|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
|
كنتُ على سفر ، وهذه عودة أخرى لبيان ما قد يقع في الكلام من تلبيسٍ وخلط .
قولك :
لاحظ الهروب من الكلام عن المنهج العلمي إلى الإيراد الذي أوردتُهُ . والاعتذار بأنها جمل عابرة أبرد من أخيه . قولك :
فهل فعلتَ مثلي لما بينتُ لك ما فعلتَ ؟ والتناقض أخف مما قمتَ به - في نظري - . ولو سلمتُ لك بتناقضي ؛ فقد تناقضتُ ، ثم رجعتُ ؛ فكان ماذا ؟! بالنسبة لحديث الخضاب بالسواد ، فقد نقلتَ عن ابن الجوزي في فهم الحديث ، ولكنك لم تنقل : 1- أن النسائي بوّب عليه بقوله : ( النهي عن الخضاب بالسواد ) ، فذكره أولَ حديث في الباب ، 2- وأن المنذري بوّب عليه في الترغيب والترهيب بقوله : ( الترهيب من خضب اللحية بالسواد ) ، 3- وأن ابن قدامة ذكره دليلَهُ الثاني على كراهة الخضاب بالسواد ، 4- وكذا ابن مفلح في الآداب الشرعية ، 5- وأن ابن حجر قال في الفتح - بعد قوله الذي نقلتَهُ - : "ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم" ، وعبارة النووي - كما في المجموع - : "وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه ، والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة ، قال : إلا أن يكون في الجهاد" ، ثم قال : "ودليل تحريمه ..." فذكر حديثًا في مسلم ، ثم ذكر هذا الحديث . 6- وأن ابن حجر الهيتمي قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر : "الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرض نحو جهاد ، أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وزعم ضعفه ليس في محله ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) . تنبيه - والكلام للهيتمي - : عَدُّ هذا من الكبائر هو ظاهرُ ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد ، وإن لم أر من عدَّهُ منها" . 7- وأن الشوكاني ذكره في نيل الأوطار ضمن أدلة كراهة الخضاب بالسواد ، بعد أن نقل كلام النووي السابق ، 8- وأن أبا الحسنات اللكنوي الحنفي قال في التعليق الممجد : "وأما الخضاب بالسواد الخالص ؛ فغير جائز ، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، عن ابن عباس مرفوعًا : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) " . فهل خفي على أحد هؤلاء أن الحديث جاء بصيغة الإخبار ؟! وهل ترك أحدٌ منهم - وهم كبار فقهاء هذه الأمة ومن كبارهم - الاستدلال به على حكم شرعي ، متعللين بأنه "من أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان" , وأن تلك الأحاديث "وصفية خبرية أكثر منها تشريعية بحد ذاتها" ؟! وإذا قلتَ : إنهم لم يستدلوا به وحدَهُ ، بل به وبغيره ، فليس حكمهم من أجله ، بل هو دليلٌ ضمن أدلة . فالجواب : - أن النسائي قدّمه على غيره ، والمنذريَّ لم يذكر إلا هو في الباب الذي بوّبه ، وابن حجر الهيتمي اعتمدَهُ وحده ليس على تحريم الخضاب بالسواد فحسب ، بل على عدِّهِ من الكبائر ، رغم أنه لم يسبقه أحدٌ إلى ذلك - كما قال هو - ، - وأنه لو كان ما تقول صوابًا ؛ لما ذكروه أصلاً ضمن أدلة التحريم ، لأنه - على كلامك - مجرد إخبار عما سيكون في آخر الزمان . - وأن المعازف ليست محرمةً بهذا الحديث وحدَهُ ، ولن أذكر أدلةً أخرى تطيل بنا النقاش . وابن الجوزي مجتهد ؛ يصيب ويخطئ ، لكن المشكلة في انتقاء قوله من بين أقوال عديدة تخالفه ، وكأنْ لا قول غير قوله في المسألة . وأما قولك :
