بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » السقوط الذريع للمنشد عبدالله السكيتي في مهرجان جدة السادس!!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 18-02-2007, 07:33 PM   #1
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة هل بعثتم معها بلهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وفي رواية شَريك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم : "فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني"، قلت : تقولُ ماذا؟ قال :"تقول

أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحييكم
ولولا الذهبُ الأحمر ما حلّت بِواديكم
ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم".

لا مخالفة في جوازه في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وفي سنن أبي داوود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي ‏ ‏نَذَرْتُ ‏ ‏أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ"، ‏قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا ‏ ‏وَكَذَا مَكَانٌ -كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ -‏ ‏قَالَ لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ لا، قالَ لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ ‏ ‏أَوْفِي بِنَذْرِكِ".

هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهذه السلسلة اختلف فيها المحدثون بين مصحح ومحسِّن ومضعف ، والراجح حسنها ، إلا أن الراوي هنا عن عمرو بن شعيب هو : عبيد الله بن الأخنس ، وثقه أكثر العلماء ، وقال ابن حبان : يخطئ كثيرًا .

والراوي عن عبيد الله هو : الحارث بن عبيد الإيادي ، قال فيه الإمام أحمد : "مضطرب الحديث" ، وقال ابن معين : "ضعيف الحديث" ، وقال أبو حاتم : "ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به" ، وقال النسائي : "ليس بذاك القوي" ، وقال ابن حبان : "كان ممن كثر وهمُهُ حتى خرج عن جملة من يُحتَجُّ بهم إذا انفردوا" ، وقال الساجي : "صدوق عنده مناكير" ، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي : "كان من شيوخنا ، وما رأيت إلا خيرًا" ، وهذه الكلمة لا تفيد أنه ضابط ٌ لحديثه ، لأن كلمة العلماء اجتمعت على أنه ضعيف في الضبط ، وربما كانت كلمة ابن مهدي تفيد أنه عدلٌ في دينه واستقامته ، ولا تلازم بين العدالة والضبط كما هو معروف .

فهذا الحديث ضعيف كما هو ظاهر .

وأقوى منه الحديث الذي روي بمعناه مع زيادة تفاصيل مهمة ، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا - وفي روايات : سالمًا - أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" . فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ؛ فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

وهذا الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد ، تكلم فيه بعض العلماء ، إلا أنه توبع ، تابعه زيد بن الحباب وغيره ، فصح الحديث ، ولذا قال الترمذي بعد أن أخرجه : "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة" ، ووجه الغرابة فيه : تفرد الحسين بن واقد بإسناده عن عبد الله بن بريدة ، والحسين بن واقد ثقة ، حسّن حديثه ابن سعد ، ووثقه ابن معين ، وقال أحمد وأبو داود والنسائي : "ليس به بأس" ، وذكر بعض العلماء أن له أوهامًا ، وهي غير مؤثرة في سائر رواياته ، ما لم يثبت وهمه بالمخالفة أو التفرد .

فالحديث كما قال أبو عيسى : "حسن صحيح" .


إذا ثبت كل ذلك ، يمكننا النظر في الرواية الصحيحة لحديث هذه الجارية ، وفيه المفردات الآتية :
1- جارية سوداء .
2- إني كنت نذرت .
3- إن ردك الله صالحًا - أو سالمًا - .
4- إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا .
5- إن الشيطان ليخاف منك يا عمر .

ففي الجملة الأولى : أن العادة كانت أن ضرب الدف للجواري والإماء .

وفي الجملة الثانية : أن هذه المرأة كانت قد نذرت نذرًا ، لكن هذا النذر مشروط بشرط ، فإذا تحقق المشروط تحقق النذر ، والشرط تبينه الجملة الثالثة :

ففيها : إنْ ردَّك الله سالمًا ، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى غزوة ، وتعرض هو وأصحابه إلى القتل ، وردَّه الله - عز وجل - سالمًا صالحًا منصورًا = إنّ هذا مما يستدعي الفرح العظيم ، والاستبشار والسرور . ولهذا نذرت هذه الجارية الضرب بالدف في هذه الحالة .

والنذر - كما في الروض - : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه .

ويشترط له أن يكون في غير معصية الله ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .

ولهذا فلا بد أن يكون المنذور به دائرًا بين الإباحة والطاعة ، والنذر الذي نذرته الجارية هنا هو : ضرب امرأةٍ الدف في حالة الفرح والسرور ، وهذا مباح - كما اتفقنا قبل - ، فهو كالضرب بالدف في الأعراس والأعياد ، الذي جاءت النصوص ببيان حلّه .

وفيه وجه آخر ، هو أن هذا النذر نذرٌ بطاعة ، قال ابن القيم في أعلام الموقعين : "... أن يكون هذا النذر قربة ، لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا مؤيدًا منصورًا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القرب ، فأ ُمرت بالوفاء به" .

وفي الجملة الرابعة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب وفاءً بالنذر ؟ لأنه من المعلوم أن الوفاء بالنذر واجب ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، وإلا فمن غير الواجب الضرب .

وفي الجملة الخامسة : نسب ضرب الدف إلى الشيطان ، وهذا لبيان الأصل في الدف ، وهو أنه من الشيطان ، ومع أنه مباح في هذا الموضع ، وحضره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقرّه = إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، مثل ما لو زاد عن حده ، أو صاحبته معازف ، ونحو ذلك ، فالشيطان يفرح بذلك .

وقد أسند الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له في بيع الدفوف ، فكرهه ، وقال : ( أذهَبُ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف» ) . قال أحمد : ( الدف على ذلك أيسر الطبل ، ليس فيه رخصة ) .

وهذا المعنى ( أن الأصل النهي عن الدف ) متقرر في نفوس الصحابة - رضي الله عنهم - ، وقد أقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد أخرج البخاري من طريق عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغشٍّ بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه فقال : "دعهما يا أبا بكر ، فإنها أيام عيد" ... فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على إنكاره ، لكنه بيّن أن فعل هذه الجواري جائز لأنها أيام عيد وفرح .

وهذا المعنى انتقل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تابعيهم ، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال : "كان أصحاب عبد الله - يعني : ابن مسعود - يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها" ، وقال شريح القاضي وسويد بن غفلة - وهما من كبار التابعين - : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف" .

ويروى عن الحسن البصري أنه قال : "ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء" ذكره الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا - إن صح - كنقل إجماع التابعين ومن قبلهم على أن الأصل تحريم الدف .

ودعنا نعد إلى كلام أهل اللغة في معنى الدف ، فقد قال ابن الأثير : "العزْفُ : اللَّعِب بالمعَازِف ، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب" ، ونقله ابن منظور في لسان العرب , وورد عن غيره من العلماء أنهم ذكروا الدفوف في تعريف المعازف ، والمعازف محرمة بنص حديث البخاري .

فثبت أن الأصل في الدفوف : التحريم ، فلا يقال : إن الأصل الحل فأين الدليل على المنع ، وإنما يقال : إن الأصل التحريم ، فأين الدليل على الإباحة . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" : ( فيه دلالة ظاهرة على أن ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه مما ورد فيه الإذن من الشارع ، كضربه في إعلان النكاح ... ) .

وقد دلت الأدلة الصحيحة على إباحة الضرب بالدف في أحوال معينة ، كالأعياد ، والأعراس ، والأفراح عمومًا ، والوفاء بالنذر
- كما في حديثنا هذا - .

والله أعلم .

** لا يلزم من هذه المشاركة الموافقة على طريقة طرح الموضوع الأصلي أو مخالفتها .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  


قديم(ـة) 18-02-2007, 09:53 PM   #2
أبورائـــــــــد
عـضـو
 
صورة أبورائـــــــــد الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 5,253



تحية إكبــار وإجــلال لصاحب هذا الرد

[ 39 ]


__________________




أبورائـــــــــد غير متصل  
قديم(ـة) 19-02-2007, 03:17 AM   #3
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم

لا مخالفة في جوازه في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح .


وأقوى منه الحديث الذي روي بمعناه مع زيادة تفاصيل مهمة ، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا - وفي روايات : سالمًا - أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" . فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ؛ فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

فالحديث كما قال أبو عيسى : "حسن صحيح" .


إذا ثبت كل ذلك ، يمكننا النظر في الرواية الصحيحة لحديث هذه الجارية ، وفيه المفردات الآتية :
1- جارية سوداء .
2- إني كنت نذرت .
3- إن ردك الله صالحًا - أو سالمًا - .
4- إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا .
5- إن الشيطان ليخاف منك يا عمر .

ففي الجملة الأولى : أن العادة كانت أن ضرب الدف للجواري والإماء .

