|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#18 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 75
|
قد صح في عدة روايات - تقدم بعضها - أن عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال : " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 2 ) . ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : " إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " ( 3 ) . ( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 95 . ( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج 4 ص 36 ، وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده ج 8 ص 247 . ( 3 ) سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج 7 ص 206 . ( * ) - ص 327 - ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر : " إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه " ( 1 ) . ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس : " إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - رسول الله - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك " ( 2 ) . وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله - ص - ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا . وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا ( 4 ) . مزاعم حول المتعة : زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان ، بل يكون قصده الاول ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج 4 ص 133 . ( 3 ) الهداية ، وفتح القدير ج 4 ص 147 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 146 . ( * ) - ص 328 - المسافحة ، لانه ليس من الاحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل وزعم أنه ينافي قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون 23 : 5 . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين : 6 . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون : 7 " . ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه ، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها ، أو أنه أنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة ( 1 ) . ودفعا لهذه المزاعم نقول : أما حكاية منافاة التمتع للاحصان فهو مبني على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجة ، وقد أوضحنا - فيما تقدم - فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الازواج . وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها ، وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها الايدي ، فهو - لو كان صحيحا - لكان ذلك اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله - ص - لان هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمام ، ولا يشك مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد رسول الله ( 1 ) تفسير المنار ج 5 ص 13 - 16 . ( * ) - ص 329 - - ص - وقد عرفت - فيما تقدم - أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من عهد عمر . ومن الغريب : أن يصرح - هنا - انه لم يقصد غير بيان الحق ، وانه لا يتعصب لمذهب ، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الاسلامي بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن وقع الاختلاف بينهم في نسخه واستمراره . أضف إلى ذلك أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قبيحا لكان ذلك مانعا عن طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ، وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ، إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الاشكال ، لانه يرى المنع من الاسترقاق ، وأن في تجويزه مفاسد كثيرة ، وزعم أن العلماء الاعلام أهملوا ذكر ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الامر الطلاق بعد ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين . ومن الغريب أيضا : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه ، فإنه لا ينهض ذلك بما زعمه ، فإن بيان عمر للتحريم إما أن يكون اجتهادا منه على خلاف قول النبي - ص - ، وإما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبي إياها ، وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم . أما احتمال أن يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم ، والنهي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ، كانت معارضة بما تقدم من الروايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من خلافة عمر ، وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لابي بكر ولسائر المسلمين ؟ على أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ . وأما احتمال أن يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضا لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله - ص - إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع - ص 330 - اجتهاده ورأيه ، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته : " متعتان كانتا على عهد رسول اله - ص - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " . وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول الله بالاباحة ، ولاجل ذلك لم تتبعه الامة في تحريمه متعة الحج وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة، فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافة : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 33 : 36 " . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " ما أحللت إلا ما أحل الله ، ولا حرمت إلا ما حرم الله " ( 1 ) . وقال صلى الله عليه واله وسلم : " فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه - فمه - إلا حق " ( 2 ) . ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة ، خلافا لرسول الله وأجيب : " بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع " ( 3 ) . وقال الامدي : اختلفوا في أن النبي - ص - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حنبل ، والقاضي أبو يوسف : " إنه كان متعبدا به " وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، ثم قال : والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا " ( 4 ) . ( 1 ) طبقات ابن سعد طبعة مصر ج 4 ص 72 ، وبمضمونها رواية ما بعدها . ( 2 ) رواه أبو داود - التاج ج 1 ص 66 . ( 3 ) شرح التجريد في مبحث الامامة . ( 4 ) الاحكام في اصول الاحكام ج 4 ص 222 . - ص 331 - وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه واله وسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ( 1 ) . وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ لها ، وأن تحريم عمر ، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي ( 2 ) . وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر : " أرسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر " ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ( 3 ) . 14 - " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا 4 : 33 " . قد اختلفت الاراء في مدلول الاية المباركة : فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة " والذين عقدت أيمانكم " على بيان حكم ( 1 ) نفس المصدر ص 290 . ( 2 ) هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 519 . ( 3 ) انظر التعليقة رقم ( 8 ) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث . ( * ) - ص 332 - مستقل عن سابقه ، فجعله جملة مستأنفة ، وفسر كلمة " نصيبهم " بالنصر ، والنصح ، والرفادة ، والعون والعقل ، والمشورة ، وعلى ذلك : فالاية محكمة غير منسوخة ، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ( 1 ) ، ومنهم من جعله معطوفا على ما قبله ، وفسر كلمة " نصيبهم " بما يستحقه الوارث من التركة . ثم إن هؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين في الاية المباركة عقد المؤاخاة ، وما يشبهه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاهلية ، وقد أقر الاسلام ذلك إلى أن نزلت آية المواريث : " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 8 : 75 " . وعلى ذلك فالاية منسوخة ( 2 ) . وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين خصوص عقد ضمان الجريرة وعلى ذلك فإن قلنا بما ذهب إليه أكثر علماء أهل السنة من أنه لا إرث بعقد ضمان الجريرة فكانت الاية منسوخة أيضا بآية المواريث ( 3 ) ، وإن قلنا بما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من ثبوت الارث بهذا العقد كانت الاية محكمة غير منسوخة . وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف إرث غير اولي الارحام ، وإنما قدمهم على غيرهم ، فلا تنافي بين الايتين ، لتكون آية المواريث ناسخة لهذه الاية ( 4 ) . ( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 107 . ( 2 ) نفس المصدر ص 109 . ( 3 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 490 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 185 ( * ) - ص 333 - والحق : إن المراد بالاية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها ، وهو ثبوت الارث بالمعاقدة ، ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الاية . وبيان ذلك : إن سياق الاية يقتضي أن يكون المراد بالنصيب المذكور فيها هو الارث ، وحمله على النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها ، بل كاد يكون صريحها . ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الاية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في الطبقة ، فإن الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميت من أولي أرحامه فالذي يستفاد من الاية الكريمة أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث ، وأما ترتيب الارث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الاية ، وقد استفيد ذلك من الادلة الاخرى في الكتاب والسنة . وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الاية الكريمة جامعة لجميع الوراث على الاجمال ، فالولد يرث ما تركه الوالدان ، والاقربون من اولي الارحام يرث بعضهم بعضا ، ومن عقد معه يرث في الجملة تشريكا أو ترتيبا . وتفصيل ذلك : إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما ، وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية ويسمى ذلك بولاء الامامة ، ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه صلى الله عليه واله وسلم قال : " أنا وارث من لا وارث له " ( 1 ) . ولا إشكال أيضا في ثبوته لاوصياء النبي الكرام - ع - فقد ثبت بالادلة ( 1 ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة : المنتقى ج 2 ص 462 . ( * ) - ص 334 - القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت - ع - وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الامامية ، وقال به جمع من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك " بولاء ضمان الجريرة " وقد اتفقت الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . وجملة القول : فدعوى نسخ الاية يتوقف على ثبوتها على أمرين : 1 - أن يكون قوله تعالى : " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 : 33 " . في الاية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من " نصيبهم " النصح والمشورة وما يشبههما . 2 - أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الارث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث بها . أما " الامر الاول " : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الاية . وأما " الامر الثاني " ، فهو ممنوع ، لان ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث ، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها . |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|