فيبدو أنك لم تجد جوابًا ؛ إنْ من عندك ، أو في كتب الجديع = فكتبتَ هذه العبارة . ولا زالت كتب الأصول مليئة بالاحتمالات والافتراضات ، ولا يبني الأحكامَ من الأدلة إلا من درس كتب الأصول . على أني لم أفترض شيئًا مستحيلاً ، فجائزٌ جدًّا أن يكون حكمُ مسألةٍ جاء في أحاديث ، ويصل إلينا أحدها ، ويكون هذا الواصل بصيغة الإخبار - أو أشراط الساعة - ، ويُنسخ لفظ بقية الأحاديث ، وبهذا يتحقق المراد بقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ؛ وهو إيصال شريعة الله - عز وجل - إلينا . وأما قولك :
انتبه معي : الحديث : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" . الحديث عام ؛ فيفيد أحكامًا عمومية في كل أمرٍ فيه : 1. الأصل في الحر أنه محرم . ولا يمكن للمرأة أن تستحل الحر ، فخرجت النساء من هذا الأصل ؛ لاستحالة جريانِهِ عليهن . ولا تقل لي : يحل الحر للرجل بالنكاح ، ففهم العلماء يكاد يطبق على أن المراد هنا : الزنا ، إلا المرعشلي طبعًا !! 2. الأصل في الحرير أنه محرم . وورد في حديثٍ آخر استثناء النساء ، فخُصّت النساء بحكمٍ ، وهو الحلّ ، وبقي الحكم العام ( التحريم ) مستمرًّا فيما عدا النساء - وهم : الرجال - ، وعليه ؛ فتخرج النساء من هذا الأصل . 3. الأصل في الخمر أنه محرم . 4. الأصل في المعازف أنها محرمة . وورد في أحاديث أُخَر استثناء بعض أحوال الدف ، فخُصّت تلك الأحوال بحكمٍ ، وهو الحلّ ، وبقي الحكم العام ( التحريم ) مستمرًّا فيما عدا تلك الأحوال . وأما قولي سابقًا : بأن الحديث للرجال ، فأعني ما كانت النساء مخصوصاتٍ بحكم منه . وعبارتي كانت عامة ، وكان ينبغي أن أقيدها بهذا . قولك :
الأصل في الحديث العموم ، واستُثنيت النساء من عموم تحريم ( الحر ) ، ومن عموم تحريم ( الحرير ) ، فكانت لفظة تحريم الحر والحرير موجهةً للرجال فقط . ولذا فليس في الحديث جمع بين محرم ومباح بالنسبة للنساء .
الحديث لا يشمل النساء فيما استحال شموله إياهنَّ فيه ، وفيما ورد الدليل بعدم ذلك . قولك :
أنا قلت : بإطلاق ، ولم أقل : بالإطلاق ( أي : بدون استثناءات ) . وأعني بـ "بإطلاق" : بإطلاق الحديث ، يعني : بعمومه الذي لا يُخص منه ما لم يرد فيه دليل . وأما الحرير للنساء ؛ فحرمته غير باقية للدليل ، والدفوف في أحوال حلِّها ؛ فحرمتها غير باقية للدليل . قد قلتُ :
فقلتَ :
وهذا يوضح مدى التخبط الذي لا زلت تتخبطه مذ بدأ الحوار في مسألة الخصوص والعموم . وسبق بيان أن لا شأن للنساء بهذا الحديث فيما خرجن فيه منه . ومما تخبطتَ من ذلك فيه شديدًا كذلك ، قولك :
فبينما كان دليل الإباحة خاصًّا بحالةٍ معيّنةٍ ؛ وسائر الأدلة تدل على عموم التحريم = جاء الشيخ ( المتزن ) فأخذ حكمَ الإباحة ( أو الكراهة ! ) فجعلَهُ في عموم أحوال الضرب بالدف !! وسبق ويأتي ما يقطع بأن الأصل تحريم الدف ، إلا ما جاء فيه استثناء الإباحة ( وليس الكراهة ، لأن ما حضره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضيه لا يكون مكروهًا ، وإن كان مدخلاً للشيطان ) . وقولك :