وفي الجملة الثانية : أن هذه المرأة كانت قد نذرت نذرًا ، لكن هذا النذر مشروط بشرط ، فإذا تحقق المشروط تحقق النذر ، والشرط تبينه الجملة الثالثة :

ففيها : إنْ ردَّك الله سالمًا ، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى غزوة ، وتعرض هو وأصحابه إلى القتل ، وردَّه الله - عز وجل - سالمًا صالحًا منصورًا = إنّ هذا مما يستدعي الفرح العظيم ، والاستبشار والسرور . ولهذا نذرت هذه الجارية الضرب بالدف في هذه الحالة .

والنذر - كما في الروض - : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه .

ويشترط له أن يكون في غير معصية الله ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .

ولهذا فلا بد أن يكون المنذور به دائرًا بين الإباحة والطاعة ، والنذر الذي نذرته الجارية هنا هو : ضرب امرأةٍ الدف في حالة الفرح والسرور ، وهذا مباح - كما اتفقنا قبل - ، فهو كالضرب بالدف في الأعراس والأعياد ، الذي جاءت النصوص ببيان حلّه .

وفيه وجه آخر ، هو أن هذا النذر نذرٌ بطاعة ، قال ابن القيم في أعلام الموقعين : "... أن يكون هذا النذر قربة ، لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا مؤيدًا منصورًا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القرب ، فأ ُمرت بالوفاء به" .

وفي الجملة الرابعة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب وفاءً بالنذر ؟ لأنه من المعلوم أن الوفاء بالنذر واجب ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، وإلا فمن غير الواجب الضرب .

وفي الجملة الخامسة : نسب ضرب الدف إلى الشيطان ، وهذا لبيان الأصل في الدف ، وهو أنه من الشيطان ، ومع أنه مباح في هذا الموضع ، وحضره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقرّه = إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، مثل ما لو زاد عن حده ، أو صاحبته معازف ، ونحو ذلك ، فالشيطان يفرح بذلك .

وقد أسند الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له في بيع الدفوف ، فكرهه ، وقال : ( أذهَبُ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف» ) . قال أحمد : ( الدف على ذلك أيسر الطبل ، ليس فيه رخصة ) .

وهذا المعنى ( أن الأصل النهي عن الدف ) متقرر في نفوس الصحابة - رضي الله عنهم - ، وقد أقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد أخرج البخاري من طريق عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغشٍّ بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه فقال : "دعهما يا أبا بكر ، فإنها أيام عيد" ... فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على إنكاره ، لكنه بيّن أن فعل هذه الجواري جائز لأنها أيام عيد وفرح .

وهذا المعنى انتقل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تابعيهم ، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال : "كان أصحاب عبد الله - يعني : ابن مسعود - يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها" ، وقال شريح القاضي وسويد بن غفلة - وهما من كبار التابعين - : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف" .

ويروى عن الحسن البصري أنه قال : "ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء" ذكره الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا - إن صح - كنقل إجماع التابعين ومن قبلهم على أن الأصل تحريم الدف .

ودعنا نعد إلى كلام أهل اللغة في معنى الدف ، فقد قال ابن الأثير : "العزْفُ : اللَّعِب بالمعَازِف ، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب" ، ونقله ابن منظور في لسان العرب , وورد عن غيره من العلماء أنهم ذكروا الدفوف في تعريف المعازف ، والمعازف محرمة بنص حديث البخاري .

فثبت أن الأصل في الدفوف : التحريم ، فلا يقال : إن الأصل الحل فأين الدليل على المنع ، وإنما يقال : إن الأصل التحريم ، فأين الدليل على الإباحة . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" : ( فيه دلالة ظاهرة على أن ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه مما ورد فيه الإذن من الشارع ، كضربه في إعلان النكاح ... ) .

وقد دلت الأدلة الصحيحة على إباحة الضرب بالدف في أحوال معينة ، كالأعياد ، والأعراس ، والأفراح عمومًا ، والوفاء بالنذر
- كما في حديثنا هذا - .

والله أعلم .

** لا يلزم من هذه المشاركة الموافقة على طريقة طرح الموضوع الأصلي أو مخالفتها .

أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه .

ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام .

وتقييد إباحة الدف في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح والوفاء بالنذر فقط وتحريمه فيما عداه , لا يستقيم .. إذ ما ورد إباحته في ظروف , لايعني تحريمه في غيرها . بل قد يقال باستحبابه في تلك الظروف وإباحته في غيرها .

ثم كيف يقال إن ضرب الدف حرام ولكنه يجوز عند النذر .. والنبي يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " ؟؟؟!!!

كذلك هناك حديث نبوي رواه الإمام أحمد : عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عائشة , أتعرفين هذه ؟ قالت : لا , يا نبي الله فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم . قال فأعطاها طبقاً فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها "

وهذا الحديث يدل على عدم تقييد الإباحة بما ذكرتَ أخي الفاضل .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 19-02-2007, 03:57 PM   #4
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أخويَّ العزيزين : أبا رائد وعمر : أحسن الله إليكما ، وغفر لكما .

أخي تأبط رأياً : وفيك بارك الله ، جزاك الله خيرًا .
سأنقل هنا كلامًا نفيسًا جدًّا للعلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ، فيه فوائد جمّة ، ولعلك تجد الإجابة عن هذه النقطة في ثنايا كلامه - رحمه الله - .

قال في الشرح الممتع (12/351-354) بعد أن ذكر حديث المعازف الذي أخرجه البخاري ، وردَّ تضعيف ابن حزم له : "فالحديث لا شك في صحته ، لكن ابن حزم رجل مجتهد ، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب . وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم ، ولكن يحكّمون الهوى ، يقولون : المسألة فيها خلاف ، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هيّن ، فيعتقدون حلَّهُ بناءً على الخلاف ، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم ، وكما قال الأول :
وليس كل خلاف جاء معتبرًا * * * إلا خلافًا له حظ من النظر
وهذا لا حظ له من النظر ... وإذا كانت المعازف حرامًا ، فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل ، وبالقيود التي جاءت به ..." ،

إلى أن قال - رحمه الله - : "قال في الروض : ( وكذا ختان ، وقدوم غائب ، وولادة ، وإملاك ) . أما الختان فهو قطع قلفة الذكر ، فيسن فيه - على كلام صاحب الروض - الضرب بالدف .

وأما قدوم الغائب ، فقد جاءت السنة بإباحته ، فقد أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له : إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بالدف بين يديك ، فال : "أوفي بنذرك" ، ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر ، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله .

ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه ، وشرف ، ومكانة ، كأمير ، ووزير ، وما أشبه ذلك ؟

الظاهر نعم ، بناء على القاعدة التي ذكرناها ، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان وكل شيء ، لأن الأصل العموم ، فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد .

فإذا قال قائل : إذا كان الرجل ليس له شأن في البلد ، لكن له شأن في قبيلته ، مثلما يكون في البادية مثلاً ، فهل يضرب بالدف لقدومه ؟

الجواب : نعم ، يضرب بالدف لقدومه ، لأنه فرح .

كذلك - أيضًا - في أيام العيد ، يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء ، وذلك لأنه فرح عام ، كلٌّ يفرح به ، وهو يوم سرور ، والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان ، ويفرح به ويسر .

وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح ؟

الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عامًا ، كالأعياد وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد ، وما أشبه ذلك ، وإلا فيقتصر على ما ورد .

وكذلك الولادة ، إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف .

وكذلك الإملاك ، وهو عقد الملكة ، وقد يكون داخلاً في قول المؤلف : "النكاح" ؛ لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون في العقد .

وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الاستحباب فيه نظر ، والصواب أنه لا يتجاوز الإباحة ، لأن النكاح له شأن خاص ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعلانه ، وأما هذه الأمور فغاية ما هنالك أن نقول : للنفس أن تطرب بعض الطرب بهذه الأشياء .

وقال بعض أهل العلم : كذلك في كل سرور حادث ، وعليه نقول : إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة ، يجمع إخوانه ويضربون بالدف ، وكل هذه الأشياء من التوسع ، ولكن أن يصل إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس ، فهذا لا يجوز . ونحن الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغاني ، وهي بلوى عظيمة في الحقيقة أفسدت كثيرًا من شؤون الناس وأمورهم ، حى أصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها ، وتعطى الشهادات عليها ، ويحمد عليها ، وهذا لا شك أنه يوجب قسوة القلب ، وغفلته عن الله - عز وجل - وعما خلق له ، بل عن مصالح الدين والدنيا ، ويصير الإنسان ما همه إلا الطرب ، ولذا ينبغي أن يبصر المسلمون بأن هذا لا يجوز ..." إلى آخر كلامه - رحمه الله - .

