بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » ليش البنطلون حرام للحريم ؟؟؟؟؟؟؟

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 30-06-2007, 07:52 AM   #169
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

اقتباس
قولك : ( فهل ستحرّم على العامي الانتقال من قول شيخه إلى القول الآخر بحجة أنه عامي )
هذا يا أخي هو عين تتبع الرخص الذي يذكره العلماء واتفقوا على منعه

ألم أقل لك أخي الفاضل إنك تـُنزل المتفق عليه على ما هو غير متفق عليه أصلاً ؟؟!!

إن حال هذا العامي الذي أتحدث عنه ليس هو من باب تتبع الرخص أبداً , فهو كما قلتُ لك يميل ويشعر أن القول الآخر أقرب للصحة تديناً لا تتبعاً للرخصة عن هوى .

فإن كنتَ مصراً على ما تقول , فأحضر لنا ما يثبت أن العلماء اتفقوا على منع انتقال هذا العامي من قول إلى قول .

يا أخي :
لماذا تصرّ على أن ننهج منهج الإمامية الاثني عشرية ؟؟؟؟؟!!!!!!!

ثم إني أسألك :

لو أن عاملاً عامياً من أهل مصر أو الشام كان قبل مجيئه يتبع قول شيخه الذي يثق به في بلده في مسألة جواز كشف وجه المرأة , ثم لما حضر إلى السعودية سمع قول علمائنا بوجوب تغطية الوجه وأحس هذا العامي أن قول علمائنا أقرب للصحة ..

فهل يجوز له الانتقال من قول شيخه الذي يثق به إلى قول مشايخنا ؟؟؟!!!


أتمنى الإجابة .


أكتفي في هذا التعليق بهذه النقطة لأهميتها ومركزيتها فيما نتحدث عنه ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 30-06-2007, 08:07 AM   #170
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
حياك الله أخي :
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال ، فهذا هو التشهي ، فمثلاً لو قلت لعامي يسأل عن مثلاً العينة فقلت له هناك قول لعالم بتحريمها وهناك قول لعالم آخر بإباحتها ، فإنه حتماً سيختار الأسهل له وما سيوافق ما يريده لأنه لم يسأل عن المسألة إلا وهو يريد فعلها فإذا وجد من سيخيره بين الأقوال فهو سيختار ما يريد ، فهذا هو التشهي فلو أعملنا هذا لسقطت التكاليف لأت غالب المسائل جاء فيها الخلاف بغض النظر عن ماهية هذا الخلاف واعتباره أتمنى أن المسألة اتضحت لك .
وأما قولك بأنه يميل ويشعر ، فهذا الميل ليس منضبطاً فقد يكون ميله لرغبة في هذه المسألة !
وأما إثبات أن العلماء اتفقوا ، فقد اتفقوا على منع تتبع الرخص ، وأما الإنتقال من قول لقول آخر فهذا إذا تبين له الدليل ، أو أنه وجد عالماً آخر أعلم وأورع من الأول فاستفتاه فله ذلك عند بعض العلماء أما التخيير والتشهي فهو الذي اتفقوا على منعه .
وأما قولك بأن هذا منهج الرافضة ، فلا أدري ما وجه ذلك ؟ قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإنه عندما يسأل العالم فهو سيعمل بالفتوى فأين مذهب الرافضة الامامية ؟
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ، وهذا ليس كمسألتك وهي التخيير ، فإن التخيير والانتقال من قول لآخر بلا حجة هو عين اتباع الرخص ومثاله : من يأخذ بقول فلان بجواز حلق اللحية وبقول فلان بجواز الغناء وبقول الآخر بجواز العينة وبقول الرابع بجواز النبيذ وبقول الخامس بجواز كذا وو.. فهل بقي له تكاليف بعد هذا ؟ أتمنى أن المسألة اتضحت لك وجزاك الله خيرا .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 30-06-2007, 04:33 PM   #171
انا الفراشه
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 31
صح لساتك اخوي ؟؟؟

واالله يجزاك الف خير ؟؟@@
انا الفراشه غير متصل  
قديم(ـة) 30-06-2007, 09:06 PM   #172
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

اقتباس
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال

أرجو ألا تستند إلى العقل لأنه ضدك فيما تقول , فأنت تريد حصر العامي في اتباع شيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء .. وهذا تحجير يتعارض مع العقل والمنطق .

فما هو هذا العقل الذي يحصر المسلم باتباع اجتهاد عالم واحد فقط ويريد أن يجعله كالـ ... يـُساق " بالقوة والفرض " إلى اتباع آراء واجتهادات غير معصومة من المؤكد أن بعضها خطأ ؟؟؟!!!