هذا استمرار لمسلسل التخبط في مسألة الخصوص والعموم . فوجود الشيطان في حالة الإباحة يعني أن أصل العمل ليس منه ، بل من إباحة الشارع ، وسيكون حضوره محدودًا بتحيُّن الفرص للانتقال بالعمل من الحلّ إلى الحرمة ( بعبارة أخرى : مدخل له ) ، وأما وجوده في غير حالة الإباحة ؛ فيفيد أن أصل العمل منه ، لأنه في غير حالة إباحة الشارع ، أي : في حالة تحريمه ؛ فهي معصية ، والمعاصي من الشيطان . وأما ذكرك لحادثتي عمر - رضي الله عنه - ، ثم قولك :
فبقية كلامي في ردي السابق تُبيّن قصدي بقولي :
لكنك هربتَ منه وراوغتَ ؛ فقلت :
وللتوضيح أقول : إنه لا يصح قياس إنكار عمر في القصة الأولى على إنكار أبي بكر - رضي الله عنهما - هنا ؛ لأنه قياس مع الفارق . فأما إنكار عمر - رضي الله عنه - في القصتين ، فهو كما يلي : - فأما في الأولى ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "دعهم يا عمر" ، ولم يبيِّن له علةً ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على عمر - رضي الله عنه - إنكارَهُ ، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - أنكر أمرًا مباحًا ؛ اجتهادًا منه - إذ له جلالة المكانة والفقه والعلم والورع - ، فلم يوافقه النبي - صلى الله عليه وسلم - على إنكاره ، بل نهاه عنه . - وفي الثانية قال له : "خلِّ عنه , فلهو أسرع فيهم من نضح النبل" ، فبيّن له علةَ أمرِهِ لَهُ أن يخلّيَ عنه ، وهي أن شِعرَهُ ( بهجاء المشركين ) ( بين يدي رسول الله ) و ( في حرم الله ) أسرع فيهم من نضح النبل . فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّ عمر على إنكاره الشعر بين يدي رسول الله وفي حرم الله ، لكن لما لم يكن إنكارُهُ في محلِّه ، أمره أن يخلي عنه . وإنكار أبي بكر - رضي الله عنه - قريبٌ من إنكار عمر - رضي الله عنه - في القصة الثانية . وإنكارهما - رضي الله عنهما - في الثلاث الأحوال كلها = اجتهادٌ منهما ، والمجتهد يبني إنكاره على ما يظهر له من أدلة الشرع ، فإما أن يصيب ، وإما أن يخطئ . وقد ظهرت إصابة أبي بكر - رضي الله عنه - وعمر - رضي الله عنه - ( في الثانية ) بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما ، إلا أنه بين لهما أن إنكارهما ذلك يصح أن يكون في غير هذين الموضعين . وأما اجتهاد عمر - رضي الله عنه - في القصة الأولى فتبيّن أنه اجتهد فأخطأ ، والمجتهد يجوز أن يجتهد فيخطئ ؛ ويجتهد أخرى فيصيب ، ولا يُقاس على خطئِهِ سائرُ أحوال اجتهاده . ثم أمرٌ آخر زائد في قصة أبي بكر على ما في قصتي عمر - رضي الله عنهما - : فإنكار أبي بكر - رضي الله عنه - لم يكن مجردًا كإنكار عمر - رضي الله عنه - ، بل كان قال فيه : "أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!" ، فدلَّ أنه كان مستندًا في إنكاره إلى دليل شرعيٍّ قائمٍ عندَهُ يحكم بأن الدف ( مزمارة الشيطان ) ، ولهذا قلتُ :
أعني : هل كان على جلالة فقهه وعلمه سينكر شيئًا ؛ ويزيد على إنكاره بوصفه أنه مزمارة الشيطان = وهو شيء مباح أصلاً ؟!! والمعاني التي ذكرتَها للإنكار قد تتجه في إنكار عمر إنشاد الشعر بين يدي رسول الله وفي حرم الله ، أما وقد وصف أبو بكرٍ الأمرَ المنكَر هنا بمزمارة الشيطان ، فلا شك أن له مستندًا شرعيًّا في إنكاره ؛ هو أن هذا الأمر من أمر الشيطان . وعودةً إلى قولك :
فبيّن لي أين التكلف الواضح ، واللف ، والدوران في الاحتجاج ؟! إنما أطلت وفصّلت لتفهم ويفهم غيرك ، وإلا فبعض العلماء الأئمة الكبار فهم فهمي هذا ، وبيّنه بكُليمات يسيرة ؛ ذلك أنه لا يُتصوَّر المنازعة فيه ؛ لوضوحه ! وقولك :
