بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » التوضيحات الجلية لمن خُدع بسفور الحرية

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 06-07-2002, 10:31 PM   #1
VoLcAnO
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2002
المشاركات: 67
التوضيحات الجلية لمن خُدع بسفور الحرية

[c]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,

إن الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الله ..أما بعد ...

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن شبهة كشف الوجه وأنه جائز لكن تحكم وتزمت علماء نجد كان السبب في تغطية الوجه وكأنهم هم من يشرع حاشاهم الله من ذلك .. وكثير مايتمسك من ينادي بهذه الأقوال بكلام الألباني رحمه الله تعالى .. لكن العجيب والمضحك المبكي أنه يأخذ من قول الألباني مايوافق هواه ويساير شهوته فهو يأخذ قوله في كشف الوجه - مع أنه رحمه الله لايرى جواز الكشف في يومنا هذا إذ يقوم بتغطية زوجته وبناته - ولا يأخذ قوله في الغناء أو كشف العورة بين النساء أو الذهب المحلق ..أاخ فسبحان الله عُلم من هذه الطائفة تتبعها للأهواء وزلات العلماء وأذكر قول لشاعر ايطالي اسمه دانتي ينطبق على هؤلاء كان مجمله أن السخفاء يتتبعون سقطات العظماء فيتتبعونها لتحقيق مآربهم .. سأذكرثلاث أدلة فقط على وجوب التغطية للوجه ومن ثم أعرض أدلة المجيزين لكشف الوجه والرد عليها فبسم الله أبدأ وأقول :


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لايزدن عليه قال الترمذي معلقا على هذا الحديث وفيه رخصة للنساء في جر الازار لأنه أستر لهن وقال البيهقي هذا دليل على وجوب ستر قدميها وقال ابن عثيمين رحمه الله وهذا الحديث دليل على وجوب ستر القدم وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة والقدم كما هو معلوم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب فالتنبيه بالأدنى تنبيه على مافوقه وماهو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن توجب ستر ماهو أقل فتنة وترخص في كشف ماهو أعظم فتنة

عن عائشة رضي الله عنها قالت "رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت (ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ..) الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان" رواه ابن مردويه. فالشاهد على رؤوسهن..
والاعتجار هو الاختمار أي غطين وجوههن...


عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل الإحرام

دعونا ننتقل إلى تعريف الحجاب بشكل مختصر وسريع فنقول وبالله التوفيق

ماهو الحجاب ؟ ...
الحجاب لفظ عام بمعنى الستر فتستر المرأة زينتها وبدنها عن الرجال الأجانب...
ويتكون الحجاب من أمرين :
الأول : الحجاب بملازمة البيوت والإستقرار فيها لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال وعن الاختلاط بهم..
الثاني : حجابها باللباس .. وهو يتكون من جلباب وخمار ... ويقال أيضاً العباءة والمسفع ...

ماهو الخمار ؟ ..
الخمار هو الستر والتغطية ..وهو" ماتغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها"
وفي الحديث الذي رواه مسلم " لاتخمروا رأسه ولا وجهه" دل على أن الخمار يشمل تغطية الرأس والوجه,,

ماهو الجلباب ؟ ..
هو" كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها ساتر لجميع بدنها وماعليه من زينة"
ويقال أيضاً الملاءة والملحفة والرداء والدثار والكساء وهو المسمى العباءة ..

صفة لبسها :

أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها حتى تستر قدميها..وبهذا نعلم أنه يشترط بالعباءة أن تكون كثيفة لاشفافة ولارقيقة وألا يكون لها خاصية الالتصاق وأن تكون واسعة لاتبدي تقاطيع الجسم وأن تكون مفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين لأن لبسها على الكتفين يخالف مسمى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين ولما فيه من بيان تفاصيل بعض أجزاء البدن كحجم الكتفين والصدر وغيرهما .. ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال في لبس عباآتهم " البشت " أيضا لاتكون زينة بنفسها ولا مضاف إليها زينة ظاهرة إليها مثل التطريز والزخارف والعلامات والكتابات وغيرها ... فلابد أن تكون العباءة ساترة من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين....


