|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: حيث القلوب الرحيمة
المشاركات: 3,252
|
أخي : محب الفائدة طاب الخاطر الله لا يحرمك أجر ما نستفيد منه وفقك الله
__________________
![]() اقتباس من توقيع أبو رازان |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
[align=justify]أولاً / أحبك الله الذي أحببتني فيه . ثانياً / أشكرك وأشكر الأخ تأبط رأياً على هذه الفوائد الطيبة وكذلك صاحب الموضوع . ثالثاً / مسألة ( خلع الخف هل يبطل الوضوء ؟ أو انتهاء المدة هل تبطل الوضوء ؟ ) الجواب : بما أن أستاذنا تأبط رأياً توسع فإني سأذكر الخلاف باختصار : طبعاً لا شك أنه إذا خلع الخف أو انتهت المدة وهو قد أحدث أو مسح عليه فإنه لا يصح أن يعيد لبس الخف إلا بعد طهارة مائية وهذا لا شك فيه . أما مسألة أنه إذا انتهت المدة أو خلع الخف فإنه تنتقض طهارته ، فهذه من مسائل الخلاف ، فقول الحنابلة أنه إذا خلع الخف بعد المسح فإن طهارته تبطل وعللوا ذلك بأن المسح أقيم مقام الغسل في المدة فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح ، وإذا بطلت في الممسوح بطلت في سائر الأعضاء ، لأن الحدث لا يتبعض . هذا قول المذهب . والقول الثاني قول الحنفية أنه يغسل رجليه فقط لأن الحدث سرى إلى القدمين . والقول الثالث وهو القول الأقوى من ناحية الدليل أن من خلع الخف وهو على طهارة مسح لا تنتقض طهارته فإنه باق على الطهارة وكذلك إذا انتهت مدة المسح فإنه يبقى على الطهارة ولكنه لا يمسح إلا بعد أن يتطهر طهارة مائية ، وهذا قول ابن حزم رحمه الله في المحلى وابن المنذر وقواه النووي ورجحه ابن تيمية رحمهم الله وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه والشيخ دبيان الدبيان وفقه الله في كتابه الكبير ( المسح على الحائل ) واستدلوا بخمسة أدلة وتعليلات ذكرها الدبيان بتوسع مع ذكر أدلة الأقوال الأخرى صفحة ( 489 وما بعدها ) ومن أبرز أدلة هذا القول القوي فعل علي رضي الله عنه { أنه بال قائماً ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما ثم صلى } وهذا صحيح إلى علي رواه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما وإسناده صحيح كما قال العلوان والدبيان وفقهما الله . ومسألة العامل الذي رأيت فغريبة منه إن كان على مذهب الأحناف والمشهور من الشافعية فهم يرون أنه يغسل رجليه فقط ثم تبقى طهارته ، ولكن لعله يعمل بقول بعض مشايخنا المعاصرين أنه لا تنتقض طهارته وهو لا شك أصوب !!. رابعاً / مسألة مهمة في احتساب مدة المسح وقد ذكرها الأستاذ طاب الخاطر وفقه الله : وهي متى تبدأ مدة المسح ؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف واستدلوا ببعض الأدلة منها أن الحدث سبب للمسح فعلق الحكم به . والقول الثاني وهو مشتهر جداً عند العامة عندنا وهو أن المدة تبدأ من اللبس أي أنك إذا لبست الخف فإنك تبدأ باحتساب المدة ، وهذا مع اشتهاره عند العامة إلا أنه قول ضعيف لا تعضده الأدلة ولم يقل به إلا القليل من السلف . والقول الثالث وهو الأقوى أن المدة تبدأ من أول مسح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن المنذر والأوزاعي ورجحه النووي وكذلك من المعاصرين ابن عثيمين والعلوان والدبيان وغيرهم كثير وأدلتهم كثيرة ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسح كما في الحديث عند مسلم ( يمسح المسافر .. ) وكذلك أن هذا القول هو الذي يصدق عليه أنه مسح يوماً وليلة . فهذه المسألة يغفل عنها الكثير فينبغي التنبه لها ومعرفة أن الصواب أنك لا تبتدأ باحتساب المدة إلا بعد أن تمسح ، فمثلاً إذا