أي عقل هذا بارك الله فيك ؟؟!!

اقتباس
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال ، فهذا هو التشهي ، فمثلاً لو قلت لعامي يسأل عن مثلاً العينة فقلت له هناك قول لعالم بتحريمها وهناك قول لعالم آخر بإباحتها ، فإنه حتماً سيختار الأسهل له وما سيوافق ما يريده لأنه لم يسأل عن المسألة إلا وهو يريد فعلها فإذا وجد من سيخيره بين الأقوال فهو سيختار ما يريد ، فهذا هو التشهي فلو أعملنا هذا لسقطت التكاليف لأت غالب المسائل جاء فيها الخلاف بغض النظر عن ماهية هذا الخلاف واعتباره أتمنى أن المسألة اتضحت لك .

سبحان الله !!

مالونتـُه بالأزرق من كلامك هو عين الدخول في النيات .. فما هذا الجزم والقطع يا هداك الله ؟؟؟!!!

أما أن المسألة اتضحت , فنعم , اتضحت .

اتضح لي أنك تريد أن تحصر العامي باتباع اجتهاد عالم واحد لا يحيد عنه , ولا تجيز له أن ينتقل من قول شيخه إلى قول شيخ آخر , وهذا هو عين فعل الرافضة !!!!

أما إن كنتَ تجيز للعامي أن يسأل في كل مسألة شيخاً , فهذا يتعارض كلياً مع الحجة التي تحتج بها عليّ , لأن هذا هو عين تتبع الرخص ( بحسب وجهة نظرك ) .

اقتباس
وأما قولك بأنه يميل ويشعر ، فهذا الميل ليس منضبطاً فقد يكون ميله لرغبة في هذه المسألة !

وكذلك منهجك الذي تريد فيه أن تجبر العامي على اتباع آراء شيخ واحد لا يحيد عنه هو الآخر مخالف للعقل بل وللشرع , فمعلوم أنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تريد من العامي أن يتقيد بآراء شخص غير معصوم .

ثم إني أسألك :

ألستَ تقول إن على العامي أن يسأل عالماً يثق به ثم بعد ذلك لا يحيد عن رأيه ؟؟!!

طيب : قد يذهب العامي إلى عالم ينحى منحى التيسير في آرائه .. فهل ترى أن منهجك في هذه الحالة منضبط ؟؟؟!!!

أليس هذا الأمر قد يدخل فيه تتبع الرخص أيضاً ؟؟؟!!!

أتمنى الإجابة .

اقتباس
وأما إثبات أن العلماء اتفقوا ، فقد اتفقوا على منع تتبع الرخص ، وأما الإنتقال من قول لقول آخر فهذا إذا تبين له الدليل ، أو أنه وجد عالماً آخر أعلم وأورع من الأول فاستفتاه فله ذلك عند بعض العلماء

سبحان الله !!

في تعليقك السابق تقول إن العلماء ( اتفقوا ) على منع انتقال العامي من قول شيخه إلى قول آخر بحجة أنه عامي .. والآن تصرّح بعدم الاتفاق !!!!!

يا أخي :

أنت تتعارض وتناقض نفسك أو لنقل إنك تقول أشياء ثم تتراجع عنها عند التنبيه , وهذه ليست المرة الأولى !!

فأرجو أن تتحرى الدقة فيما تقول بل وفيما تنسبه للعلماء أخي الفاضل .

اقتباس
أما التخيير والتشهي فهو الذي اتفقوا على منعه .

أرجو أن تنقل لنا من قال باتفاق العلماء على منع التخيير والتشهي .

لاحظ أنك تقول هنا ( اتفقوا ) يعني ( أجمعوا ) , ولم تقل هو الراجح . وأنا هنا أريد أن تحيلني لما يثبت إجماع العلماء على منع التخيير ومنع التشهي .

اقتباس
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ,

يعني لا يجوز له الانتقال من قول مشايخه إلى قول مشايخنا ؟؟؟؟!!!!!

لاحظ أننا نتحدث عن مسألة ( أنه لا يجوز له ) الانتقال من قول مشايخه , وليس عن مسألة ( جواز ) بقائه على قول مشايخه .

فلا تخلط بين المسألتين وفقني الله وإياك .

فعلماؤنا - حسب علمي - يقولون إن له البقاء على قول مشايخه , ولكنهم لا يحرّمون عليه الانتقال من قول مشايخه إلى قولهم , فتنبه .