في الختام أورد نص فتوى رقم 21352 بتاريخ 9/2/1421هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله الغديان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ بكرأبوزيد وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان

نص الفتوى : العباءة الشرعية للمرأة هي "الجلباب" وهي ماتحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:
أولاً : أن تكون سميكة لاتظهر ماتحتها, ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم , واسعة لاتبدي تقاطيعه.
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط , وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعاً ألا تكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار , وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألاتكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .

وبناء على ذلك لايجوز لبس أي من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ولايجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول ( ولا تعانوا على الإثم والعدوانواتقوا الله إن الله شديد العقاب) واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان ..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ,,,,


"أدلة من يرى كشف الوجه والرد عليها"
يجب أن نعلم قبل الشروع في سرد الأدلة أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال كما هو معروف لدى الاصوليون


يجب أن نعلم بارك الله فيكم أجمعين أن الطالب للحق لايعدم أن يجد دلائل الحق في محكمات النصوص الواضحة فإن تاه عن معرفة هذه النصوص فلن يعدم أن يجد دلائله فيما اجتمع عليه السلف الصالح فلا بد للإنسان العاقل المسلم السوي أن يبحث عن الدليل ومن ثم يعتقد لا أن يعتقد قبل أن يستدل فهنا يصعب عليه تغييره اعتقاده الذي بُني على باطل ويصعب على غيره إقناعه في تغيير هذا الاعتقاد .. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه - اللهم آمين -

الدليل الأول :

عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله عليه السلام وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه


الجواب:

أن هذا الدليل ضعيف جدا لايصح عن النبي عليه السلام ففي سنده انقطاع فخالد بن دريك لم يدرك عائشة أيضا في سنده سعيد بن بشير وهو كما قال الحافظ ضعيف وفي سنده قتادة وهو مدلس وفي سنده الوليد بن مسلم قال عنه الحافظ كثير التدليس والتسوية هذا من ناحية السند



أما من ناحية المتن
فقال العلماء إنه معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب وهو مخالف لحديث جابر حين سأل النبي عن نظر الفجاءة فأمره أن يصرف بصره فيكف يأمره بصرف نظره وهنا يقول لايصلح الا أن يرى منها فدل على أنه يصلح نظر الوجه والكفين وهو مايعارض حديث جابر الصحيح أيضا مخالف لحديث فاطمة بنت المنذر الذي تقدم وهو قولها بتخمير الوجه وهن محرمات مع اسماء وهي التي ورد هذا الحديث عنها فكيف تخمر وجهها وهي من رخص لها الرسول بكشفه فالتعارض والمخالفة واضحة وصريحة


في حال فرض صحة هذا الحديث - وهو لم يثبت صحته - قال العلماءانه قبل وجوب الحجاب أو أنه مقيد للحاجة كالخطبة والتطبيب والشهادة ونحوها وفي حال عدم تمكن الجمع بينهما ولا بد من الترجيح فهنا لعلماء أصول الفقه كلمة وهي فهم يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي عليه يعني الاصل هو الكشف فأي خبر ينقل من اصل الكشف الى التغطية ووجد خبر يبقي على الأصل فهنا يقدم الناقل على المبقي كما هو الحال هنا يقدم تغطية الوجه على الكشف وهنا عدة فوائد :


أولها : أن الحديث المبقي للاصل لايستفاد منه فلم يأتي بجديد لأن الأصل هو بقاء الاصل إلا بثبوت خبر ناقل
ثانيا : يقول اهل الأصول أنه اذا تعارض خبران كان أحدهما دالاً على الوجوب والآخر على الاباحة ففي هذه الحال يقدم الدال على الوجوب وذلك لأن العمل به مقدم للاحتياط فتارك الواجب يأثم وتارك المباح لايأثم
ثالثا : أن المسلمة إذا غطت وجهها فهي إن أدت ذلك على سبيل الوجوب برأت ذمتها عند القائلين بوجوب التغطية وعند الذين لايرون الوجوب وإن هي كشفت وجهها تبقى مطالبه بالوجوب عند جمهور العلماء وقد قال النبي عليه السلام دع مايريبك إلى مالايريبك وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه


