بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » ما حــكــم حــلــق اللــحـــيـــــة ..؟؟!!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 14-12-2006, 09:53 PM   #11
ابوغريب
عـضـو
 
صورة ابوغريب الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2003
البلد: بريدة
المشاركات: 572
حكم تهذيب اللحية و تحسين هيئتها

--------------------------------------------------------------------------------

اتخاذُ اللّحيَةِ مِنِ اتخاذِ الشَعرِ، وقدْ جاءَت الشريعة بالحث على إكرامِ الشعر، كما قالَ النبي : "مَن كانَ لَهُ شَعْر فليكرمه".
وإكرامُ الشعر يندرجُ تحَتَهُ مِن الأفعالِ تَجميل صورته وهيئتِهِ، وتَنظيفُهُ، ودَهنُهُ، وصَبغُهُ، وتَرجيلُهُ، وغيرُ ذلكَ بما يرجع إلى معرفةِ السنن فيه إلى مواضِعِهِ كُكُتُبِ الأدَبِ واللباسِ مِن كتب السنة.
والجانِبُ المقصودُ بالبيانِ مِن ذلكَ هُوَ الوَصْف الذي يسوغ او ينبغي أن تكونَ عليهِ اللحية مِن جِهَةِ طولِها وقِصَرِها وعَرضها، وتسوية أطرافها.
هذه مسألة لم يَرِدْ في سُنةِ النبي شيء يثبُتُ بهِ النقْلُ يدل فيها على سُنيةِ الأخذِ مِن شَعْرِ اللحية وتَهذيبِها، ورُوَيت في ذلكَ أحاديثُ تقدم في البابِ الأول بيانُ عَدَمِ ثُبوتِ شَيءٍ منها، وجَميعُها بينَ موضوعِ كَذِب، أو واهي الإسنادِ، أو ضَعيفٍ جِدا، أو ضَعيفِ لا جابِرَ لهُ.
وأحسن شَيئ في ذلكَ حَديث مُرسلْ فيهِ أمرُ النبي بإصلاحِ اللحية وتهذيبِها.
ومعَ عَدَمِ صحةِ شيء عَنِ النبي في الأخذِ من اللِّحيَةِ وتهذيبِها، إلا أن الآثارَ عَنِ السلَفِ مِن أصحابهِ رَضِيَ اللّهُ عتهُم ومَن بَعدَهُم على جَوازِ ذلكَ، وتقدم سِياقُ الآثارِ في البابِ الأول عَمن وَرَدَ عتهُ ذلكَ مِن الصحابَةِ والتابعينَ، ولخضتُ لكَ هُناكَ مذاهِبَهُم فيها بعدَ تفصيلِ القول في ثُبوتِ نقلِها.