وأما النقطة الثانية ( حكمه للرجال ) :

فهذه مسألة أخرى ، والخلاف بين العلماء فيها واقع ، والنصوص - كما ذكرت أخي - فيها أن من يضرب الدف : الجواري والإماء والقينات .

والمذاهب الأربعة على أنه للنساء خاصة ، وأما للرجال فالحكم دائر بين الكراهة والتحريم ، لأنه لم يرد في نصٍّ أن رجلاً ضرب دفًّا ، ولم يعرف ذلك عن السلف الصالح ، وللنهي عن تشبه الرجال بالنساء ، بل قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى : 11/565، 566 ) : "ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء = كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيثًا ، وهذا مشهور فى كلامهم" .

وقد اختار ابن تيميّة وابن رجب وابن حجر وغيرهم تخصيصه بالنساء ، وذكر ابن عثيمين - رحمه الله - أن الأمر عائد إلى العادة ، وأنه يحرم إن ترتب عليه مفسدة ، مع أنه ذكر أنّ ما كان مخصصًا من النص فإنه يتقيد بالصورة التي جاء النص بها . وقد أفتى - رحمه الله - مراتٍ بتحريم ضرب الدف للرجال ، ومنها ما تسمعه هنا :

http://www.islamway.com/?Islamway&iw...&fatwa_id=2731

والله أعلم .

وأرجو أن تنقل لنا كلام الشيخ أبي عبد الله - فرج الله عنه - ، أو تدلنا على موضعه ، فإن له تحريرات نفيسة .
* * *
الأخ المتزن ..

للأسف لم تناقش ما أوردتُهُ مناقشة علمية ، وغالب ما ذكرتَهُ سبق أن ناقشتُهُ في ردي السابق .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه .

أقول : يا أسفا على أحاديث واستدلالات وتعاريف وأقوال كتبتُها ونقلتُها !! نسفها الشيخ ( المتزن ) بسطر واحد !!

من أين لك هذا الأصل يا أخي ؟!
وإذا كان الدف نوعًا من المعازف كما في تعريف اللغة قبل الشرع ؛ فكيف كان الأصل فيه الإباحة ؟!
وإذا كان الدف من الشيطان كما في الحديث الذي ذكرتُهُ ، بل في الحديث الذي ذكرته أنت !! - على التسليم به ، ويأتي - ، فكيف يكون الأصل في شيءٍ من أمر الشيطان : الإباحة ؟!
وإذا كان الصحابة يعرفون أن الدف من الشيطان ، والتابعون يقولون بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه دف ( ولعل ذلك استنباطًا من أن الشياطين ستكون حاضرة في ذلك البيت ) ، ويمزقون دفوف الجواري = فأيُّ مستندٍ لكون الأصل في الدف الإباحة ؟!

أخي الكريم راجع نفسك ، فإذا كنتَ قرأتَ ما نقلتُهُ وأقررتَ بما فيه ، ثم قلتَ ما قلتَ ، فاعلم أن هذه مكابرة واستنكاف عن قبول الحق ، وردٌّ للثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي صحابته - رضي الله عنهم - والسلف الصالح ، وذلك خطرٌ عظيم !

وإن كنتَ قرأتَ ذلك ولم تقرّ ما فيه ، ففنّد ذلك علميًا ، نقطةً نقطة ، بأسلوب شرعي منهجي ، كي أقتنع ويقتنع الإخوة كما اقتنعتَ ، لأن الجميع ذوو عقول ، وإذا اقتنع ( المتزن ) برأي ، فلن يسلِّم به أحد إذا لم يبيّن دليلَهُ ومستندَهُ .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام .

نعم ، ليس حرامًا ، أنا ذكرتُ ذلك ، لكن الذي نذرته الجارية ليس ( ضرب الدف ) ، بل ( ضرب الدف في حال السرور والفرح ) ، وهذا الثاني مباح بمنطوق ومفهوم هذا الحديث وغيره .

الجارية نذرت أن تضرب الدف في حالة إباحة الضرب لها ، ولذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب إن كانت نذرت .

بل في هذا الحديث نهيٌ صريح عن الضرب بالدف فيما كان في غير حالة النذر هذه وأشباهها ، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فـلا" ؟!

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وتقييد إباحة الدف في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح والوفاء بالنذر فقط وتحريمه فيما عداه , لا يستقيم .. إذ ما ورد إباحته في ظروف , لايعني تحريمه في غيرها .

ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" ، وإلا فلا أيش ؟؟!!

إذا كان الدف من الشيطان ، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وأقرَّ أبا بكر على إنكار الدف ، ثـمَّ أباحه في أحوال معينة = فماذا يعني ذلك ؟!

وهل تعرف باب الخصوص والعموم في علم أصول الفقه ؟! والقاعدة التي سبق الإشارة إليها في ثنايا ابن عثيمين - رحمه الله - ، وقد قال ( في الممتع 12 / 351 ) : "وهذه قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" .

وأما قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
بل قد يقال باستحبابه في تلك الظروف وإباحته في غيرها .

فهذه فقهٌ عجيب ، حكايته تغني عن الرد عليه ، فالأمر بعد النهي يعيد المأمور به إلى حكمه قبل النهي ، فكيف بإباحة بعض الصور الخاصة - وليس الأمر بها - بعد النهي ؟؟!

وقد ردَّ ابن عثيمين - رحمه الله - فيما سبق نقله عنه القولَ باستحباب الضرب بالدف في هذه الأحوال .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ثم كيف يقال إن ضرب الدف حرام ولكنه يجوز عند النذر .. والنبي يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " ؟؟؟!!!

وهذا سبق ، فإنما كانت إباحة الدف عند النذر لما كانت الجارية نذرته في حالة الإباحة .

وجميع ما سبق مكرّر عن المشاركة الماضية ، لكن لا بأس - أحيانًا - بالتكرار .

وقولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
كذلك هناك حديث نبوي رواه الإمام أحمد : عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عائشة , أتعرفين هذه ؟ قالت : لا , يا نبي الله فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم . قال فأعطاها طبقاً فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها "

وهذا الحديث يدل على عدم تقييد الإباحة بما ذكرتَ أخي الفاضل .

فالكلام على هذا الحديث من وجوه :

الأول : الحديث أخرجه النسائي في الكبرى عن هارون بن عبد الله ، والطبراني في الكبير عن أحمد بن داود المكي ، وهذان من الحفاظ الثقات ، اجتمعا في الرواية على عدم ذكر قوله : ( فأعطاها طبقًا ) ، ففي صحة هذه اللفظة نظر ، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال لعائشة : "تحبين أن تغنيكِ" ، والغناء يحصل بدون الدف ، وكذا قال في آخر الحديث : "قد نفخ الشيطان في منخريها" ، والدف لا شأن لذِكْرِ المنخر فيه ، وإنما يستقيم ذكره في حال الغناء فقط .

ويبقى أنها غنّت عائشةَ - رضي الله عنها - ( يعني : غنت لها ) ، والغناء هنا لا يراد به الموجود الآن قطعًا ، "ومن نظر إلى لغة العرب واستعمالهم للغناء وجد أنهم يريدون به الشعر ، والكلام المسجوع ، فيسمونه غناءً .

يقول حميد بن ثور :
عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا
وذلك أن الغناء هو ما خرج من الفم مجرداً , ولا يلحق به غيره ، فإن خرج مع المنطق ، وسُمِع غيره من آلات اللهو ، لم يكن من الغِناء المجرد .

ولذلك يسمى ( الحداء ) و( الشعر ) و ( الكلام المسجوع ) وكلّه من الغناء ، إذا حسن الصوت به ، ويظهر هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن" .

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ما أذِنَ الله لشيء إذنه لنبيٍّ أن يتغنَّى بالقرآن".

أي : يحسن صوته به ، وجلُّ القرآن مسجوع ، ولذلك دخل في هذا الباب .

ومن نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء ..." ا.هـ من كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي .

وقال ابن قدامة في الرد على بعض من ألّف في إباحة الغناء : "وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء ، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان ، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا" .

وهذا استطراد ، وإلا فليس من شأننا مسألة الغناء هاهنا .

الوجه الثاني : على فرض صحة اللفظة والتسليم بذلك ، فينبغي أن ينظر في معنى ( الطبق ) ، وهل تدل على الدف ؟

الوجه الثالث : على فرض كون هذه اللفظة - على التسليم بصحتها - تدل على الدف ، فيشكل عليها احتمال قائم قوي ، هو أن هذه الحادثة كانت في أيام عيد ، وقد ذكروه في حاشية المسند (24/497) ولا أدري هل هو ضمن نقلهم عن الإمام السندي أم لا .