اقتباس
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ، وهذا ليس كمسألتك وهي التخيير ، فإن التخيير والانتقال من قول لآخر بلا حجة هو عين اتباع الرخص ومثاله : من يأخذ بقول فلان بجواز حلق اللحية وبقول فلان بجواز الغناء وبقول الآخر بجواز العينة وبقول الرابع بجواز النبيذ وبقول الخامس بجواز كذا وو.. فهل بقي له تكاليف بعد هذا ؟ أتمنى أن المسألة اتضحت لك وجزاك الله خيرا .

1- طيب وإذا كان الانتقال من قول لآخر ( بحجة ) , فما رأيك ؟؟!!

طبعاً برأيي أن مجرد عدم الاطمئنان للقول الأول والارتياح ( تديناً وليس عن هوى ) للقول الآخر هو حجة .. وأنت لا تتفق معي في ذلك !!
بل أنت تريد من العامي أن يتبع قول شيخه حتى وإن كان العامي في قرارة نفسه غير مرتاح وغير مقتنع أبداً بقول شيخه ومرتاح ومقتنع جداً أن قول الشيخ الآخر أقرب إلى الصواب !!!!!

2- وما رأيك بمن يأخذ بقول فلان بتحريم التصوير الفوتوغرافي والفيديو مطلقاً وبقول فلان بتحريم العادة السرية وبقول فلان بتحريم القزع وبقول فلان بتحريم مجرد الأخذ اللحية وبقول فلان بتحريم لبس " الوزرة " باعتبارها مخيطاً وبقول فلان بعدم جواز المسح على الجورب المخرّق وبقول فلان بتحريم لبس البنطلون على المرأة ولو كان واسعاً وبقول فلان بتحريم الإسبال ولو بلا خيلاء وبقول فلان بتحريم كذا وكذا .. لكنه في المقابل يأخذ بقول فلان بجواز الزواج بنية الطلاق وبقول فلان بجواز المضاربة والاستثمار بالأسهم المختلطة بل والمحرمة التي أصل نشاطها مباح ؟؟؟؟!!!!!

ألا ترى أن هذا هو عين التنقل بين أقوال العلماء ؟؟؟!!!
أم أنك ترى أنه يجوز للعامي أن يفعل مثل هذا ؟؟؟!!!

أتمنى الإجابة .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 30-06-2007, 09:25 PM   #173
أبونادر
عـضـو
 
صورة أبونادر الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 706
ما رأيك وما رأيك أخي المتزن ابحث المسألة في كتب الأصول وحط الزبدة التي تراها ودعك من طول النقاشات المملة ........

أعذرني أخي كل يوم أدخل أريد أن أرى هل وصلتم إلى نتيجة ولكن لا نتيجة نريد كل واحد يحط رايه ويريحنا وحبذا يكون هذا الرأي مؤيد من كلام العلماء فكتب الأصول كلها تكلمت عن هذه المسألة ولو تلاحظ جعلوها آخر مسألة في الكتاب لأنها مرتبطة بالمسائل التي قبلها

فمن غير المنطقي أنت والأخ عمر تؤلفون لنا هنا منهج أصولي من نفسيكما وأنتما (قد) تكونان لم تطلعا على كتاب أصولي واحد من أوله إلى آخره فما بالك أن تجعلا لكل واحد منهج أصولي من نفسه وكأن العلماء لم يتكلموا بهذا

شكرا لكما على كل حال
__________________
إني راحل فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه : 12

