بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » التكافؤ في ميزان الشريعة ..!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 24-02-2007, 08:18 PM   #1
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
التكافؤ في ميزان الشريعة ..!

بسم الله الرحمن الرحيم




التكافؤ في ميزان الشريعة ..!





إن الشريعة الإسلامية السمحاء , أعطت الزواج أولية مهمة , ورسخت معانيه , وأتت بما يقومه , ساقت الضوابط , ولم تهمل كل ما قد يكون سببًا في إفساد العلاقات الزوجية , أو ما يعكر صفو انسجامها , فكانت المقومات المعتبرة , التي راعت فيها النفوس البشرية , والطبائع الغريزية , من غير تفريط ولا إفراط , فتلك حقوق مكفولة , وهناك شروط معتبرة , وتلكم أمور موزونة , ليصل ذلكم الزواج إلى الاكتمال , الذي يحقق الغاية السامية وراء الزواج .



ومن أهم تيك الأمور , التي لها الدور الأكبر في انسجام العلاقة الزوجية , هي التكافؤ , أو ما يطلق عليه بعض العلماء الكفاءة , فكما تعلمون أن النفوس تعاف , والطبائع لا تقبل , وكم لذلكم من الأثر في تلكم العلاقة , وكم سمعنا ورأينا وقرأنا عن مثل هذا , فأتت الشريعة باعتبار مثل هذه الحقوق , مراعية هذه الفطرة التي فطر الناس عليها , و الدرجات التي رفع الله بعض الناس على بعض , هو بحكمة يقدر ويدبر , من العلماء من توسع في اعتبار أمور الكفاءة مراعيًا ما سلف , ومنهم من اقتصر على أمور معدودة .

الشريعة أتت باعتبار أمور معلومة , كافلة للناس حقهم , ولم تأت مصادمة لما هم عليه , ثم قومتها وجعلت أساسه الدين , فما كان بعده فهو غاية لكل ما يميل إليه , من حسب ونسب وصنعة وحرية ومال وجمال وغير ذلك , فقالت لكم ما أردتم , لكن ليكن الأساس الدين , فمتى ما أريد أحدها بلا دين فلا خير فيه .



في هذا الموضوع لنسق أقوال العلماء في معايير الكفاءة , ولننظر في أحكامها , فهم الذين لم يسيرهم الهوى , ولم يسوقهم التعصب , ليعلم أن للناس حق فيما اعتادوه , وأصل فيما تعارفوا عليه , وننبذ كل ما نبذته الشريعة وأبعدته .






لننطلق سويًا








:
عن ألف غير متصل  


قديم(ـة) 24-02-2007, 08:19 PM   #2
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
.
هل الكفاءة تنافي مطلب الدين ؟!
.
.
إن علمنا أن للكفاءة أصل في الشريعة , هل لنا الحق في منعها ؟!
.
.
ما هدف النافين للكفاءة , ومالذي يسوقهم ؟!
.
.
ما مدى تاثير الكفاءة في استقرار الزواج ؟!
.
.


كل هذا لنسقه في ضوء أقوال علمائنا , وتوجيهات أئمتنا .
عن ألف غير متصل  
قديم(ـة) 24-02-2007, 08:20 PM   #3
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
[align=justify]







موضوع في غاية الدقة .. ويحتل من الأهمية مكان .. خاصة وأنه ظهر في الساحة هذه الأيام من ينادي غير مراعي .. لا أحكام الشريعة .. ولا أقوال أئمة أكابر .. وبدل أن نلتفت للقضايا الكبار .. عاد البعض من البشر وكأن صلاح الأمة في مثل هذا .. فما دام أنهم أتوا وحركوا ما كان ساكنًا .. والتفتوا إلى أمور سالكة على مر الأزمان .. فلابد من عودة إلى اقوال علماءنا .. وإلى متونهم الرصينة .. ففيها ما يشفي وما يثري .. وبها صلاحنا واستقامة أمورنا .. لا غنى لنا عنها ولا استغناء .. فالشرع ليس بعده مجال .. لي عودة بإذن الله .. بوقفات وخواطر ..

دمتم ودمنا ..!





[/CENTER]
عن ألف غير متصل  
قديم(ـة) 24-02-2007, 08:23 PM   #4
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
نبدأ بمبحث بسيط مستمد من أسلافنا وعلمائنا الكرام كمدخل أولي ، وسيكون لي عودة بإذن الله :

في الكفاءة في الزواج:

في أي الجانبين تشترط فيه الكفاءة؟

وقت اعتبار الكفاءة.

