20-02-2007, 06:17 AM
|
#11
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها النادم |
 |
|
|
|
|
|
|
الأخ المتزن ..
للأسف لم تناقش ما أوردتُهُ مناقشة علمية ، وغالب ما ذكرتَهُ سبق أن ناقشتُهُ في ردي السابق .
|
|
 |
|
 |
|
ناقشتُ ما أوردتـَه أخي الفاضل , ولا أدري ما هي المناقشة " العلمية " التي تريد ؟؟!!
على أي حال :
إن كنت ترى أني نسيت شيئاً مما أوردتَ , فأعده . ولك أن أجيب عليه حسب فهمي المتواضع .
====
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها النادم |
 |
|
|
|
|
|
|
قولك :
إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
أولاً : يجب أن نقرر أن الأصل في ضرب الدف هو الإباحة ما لم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه .
أقول : يا أسفا على أحاديث واستدلالات وتعاريف وأقوال كتبتُها ونقلتُها !! نسفها الشيخ ( المتزن ) بسطر واحد !!
من أين لك هذا الأصل يا أخي ؟!
وإذا كان الدف نوعًا من المعازف كما في تعريف اللغة قبل الشرع ؛ فكيف كان الأصل فيه الإباحة ؟!
وإذا كان الدف من الشيطان كما في الحديث الذي ذكرتُهُ ، بل في الحديث الذي ذكرته أنت !! - على التسليم به ، ويأتي - ، فكيف يكون الأصل في شيءٍ من أمر الشيطان : الإباحة ؟!
وإذا كان الصحابة يعرفون أن الدف من الشيطان ، والتابعون يقولون بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه دف ( ولعل ذلك استنباطًا من أن الشياطين ستكون حاضرة في ذلك البيت ) ، ويمزقون دفوف الجواري = فأيُّ مستندٍ لكون الأصل في الدف الإباحة ؟!
|
|
 |
|
 |
|
كنتُ أتمنى لو أنك قرأتَ كامل عبارتي , وخصوصاً قولي : ( مالم يأتِ دليل على تحريمه أو ذمه ) .
نعم .. الدف لاحق بباب العادات لا بباب العبادات , ولذا فالأصل فيه الإباحة كما تقرر ذلك في الأصول بأن ( الأصل في العادات الإباحة , ما لم يرد ناقل ينقلها إلى حكم آخر )
وما ورد في السنة عن الدف يدور بين الاستحباب - على قول - والإباحة من جهة والكراهة والذم من جهة أخرى .
وعلى هذا بنيتُ كلامي .
====
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها النادم |
 |
|
|
|
|
|
|
وقولك :
إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
ثانياً : حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لها , يؤكد أن ضرب الدف ليس حراماً .. إذ لو كان حراماً لما سمح به النبي عليه الصلاة والسلام .
نعم ، ليس حرامًا ، أنا ذكرتُ ذلك ، لكن الذي نذرته الجارية ليس ( ضرب الدف ) ، بل ( ضرب الدف في حال السرور والفرح ) ، وهذا الثاني مباح بمنطوق ومفهوم هذا الحديث وغيره .
الجارية نذرت أن تضرب الدف في حالة إباحة الضرب لها ، ولذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب إن كانت نذرت .
بل في هذا الحديث نهيٌ صريح عن الضرب بالدف فيما كان في غير حالة النذر هذه وأشباهها ، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فـلا" ؟!
|
|
 |
|
 |
|
تقييدك وقولك إن ضرب الدف " في حال السرور والفرح " مباح , لا يعني أنه في غير ذلك محرم على كل حال , بل قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً مذموماً .
====
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها النادم |
 |
|
|
|
|
|
|
وقولك :
إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
وتقييد إباحة الدف في الأعراس والزفاف والأعياد والأفراح والوفاء بالنذر فقط وتحريمه فيما عداه , لا يستقيم .. إذ ما ورد إباحته في ظروف , لايعني تحريمه في غيرها .
ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" ، وإلا فلا أيش ؟؟!!
إذا كان الدف من الشيطان ، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وأقرَّ أبا بكر على إنكار الدف ، ثـمَّ أباحه في أحوال معينة = فماذا يعني ذلك ؟!
وهل تعرف باب الخصوص والعموم في علم أصول الفقه ؟! والقاعدة التي سبق الإشارة إليها في ثنايا ابن عثيمين - رحمه الله - ، وقد قال ( في الممتع 12 / 351 ) : "وهذه قاعدة مهمة : إذا جاءنا نص عام ، ثم ورد تخصيصه ، فإنه يتقيد - أي التخصيص - بالصورة التي ورد فيها النص فقط" .
|
|
 |
|
 |
|
قول النبي عليه الصلاة والسلام : " إن كنت نذرت وإلا فلا " لا يدل على التحريم فيما عدا ذلك بل قد يدل على الكراهة والذم فيما عدا ذلك كما ذكرنا من قبل .
كذلك لا يمكن أن يحوّل النذرُ حراماً إلى مباح .. فالمحرم يبقى حراماً ولا يصبح مباحاً بمجرد النذر .