للتواصل

abonaadeer@hotmail.com
أبونادر غير متصل  
قديم(ـة) 30-06-2007, 11:26 PM   #174
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
بارك الله فيك
قولك : ( فأنت تريد حصر العامي في اتباع شيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء .. وهذا تحجير يتعارض مع العقل والمنطق . ) أقول : أنا لم أقل باتباع العامي لشيخ واحد لا يحيد عنه أبداً ، بل ذكرت لك بأن العامي الذي حقه السؤال فإنما عليه سؤال العالم الذي يثق به ثم يعمل بما أفتاه ، وأما إذا تبين له أن هذا العالم خالف الدليل فعليه عندئذ الانتقال إلى ما يوافق الدليل بل التقليد في هذه الحالة مذموم ، أما المسألة التي أشكلت عليك فهي التنقل بين أقوال العلماء بلا حجة فهذه وفقك الله هي ما يريده أهل العلم بقولهم تتبع الرخص ، وإلا ما هو تتبع الرخص عندك ؟
وقولك : ( مالونتـُه بالأزرق من كلامك هو عين الدخول في النيات .. فما هذا الجزم والقطع يا هداك الله ؟ ) أقول : لا ليس دخولاً في النيات فقد أخبرتك بأن أهل العلم يذكرون ذلك ، فبالتأكيد أن الذي سيختار تسهيلات المذاهب هو متشهي ومتبع لهواه ، لأنه سيجمع عنده من الأقوال ما لم يجتمع عند غيره فالطريقة الغالبة التي سيختار بها من الأقوال هي اتباع ما تهواه النفس ، لأنه يظن أن له الحق باختيار أيهما يريد من الأقوال بخلاف من عنده من العلم ما يجعله متيقناً بأن واجبه التحري عن الراجح والنظر في الادلة ونحو ذلك فهذا سيقل عنده الخطأ واتباع الرخص .
وأما قولك : ( أما إن كنتَ تجيز للعامي أن يسأل في كل مسألة شيخاً , فهذا يتعارض كلياً مع الحجة التي تحتج بها عليّ , لأن هذا هو عين تتبع الرخص ( بحسب وجهة نظرك ) ) أقول : فرق بين من يسأل من يثق به ويريد الفتوى لكي يعمل بها ، وبين من يسأل لكي يجد أسهل الإجابات فتجده يسأل عشرة تسعة منهم يقولون بتحريم ذلك وواحد يقول بجوازه ثم يأخذ رأي الواحد لأنه يتوافق مع هواه ، وكذلك من يريد التشديد خاصة على غيره فيسأل عشرة فتسعة يجيزون هذا الشيء وواحد يحرمه فذهب إلى هذا القول لأنه أصلاً يبحث عنه ، فهذا تشهي وفقك الله .
وقولك : ( طيب : قد يذهب العامي إلى عالم ينحى منحى التيسير في آرائه ) فأقول : العامي عليه أن يسأل من يثق بعلمه ، فهو قد تحرى باختيار هذا العالم فإنه سيعمل بما يفتيه به وقد قال جماعة من السلف : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " فهو إن اختار هذا العالم لسؤاله فإنه سيعمل بذلك ، فالشريعة كلها ولله الحمد ميسرة وكلها تيسير كما جاءت بذلك النصوص .
وبالنسبة لقولك : ( في تعليقك السابق تقول إن العلماء ( اتفقوا ) على منع انتقال العامي من قول شيخه إلى قول آخر بحجة أنه عامي .. والآن تصرّح بعدم الاتفاق ! ) ففرق بين المسألتين وفقك الله فالانتقال بين الأقوال بلا حجة شيء واستفتاء عالم آخر أعلم وأورع شيء آخر فلا تخلط بينهما وفقك الله فالذي اتفقوا على منعه هو تتبع الرخص وليس ذلك في ما ذكرته لك وتظنه تعارضاً .
وقولك : ( أنت تتعارض وتناقض نفسك أو لنقل إنك تقول أشياء ثم تتراجع عنها عند التنبيه , وهذه ليست المرة الأولى ! ) فأقول : إن تبين ذلك فليس بعيب فكلنا خطاء ولكن أين التعارض الذي تقوله ؟ فيبدوا لي أنك إذا لم تفهم نقطة معينة اتهمتني بالتعارض ولكن لا مانع فالحق إن شاء الله أكبر مني فأنا إذا تبين لي الحق رجعت إليه بعد توفيق الله ، ولكني لم أجد هذا التعارض الذي تقول .
وقولك : ( أرجو أن تنقل لنا من قال باتفاق العلماء على منع التخيير والتشهي . ) هو تتبع الرخص فإذا ذكر العلماء التشهي فهم يقصدون تتبع الرخص لأن المعنى واحد وفقك الله .
وقولك : ( فعلماؤنا - حسب علمي - يقولون إن له البقاء على قول مشايخه , ولكنهم لا يحرّمون عليه الانتقال من قول مشايخه إلى قولهم , فتنبه . ) نعم وفقك الله فهم عندما يفتونه فهم يرون أن الدليل معهم فلذلك لا يمنعونه من الأخذ بقولهم ، بخلاف من يترك قول علمائه لقول يوافق هواه .
وأما قولك : ( بل أنت تريد من العامي أن يتبع قول شيخه حتى وإن كان العامي في قرارة نفسه غير مرتاح وغير مقتنع أبداً بقول شيخه ومرتاح ومقتنع جداً أن قول الشيخ الآخر أقرب إلى الصواب ! ) أما هذه الحالة فهو عندئذ ليس عامياً بل لم يقتنع بالقول الآخر إلا لدليل معه يرى بأنه الأقوى وأما العامي فهو لا يعرف الأدلة وأيهما أقوى ، وأما من اقتنع بقول من الأقوال بأنه هو الصواب فإنه لم يقتنع هكذا إلهام أو وحي وإنما اقتنع بحجة فهنا مسألة أخرى ، وأما من لم يقتنع بهذا القول لأنه يخالف هواه فهذا ليس بحجة فالتفريق بين النقطتين مفيد .
وأما مسألتك الأخيرة ، فترجع إلى رأس المسألة فما حجته باتباع هذه الأقوال ؟ فإن كان من أهل الترجيح فإنه قد رجح بين الأقوال فهذا لا إشكال فيه ، وأما إن كان عامياً فالضابط في ذلك هو تتبع الرخص فلو شاهدناه يأخذ بالأقوال المبيحة والأقوال الشاذة بحجة اتباع العلماء فهذه ليست بحجة وأما أخذه بهذه الأقوال بحكم أنه سأل فلاناً بكذا فأفتاه بها وسأل الآخر بكذا فأفتاه وسأل الرابع بكذا فأفتاه فهذا قد عمل بالحجة وهي : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) والله أعلم
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 01-07-2007, 05:03 AM   #175
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي أبو نادر :