المبحث الأول في تعريفها والأمور التي تعتبر فيها:

الكفاءة في اللغة: المساواة والمماثلة مطلقاً . يقال : فلان كفء لفلان أي مساوٍ له ومماثله.

وفي اصطلاح الفقهاء أي المطلوبة في الزواج: يراد بها مساواة خاصة. وهي المساواة أو المقاربة بين الزوجين في

أمور مخصوصة بحيث لو اختلف كانت الحياة الزوجية غير مستقرة لما يلحق الزوجة وأولياءها من التعير والأذى، ولقد

اختلف فقهاء المسلمين في جعلها شرطاً في الزواج، كما أن الشارطين لها اختلفوا فيما تعتبر فيه الكفاءة، والسبب

في ذلك أن القرآن لم يعرض لهذا الأمر، بل جاء فيه {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، والسنة جاءت موافقة له

في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى".

فالقرآن والسنة متفقان على أنه لا فضل لأحد على غيره إلا بالدين والخلق، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

في شأن الزواج : "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وعلى هذا

الأصل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند وكان حجاماً، كما أمر قوماً من الأنصار أن

يزوجوا بلالاً الحبشي عند امتناعهم عن تزويجه، وزوج أبو حذيفة بنت أخيه الوليد عتبة من سالم الذي تبناه وهو مولى

امرأة من الأنصار كما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، ومن ذلك ترى أن الأساس في الكفاءة الزوجية على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين والخلق، وعلى هذا القدر اقتصر بعض فقهاء الصحابة والتابعين.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للزوجة وأوليائها.

وذهب أحمد في رواية إلى جعلها حقاً للشارع فلا تسقط بإسقاط المرأة ووليها.

وفي الرواية الأخرى يوافق الجمهور ويجعلها حقاً للزوجة والأولياء من العصبات لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتفاخرون إلا بالسبق في الإسلام

ومنزلة الرجل فيه، ولم يكن المال عندهم إلا وسيلة للحياة. فلم يكن بينهم تعير بفقر ولا فخر بغنى، ومثل ذلك يقال في

الحرف، وما كان الواحد منهم يأنف من أن يتزوج ابنته لفقير أو صاحب حرفة بسيطة، ما دام دينه سليماً وخلقه مرضياً.

وإن الزواج كما عرفناه عقد الحياة، يربط بين الأسر ويجعل الزوج كفرد من أفراد أسرة زوجته، والناس في كل عصر

تختلف عاداتهم فيما يتعيرون منه.

وإن اشتراط الكفاءة فيه لم يكن إلا وسيلة لدعمه واستقراره ليؤتى ثمرته المرجوة منه.

ولا مانع شرعاً من اعتبار أمور أخرى في الكفاءة ما دامت لا تخرج عن نطاق الشريعة وأن هذه الأمور تختلف من عصر

لآخر ومن بيئة لأخرى، ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة:

ذهب مالك إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين أي التدين. بأن يكون الزوج ذا دين، أي غير فاسق مع السلامة من العيوب

الجسمية التي لا يمكن الحياة معها إلا بضرر، وجعلوا الأول حقاً للزوجة والأولياء، والثاني حقاً لها خاصة.

وذهب الشافعي إلى اعتبارها في أمور خمسة: الدين والنسب والحرفة والحرية، والخلو من العيوب المثبتة للخيار.

كالجنون والجذام والبرص، وقد زاد بعض أصحابه أمراً سادساً وهو المال، والأصح عدم اعتباره، لأن المال غاد ورائح ولا

يفتخر به أهل المروءات.

وذهب أحمد إلى روايات مختلفة فيها: ففي بعضها تعتبر في التدين فقط. وفي أخرى تعتبر في التدين والنسب، وفي

ثالثة في الدين والنسب والحرفة.

وذهب الحنفية إلى اعتبارها في أمور ستة. وهي النسب والإسلام والحرية والحرفة، والمال والديانة على خلاف بينهم

في بعضها.



المبحث الثاني

34- في أي الجانبين تشترط فيه الكفاءة ؟ وصاحب الحق فيها:

تشترط الكفاءة في جانب الرجل فقط لأمور.