الدليل الثاني :

عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي ابنة اخي لأمي عبدالله بن الطفيل مزينة فدخل النبي عليه السلام فأعرض فقالت عائشة يارسول الله إنها ابنة اخي وجارية فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عركت – أي حاضت - المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا مادون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى


الجواب :

ان سند هذا الحديث فيه الحسين قال عنه الحافظ هو ضعيف وقال النسائي ليس بثقة كما أن هذا الحديث معضل لأن ابن جريج توفي بعد المائة والخمسين ولم يدرك عائشة رضي الله عنها وقال الامام احمد بعض احاديث ابن جريج المرسلة احاديث موضوعة وكان لايبالي من أين يأخذها وقال الأثرم اذا قال ابن جريج قال فلان واخبرت جاء بمناكير وقال يحيى بن سعيد اذا قال ابن جريج قال فلان فهو شبه الريح وقال الدار قطني تجنب تدليس ابن جريج وقال صلاح العلائي يكثر من التدليس فهو حديث لايصح ففيه إعضال شديد


الدليل الثالث :

حديث جابر قال شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر يتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن فاقل تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله قال لأنكن تكثرن الكشكاية وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلاب من أقراطهن وخواتمهن فاستدلوا من قوله سفعاء الخدين أنها كانت كاشفة


الجواب :

ليس فيه حجة على جواز كشف الوجه لعدة أمور:


أولها : لايستلزم كشف المرأة عن خديها كان بقصد فكم من امرأة يسقط خمارها فيراها الناس في تلك الحال كما قال نابغة الذبياني
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد

ثانيا : لم يثبت أن الرسول رآها وهي سافرة وأقرها على ذلك

ثالثا : أيضا قد تكون المرأة استعظمت قول الرسول بأن النساء هن حطب جهنم فهالها الأمر ونسيت أمر حجابها حيث أن المرأة كانت في وسط النساء فلا حرج من كشف الوجه فخافت من وعيد رسول الله بأنهن أكثر اهل النار فقامت هلعة وجلة تسأل ناسية أمر حجابها من هول وعظم الموقف

رابعا :أن هذا الحديث رواه جمع من الصحابة غير جابر ولم يذكر أحد منهم كشف المرأة المذكورة عن وجهها فقد روى الحديث اباسعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأباهريرة وابن مسعود وهذا دليل على تفرد جابر بالنظر وعدم اقرار النبي لها بجواز كشفها

خامسا : سفعاء الخدين أي فيهما تغير وسواد إما لمرض أو كبر او قبح أو سفر شديد فيقول بعض أهل العلم أن القبيحة التي لايرغب الرجال فيها لقبحها لها حكم القواعد

سادسا : أن هذه المرأة قد تكون من القواعد اللاتي لايجون نكاحا فلا تثريب عليها في كشف وجهها ويؤيد هذا وصف الخدين بالتغير والسواد للكبر أيضا أن المتعارف عليه في أوساط النساء أن المرأة الكبيرة هي التي تسأل الرجال

سابعا قد يكون هذا الحديث قبل نزول الامر بالحجاب


الدليل الرابع :

حديث ابن عباس قيل له شهدت مع النبي العيد فقال نعم ولولا مكاني من الصغر ماشهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى فنزل نبي الله عليه السلام كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ثم أتى النساء ومعه بلال فقال ( ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الاية حتى فرغ منها ثم قال أأنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يانبي الله ثم قال هلم لكن فداكن أبي وأمي فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه وفي رواية فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته


الجواب :

ليس في الحديث ذكر الوجه بأي حال من الأحوال فأين مايدل على جواز الكشف وفي الحديث ذكر الأيدي وليس فيه تصريح بأنها كانت مكشوفة غاية مافيه أن ابن عباس رآهن يهوين بأيديهن ولم يذكر حسرهن عن أيديهن والله تعالى أعلم


الدليل الخامس :

عن عائشة رضي الله عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقبض رسول الله يده فقال ماأدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك – يعني بالحناء