ووجه قوة هذا الاحتمال وظهوره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته أن يسلّي عائشة - رضي الله عنها - بالدف يوم العيد ، وهذا ثابت في صحيح البخاري في الحديث الذي نقلتُهُ في ردي السابق ، لما دخل أبو بكر عليها والدف يُضرب ... ، فيظهر هذه القصة كانت في يوم عيد ، وجاءت تلك القينة ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يلاطف زوجته ويسلّيها ، فسألها إن كانت تريد أن تغنّيها ، فقالت - رضي الله عنها - : "نعم" ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك .

وأما في غير الأعياد والأفراح العامة ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلاطفها ويمازحها ويسابقها ويكلمها بكلام محبب إلى نفسها ، ولم يكن يعرض عليها الضرب بالدف تسليةً لها ، إلا أن يكون في الأعياد ؛ لمناسبة مقدار الفرح والسرور فيها .

والقاعدة معروفة : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .

الوجه الرابع : وأيضًا : في هذا الحديث نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأفعال ( الدف - على التسليم بأنه مقصود هنا - والغناء - وهو الحداء في عرفهم - ) إلى الشيطان ، فقال : قد نفخ الشيطان في منخريها ، فدل على أن أصل هذه الأفعال من الشيطان ، وهو الذي يحبها ويَؤُزُّ مثل القينات والجواري إليها .

أرحب بالمناقشة العلمية المنهجية ، والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
قديم(ـة) 20-02-2007, 06:17 AM   #5
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم
الأخ المتزن ..

للأسف لم تناقش ما أوردتُهُ مناقشة علمية ، وغالب ما ذكرتَهُ سبق أن ناقشتُهُ في ردي السابق .

ناقشتُ ما أوردتـَه أخي الفاضل , ولا أدري ما هي المناقشة " العلمية " التي تريد ؟؟!!

على أي حال :

إن كنت ترى أني نسيت شيئاً مما أوردتَ , فأعده . ولك أن أجيب عليه حسب فهمي المتواضع .


====

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم

قولك :

إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه .

أقول : يا أسفا على أحاديث واستدلالات وتعاريف وأقوال كتبتُها ونقلتُها !! نسفها الشيخ ( المتزن ) بسطر واحد !!

من أين لك هذا الأصل يا أخي ؟!
وإذا كان الدف نوعًا من المعازف كما في تعريف اللغة قبل الشرع ؛ فكيف كان الأصل فيه الإباحة ؟!
وإذا كان الدف من الشيطان كما في الحديث الذي ذكرتُهُ ، بل في الحديث الذي ذكرته أنت !! - على التسليم به ، ويأتي - ، فكيف يكون الأصل في شيءٍ من أمر الشيطان : الإباحة ؟!
وإذا كان الصحابة يعرفون أن الدف من الشيطان ، والتابعون يقولون بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه دف ( ولعل ذلك استنباطًا من أن الشياطين ستكون حاضرة في ذلك البيت ) ، ويمزقون دفوف الجواري = فأيُّ مستندٍ لكون الأصل في الدف الإباحة ؟!

كنتُ أتمنى لو أنك قرأتَ كامل عبارتي , وخصوصاً قولي : ( مالم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه ) .

نعم .. الدف لاحق بباب العادات لا بباب العبادات , ولذا فالأصل فيه الإباحة كما تقرر ذلك في الأصول بأن ( الأصل في العادات الإباحة , ما لم يرد ناقل ينقلها إلى حكم آخر )

وما ورد في السنة عن الدف يدور بين الاستحباب - على قول - والإباحة من جهة والكراهة والذم من جهة أخرى .

وعلى هذا بنيتُ كلامي .


====

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم

وقولك :

إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام .

نعم ، ليس حرامًا ، أنا ذكرتُ ذلك ، لكن الذي نذرته الجارية ليس ( ضرب الدف ) ، بل ( ضرب الدف في حال السرور والفرح ) ، وهذا الثاني مباح بمنطوق ومفهوم هذا الحديث وغيره .

الجارية نذرت أن تضرب الدف في حالة إباحة الضرب لها ، ولذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب إن كانت نذرت .

بل في هذا الحديث نهيٌ صريح عن الضرب بالدف فيما كان في غير حالة النذر هذه وأشباهها ، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فـلا" ؟!

تقييدك وقولك إن ضرب الدف " في حال السرور والفرح " مباح , لا يعني أنه في غير ذلك محرم على كل حال , بل قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً مذموماً .

====

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم

وقولك :

إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
وتقييد إباحة الدف في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح والوفاء بالنذر فقط وتحريمه فيما عداه , لا يستقيم .. إذ ما ورد إباحته في ظروف , لايعني تحريمه في غيرها .

ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" ، وإلا فلا أيش ؟؟!!

إذا كان الدف من الشيطان ، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وأقرَّ أبا بكر على إنكار الدف ، ثـمَّ أباحه في أحوال معينة = فماذا يعني ذلك ؟!

وهل تعرف باب الخصوص والعموم في علم أصول الفقه ؟! والقاعدة التي سبق الإشارة إليها في ثنايا ابن عثيمين - رحمه الله - ، وقد قال ( في الممتع 12 / 351 ) : "وهذه قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" .

قول النبي عليه الصلاة والسلام : " إن كنت نذرت وإلا فلا " لا يدل على التحريم فيما عدا ذلك بل قد يدل على الكراهة والذم فيما عدا ذلك كما ذكرنا من قبل .

كذلك لا يمكن أن يحوّل النذرُ حراماً إلى مباح .. فالمحرم يبقى حراماً ولا يصبح مباحاً بمجرد النذر .

قد تقول :
إن سبب الإباحة هو حالة الفرح والسرور وليس مجرد النذر .

فأقول :

إذن ينقلب سؤالك عليك :

لماذا قال لها النبي : " إن كنت نذرت وإلا فلا " ؟؟؟!!!

ألم تقل لنا إن ضرب الدف مباح في حال الفرح والسرور ؟؟؟!!!

لماذا نهاها النبي عليه السلام مع أن الحال حال فرح وسرور ( وضرب الدف مباح فيها بحسب كلامك ) ؟؟؟!!!


====

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم

وقولك :

إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
كذلك هناك حديث نبوي رواه الإمام أحمد : عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عائشة , أتعرفين هذه ؟ قالت : لا , يا نبي الله فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم . قال فأعطاها طبقاً فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها "

وهذا الحديث يدل على عدم تقييد الإباحة بما ذكرتَ أخي الفاضل .

فالكلام على هذا الحديث من وجوه :

الأول : الحديث أخرجه النسائي في الكبرى عن هارون بن عبد الله ، والطبراني في الكبير عن أحمد بن داود المكي ، وهذان من الحفاظ الثقات ، اجتمعا في الرواية على عدم ذكر قوله : ( فأعطاها طبقًا ) ، ففي صحة هذه اللفظة نظر ، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال لعائشة : "تحبين أن تغنيكِ" ، والغناء يحصل بدون الدف ، وكذا قال في آخر الحديث : "قد نفخ الشيطان في منخريها" ، والدف لا شأن لذِكْرِ المنخر فيه ، وإنما يستقيم ذكره في حال الغناء فقط .

ويبقى أنها غنّت عائشةَ - رضي الله عنها - ( يعني : غنت لها ) ، والغناء هنا لا يراد به الموجود الآن قطعًا ، "ومن نظر إلى لغة العرب واستعمالهم للغناء وجد أنهم يريدون به الشعر ، والكلام المسجوع ، فيسمونه غناءً .

يقول حميد بن ثور :

عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا

الوجه الثاني : على فرض صحة اللفظة والتسليم بذلك ، فينبغي أن ينظر في معنى ( الطبق ) ، وهل تدل على الدف ؟

الوجه الثالث : على فرض كون هذه اللفظة - على التسليم بصحتها - تدل على الدف ، فيشكل عليها احتمال قائم قوي ، هو أن هذه الحادثة كانت في أيام عيد ، وقد ذكروه في حاشية المسند (24/497) ولا أدري هل هو ضمن نقلهم عن الإمام السندي أم لا .

ووجه قوة هذا الاحتمال وظهوره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته أن يسلّي عائشة - رضي الله عنها - بالدف يوم العيد ، وهذا ثابت في صحيح البخاري في الحديث الذي نقلتُهُ في ردي السابق ، لما دخل أبو بكر عليها والدف يُضرب ... ، فيظهر هذه القصة كانت في يوم عيد ، وجاءت تلك القينة ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يلاطف زوجته ويسلّيها ، فسألها إن كانت تريد أن تغنّيها ، فقالت - رضي الله عنها - : "نعم" ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك .

وأما في غير الأعياد والأفراح العامة ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلاطفها ويمازحها ويسابقها ويكلمها بكلام محبب إلى نفسها ، ولم يكن يعرض عليها الضرب بالدف تسليةً لها ، إلا أن يكون في الأعياد ؛ لمناسبة مقدار الفرح والسرور فيها .