اضغط الرابط التالي , وستجد فيه زبدة رأيي :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...&postcount=144

ركز على النقطة الأخيرة ( بعد كلمة : عموماً ) .


هذي هي خلاصة رأيي .. والأخ عمر55 يختلف معي فيها .

وأتمنى منه أن يعطينا الزبدة ويضع خلاصة رأيه في هذه المسألة , ويفعل كما فعلتُ أنا في الرابط أعلاه .

وإن أردتَ الاستزادة , فأحيلك إلى كلامي في الرابط التالي :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...&postcount=139

ركز على الفقرتين ( 3 - 4 ) .

وانظر أيضاً هذا الرابط :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...6&postcount=84


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 01-07-2007 الساعة 05:33 AM.
المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 01-07-2007, 07:28 AM   #176
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

سأقسو عليك في الرد فتحملني :

أنت وبكل صراحة مـُتعـِب في الحوار , بسبب تناقضك تارة وبسبب غموضك تارات !!!

فعلى سبيل المثال : بالنسبة لقولك بأن على العامي اتباع عالم واحد لا يجوز له الانتقال من قوله إلى قول عالم آخر , ارجع على سبيل المثال لا الحصر للردود رقم 90 و 95 .

وبصراحة استغربتُ حديثك عن أمر غير الذي أتحدث عنه , وكأنك تجهل ما أتحدث عنه !!

فأنا أتحدث عن انتقال العامي من قول شيخه ( بعد أن سمعه منه ) إلى قول شيخ آخر ( أيضاً سمعه منه ) , والذي تستنكره أنت .. وأنت الآن تتحدث عن أمر آخر وتنكره وهو قولك بأنه يجب على العامي ( ابتداءً ) التقيد بأقوال عالم واحد لا يحيد عنها ( مع أن كلامك في الرد 90 و 95 يوحيان بذلك !! )

على أي حال , لا أريد أن نعود إلى المربع الأول ونتحدث عن مسألة " لم أكن أقصد هذا " , ولكني أريدك فقط أن تكون واضحاً ومباشراً في جوابك على الحالات التالية :

1- شخص عامي سأل عالماً يثق به عن مسألة ( من المسائل الخلافية ) , فاتبعه .. ولكن بعد مدة سمع هذا العامي عالماً آخر يتحدث عن نفس المسألة ولكن قول العالم الأخير يختلف عن قول العالم الأول وكلا الشيخين يستدلان , ولكن العامي ارتاح لقول الشيخ الثاني ( وهذا الارتياح قد يكون عن هوى وقد يكون عن تدين .. ولا نعلم عن نية العامي بل لا نعلم عن مسألة الانتقال هل هي من العزيمة إلى الرخصة أم العكس ) .

السؤال :

هل يجوز لهذا العامي في هذه الحالة أن ينتقل من قول شيخه الأول إلى قول الشيخ الثاني ؟؟!!

جواب هذا السؤال , إما : نعم , يجوز .

أو : لا , لا يجوز .

فإن أجبتَ بـ : نعم , يجوز له الانتقال ..
فالحمد لله , وهذا هو ما كنتُ أقوله وتستنكره .