الجواب :

في إسناده مطيع بن ميمون وهو لين الحديث غير محفوظ وفيه صفية بنت عصمة قال الحافظ لاتعرف وقال في العلل حديث منكر وقال في المعارضة أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة وقد ضعفه الألباني رحمه الله وهو على افتراض صحته ليس دليل على اباحة السفور بل مختص بذكر اليد ومختص برؤية الرسول لها فقط


الدليل السادس :

عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت يانبي الله بايعني قال لاأبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع


الجواب :

في سنده غبطة بنت عمرو وعمتها وجدتها ثلاثتهن مجهولات أيضا ليس في متنه مايفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين


الدليل السابع :

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يارسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئا جلست


الجواب :

أولا : ليس فيه دليل أنها كانت سافرة الوجه فنظر النبي إليها لايدل على سفورها لأن تصويب النظر قد يكون لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتها وجمال جسمها وهذا تدل عليه هيئة الانسان بلا شك ولا ريب

ثانياً : أنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب وماذكره القاضي أبوبكر العربي يؤيد أن وقوع هذه الحادثة كان في أوائل الهجرة النبوية أي قبل نزول الأمر بالحجاب

الثالث : أن النبي معصوم ولايقاس بغيره من بني البشر

الرابع أنه ثبت أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة لقصد الخطبة ويباح لها كشف وجهها وعليه فلاحجة على اباحة السفور وهو من تحميل الحديث على غير محمله والله أعلم


الدليل الثامن :

عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعدبن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن تنقضي اربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها ابوالسنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال اربعي على نفسك لعلك تريدين النكاح إنها اربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت ماقال ابوالسنابل فقال قد حللت حين وضعت


الجواب :

ليس فيه دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها ابوالسنابل بل غاية مافيه أنه رأى خضاب يديها وكحل عينيها ورؤية ذلك لاتستلزم رؤية الوجه فالنقاب معروف لدى نساء الصحابة أيضا في رواية أخرى أن ابوالسنابل قد خطبها فأبت أن تنكحه ويتضح أنها تزينت للخطّاب وكما هو معروف ان الخاطب يجوز له النظر إلى الوجه والكفين وفي رواية أخرى أنها قالت فلما قال ذلك أي ابوالسنابل جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله فسألته عن ذلك فقولها جمعت دليل على خروجها من حال التزين المذكوروقولها حين أمسيت نفهم منه حرصها الشديد على الاستتار عن الاجانب ليس بالحجاب فقط بل أيضا بظلام الليل وهذا ماقاله الحافظ ابن حجر أن المراة تخرج ليلا أستر لها كما فعلت سبيعة


الدليل التاسع :

الأدلة الموجبة لغض البصر يحتجون بها لاباحة السفور اذا عن ماذا يغض البصر لو كانت تغطية الوجه واجبة


الجواب :

أن استخدام هذا الدليل على اباحة كشف الوجه خطأ بلا ريب ولا شك إذا أنه يرد من عدة وجوه وهي :


أولا : أن المدينة فيها نساء يهود والسبايا والإماء ونحوهن وربما كان هناك نساء غير مسلمات وربما يكن كاشفات الوجوه فأمروا بغض البصر عنهن أيضا في بلاد الكفار حين فتحها بعد الجهاد كما ورد في البخاري أن سعيد قال للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن .. أيضا قد يكون من نساء المؤمنين من لاتمتثل لشرع الله وتكشف إما وجهها أو شيء من عورتها فنؤمر بغض البصر عن مثلهن من الساقطات .