والقاعدة معروفة : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .

الوجه الرابع : وأيضًا : في هذا الحديث نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأفعال ( الدف - على التسليم بأنه مقصود هنا - والغناء - وهو الحداء في عرفهم - ) إلى الشيطان ، فقال : قد نفخ الشيطان في منخريها ، فدل على أن أصل هذه الأفعال من الشيطان ، وهو الذي يحبها ويَؤُزُّ مثل القينات والجواري إليها .

أرحب بالمناقشة العلمية المنهجية ، والله أعلم .

أنت تتحدث على أساس أن الأصل في الدف أنه محرم !
وأنا أتحدث على أساس أن الأصل في العادات ( ومن بينها الدف ) أنها مباحة ما لم يرد ناقل ينقلها إلى حكم آخر .

وكلامك أعلاه لا يدل على التحريم بل يدل على الذم , وهو ما أتفق معك فيه ( وقد ذكرتُ ذلك من قبل في موضوع آخر )


أخيراً :

اختصاراً للوقت والجهد , أحبذ التركيز على الاستدلال بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة وكذلك الإجابة على الأسئلة المباشرة , وتجنب الجفوة والتشنج .
( مع العلم أني لم أحبذ الحديث في هذا الموضوع ابتداءً , بل كل حرصي كان التوازن في الطرح وعدم الإساءة للآخرين لمجرد أنهم خالفونا في مسألة فقهية )


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 20-02-2007 الساعة 06:32 AM.
المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 20-02-2007, 06:52 PM   #6
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ناقشتُ ما أوردتـَه أخي الفاضل , ولا أدري ما هي المناقشة " العلمية " التي تريد ؟؟!!

وجه كونها ليست مناقشة علمية : أني أوضحتُ لك أن الأصل في الدف التحريم وليس الإباحة ، وأثبتّ ذلك بذكر الدليل ووجه الاستدلال ، وكان جوابك : [ أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه . ] فهل هذه مناقشة علمية ؟!

وأثبتُّ لك بطريقة علمية أن النذر الذي نذرته الجارية كان نذرًا في حالة إباحة الدف للجارية ، فكان ردك : [ ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام . ] فهل تعميم الإباحة مقابل إثبات أنها مخصوصة بحالٍ معينة = مناقشة علمية ؟!

... إلخ .

فتفنيد الإثباتات بطريقة علمية لا يُرَدُّ بإثباتات أخرى ، فضلاً عن أن يكون بإعادة الإثباتات المُفَنَّدة نفسها !

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن

كنتُ أتمنى لو أنك قرأتَ كامل عبارتي , وخصوصاً قولي : ( مالم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه ) .

نعم .. الدف لاحق بباب العادات لا بباب العبادات , ولذا فالأصل فيه الإباحة كما تقرر ذلك في الأصول بأن ( الأصل في العادات الإباحة , ما لم يرد ناقل ينقلها إلى حكم آخر )

لم تخفَ عليّ هذه القاعدة ، وهي من أشهر القواعد في الشريعة ، ودليلٌ على سماحة هذا الشرع ويسره .

بل كل كلامي كان مبنيًّا عليها !

الدف من الأشياء والعادات التي الأصل فيها الحل ،

وقد جاء ما يصرف الدف عن هذا الأصل :

1. أنه نوع من المعازف ، ونتفق على تحريم المعازف .

2. أنه من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .

3. أن بعض كبار فقهاء التابعين أتلفوا الدفوف ، ولا يمكن أن يتلف هؤلاء - مع فقههم وورعهم ووقوعهم في خير القرون بعد قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذهم عن كبار فقهاء الصحابة - لا يمكن أن يتلفوا مال الناس مع أنه مباح ولا شيء فيه ! والإتلاف نوع من إنكار المنكر ، وهذا يعني أنهم كانوا يعتبرون الدف منكرًا .

طيب ،

- ثبت أن حكم المعازف التحريم ، والمعازف أنواع عديدة ، وعليه ؛ فالأصل في المعازف : التحريم ( يعني : كل ما كان من المعازف فهو حرام بنص الحديث ) ، والأصل في كل نوع من أنواع المعازف : التحريم ، لأن الفرع له حكم الأصل ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل في المعازف وأنوعها ،

- وثبت أن الدف من عمل الشيطان ، والأصل في أعمال الشيطان التحريم بنص الآية ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل ،

- وثبت أن التابعين لم يكونوا يرون حرمة الدف فحسب ، بل أنكروه وأتلفوه !

إذن ، خرج الدف من الأصل الأول ( وهو إباحة العادات ) ، إلى الأصل الثاني ( وهو التحريم ) بالأدلة الشرعية .

وليس هذا الحكم الوحيد الذي يكون كذلك ، فله نظائر ، أذكر اثنين منها اختصارًا باختصار :

1- الطلاق ، وهو من العادات ، وليس من العبادات ، ولا وجه لها فيه ، فالناظر فيه للوهلة الأولى سيقول : إن الأصل فيه الإباحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( في الفتاوى الكبرى : 3/247 ) : ( الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه ، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة ، فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ويقول : أنت أنت . ويلتزمه" ، وقد قال تعالى في ذم السحر : { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } ، وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" ، وفي السنن أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" ) ا.هـ .

فانظر كيف خرج الطلاق من الأصل الأول إلى الأصل الثاني بأدلة شرعية ، أحدها مشابه لأدلة مسألتنا هذه ، وهو : أن الطلاق من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان . ومع ذلك كانت فيه استثناءات مباحة وهي ( قدر الحاجة ) - كما ذكر شيخ الإسلام - .

2- تكلم شيخ الإسلام على مشابهة الكفار فيما ليس من شرعنا ، فذكر أنه قد يكون مع العلم بأن هذا الفعل من خصائص دينهم ، وهذا لا شك في تحريمه ، وقد يكون مع عدم العلم بأنه من خصائصهم وعملهم ، وهذا له حالتان :

- ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم .

- وما لم يكن في الأصل مأخوذًا عنهم لكنهم يفعلونه .

ومحور الحديث هنا عما كان في الأصل مأخوذًا عنهم ، قال شيخ الإسلام ( في اقتضاء الصراط المستقيم : 1/491، 492 ) : ( ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم ، إما على الوجه الذي يفعلونه ، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك ، فهو غالب ما يبتلى به العامة ، في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير ، والميلاد ونحوهما ، فإنهم قد نشؤوا على اعتياد ذلك ، وتلقاه الأبناء عن الآباء ، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك ... ) ، ثم ذكر حكم مشابهتهم فيما لم يكن مأخوذًا عنهم ، ثم قال : ( بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذًا عنهم ، فإن الأصل فيه التحريم لما قدمنا ) .

وأنت ترى أن مثل الميلاد وما أشبهه عادات اعتادها الناس ، فلو طبقنا الحكم الأول لقلنا : الأصل في العادات الإباحة . إلا أن الدليل الشرعي صرف هذه العادة من أصل الإباحة إلى أصل الحرمة .

فلا يُرَدُّ على مثل هذا بأن الأصل في العادات الإباحة ، فأين دليل التحريم ، لأن هذا الأصل انتفى بالدليل الشرعي ، وانتقل الحكم إلى الأصل الثاني ، وهو التحريم ، فيقال : عندنا أدلة التحريم أصلاً ، فأين الدليل على الإباحة .

والمقصود : أن الدليل الشرعي قد يحيل العادة ونحوها من أصل الإباحة إلى أصل الحرمة ، ومن ذلك مسألتنا هذه ، فكما أن الأصل كان في الدف الإباحة ، إلا أن الدليل الشرعي أتى وحوّله من هذا الأصل إلى كون الأصل فيه التحريم .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
تقييدك وقولك إن ضرب الدف " في حال السرور والفرح " مباح , لا يعني أنه في غير ذلك محرم على كل حال , بل قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً مذموماً .

جميل ،،

إذا تقرر لنا أن الأصل في الدف التحريم - كما سبق - ، فقد جاءت استثناءات لحالات خاصة تخرج عن هذا الحكم ( الحرمة ) ، وهذه الاستثناءات تدخل في باب العام والخاص ، والذي يقرر الأصوليون فيه : أن الحكم العام يبقى مستمرًّا في سائر الأحوال ، والحكم الخاص ينطبق فقط على ما جاء به الاستثناء المخصِّص ، وعلى هذا فنكون عملنا بالدليلين معًا ، ولم نهمل أحدهما ، قال الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على منظومته في الأصول (ص336) : "العموم سبق لنا أنه يتناول جميع أفراده ، لكن إذا خُصَّ بعض الأفراد بحكم ، فَخَصِّصِ العامَّ به . بمعنى أنه إذا ورد نص عام ، ثم ورد نصٌّ آخر يخصصه ، أي : يخرج بعضَ أفرادِهِ منه ، وجب العمل بالدليلين" .