لبست الخف الظهر وبقيت على الطهارة ولم تمسح إلا المغرب فإن احتساب المدة يبدأ من المغرب وليس من الظهر فالحمدلله على ذلك . خامساً / أفضل من كتب في المسح وأحكامه على ما وجدته هو الشيخ الفقيه دبيان بن محمد الدبيان وفقه الله في الكتاب الكبير ( موسوعة أحكام الطهارة ) في ثلاثة عشر مجلداً منها مجلد كبير ( أحكام المسح على الحائل من خف وعملمة وجبيرة ) ويباع منفصل ، وقد ذكر فيه غالب مسائل المسح إن لم يكن جميعها مع الفقه المقارن وأقوال السلف والأدلة والترجيح والتخريج على منهج المتقدمين فجزاه الله خيراً وسدده وأعانه على اكتمال مشروعه الفقهي الكبير ، وقد استفدت منه كثيراً في مسائل المسح وغيرها . وكذلك هناك رسالة صغيرة ( فتاوى المسح على الخفين ) للشيخ ابن عثيمين موجودة في غالب المكتبات بريالين . وكذلك رسالة صغيرة ( مهمات المسائل في المسح على الخفين ) للشيخ سليمان العلوان فك الله أسره طبعت قديماً ولا أدري أين تباع حالياً وهي لطيفة بـ ( 22 ورقة ) سادساً / إن كان فيه إشكال في مسائل المسح فلعلي أفيدكم من كلام العلماء . وعذراً على الإطالة ولكن المقام اقتضى ذلك فأتمنى أنكم استفدتم .[/CENTER]
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . آخر من قام بالتعديل أبو عمر القصيمي; بتاريخ 09-01-2007 الساعة 01:54 AM. |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
أشكر للجميع مشاركاتهم :
أما ماأريد ان أقوله فهو كاتالي : 1ـ الصفات الفارقة بين الأهل السنة والرافضة كثيرة....... ومنها أكل لحم الإبل فقد ذكر ابن القيم في الزاد في المجلد الرابع أن الرافضة يتحاشون من أكلها ويجعلونها كالخنزير . 2ـ بالنسبة للمسح على الكنادر : تخرج هذه المسألة على مسألة (إذا لبس أكثر من خفين )لأن الصحيح أن الكنادر مثل الخف بل هي الخف نفسه والمسالة عند الفقهاء ذات ذيول طويلة وتفصيلات الخصها بالآتي : هم متفقون أن الحكم في المدة للأسفل وموضع الخلاف على أيهما يمسح والخلاصة أنها قولان: القول الاول: من يفرق في الحكم بينهما( الأول والثاني ) ولها حالات: الحالة الاولى:إذا لبسهما دفعة واحدة ولم يفصل بينهما لابحدث ولامسح فالحكم لهما جميع ولافرق بينهما. الحالة الثانية :ان يفصل بينهما بحدث فهذا الحكم للأسفل فعليه ان ينزع الفوقاني عند الوضؤ . الحالة الثالثة :أن يفصل بينهما بحدث ومسح فالمدة مدة التحتاني ويصح أن يمسح على الفوقاني ولا يلزمه ان ينزع الفوقاني ليمسح على التحتاني وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى ج4ص 176 والممتع ج1 ص 211 والقول الثاني في هذه الحالة :أن المدة مدة التحتاني ولا يصح ان يمسح على الفوقاني فلابد ان يخلعه عندهم.وهو قول المذهب القول الثاني : وهو اختيار الشيخ سليمان العلوان أنه مادام انه لبس الخف الأول على طهارة غسل فلا فرق سواء لبس فوقه خفين أو ثلاثة دفعة واحدة أو فصل بين الأول والثاني بحدث ومسح أم لم يفصل ذكره في المذكرة في المسح على الخفين مسألة : لونزع الخف الفوقاني سواء كنادر أو شراب هل لابد ان ينزع التحتاني أم لا ؟ فيها قولان لاهل العلم : الأول : المذهب لابد ان ينزع التحتاني إذا نزع الفوقاني قال ابن قدامة في المغني (ونزع أحد الخفين كنزعهما )ج1 ص 364 الثاني :وهو الراجح لايلزمه نزع التحتاني ويجوز له ان يمسح على الاسفل وهو اختيار العلوان كما في مهمات المسائل ص21 واستحب الشيخ ابن عثيمين (أنه إذا كان في سعة ان وخلع الاعلى ان ينزع الاسفل عند الوضؤ) الممتع ج1 ص211 فائدة : الكنادر: هي التي تسمى في السلبق خف لان أغلب خفافهم من جلد ولا تكون ساترة لكل القدم كما ذكره ابن تيمية واغلب الاحاديث في الخفاف الشراب:هي التي تسمى الجوارب وهي التي تصنع من صوف وهي قليلة عند الصحابة آنذاك ولذلك أغلب الاحاديث جاءت بلفظ الخف |