ثانيا : أن الله أمر بغض البصر لأن المرأة وإن تحفظت وبالغت في الاستتار فلابد ان يبدو بعض من أطرافها ولا يستلزم ذلك عمدا قد يكون بعامل رياح أو سقوط أو ركوبها او نزولها أو نظر الرجل للمرأة بغير علمها ونحوه فكان من عدل الشريعة الاسلامية وحفظها على سلامة الاعراض ان أمرت بغض البصر لاكمال النقص فبذلك يتم الحفاظ على الاعراض غاية في الحفظ والصون

الثالث : أن عثمان بن عفان كان ينادي في الحج حين بُعث مع ازواج النبي عليه السلام كان ينادي ألا لايدنو إليهن احد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الابل فاذا نزلن انزلهن بصدر الشِعب وكان هو بذنب الشِعب فلم يصعد إليهن أحد ومن المقطوع به أن امهات المؤمنين يتحجبن تحجب شاملا بغير استثناء ومع ذلك امر عثمان رضي الله عنه بغض البصر عنهن فهذا حفظ لحرمة النساء حتى ولو كن متحجبات الحجاب الشرعي وساترات للوجه وقد أفتى العلماء أنه لايجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة لأن ذلك مدعاة الافتتان بها كما لايخفى وهو ماسماه النبي عليه السلام بزنا العينين

الرابع : أنه تعرض للمرأة ضرورات قد تدعوها إلى كشف وجهها ويرخص لها في ذلك مثل النظر للشهادة والتحقيق في الجرائم والطبيب للعلاج والخطبة فيجوز بقدر الحادجة فقط ومازاد عن الحاجة فهو مأمور بغض البصر

الخامس : أن الأمر بغض البصر نزل بعد الأمر بوجوب الحجاب إذ أنه لو كان غض البصر قبل الحجاب لشق على المؤمنين غض ابصارهم فكان غض البصر كتأكيد لوجوب الحجاب فكان من حكمة الشارع أن قتل الفتنة ثم أمر بسد ذريعتها وهي اطلاق النظر

السادس : أنه لو سلمنا جدلا أن الامر بغض البصر يفيد تحريم اطلاق النظر الى الاجنبية نستنتج ان النظر الى الوجه المكشوف حرام فكيف يكون الحال لو ضج المجتمع بالفساق الذين لايغضون ابصارهم ويطلقون النظر في وجوه السافرات فتكون السافرة تحت ثلاثة أمور :

الاول : أن تلزم بيتها فلا تخرج وهذا فيه مشقة لبعض النساء
الثاني : أن تخرج لحاجتها وتأمر كل من تمر عليه من الرجال بغض البصر حتى لاتتسبب بارتكابه لمعصية وهذا صعب جدا
الثالث : أن تخرج لحاجتها وهي متحجبة مغطية الوجه فتمنع من وقوع منكر عظيم ولايشك عاقل أن الثالث هو انجعها بلا ريب

السابع : أن الأمر بغض البصر مطلق لايقيد بوجه فيشمل الوجه والعورة وعورة الرجال فيما بينهم وعورة النساء فيما بينهن وهكذا


الدليل العاشر :

ماروي أن النبي عليه السلام أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل وضيئا فوقف النبي عليه السلام للناس يفتيهم فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفي الرسول فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر اليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها فاقلت يارسول الله عن فريضة الله في الحج على عباده ادركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان أحج عنه قال نعم وفي رواية اخرى أن اعرابي معه بنت له حسناء جعل يعرضها على النبي رجاء يتزوجها وجعلت التفت اليها والروسل يأخذ برأسي فيلويه ولعلها أرادت جدها لأن ابيها كان معها


الجواب :

أن الحديث ليس فيه تصريح بكشف الوجه وقوله وضيئة قد يكون الفضل رآها من قبل وعرفها حيت أتت للرسول وكان على علم مسبق بجمالها أو يكون قد عرف ذلك من خلال سقوط خمارها دون وقصد وقد يكون من رؤية بنانها وأطراف اصابعها عرف حسنها ووضائتها أيضا قد يعرف جمال المرأة وحسنها من خلال النظر الى قوامها وهي مختمرة فجمال القد يتضح حتى وهي محتجبة كما قال الشاعر