وتطبيق هذا الكلام في مسألتنا :

وردت أدلةٌ عامة تدل على أن الدف من المعازف ، وأنه من الشيطان ، وجاء هدي الصحابة والسلف على ذلك ،

ووردت أدلة تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ ضرب الدف في حالات معينة ، سبق ذكرها ،

فإذا قلنا : إن الدف محرم مطلقًا ، عملنا بالأدلة الأولى ، وأهملنا الثانية ،

وإذا قلنا : إن الدف مباح مطلقًا ، عملنا بالأدلة الثانية ، وأهملنا الأولى ،

والسبيل في التعامل مع ذلك ليس بعملية حسابية ( دليل إباحة + دليل تحريم = كراهة أو ذم ) !!

إنما للعلماء في ذلك سبيل الجمع بين الأدلة ، ومن ذلك ما فعلوه هاهنا ، من تخصيص الحالات التي وردت إباحتها بالإباحة ، وإبقاء الحكم الأصلي ( التحريم ) على ما لم يرد فيه دليل يفيد الإباحة .

وهنا تُعْمَلُ القاعدة التي ذكرها وأكد عليها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : "قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" . وأرجو أن هذه القاعدة واضحة المعنى .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
قد تقول :
إن سبب الإباحة هو حالة الفرح والسرور وليس مجرد النذر .

فأقول :

إذن ينقلب سؤالك عليك :

لماذا قال لها النبي : " إن كنت نذرت وإلا فلا " ؟؟؟!!!

ألم تقل لنا إن ضرب الدف مباح في حال الفرح والسرور ؟؟؟!!!

لماذا نهاها النبي عليه السلام مع أن الحال حال فرح وسرور ( وضرب الدف مباح فيها بحسب كلامك ) ؟؟؟!!!

أحسنت .

وربما كان في الاستدلال بقوله : "وإلا فلا" على النهي نظر ( والأدلة على النهي قائمة بدون هذا الاستدلال ) ، وقد كنتُ ذكرتُ الوجه الصحيح في الاستدلال به في ردي الأول ، لأن هذا الإيراد لم يغب عني .

وأعيد ذلك للتوضيح ، وللإجابة عن هذا الإيراد : فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وإلا فلا" يفيد عدم إلزامها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب ؟ فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، و ( إلا ) أي : وإلا تكن نذرت ؛ ( فلا ) أي : فلا يجب أن تضرب ، وعدم الوجوب لا يقتضي النهي .

والجواب جملة خبرية تعتمد على السؤال - كما تقرر في مبادئ اللغة العربية - ، فما دام هذا السؤال : هل يجب ، فالجواب : إن نذرتِ وجب ، وإلا فلا يجب .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وكلامك أعلاه لا يدل على التحريم بل يدل على الذم , وهو ما أتفق معك فيه ( وقد ذكرتُ ذلك من قبل في موضوع آخر )

قد بينت لك المراد .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أحبذ التركيز على الاستدلال بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة

الاكتفاء بهذا مظنة الضلالِ ، والتحكمِ بالنصوص ، وتوجيهِها حسب الرأي والهوى .

وماذا يقول الضالون من المعتزلة والجهمية ... إلخ ، أليسوا يستدلون بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة ؟!

فالاستدلال بالقرآن والسنة أمر مطلوب ، لكن بفهم صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم من السلف الصالح ، فهم أقرب الناس إلى التنزيل ، وعقلوا وفهموا التأويل ، وعاشوا في خير القرون ، وهم أورع الناس وأوقفهم عند حدود الله وأوامره ، ولا يمكن أن يحرّموا ما أحلّ الله ، أو يحلّوا ما حرّم الله ، وهذا ليس ادعاءً للعصمة لهم ، إنما تصديقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم" ، والخيرية لا تحصل لمن يحرّم شيئًا وهو يعلم أنه مما أحلّه الله ، وأنه لا دليل على تحريمه .

وكذا من سار على نهجهم واتبع طريقتهم من علماء أهل السنة المحققين الكبار .

ومنهج أهل السنة والجماعة قائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح .

وهذا بالطبع ليس منعًا للاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة ، فقد جرى على ذلك العلماء منذ أزمان متقادمة . إنما الأمر في التوقف كثيرًا عند إرادة مخالفة السلف في فهمهم كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وعدم التسرع في ذلك ، والاستقلال بالعقل فيه . وليس هذا موضع البسط في هذه الجزئية .

وأما :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وتجنب الجفوة والتشنج .

فأعتذر إن كان في كلامي شيء من ذلك ، وربما كنتُ معذورًا فيه .

قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
كل حرصي كان التوازن في الطرح وعدم الإساءة للآخرين لمجرد أنهم خالفونا في مسألة فقهية

هذه أراك تدندن حولها كثيرًا .

وبغض النظر عن ( الإساءة للآخرين ) المرفوضة على كل حال ، فإن المخالفة في مسألة فقهية لا تعني أن لا يُستدرَكَ على المخالِف ، ويُبيَّنَ خطؤه .

وقد نقلت فيما سبق كلامًا قيّمًا لابن عثيمين - رحمه الله - ، وأعيده أخرى : قال : ( وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم ، ولكن يحكّمون الهوى ، يقولون : المسألة فيها خلاف ، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هيّن ، فيعتقدون حلَّهُ بناءً على الخلاف ، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم ، وكما قال الأول :
وليس كل خلاف جاء معتبرًا * * * إلا خلافًا له حظ من النظر
وهذا لا حظ له من النظر ... ) ا.هـ .

فالخلاف الفقهي الذي لا حظ له من النظر لا يمكن السكوت عنه ، أو الحث على السكوت عنه بدعوى الخلاف .

وقد خَطَّأ العلماء القاعدة المشهورة ( لا إنكار في مسائل الخلاف ) ، فكيف بالسكوت فيها ؟! والصواب قاعدة : ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد ) ، مع أن تبيين الصواب في المسألة الاجتهادية بأسلوب حسن لا يظهر عدُّهُ من الإنكار .

هدانا الله جميعًا للحق والصواب . والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
قديم(ـة) 21-02-2007, 03:46 AM   #7
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها النادم


لم تخفَ عليّ هذه القاعدة ، وهي من أشهر القواعد في الشريعة ، ودليلٌ على سماحة هذا الشرع ويسره .

بل كل كلامي كان مبنيًّا عليها !

الدف من الأشياء والعادات التي الأصل فيها الحل ،

وقد جاء ما يصرف الدف عن هذا الأصل :

1. أنه نوع من المعازف ، ونتفق على تحريم المعازف .

ومن قال إننا نتفق على التحريم ؟؟!

2. أنه من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .

وهل كل شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان لابد أن يكون حراماً ؟؟؟!!!


* ألا يمكن أن يكون مكروهاً مذموماً أو حتى لا يفيد أي حكم شرعي بذاته بل هو يقرر واقعاً ؟؟؟!!!

أقول ألا يمكن أن يكون ذلك ؟؟!!

طيب :

عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!

إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم .

وإن قلتَ : لا .. وقعتَ في التناقض , إذ كيف يكون ضرب الدف في العرس مما يبغضه الشيطان وبالتالي فهو مباح وضربه في غير ذلك مما يحبه الشيطان وبالتالي فهو حرام ؟؟؟؟!!!!

ويلزمك من هذا أن تقول إن ضرب الدف بذاته وفي أصله ليس من عمل الشيطان ولا مما يحبه الشيطان , بل إن الشيطان يحب ويكره الضرب بالدف بحسب الحال .. فهل تقول بهذا ؟؟

3. أن بعض كبار فقهاء التابعين أتلفوا الدفوف ، ولا يمكن أن يتلف هؤلاء - مع فقههم وورعهم ووقوعهم في خير القرون بعد قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذهم عن كبار فقهاء الصحابة - لا يمكن أن يتلفوا مال الناس مع أنه مباح ولا شيء فيه ! والإتلاف نوع من إنكار المنكر ، وهذا يعني أنهم كانوا يعتبرون الدف منكرًا .

طيب :

كيف يتلفون الدف وهو مباح في حالات معينة ؟؟؟!!!

إذا جاز إتلاف الدفوف باعتباره منكراً ( هكذا على إطلاقه ) , فكيف يـُستخدم في تلك الحالات المباحة ؟؟؟!!!

إذن :

مجرد " فعل " الإتلاف من قبل بعض السلف لا يمكن الاستدلال به على التحريم .. فقد يكون إتلافهم لأسباب تابعة ومتعلقة بضرب الدف وليس لمجرد الدفوف بذاتها .