اتهامٌ بأن الغاية عندي تبرر الوسيلة في أمور الشرع ، سامحك الله . قولك :
وماذا عليَّ إذا لم تفهم يا أخ ؟!! إذا كنتَ لا تستطيع الفهم ؛ فلا تَدَّعِه ! بل هذا عين الهروب عن مقارعة الحجة بالحجة ، فقط ليس عليك إلا أن تقول : أنت تتكلف وتلف وتدور ، وأسقِطْ بذلك كلَّ الحجج والأدلة والاستدلالات ، ثم قل : لا تأتِ لي بها مرةً أخرى !!! قد بيّنتُ لك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ أبا بكر على إنكارِهِ ووصفِهِ مطلقًا إلا في هذه الحالة - ويُقاس عليها ما شابهها - ، ونقلتُ لك عن ابن رجب وابن حجر فهمهما ذلك - ولا يعني أنه لم يفهمه غيرهما كذلك - ، فهل تريدني أن أترك تلك الأمورَ الواضحةَ كالشمس ، وفهمَ العلماء لها = إلى فهمك للأمور بأنها لف ودوران وما أدري أيش ؟!! فناقش ما طرحتُهُ مناقشةً علمية ، ولا تتهرب باللف والدوران وغيره . لكن يبدو - والله أعلم - أنك أُتيت من تجاهل - أو جهل - بمسائل العموم والخصوص ، وأنا لا أدعي الإحاطة بها ، لكنَّ ما بين يدينا منها أساسيات ومبادئ لا تخفى على صغار الطلبة . قد كنتُ قلتُ :
فقلتَ :
هل هذا يعني : أنه لا يستقيم في عقلك أن يكون الدليل فيه عمومٌ وخصوصٌ في آنٍ واحد ؟!! أم يستقيم ذلك وتتجاهله ؟! كيف يمكن أن نعمم حكم الأحوال الخاصة على عموم الأحوال ، مع أن الدليل لما بيّن إباحة الأحوال الخاصة = بيّن تحريم عموم الأحوال غيرها ؟!
هذه افتراضات وتخيلات ، الأصل أن لا تأتي بها في الاحتجاج على المخالف في أمور الشرع - على قاعدتك - !! ويحق لي أن أقول هنا : إن الأحكام الشرعية لا تُرد بالاعتراضات العاطفية التي تهيج مشاعر الأغرار ! والشيطان يحضر ويستعذب الدف في الأعراس - كما سبق - ، ويحبها ، لكنها ليست في أصلها حينئذٍ من عمله وتدبيره وكيده وإغوائه ؛ لأنها من المباحات ، والمباح لا يُعاقب عليه فاعلُه ، وفاعل ما عمل الشيطان ودبّر وكاد وأغوى = معاقبٌ ؛ لمخالفته قولَهُ تعالى : ( لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . قلتَ :
ارجع إلى كلام ابن عثيمين - رحمه الله - المنقول آنفًا .
لا يقول عاقل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر ورضي أمرًا محرمًا ! وما دام ظاهر العبارة أن الغناء - أعني : ما كان في عرفهم يسمى كذلك ؛ من حداء ونحوه - من الشيطان ، وحضره النبي - صلى الله عليه وسلم - مقرًّا إياه وراضيه = فلا شك أن الأمر ليس على ذلك الظاهر ؛ وإنما : - المراد : أن القينات اللاتي اتخذن الغناء شغلاً شاغلاً = قد نفخ الشيطان في مناخرهن ؛ فألهاهُنّ ، فالإكثار من ذلك وجعله الشغل الشاغل هو الذي يوصف بأنه من نفخ الشيطان ، - أو المراد : أن هذا الغناء من مداخل الشيطان على القينة وغيرها ولو كان مباحًا . والأول أولى . ثم هذا الحديث جاء على صيغة الإخبار ، فهل تأخذ منه الحكم استقلالاً ؟!! أرانا الله الحقَّ حقًّا ورزقنا اتباعه ، والباطلَ باطلاً ورزقنا اجتنابه .
__________________
كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم . أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد . وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ . أبو عبد الله
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|