أولاً: أن المرأة هي التي تعير بزواج غير الكفء، كما أن أهلها يعيرون بذلك، أما الرجل فلا يلحقه هو ولا أسرته معرة

بزواج امرأة لا تساويه في المنزلة، ولو فرض وتعير بها استطاع أن يتخلص منها بالطلاق.

ثانياً: أن الرجل له القوامة على المرأة، فسلطة التوجيه له لا لها، فلابد من مساواته لها على الأقل حتى تتقبل منه

التوجيه، لأنه لو كان أقل منها منزلة فقد تستهين به وتأنف من تنفيذ ما يطلبه منها.

ثالثاً: أن الرجل إذا كان صاحب منزلة بين الناس رفع امرأته مهما كانت درجتها، عكس المرأة فإنها مهما علت درجتها

فلن ترفع ما في زوجها من خسة ووضاعة.

35- وقت اعتبار الكفاءة:

تعتبر الكفاءة وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه. وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لها

ثم زالت كفائته. بأن كان غنياً وافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شريفة فاحترف

غيرها أقل منها فالزواج باقٍ لا يفسخ لزوال الكفاءة.

لأننا لو شرطناها في البقاء لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج، لتقلب الأحوال كما هي سنة الحياة، ولأن

المرأة في هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفائته، بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرها ورضاها

بقضاء الله، وفي عرف الناس يعد بقاؤها ورضاها وفاء، ونفورها وعدم رضاها غير ذلك.

ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة هي حق للزوجة وأوليائها ثابت لكل منهما على حدة لا يسقط إلا بإسقاطه، فلو أسقطه

أحدهما بقي حق الآخر، لكنه ثابت للولي في جميع الصور من غير استثناء، وللزوجة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا

كانت فاقدة الأهلية وزوجها بغير الكفء ولي من أصولها أو فروعها غير معروف بسوء الاختيار فإن العقد صحيح لازم

عند أبي حنيفة.

ويتفرع على ذلك الفروع الآتية:

1- إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بدون إذن وليها من غير كفء، فإن هذا العقد موقوف على إجازة الولي على إحدى

الروايتين عند أبي حنيفة، وفاسد على الرواية المفتى بها.

2- إذا زوج الولي البالغة العاقلة بغير كفء بدون رضاها توقف ذلك على إجازتها، لأن حقها في الكفاءة ثابت لا يسقط

إلا بإسقاطها.

3- إذا زوجت نفسها ممن لا تعرف حاله، ولم تشترط الكفاءة عند العقد، ثم ظهر أنه غير كفء سقط حقها بتقصيرها في

البحث عنه وعدم الاشتراط وبقي حق الولي فيتوقف على إجازته.

4- إذا زوجها الولي من رجل لا تعرف كفاءته برضاها ولم تشترط هي ولا وليها الكفاءة ثم ظهر أنه غير كفء لزم العقد

وسقط حقهم بتقصيرهم في البحث وعدم الاشتراط في العقد.

وعلى هذا لو شرطت هي أو وليها الكفاءة في الصورة السابقة ثم تبين أنه غير كفء كان الحق ثابتاً للشارط دون غيره.

5- إذا غرر الزوج عند العقد في الكفاءة بأن ادعى ما يثبت كفاءته ثم تبين أنه غير كفء كان الحق لها ولأوليائها سواء

كانت هي التي باشرت العقد أو باشره وليها برضاها.

6- إذا غرر الزوج في النسب بأن نسب نفسه إلى عائلة أعلى من عائلته ثم ظهر كذبه، فإن لم يكن مكافئاً لها يثبت

الحق لها ولوليها، فإن رضيت به كان لوليها حق الاعتراض وبالعكس، فإن رضيا سقط حقهما ولزم العقد، وإن كان كفئاً

لها سقط حق الأولياء لأن حقهم في الكفاءة فقط ولم يوجد تغرير فيها وبقي حقها في الفسخ لأنها قبلت زواجه على

أساس نسب معين ولم يوجد فلا تجبر على إبقاء هذا العقد، لأن المرأة قد ترضى بالزواج ممن هو أفضل منها ولا ترضى

به ممن يماثلها، ومن هنا يدخل الخلل في رضاها الذي هو أساس صحة العقد.

وإذا كان التغرير من جانبها بأن انتسبت إلى غير أسرتها فتزوجها على ذلك ثم ظهر أنها من أسرة أخرى أقل مما

انتسبت إليهما فلا خيار له، لأنه لا يلحقه عار بزواج امرأة أقل منه، وعلى فرض حصوله يمكنه التخلص منها بالطلاق.