طافت امامة بالركبان آونة *** ياحسنها من قوام ما و منتقبا

فالشاعر بالغ في حسنها مع كونها متسترة بالنقاب لامتكشفة ايضا في حال التسليم انها كاشفة فهي محرمة وكما هو معروف ان المحرمة لاتتنقب ولا تلبس القفازين ولا دليل على أن احد غير الفضل قد رآها إذ أنه لو وجد لروي ذلك عنه فتبين أن الفضل منعه النبي من النظر فدل على عدم جواز النظر إليها وإن قيل انه في الحج الناس كثير فلابد أن يراها أحد فيقال ليس من المعقول شرعا ولاعقلا أن ينكر النبي على الفضل رضي الله عنه ويقر غيره ولايأمره بصرف نظره وبالرغم من ذلك فلاحجة في هذا الدليل لاباحة السفور لأن النبي أنكر على الفضل باليد فلوى عنقه ولم يقره على فعلته قال النووي معلقا على هذا الحديث يستفاد منه تحريم النظر إلى المرأة الاجنبية ومنها ازالة المنكر باليد لمن أمكنه وقال ابن القيم هذا منع وانكار اذ لو كان النظر جائزا لاقره عليه وقال الدكتور البوطي لولا ان الوجه عورة لايجوز النظر اليه لما فعل الرسول ذلك بالفضل


الدليل الحادي عشر :

تفسير ابن عباس لقوله تعالى إلا ماظهر منها بأنه الوجه والكفين


الجواب :

أن اسناده ضعيف لايصح بل هو منكر ففيه مسلم الملائي قال الفلاس متروك الحديث وقال احمد لايكتب حديثه وقال يحيى ليس بثقة وقال البخاري يتكلمون فيه وقال النسائي متروك الحديث فهذا اسناده ساقط أيضا في الاسناد الآخر احمد العطاردي قال الذهبي صعفه غير واحد وقال ابن عدي رأيتهم مجمعين على ضعفه وقال مطين كان يكذب وقال ابوحاتم ليس بالقوي وقال عبدالرحمن امسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه وقال الحافظ ضعيف


فهذه بضعة عشر حديثا يستند عليها المبيحون للسفور مع العلم بإقرارنا بوجوب التغطية لثبوت الادلة وتوافرها ورد ماينقضها إلا إننا ندعو القاريء الكريم ليتأمل القضية بعقله

– وهذه تهم من يقدم العقل على النقل –

فنقول هل من المعقول أن تؤمر المرأة بتغطية القدم وأن لاتضرب برجلها الأرض كما ورد في الايات الكريمات كي لايسمع صوت الخلخال فيثير فتنة في قلوب الرجال ويسمح لها بشكف ماهو أعظم واشد من ذلك وهو الوجه الذي هو مدار جمال المرأة من قبحها فكم امرأة تملك قوام جميلا لكن وجهها قبيح فلايرغب فيها الرجل وكم من امرأة قوامها ليس بالممشوق ومع ذلك يتسابق الرجال على الظفر بها لجمال وجهها وحسنه .. فهل تأمر بتغطية قدم ويباح كشف وجهها ؟ !!! سبحان الله تناقض عجيب حاشا للدين من ذلك

في الختام لايسعني إلا أن أتوجه إلى الله العزيز الحكيم الذي مكنني من كتابة أقوال اهل العلم في ذلك واسأله أن يجعل ذلك خالصا لوجه وأن يجد طالب الحق بغيته فيما كُتب ويجد المحتار هداية باله فيما قرأ وأن يجد المخدوع أو الجاهل النور فيما سُطر ..

واسال الله ان يحفظ نساءنا من الشر الذي يراد بهن وأن يشل أركان كل من حاول الكيد بهن أو حاول العبث بشرفهن وعفتهن إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه إنه جواد كريم ..

سبحانك اللهم وبحمدك لااله الا انت استغفرك وأتوب اليك

ملاحظة سريعة :

رغم أنني اعلنت ان موضوعي السابق هو آخر موضوع إلا أن هذا الموضوع مستثنى من هذا القرار لرؤيتي أنه يتحتم عليّ إدراجه وقد يلحق هذا الاستثناء عدة استثناءات لاحقة إن كتب الله لي ذلك هذا وبالله التوفيق

والله يعافي كل من قرأ هذا الموضوع وأن يلهمه الخير وطريق الحق والهداية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/c]
__________________
الله يهدينا مادام يمدينا

volcano1400@hotmail.com
VoLcAnO غير متصل  


موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 03:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)