قد تقول :
إن سبب الإباحة هو حالة الفرح والسرور وليس مجرد النذر .
فأقول :
إذن ينقلب سؤالك عليك :
لماذا قال لها النبي : " إن كنت نذرت وإلا فلا " ؟؟؟!!!
ألم تقل لنا إن ضرب الدف مباح في حال الفرح والسرور ؟؟؟!!!
لماذا نهاها النبي عليه السلام مع أن الحال حال فرح وسرور ( وضرب الدف مباح فيها بحسب كلامك ) ؟؟؟!!!
====
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها النادم |
 |
|
|
|
|
|
|
وقولك :
إقتباس:
اقتباس من مشاركة المتزن
كذلك هناك حديث نبوي رواه الإمام أحمد : عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عائشة , أتعرفين هذه ؟ قالت : لا , يا نبي الله فقال : هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم . قال فأعطاها طبقاً فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها "
وهذا الحديث يدل على عدم تقييد الإباحة بما ذكرتَ أخي الفاضل .
فالكلام على هذا الحديث من وجوه :
الأول : الحديث أخرجه النسائي في الكبرى عن هارون بن عبد الله ، والطبراني في الكبير عن أحمد بن داود المكي ، وهذان من الحفاظ الثقات ، اجتمعا في الرواية على عدم ذكر قوله : ( فأعطاها طبقًا ) ، ففي صحة هذه اللفظة نظر ، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال لعائشة : "تحبين أن تغنيكِ" ، والغناء يحصل بدون الدف ، وكذا قال في آخر الحديث : "قد نفخ الشيطان في منخريها" ، والدف لا شأن لذِكْرِ المنخر فيه ، وإنما يستقيم ذكره في حال الغناء فقط .
ويبقى أنها غنّت عائشةَ - رضي الله عنها - ( يعني : غنت لها ) ، والغناء هنا لا يراد به الموجود الآن قطعًا ، "ومن نظر إلى لغة العرب واستعمالهم للغناء وجد أنهم يريدون به الشعر ، والكلام المسجوع ، فيسمونه غناءً .
يقول حميد بن ثور :
عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا
الوجه الثاني : على فرض صحة اللفظة والتسليم بذلك ، فينبغي أن ينظر في معنى ( الطبق ) ، وهل تدل على الدف ؟
الوجه الثالث : على فرض كون هذه اللفظة - على التسليم بصحتها - تدل على الدف ، فيشكل عليها احتمال قائم قوي ، هو أن هذه الحادثة كانت في أيام عيد ، وقد ذكروه في حاشية المسند (24/497) ولا أدري هل هو ضمن نقلهم عن الإمام السندي أم لا .
ووجه قوة هذا الاحتمال وظهوره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته أن يسلّي عائشة - رضي الله عنها - بالدف يوم العيد ، وهذا ثابت في صحيح البخاري في الحديث الذي نقلتُهُ في ردي السابق ، لما دخل أبو بكر عليها والدف يُضرب ... ، فيظهر هذه القصة كانت في يوم عيد ، وجاءت تلك القينة ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يلاطف زوجته ويسلّيها ، فسألها إن كانت تريد أن تغنّيها ، فقالت - رضي الله عنها - : "نعم" ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك .
وأما في غير الأعياد والأفراح العامة ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلاطفها ويمازحها ويسابقها ويكلمها بكلام محبب إلى نفسها ، ولم يكن يعرض عليها الضرب بالدف تسليةً لها ، إلا أن يكون في الأعياد ؛ لمناسبة مقدار الفرح والسرور فيها .
والقاعدة معروفة : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .
الوجه الرابع : وأيضًا : في هذا الحديث نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأفعال ( الدف - على التسليم بأنه مقصود هنا - والغناء - وهو الحداء في عرفهم - ) إلى الشيطان ، فقال : قد نفخ الشيطان في منخريها ، فدل على أن أصل هذه الأفعال من الشيطان ، وهو الذي يحبها ويَؤُزُّ مثل القينات والجواري إليها .
أرحب بالمناقشة العلمية المنهجية ، والله أعلم .
|
|
 |
|
 |
|
أنت تتحدث على أساس أن الأصل في الدف أنه محرم !
وأنا أتحدث على أساس أن الأصل في العادات ( ومن بينها الدف ) أنها مباحة ما لم يرد ناقل ينقلها إلى حكم آخر .
وكلامك أعلاه لا يدل على التحريم بل يدل على الذم , وهو ما أتفق معك فيه ( وقد ذكرتُ ذلك من قبل في موضوع آخر )
أخيراً :
اختصاراً للوقت والجهد , أحبذ التركيز على الاستدلال بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة وكذلك الإجابة على الأسئلة المباشرة , وتجنب الجفوة والتشنج .
( مع العلم أني لم أحبذ الحديث في هذا الموضوع ابتداءً , بل كل حرصي كان التوازن في الطرح وعدم الإساءة للآخرين لمجرد أنهم خالفونا في مسألة فقهية )
وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 20-02-2007 الساعة 06:32 AM.
|
|
|