بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الذكرى الثانية والعشرون لمجزرة تدمر - ملف خاص

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 27-06-2002, 03:58 PM   #2
الجنرال
عـضـو
 
صورة الجنرال الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2001
المشاركات: 2,290
الوصف القانوني لمجزرة تدمر:
--------------------------------
إن وقائع مجزرة سجن تدمر، كما وردت في إفادات بعض من شارك في تنفيذها، تتعدى حدود جرائم القتل العمد المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات السوري، حيث يعتبر الآمرون بها وكل منفذيها مسؤولين جنائياً عن هذه المجزرة.
إن هذه المجزرة تثير مسألة قانونية دولية هامة، وهي التكييف القانوني الدولي لتلك المجزرة، والمسؤولية الجزائية الدولية لمرتكبيها.
و بتشخيص الوقائع كما وردت في إفادات المشاركين في المجزرة يتبين التالي:
1- إن الأمر بارتكاب المجزرة صدر عن رفعت الأسد، بناء على توجيه من حافظ الأسد، ووضعت التفاصيل التنفيذية بواسطة الرائد معين ناصيف، بينما أشرف على التنفيذ المقدم سليمان مصطفى، وشارك في تنفيذ الجريمة 80 عنصراً من سرايا الدفاع.
2- إن الغاية من المجزرة هي الإبادة الجماعية للمعتقلين السياسيين في سجن تدمر يوم 27/6/1980.
3- إن المعتقلين الذين كانوا ضحية الإبادة الجماعية، يختلفون عن الآمرين والمنفذين للمجزرة من ناحيتين:
الأولى: سياسية باعتبارهم من الفئات المعارضة لنظام الحكم في سورية.
الثانية: مذهبية وطائفية: كون المعتقلين لا ينتمون إلى المذهب الطائفي الذي يدين به جميع الآمرين والمنفذين للمجزرة ، وهذا ما أكد عليه المشاركون في المجزرة الذين أدلوا بشهاداتهم من التلفزيون الأردني بتاريخ 25/2/1981.
وعلى ضوء هذه الوقائع، نشير إلى النقاط القانونية والدولية التالية:
1- إن حق الحياة يعتبر جوهر حقوق الإنسان الأساسية، وإن خرق هذا الحق لا يعتبر انتهاكاً خطيراً وفاضحاً لحقوق الإنسان فحسب، وإنما جريمة يعاقب عليها.
2- إن انتهاك حق الإنسان في الحياة، عندما يتخذ شكل سياسة منهجية من الدولة، وبأمر من المسئولين فيها، بغية إبادة أو إفناء مجموعة من المواطنين، لبواعث سياسية، أو طائفية، أو كلتيهما معاً، يعبر في هذه الحالة عن شكل من أشكال جريمة إبادة الجنس البشري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948.
3- لقد استقر الاجتهاد الدولي من خلال تقنين قواعد المسئولية الدولية على أن الخرق الخطير على نطاق واسع لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للمحافظة على الكائن الإنساني كتلك الالتزامات التي تحظر الاستعباد أو الإبادة الجماعية أو التمييز العنصري، يشكل جريمة دولية (الفقرة جـ من المادة 18 من مشروع لجنة الصياغة المعتمدة من قبل لجنة القانون الدولي في عام 1976 بجلستيها رقم 1402 و 1403)
4- ويبدو من مناقشات لجنة القانون الدولي أن تعبير (على نطاق واسع) لا يقصد منه أن ركن الجريمة الدولية متوقف على عدد الأشخاص، وإنما على إرادة الدولة، بانتهاج سياسة مخالفة للكرامة الإنسانية. كما أن تعبير (الكائن الإنساني) لا يعني المحافظة على حياة الإنسان فقط، وإنما الحفاظ على كرامة الشخص الإنساني أيضاً.
وبناء على ما تقدم ومن وقائع مجزرة سجن تدمر ، ومقارنتها بالنقاط القانونية المشار إليها، يمكن تكييف مجزرة سجن تدمر، بالإضافة لكونها تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في العالم أجمع، وجناية قتل عمد في التشريع الداخلي السوري، فإنها على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر جريمة دولية لا تتقادم.
وهذا التكييف الدولي يظهر سواء في الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري، أو قواعد المسئولية الدولية.



__________________________________________________ _
المركز الإعلامي الخاص بمنتدى السقيفة
الجنرال غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 12:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)