أخذ – أي الملك – سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات ..) ما بين الشرطتين مني توضيحا
..

وأختم بمسألة لطيفة لها علاقة بموضوعنا


وهي لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فالحكم الشرعي أن يقص لقوله تعالى ( النفس بالنفس )وتنفيذ القصاص حكم شرعي فيه حياة للناس كما قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) فلو قال الجاني عند القصاص لمن سينفذ القصاص ( إئذن لي أن أنفذ حكم القصاص في نفسي تقربا إلى الله وليس اعتراضا على قضاء الله ولا تسخطا من حكمه ولا يأسا من هذه الحياة وقنوطا منها وإنما تنفيذا لحكم الله في نفسي فقد خالفت حكم الله حينما قتلت فأريد أنفذ حكم الله في نفسي حينما تبت وأخذ يستدل بعشرات النصوص التي تدل على وجوب تنفيذ حكم الله تعالى ويقول أنا مقتول مقتول ) فالجواب أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز أن يمكن من ذلك لأنه لا يجوز له أن يباشر قتل نفسه وإن لم يكن يأسا من الحياة ولا اعتراضا على القضاء والقدر ولو كانت نيته لتطبيق حكم الله في الأرض ولو كانت النية تكفيرا لقتله الأول والسبب بسيط وهو أن النصوص تحرم عليه قتل نفسه فإن فعل فقد جمع بين سيئتين القتل الأول وقتل نفسه .

يقول ابن قدامة في المغني 9 /314 (وإن قال الجاني أنا أقتص لك من نفسي لم يلزم تمكينه ولم يجز ذلك له لأن الله تعالى قال : { ولا تقتلوا أنفسكم } )
خالد بن عبدالله المشوح غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 12:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)