وحاصِل ذلكَ جواز تهذيبِ اللحية بالاخذِ منها، وإليكَ تقريرَه مِن وجوهٍ :
الأول: ورودُ الأمرِ بإصْلاحِ شَعْرِ اللحية في خبر مُرسلٍ عضدَهُ صحَةُ العَمَلِ بذلكَ عن أصحاب النَبيٌ مِن غيرِ اعتِراضِ من اْحَدِ منهُم، معَ الأمْرِ الشرعي بالتجملِ وإكرامِ الشعر، ذلكَ بُرهان كافٍ للدلالةِ على أن تحسينَ هيئةِ اللحية بالأخذِ منها مطلوب حَسَنٌ في الدِّينِ، وغيرُ مُنافٍ لأمرِهِ بالإعفاءِ على أي دَرَجَةِ تصرفَ ذلكَ الأمرُ.
الثاني: أصح مَا رُوِيَ فيهِ الأمرُ بإعفاءِ اللحى حَديثُ ابنِ عُمَرَ وأبي هُرَيرَةَ، وقد صح عنهما جميعا أنهُما كانا يأخُذانِ مِنَ اللحيَةِ، وهُما أعْلَمُ بِما روَيا عن رَسولِ اللّهَ .
ولا يُتصؤَرُ إنهما نَسِيا في ذلكَ ما سَمِعاهُ مِنَ النبي مع شُيوعِ الرواية بالإعْفاءِ من حَديثِهِما، بل كانَ الرَّجُلُ يُحدثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ أئه كانَ يأخُذُ من لحيَتِهِ في نفْسِ الوَقتِ الذي يُحدثُ عتهُ فيه بحَديثِ الأمْرِ بالإعْفاءِ.
وفي صَنيعِهما إشعار بمراعاةِ عِلةِ الأمرِ بالإعفاءِ، فلما رأيا المُخالَفَةَ لغيرِ المسلمينَ حاصِلَةً بتركِ حَلقِ اللْحيَةِ وبالأخذِ مِنَ الشَّارِبِ لم يكُن عنْدَهما مِن بأسِ في أن تكونَ اللحية على هيئة حسَنَةِ مُرتَّبةٍ ، ولم يكن ذلكَ مُنافِيا للمأمورِ به.
وقالَ الفقيهُ أبو عُمَرَ ابنُ عَبدِ البر: "قَد صح عَنِ ابنِ عُمَرَ في الأخْذِ مِنَ اللحيَةِ، وهُوَ الذي رَوى عَنِ النبيئ لمجرو أنهُ أمَرَ باِحْفاءِ الشوارِبِ وِإعفاءِ اللحى، وهُوَ أعلَم بِما رَوى".
الثالث: المعهودُ عَنِ ابنِ عمًرَ خاصْةَ أنه كانَ شَديدَ المُتابَعَةِ لهَدْيِ النبيٌ في كُل شَيءِ، حتى أنه عرِفَ بالتكلفِ في اتًباعِ آثارِ رَسولِ اللّهَ ، كَما صحت بذلك الأخبارُ:
فعَن مُجاهِدِ قالَ: كُنا معَ ابنِ غمَرَ في سَفَرِ، فمرَّ بمكانٍ فحادَ عتهُ، فسُئِلَْ لمَ فعَلتَ؟ فقالَ: رأيتُ رَسولَ اللّهَ فعَلَ هذا فَفَعَلتُ.
و غيره من الروايات الكثيرة..
و أن يقال : تأول الأخذ من اللحية لأجل النسك، فهذا لا أصل له في المناسك، و هو و إن فعله في حج أو عمرة فليس هناك ما يدل على إرادة النسك ، كذلك إنما يفعله إذا حل، كما يسوغ له عند إذ نتف الإبط و حلق العانة، كما صح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : "ثم ليقضوا تفثهم" ، و ليس ذلك من المناسك.
قال ابن عبد البر :"في أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز ذلك في غير الحج.. لأنه لو كان غير جائز لما جاز في الحج"
الرابع : كان ابن عمر يفعل ذلك في الحج و العمرة، و هذا من ثلاثة كانوا من أعلم أصحاب النبي بالمناسك وإليهِم مَرجع الناسِ في الفتوى والأحكامِ، بلْ في خبرِ جابِرٍ حكايَةُ ذلكَ عَنِ الجميعِ، ولا يُعرَفُ لهُم مُخالِف أو مُعارِضْ في زمانِهِمْ، معَ شُيِوعِ أمرِ اللحيَةِ وظُهورِهِ إذ هُوَ علامَةٌ في الوجوهِ، لهُوَ مِن أظهَرِ البراهينِ على أنه كانَ سائغا جائزا حَسَنا، وإلا لَما صح هذا التَواطؤ مِن أعيانِ فُقهاءِ الصحابَةِ وموضِعِ قُدْوَتِهِمْ.
الخامسُ: إذا عُدتَ بأمْرِ اللحية إلى المعنى الَّذي قدمتُ شَرْحَهُ، وهُوَ أن الأفرَ بإعفائها جاءَ لعلَةِ المُخالَفَةِ لغَيرِ المسلممِنَ في حَلْقِهم لَها وإعفائِهم للشوارِبِ، لاحَظتَ أن تحقيقَ المُخالَفَةِ حاصِلٌ بوُجودِ مُسمَّى اللحيَةِ وقَصِّ الشَارِبِ، ولَيسَت الإطالَةُ معنى مقصودا لذاتِهِ إذا تحققَتِ المُخالَفَةُ.

مقدار ما يؤخذ من اللحية:
المأثورُ عن أصْحابِ النبي أن ابنَ عُمَرَ وأبا هُرَيْرَةَ كانا يأخُذانِ مِنَ اللحية، يقْبِضانِ عليها بالكَف، فما زادَ مِن شعرها قَطَعاهُ، كما كانَ ابنُ عُمَرَ يأمُرُ مَن كانَ يأخُذُ مِن طولِ لحْيَتِهِ أن يُسويَ أطرافَها.
وما جاءَ مِنَ الإذنِ عَنِ ابنِ عباس ، وحِكايَةِ الفِعلِ عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عَنِ الناسِ، ليسَ فيهِ حَد للأخْذِ، وعَنِ ابنِ عباس جوازُ الأخْذِ مِن العارِضَينِ.
ولَيسَ مَذهَبُ مَن فَعَلَ القَبضَةَ أنه رآها حَدا لا تحلُ مُجاوزَتُهُ، إنَّما هُوَ اخْتِيار.
ولِذلكَ جاءَتِ المذاهِبُ عَنِ التابعينَ كمُجاهد المكي ومُحمدِ بنِ كعبٍ القُرَظي والحَسَنِ البَصري وابنِ سيرينَ والقاسِمِ بنِ محمْدِ وطاوُس اليَماني وغيرِهِمْ، إنهم كانوا يَرَوْنَ الأخذَ مِنَ اللحيَةِ مِن غيرِ مراعاة للتَحديدِ بالقَبضَةِ، وذكَرَ إبراهيمُ النخَعي عمَن أدرَكَ مِنَ الناسِ أنًهُم كانوا يُنظفونَها بالأخذِ مِن عوارِضِها.
أما الفُقهاءُ بعدَهُم فالمنقولُ عَن جُمهُورِهم جوازُ الأخْذِ مِنَ اللحيَةِ وتَحْسينُ هيئتِها، على خِلافٍ في المقدارِ في اختِيارِ القَبضَةِ أو مُجاراةِ العُرفِ في هيئَتِها، أو مُطْلَقا ما لم يكُن أخذا فاحِشا شَديدا.