ثم إن حق الكفاءة يثبت للولي العاصب القريب دون غيره من ذوي الأرحام والأم والقاضي، فإن كان لها ولي واحد ثبت

الحق له، وإن تعددوا كان الحق للأقرب.

وعلى ذلك إذا رضي القريب بغير الكفء لم يكن للبعيد حق الاعتراض، وإن لم يرض القريب فلا يؤثر رضا من بعده.

وإن تعددوا وكانوا متساوين كالإخوة الأشقاء أو الأعمام الأشقاء مثلاً فإن الحق يثبت لكل منهم، فإن اتفقوا على الرضا

بالعقد نفذ وإن رضي البعض بهذا العقد قبله أو عند إنشائه ولم يرض الآخرون.

ذهب أبو حنيفة إلى أن رضا البعض مسقط لحق الباقين، لأن الولاية حق لا يتجزأ، لأن سببها القرابة وهي لا تتجزأ فيثبت

الحق لكل منهم كاملاً، وعلى هذا يكون رضا البعض بمثابة رضا الجميع كما في ولاية الأمان فإنها تثبت لكل واحد من

المسلمين ولو كان امرأة، فإذا أعطى واحد منهم الأمان لشخص من الأعداء استجار به نفذ على الجميع، وكذلك العفو عن

القصاص إذا عفا أحد الأولياء للمقتول على القصاص سقط حق الباقين في المطالبة به.


تحيّتي للجميع





عن ألف غير متصل  
قديم(ـة) 24-02-2007, 08:25 PM   #5
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
[align=justify]



روت عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( تخيروا لنطفكم ، فانكحوا الأكفاء ، و انكحوا إليهم ) صححه الألباني ..

لنجعل هذا الحديث بدء انطلاقتنا مع الكفاءة .. لم أطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيدها ؟! وما موضع تخيروا لنطفكم من الحديث ؟! هل في هذا الاطلاق معنى لمراعاة اختلاف الأذواق والعادات ؟! وما هي أهمية الكفاءة التي جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم- يدعوا لمراعتها في النكاح ؟! ثم ما مدى تأثير الكفاءة على النطف ؟! وما هي الكفاءة التي تُؤثِر ؟!

استفهامات لنتأملها سويًا حول الكفاءة .. ونقاط نطرحها معًا لنثري ما يدور حول الكفاءة ..



--------------------------------------------------------------------------------


لي عودة بإذن الله ..![/CENTER]
عن ألف غير متصل  
قديم(ـة) 02-03-2007, 05:45 PM   #6
عن ألف
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8
بسم الله الرحمن الرحيم


كلنا يعلم أن للنكاح شروطاً يصح بها وأركاناً يقوم عليها ، ومن الشروط المعتبرة في النكاح شرط يسمى [ الكفاءة ] ، وتنقسم الكفاءة إلى ثلاثة أقسام :

1- كفاءة الدين ...
وتعني أن يكون أحد الزوجين مكافئاً لدين الآخر ، فينكح المسلم مسلمة أو كتابية ، ولا تُنكح المسلمة إلا من مسلم ، وهذه الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح ولا يملك أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك الرجل أو ولي المرأة أن يقول مثلاَ : نحن نتفق على أن نسقط كفاءة الدين فيتزوج المسلم من هندوسية أو المسلمة من هندوسي مثلاً .

2- كفاءة الحرية والرق ...
وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الحالة من الحرية أوالرق ، فلا ينكح الحر إلا حرة .. ولا تُنكح الحرة إلا من حر .. ولا ينكح العبد إلا أمةً .. ولا تُنكح الأمة إلا من عبد ، وهذه الكفاءة شرط لصحة العقد ولا أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك السيد أن يتزوج أمته حتى يعتقها ، ولا تملك السيدة أن تتزوج مولاها إلا أن تعتقه ثم يزوجها به وليها .

3- كفاءة الطبقة والنسب والصنعة ....
وهي حق وليست شرطاً ، وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الطبقة ، وهذا النوع من الكفاءة لازم لصحة النكاح إلا أن الرجل وولي المرأة يمكنهما إسقاطه إذا اتفقا على ذلك وشهد بذلك الشاهدين حال كتابة العقد .
عن ألف غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 01:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)