![]() |
![]() |
#4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2006
البلد: الرياض
المشاركات: 1,061
|
اخواني تأبط رأيا وعمر55
جزاكم الله عنا كل خير فقد الممتم بطريقه المسح باسلوب واضح مبسط اللهم لاتحرمهم الاجر ووفقهم دنيا وآخرى اخوكم / محمد
__________________
سبحـــــــــــــــــــــــــان الله والحمـــــــــــــــــــــــدلله والله اكبـــــــــــــــــــــر
التوقيع هذا من الجني بسم الله العبد الله يبيض وجهه |
![]() |
![]() |
#5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 190
|
أخواني تأبَّط رأياً & عمر55
الله يجزاكم خير فقد أفدتم وأجدتم أسأل الله أن يجعل ما كتبتم في موازين حسناتكم . أنتم لخصتوا لنا المسألة بأسلوب جميل وسهل >> تم نسخ الموضوع للرجوع له عند الحاجة . ألف شكر لكم ولك من داخل في هذا الموضوع . |
![]() |
![]() |
#6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
شكر الله للجميع وجزاكم الله خيرا
أخي عمر 55 وفيت وكفيت وشفيت. |
![]() |
![]() |
#7 |
قد ثلمت من الإســلام ثلمة
تاريخ التسجيل: Sep 2001
البلد: اللهم ........................... إغفر لي ما لا يعلمون............. واجعلني خيراً مما يظنون......... ولا تؤاخذني بما يقولون..............
المشاركات: 3,708
|
أخي الغالي [Unload]سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك[/Unload] جزاك الباري خير الجزاء على ما تقدمه لأخوانك المسلمين أسأل الله العلي القدير لي ولك ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الفردوس الأعلى من الجنة
__________________
" والله يا إخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج القائد الشهيد خطاب تقبله الله في الشهداء
|
![]() |
![]() |
#8 |
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Feb 2002
المشاركات: 2,634
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 215
|
اجل الروافض..
![]() ونستغرب اذا كرهونا !
__________________
نسأل الله السلامة
|
![]() |
![]() |
#10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
البلد: في بيتنا
المشاركات: 657
|
جزاك الله خير وبارك الله فيك .
__________________
__________________
Iقال تعالى( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنهارا)ً |
![]() |
![]() |
#11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 105
|
جزيت خيرا
|
![]() |
![]() |
#12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2003
البلد: أرض الله
المشاركات: 956
|
جزاك الله خيرا واثابك على عملك
__________________
أرى عيني تحن لمن تحب
وقلبي كله حب ووجد أيارحمن فاجمعنا جميعا بدار كلها أنس وسعد بقوم لا نمل لهم حديثا صفات الخير فيهم لا تعد |
![]() |
![]() |
#13 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: May 2004
البلد: بريدة
المشاركات: 5,346
|
بارك الله فيك
وجعله في موازين حسناتك |
![]() |
![]() |
#14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 27
|
الشكر اولاً لصاحب المقال
ثانياً اقول ان الكنادر اليوم لا يمسح عليها لأنها ليست ساتره لمحل الفرض( وهو القدم مع المفصل ) أما اذا كانت ساتره لمحل الفرض فإنه يمسح عليه وفقاً للشروط التي ذكروها الاخوه في الأعلى . لكم تحياتي |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|