و الخلاصة :
فهذه جُملَةُ مذاهِبِ أهل العِلمِ، وحاصِلُها:
1- لم يَقُل أحَد منهُم: لا يجوزُ الأخذُ من اللحية.
2- نص جمهُورُهُم على جوازِ الأخذِ مِنَ اللحية من طولِها وعَرضِها.
3- قيدَ بعضُهُم الأخْذَ مِن طولِها بِما فَضَلَ عَن قَبضَةِ الكَف.
4- مَن لم يُقيًد بالقَبضَةِ قالَ: يأخُذُ منها أخذا حَسَنا، لا شَديدا فيُخفيها إخفاءً.
5- كَراهَةُ الاخذِ منها لم تؤثَر عَنِ الصحابَةِ، بل المأثورُ عَنِ الصحابَةِ الأخذُ منها، وكذلكَ جُمهورُ أئمةِ التابعينَ.
6- الأخذُ مِنَ اللحية لا يُعارِضُ الأمرَ بالإعْفاءِ: أما لأن الإعفاءَ مقصود بهِ مخالَفَة غَيرِ المسلمينَ الذينَ يحلِقونَ لحاهُم أو يحفونَها، فتَكونُ أي إطالَةٍ لها محققة لتلك المخالفَةِ، خُصوصا معَ تلازُمِ ذلكَ معَ قَص الشارِبِ.
و أما لأن المأمورَ به أن تُحفى الشواربُ وان تعفى اللحى من ذلكَ الإخفاءِ، لا أن لا تُمس.
وفِعلُ الصحابَةِ في الأخذِ منها كان مشهورا شائعا من غيرِ نكيرٍ ، فكل مَن استدل بالإجماعِ السكوتي لزمه قبول ذلكَ كدَليلٍ ، ومَن لم يحتج بالإجماعِ السكوتي لزِمَهُ قبول ذلكَ كتفسيرِ مِنَ الصحابَةِ لحديثِ رَسولِ اللّهَ ، فهُم أعلَمُ باللسانِ والمُرادِ، خُصوصا مَن روى عَته الأمرَ بالإعفاءِ وكانَ يأخُذُ من لحيَتهِ كابنِ عُمَرَ وأبي هريرة.
ولغَةُ ابنِ عُمَرَ وأبي هريرة في تَفسيرِ مُرادِ الشارعِ أولى بالقَبولِ والاحتِجاجِ مِن لُغَةِ الخَليلِ والأصمعي وأبي عُبيد في تَفسيرِ غَريبِ الألفاظِ، وأصولُ الفقهِ عندَهُما أولى بالاعتِمادِ مِنَ الأصولِ بعدَ وضعِها.
و الوُقوفُ على ما جاءَ بهِ الخَبَرُْ واجِب، لكن معَ تأملِ فِقْهه المُرادِ بهِ، لا جُمودا، فأمرُ اللحيَةِ كما تقدم شرحُهُ ليسَ عِبادة مَحضَةَ لا سبيلَ إلى إدراكِ المُرادِ بها، وإنما وَرَدَ لعلةٍ ، فليُعلنَ بها، ولا تُحمَلُ مذاهِبُ الصحابَةِ ونَقَلةِ الأثَرِ ومَن عُرِفوا بالوقوفِ عتدَ الخَبَرِ على الشذوذِ والخطا، وتُصححُ بمُقابِلِها مذاهِبُ متأخرَة لا يُعرَفُ فضل أهلِها في مَعرفَةِ الشرائعِ وإدراكِ مَقاصِدِها على التحقيقِ إلا بمقدارِ ما وافَقوا فيهِ السلَفَ.

و المقصود:
أن تحسينَ هيئةِ اللحية لمَنِ اتخَذَها مطلوب حَسَنْ، لا بأسَ أن يأخُذَ من طولِها وعَرضِها، وُيسوٌيَ أطرافَها، وله أن يُزيلَ ما تحتَ حَلقِهِ وعلى رقبتِهِ بالموسى فذلكَ ليسَ من اللحية، كما تقدم في تعريفِ اللًحيَةِ.
وُيكرَهُ أن تكونَ لهُ اللًحيَةُ العَظيمَةُ التي يُشارُ إليهِ بسَبَبِها، فان الشهرَةَ مَذمومةْ، ورُبما كانَت غُرورا ومَهلَكَة.
__________________
هلا وغلا :a
ابوغريب غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)