بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » السقوط الذريع للمنشد عبدالله السكيتي في مهرجان جدة السادس!!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 18-02-2007, 02:25 PM   #11
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة هل بعثتم معها بلهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وفي رواية شَريك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم : "فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني"، قلت : تقولُ ماذا؟ قال :"تقول

أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحييكم
ولولا الذهبُ الأحمر ما حلّت بِواديكم
ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم".

وفي سنن أبي داوود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي ‏ ‏نَذَرْتُ ‏ ‏أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ"، ‏قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا ‏ ‏وَكَذَا مَكَانٌ -كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ -‏ ‏قَالَ لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ لا، قالَ لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ ‏ ‏أَوْفِي بِنَذْرِكِ".

وفي بعض شروح المنهاج، يقول الشارح في قول النووي: ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرِهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل. ويجوز دُفٌ بضم الدال أشهر من فتحها سُمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه، لعرس لما في الترمذي وسنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف"، وقد روى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينةَ من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها :"إن كنتِ نذرت فأوفي بنذرك" ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجز الوفاء به.

وفي كتاب "كف الرَّعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيثمي ما نصه قال الشيخان، أي الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى: حيث أبحنا الدف فهو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كانت فيه فالأصح حلّه أيضًا. وفي الترمذي وسنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضرِبوا عليه بالدف" وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره، ا هـ كلام ابن حجر.

وفي كتاب فتح الجَواد بشرح الإرشاد ما نصه: ويباح الدف وإن كان فيه نحو جلاجل لرجل وامرأة ولو بلا سبب.

====

( منسوخ )


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 01:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)