بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الاجنبي عنده بدل سكن وتامين صحي والسعودي على الله

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 05-01-2007, 02:24 AM   #1
القرار الإداري
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 241
لائحة توظيف غـــــير السعوديين

رابعاً: البدلات والتعويضات


المادة الحادية والعشرون
تدفع الوزارة إلى المتعاقد مايلي :

بدل سكن مقداره راتب ثلاثة أشهر على أن لا يقل عن (8000) ثمانية آلاف ريال ، ويدفع هذا البدل دفعة واحدة سنوياً ومقدماً في بداية مدة العقد ُُثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد ، وفي حالة التعاقد مع إمرأة ومحرمها يستحق بدل سكن واحد لصاحب الراتب الأعلى منهما ، ولا يستحق المتعاقد بدل سكن إذا أمنت له الوزارة مسكناً 0(1)
بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار 50 0/0 من الراتب الشهري المقرر له0

المادة السابعة عشرة

تؤمن الوزارة للمتعاقد وعائلته تذاكر السفر الجوية كالتالي :

مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية العقد ما لم يكن مقيماً بالمملكة عند تعيينه 0
ومرة أخرى حين العودة إلى موطنه في نهاية مدة العقد ويستثنى من ذلك من كان مقيماً بالمملكة عند تعيينه وكانت مدة خدمته أقل من سنتين 0

من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة العقد عندما يرخص له بأجازة عادية


المادة الثامنة عشرة

يقصد بعائلة المتعاقد :

الزوجة أو ولي الأمر للمتعاقده 0
من يعولهم شرعاً من :
الأولاد0
البنات غير المتزوجات 0
الوالدين 0
الأخوة القصر 0
الأخوات غير المتزوجات 0
وذلك في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه ، وتستحق تذاكر السفر لأفراد العائلة سواءاً سافروا إلى المملكة أومنها بصحبة المتعاقد أم فرادى وتثبت الإعالة بموجب شهادة رسمية تقتنع بها الوزارة

خامساً : الأجازات

المادة السابعة والعشرون

يستحق المتعاقد بالإضافة إلى العطل الرسمية إجازة عادية مقدارها (45)خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة ويستحق عنالجزء من السنة ما يتناسب معه من المدة المذكورة ، وتكون هذه الاجازة براتب كامل يدفع عن كامل مدتها مقدماً عند بدايتها ، وتعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للمدرسين بمثابة الأجازة العادية ويجوز للوزارة تكليفهم أثناء الأجازة بمهام تتعلق بعملهم على أن لا يقل ما يتمتع به المدرس من الأجازة عن خمسة وأربعين يوماً سنوياً ، ولا يستحق المتعاقد أجازة عادية عن مدة الأجازة الإستثنائية ومدة الإعارة ومدة الغياب0

استخرجوا الان الفرق بين السعودي والاجنبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آخر من قام بالتعديل القرار الإداري; بتاريخ 05-01-2007 الساعة 02:32 AM.
القرار الإداري غير متصل   الرد باقتباس


إضافة رد

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 03:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)