كما أن فعلهم يـُستدل له ولا يستدل به , فتأمل .


طيب ،

- ثبت أن حكم المعازف التحريم ، والمعازف أنواع عديدة ، وعليه ؛ فالأصل في المعازف : التحريم ( يعني : كل ما كان من المعازف فهو حرام بنص الحديث ) ، والأصل في كل نوع من أنواع المعازف : التحريم ، لأن الفرع له حكم الأصل ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل في المعازف وأنوعها ،

النقش قبل العرش يا أبا عبدالله .

- وثبت أن الدف من عمل الشيطان ، والأصل في أعمال الشيطان التحريم بنص الآية ، ما لم يأتِ دليل يغيّر الحكم من هذا الأصل ،

بينتُ خطأ هذا الاستدلال في مسألتنا , لأنها ليست مطردة ثابتة كتلك التي وردت في الآية .

- وثبت أن التابعين لم يكونوا يرون حرمة الدف فحسب ، بل أنكروه وأتلفوه !

إتلاف شيء مباح يـُستعمل في الفساد مقبول .. ولكن هذا لايدل على فساد ذاك الشيء بذاته .

كما أن الإتلاف ليس من فعل ( كل ) التابعين بل هو فعل لبعضهم .. أما البعض الآخر فمنهم من كان يترخص في العزف كآل الماجشون ( يعقوب بن أبي سلمة وآله )

إذن ، خرج الدف من الأصل الأول ( وهو إباحة العادات ) ، إلى الأصل الثاني ( وهو التحريم ) بالأدلة الشرعية .

عفواً , حتى الآن لم يخرج يا أبا عبدالله . أما الأدلة الشرعية التي ذكرتـَها نصاً , فلا تدل على التحريم كما بينا .

وتطبيق هذا الكلام في مسألتنا :

وردت أدلةٌ عامة تدل على أن الدف من المعازف ، وأنه من الشيطان ، وجاء هدي الصحابة والسلف على ذلك ،

ووردت أدلة تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ ضرب الدف في حالات معينة ، سبق ذكرها ،

فإذا قلنا : إن الدف محرم مطلقًا ، عملنا بالأدلة الأولى ، وأهملنا الثانية ،

وإذا قلنا : إن الدف مباح مطلقًا ، عملنا بالأدلة الثانية ، وأهملنا الأولى ،

والسبيل في التعامل مع ذلك ليس بعملية حسابية ( دليل إباحة + دليل تحريم = كراهة أو ذم ) !!

إنما للعلماء في ذلك سبيل الجمع بين الأدلة ، ومن ذلك ما فعلوه هاهنا ، من تخصيص الحالات التي وردت إباحتها بالإباحة ، وإبقاء الحكم الأصلي ( التحريم ) على ما لم يرد فيه دليل يفيد الإباحة .

وهنا تُعْمَلُ القاعدة التي ذكرها وأكد عليها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : "قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" . وأرجو أن هذه القاعدة واضحة المعنى .

أنا لم أقل ولم أُشر إلى أن ( دليل إباحة + دليل تحريم = كراهة أو ذم )

بل قلتُ ومازلتُ أقول :

التحريم والكراهة والاستحباب والوجوب , يلزمها أدلة ونصوص شرعية بخلاف الإباحة ..
وأنا أقول إني لم أجد دليل تحريم قاطع بل وجدتُ أدلة تشير إلى الذم وأدلة تشير إلى الإباحة أو الاستحباب - على قول - في بعض الحالات .

أما القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , فهي قاعدة جليلة , ولكني لم أجد منك حتى الآن ما يفيد انطباقها على مسألتنا .

قولك :

أحسنت .

وربما كان في الاستدلال بقوله : "وإلا فلا" على النهي نظر ( والأدلة على النهي قائمة بدون هذا الاستدلال ) ، وقد كنتُ ذكرتُ الوجه الصحيح في الاستدلال به في ردي الأول ، لأن هذا الإيراد لم يغب عني .

وأعيد ذلك للتوضيح ، وللإجابة عن هذا الإيراد : فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وإلا فلا" يفيد عدم إلزامها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب ؟ فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، و ( إلا ) أي : وإلا تكن نذرت ؛ ( فلا ) أي : فلا يجب أن تضرب ، وعدم الوجوب لا يقتضي النهي .

والجواب جملة خبرية تعتمد على السؤال - كما تقرر في مبادئ اللغة العربية - ، فما دام هذا السؤال : هل يجب ، فالجواب : إن نذرتِ وجب ، وإلا فلا يجب .

بارك الله فيك .

وها أنت الآن تضيف إليّ حكماً جديداً للضرب في الدف وهو ( الوجوب ) , ولا أعلم : هل قال بهذا أحد من العلماء أم لا ؟؟

لأنه بحسب علمي :
المحرم في الأصل لايمكن أن يكون واجباً إلا عند الخوف من الهلاك وهو غير متحقق في مسألتنا هذه .

إذن : يمكن أن يقال لك : بما أنك ترى وجوب ضرب الجارية للدف وفاءً لنذرها , فيلزمك ألا تقول بحرمته في غير تلك الحالة بل أقصى ما يمكن أن يكون الحكم هو الكراهة .

لأننا كما ذكرنا من قبل .. لا يمكن أن يصبح المحرم مباحاً أو واجباً - بحسب قولك - بمجرد النذر .

بارك الله فيك أخي الفاضل , وعذراً على تجاهل ما ليس في صلب الموضوع ( رغم أهميته ورغبتي في التعليق عليه ) ولكني أخشى الإطالة والإملال .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 21-02-2007 الساعة 04:01 AM.
المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 21-02-2007, 11:15 PM   #8
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
قلتُ أنا :
اقتباس
ونتفق على تحريم المعازف .

فقلتَ :
اقتباس
ومن قال إننا نتفق على التحريم ؟؟!

أقول - كما في عبارة العوام - : تسان علمتن من مبطي !!

أنا وغيري لا ننتظر ممن يعتقد حلّ المعازف أن يعتقد تحريم الدفوف - إلا أن يشاء الله - !!

والنقاش في مسألة المعازف يطول جدًّا ، ويحتاج إلى وقت وجهد ، لكن معي في الدلالة على تحريم المعازف نصُّ حديث البخاري : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

وقد ضعّف هذا الحديث أقوام ، وتضعيفه يدل على أن المضعِّف لا يدري كوعَهُ من كرسوعِهِ في نقد الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها - إلا ما شاء الله - !!

ودلالته واضحة كالشمس على تحريم المعازف .

وأما كلامك عما يحبه الشيطان
اقتباس
وهل كل شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان لابد أن يكون حراماً ؟؟؟!!!

= فالله - تعالى - سمى عمل الشيطان رجسًا ، وقال : ( فاجتنبوه ) ، وقد قال - سبحانه - : ( لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، وقال : ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) . وهذه النصوص تدل على أن الأصل في عمل الشيطان وما يحبه الشيطان وما يدعو إليه = هو أنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر ، وما كانت هذه صفته فلا سبيل له إلا أن يكون حرامًا ، فإذا وُجد دليل يصرف عن هذا الأصل إلى الإباحة أو الكراهة والذم فيمكن أن يسلّم بذلك ، أما ولا دليل ؛ فلا ، بل القرائن المحيطة بالمسألة تدل على أن عمل الشيطان هنا باقٍ على الأصل .

وقلتَ في موضع آخر من ردك :
اقتباس
بينتُ خطأ هذا الاستدلال في مسألتنا , لأنها ليست مطردة ثابتة كتلك التي وردت في الآية .

ولا أدري ما الذي تقصده بقولك : ( مطردة ) ؟

هل تقصد أن التحريم ليس مطردًا في الدف كاطراده في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ؟

وما معنى الاطراد هنـا ؟ هل تقصد أنه لا يوجد استثناءات من التحريم ؟

وإذا كان الاستدلال بالآية الأولى لا يتم لأنه ذكر بعض أفراد المحرمات ، فالآيتان الأخريان فيهما قواعد عامة في عمل الشيطان وما يدعو إليه ، وهما كافيتان في الدلالة على هذا الأصل .

مع أن هذا الأصل ربما كان من المعلوم عند كل مسلم عاقل بالضرورة .

وأما قولك :
اقتباس
عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!
إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم.

فأقول : نعم ، ولا يسقط استدلالي به على التحريم - إن شاء الله تعالى - .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الدف من الشيطان مع أنه كان يُضرب بين يديه :

فقد قال - صلى الله عليه وسلم للجارية - : "إن كنت نذرتِ فاضربي ، وإلا فلا" ، قال بريدة - رضي الله عنه - : فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

فإذا كان الدف من الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فكيف به وهو غائب ؟!

وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن الأصل أنه من الشيطان ، وهو - مرة أخرى مع زيادة بيان - : أن للشيطان مدخلاً فيه حتى وهو مباح في هذه الحالة ، مثل ما لو زاد عن حده ، أو صاحبته معازف ، ونحو ذلك ، فالشيطان يفرح بذلك ، قال ابن حجر ( في الفتح : 11/588 ) : "في آخر الحديث أن عمر دخل ، فتركت - أي : تركت الجاريةُ الضربَ - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" ... لكن هذا بعينِهِ يشكل على أنه مباح ، لكونه نسبه إلى الشيطان ، ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكُّنه من الفتنة به ، فلما حضر عمر فر منه ؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك" ا.هـ .

فإذا كان الدف مدخلاً للشيطان في حال إباحته ، وفرح به الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فما ظنك به في حال لا يرضاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان ؟!

تقول :
اقتباس
كيف يتلفون الدف وهو مباح في حالات معينة ؟؟؟!!!
إذا جاز إتلاف الدفوف باعتباره منكراً ( هكذا على إطلاقه ) , فكيف يـُستخدم في تلك الحالات المباحة ؟؟؟!!!

وأقول : ما كان ينبغي - والله - أن يورَدَ مثل هذا الإيراد !!

فإذا أتلفوا الدفوف ، فهل هذا يعني أن تنتهي الدفوف من الأرض ؟!!

وهل إتلاف الدفوف يلغي إمكان صناعتها من جديد ؟!

والدف يمكن تخزينه ورَكْنُهُ إلى أن يأتي وقت إباحته ، كما يخزن ما يخزن مما لا يستعمل إلا في مواسم معينة .

ولا يُعترض على هذا بمثل قول بعض التابعين السابق : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف" ، لأن المقصود ليس تحريم آلة ( الدف ) بذاتها ، إنما تحريم استعمالها في غير ما ورد الشرع بإباحته .

فقصدهم بتلك المقولة : إن الملائكة تنفر من البيت الذي يكون مكانًا لضرب الدف ، وقد سبق أن ذلك لعله استنباط من تجمّع الشياطين حيث الدفوف واللهو .

وأما قولك :
اقتباس
مجرد " فعل " الإتلاف من قبل بعض السلف لا يمكن الاستدلال به على التحريم ..

فدعنا نرجع إلى إمامين فقيهين عارفين عاشا في القرن الثالث الهجري ( أقرب منا بمرات من عصر التابعين ، وأعرف منا بعصرهما وألفاظ الناس عندهم وأساليبهم وكلامهم ) ، وعن طريقهما وصلتنا نصوص أن بعض التابعين أتلفوا الدفوف ، ونرى كيف فهما هذه النصوص :

1- بوّب أبو بكر ابن أبي شيبة (ت 235) على هذه الآثار بقوله : "من كره الدف" ، وهذا بالتأكيد لا يعني الكراهة التي اصطُلح عليها ، التي هي أقل من التحريم ، لأن هذه المصطلحات لم تكن محددة بحدود واضحة في ذلك الوقت ، فكانوا يطلقون على المحرم محرمًا ومكروهًا ، لأن كلَّ محرمٍ مكروهٌ ، وينطبق هذا على كلام الإمام أحمد الآتي .

والمقصد : أن ابن أبي شيبة فهم من هذا النص أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يتلفون الدف كراهةً للدف .

2- سبق نقل نص أحمد بن حنبل (ت 241) ، حيث أسند الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له في بيع الدفوف ، فكرهه ، وقال : ( أذهَبُ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف» ) . قال أحمد : ( الدف على ذلك أيسر الطبل ، ليس فيه رخصة ) .

ففهم أحمد أنهم ( يكرهون ) الدف ، فذهب مذهبهم ، فـ ( كرهه ) . وسبق بيان أن الكراهة في عرفهم لا تقتضي عدم التحريم .

والمراد من كل هذا : أنه من الواضح أن تخريق هؤلاء الكبار للدفوف ليس للا شيء ، أو لشيء خارج عن معنى الدف ، إنما لأن ضرب الدف منكر ، وآلته تستعمل في المنكر ، وهكذا فهم الأئمةُ الواردَ عنهم .

وقولك في موضع آخر من ردك :
اقتباس
إتلاف شيء مباح يـُستعمل في الفساد مقبول .. ولكن هذا لايدل على فساد ذاك الشيء بذاته.

فأنا لا أقول إن الآلة فاسدة ، ومحرمة ! إنما الضرب بها هو المحرم إلا فيما أباحه الشارع ، وهذا واضحٌ بيِّن ، إلا إن كنتُ لم أفهم عبارتك على وجهها .

ولا أدري هل تقرّ أنّ ضرب الدف ( فساد ) ، ولذا أتلف السلفُ آلتَهُ ؟

قولك :
اقتباس
كما أن فعلهم يـُستدل له ولا يستدل به , فتأمل

لئلا يُقال مثلُ هذا قلتُ ما قلتُ حول أخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وقدمت بالمقدمة الطويلة عن مكانتهم في الدين .

على أني لا أستدل بفعلهم استقلالاً ، إنما أعضد فهمي بفهمهم وتطبيقهم للأدلة .

وقولك في مسألة المعازف :
اقتباس
النقش قبل العرش

فلعلها انقلبت عليك ، فالعرش هو الذي يُثبَّت أولاً ، ثم يكون النقش ، ولذا يقولون : "ثبّت العرش ، ثم انقش" .

وتثبيت عرش تحريم المعازف أمرٌ لا يحتمله المقام ، وقد قام به من قام .

وأما ما ذكرتَ عن آل الماجشون ، فمناقشته تطول ، وليس فيه ما يقطع بأن ذلك لم يكن في عرس أو فرح ، والاحتمالات فيه واردة قائمة .

ولو صح ذلك ، فأصحاب ابن مسعود كان يخرّقون الدفوف قبل ولادة يعقوب الماجشون أو حال نشأته ، وهم من كبار التابعين ، ومن طبقة الفقهاء العارفين ، وأخذوا علمهم وفقههم من ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو من كبار فقهاء الصحابة ، فهم أولى بالاحتجاج بهم من غيرهم .

قولك :
اقتباس
أما الأدلة الشرعية التي ذكرتـَها نصاً , فلا تدل على التحريم كما بينا .

وقولك :
اقتباس
وأنا أقول إني لم أجد دليل تحريم قاطع بل وجدتُ أدلة تشير إلى الذم وأدلة تشير إلى الإباحة أو الاستحباب - على قول - في بعض الحالات .

أقول : دلالة ما سبق على التحريم واضحة للناظر المتأمل المتجرد . ولا حاجة إلى التكرار ، وإن كان أحيانًا ينفع التكرار .

قولك :
اقتباس
وها أنت الآن تضيف إليّ حكماً جديداً للضرب في الدف وهو ( الوجوب ) ، ولا أعلم : هل قال بهذا أحد من العلماء أم لا ؟؟

أليس الوفاء بالنذر واجبًا ؟!

قولك :
اقتباس
لأنه بحسب علمي :

المحرم في الأصل لايمكن أن يكون واجباً إلا عند الخوف من الهلاك وهو غير متحقق في مسألتنا هذه .

إذن : يمكن أن يقال لك :
بما أنك ترى وجوب ضرب الجارية للدف وفاءً لنذرها , فيلزمك ألا تقول بحرمته في غير تلك الحالة بل أقصى ما يمكن أن يكون الحكم هو الكراهة .

لأننا كما ذكرنا من قبل .. لا يمكن أن يصبح المحرم مباحاً أو واجباً - بحسب قولك - بمجرد النذر .

دعني أقُل لك :

يحرم لبس الحرير على الرجال ، وقد أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الحاجة ، كحكة ونحوها .

نذر زيدٌ أن يلبس الحرير إذا أصابته الحساسية ( لأنها تؤدي إلى الحكة ) . فإذا تحقق هذا الشرط ( بحيث أصابته الحساسية ) ، سيصبح واجبًا عليه إيفاء نذره ( لبس الحرير ) ، فهل سيتغير أصل حكم الحرير في غير هذه الحالة ( وهو التحريم ) ؟!

أرجو أن تتضح صورة التخصيص بعد العموم ، فإن الوجوب بالنذر في هذه الحالة لم يأتِ مباشرة بعد تحريم ، أعني : أن الأمر الذي وجب بسبب النذر لم يكن محرمًا أصلاً حال النذر ، ولم يتحول من محرم إلى واجب ، إنما من مباح إلى واجب بسبب النذر . بل إن النذر لا يمكن أن يغيّر المحرم عن تحريمه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إذا نذرت أن تعصي الله فلا تعصه" .

وفقني الله وإياك إلى الصواب ، وألهمنا رشدنا ، ووقانا شر أنفسنا .

والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 11:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)