وإن أجبتَ بـ : لا , لا يجوز له الانتقال ..
فأنت بهذه الحالة تـُلزم العامي بأن يلتزم قول شيخه الذي سأله في البداية ولا يجوز له أن يحيد عنه , وبالتالي تكون قد ناقضتَ نفسك عندما زعمتَ أنك لم تقل باتباع العامي لشيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء !!

فأعطني إجابتك الواضحة والمباشرة على هذا السؤال بارك الله فيك , فقد تعبنا في استخلاص رأيك غير الواضح أو ربما غير المستقر !!


2- شخص عامي يريد معرفة الحكم في مسألة من المسائل الخلافية .. هل يجوز له سؤال أكثر من عالم ثم بعد ذلك يتبع رأي الأغلب ؟؟!
أم أنه يجب عليه التقيد بسؤال عالم واحد فقط ويتبعه حتى ولو خالف جمهور العلماء ؟؟!!



3- شخص عامي سمع أن لتلك المسألة الخلافية قولان لأهل العلم ( وفي كل قول من القولين عالم يثق به أو أكثر ) .. فما هو الضابط الذي يسير عليه هذا العامي ؟؟!!
هل يختار القول الذي ترتاح وتطمئن له نفسه .. أم يختار قول جمهور العلماء .. أم ماذا ؟؟!!
ولو اتبع أحد هذين القولين الذي ارتاحت له نفسه واطمأنت له ( وهذا القول مخالف لرأي جمهور العلماء ) .. فهل عليه ذنب ؟؟!!


طبعاً احتمال وجود الهوى موجود كما أن احتمال عدمه أيضاً موجود , ولا يعلم الغيب إلا الله .
ولهذا أريد قولاً تأصيلياً لهذه المسألة .


4- شخص عامي سمع فتوى لأحد العلماء في مسألة خلافية وسمع العامي أدلة هذا العالم .. ثم بعد ذلك سمع العامي فتوى أخرى لعالم آخر في نفس المسألة وسمع العامي أدلة العالم الثاني .

فماذا يجب على العامي في هذه الحالة ؟؟!!
هل يتبع قول من يحس أن دليله واستدلاله أقوى ( بالرغم أنه عامي ) .. أم ماذا ؟؟!!



وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 01-07-2007 الساعة 07:34 AM.
المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 01-07-2007, 02:46 PM   #177
أبونادر
عـضـو
 
صورة أبونادر الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 706
المتزن جميل جدا قرأت رأيك لكن حبذا تنبهنا هل هذا الرأي قال به أحد علماء الأصول الذين هم عمدة في أصول الفقه أقصد يؤخذ رأيهم فيه وعلى أي مذهب أتمنى منك إنك تفيدنا بالنقطة هذه بالذات

وهذه كتب أصولية على حسب المذاهب :ـ
# المذهب المالكي:ـ
1ـ أحكام الأصول للباجي 2 ـ نفائس الأصول للقرافي 3ـ مراقي السعود وشروحها
4ـ مذكرة الشنقيطي 5ـ مختصر ابن الحاجب


#المذهب الشافعي:ـ
1ـ التقريب والإرشاد للباقلاني 2ـ البرهان للجويني 3ـ المستصفى للغزالي

4ـ المنخول للغزالي 5ـ المحصول للرازي 6ـ البحر المحيط للزركشي


# المذهب الحنبلي:ـ

1ـ العدة لأبي يعلى 2ـ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 3ـ الواضح لأبن عقيل

4ـ روضة الناظر لإبن قدامة 5ـ شرح مختصر الروضة للطوفي 6ـ المدخل لإبن بدران 7ـ المسودة لآل تيمية


#المذهب الحنفي

1ـ أصول السرخسي 2ـ كشف الأسرار للبخاري 3ـ أصول الجصاص المعروف بالفصول
4ـ فواتح الرحموت لإبن عبدالشكور 5ـ كشف الأسرار للنسفي

ولا أنس هذا الكتاب فهو مهم جدا

1ـ إعلام الموقعين لإبن القيم

أتمنى منك أخي المتزن بعد ذلك تذكر من من العلماء قال بقولك وهذه كتب الأصول حسب المذاهب أمامك فلا أتوقع أن يخلو قول مهما كان ضعفه من دون ذكر له مهما كان ضعفة وللمعلومية لا أقول كل هذه الكتب بل 99% من هذه الكتب موجودة في مكتبة الراجحي خلف جامع الراجحي ببريدة ويوجد أبحاث معاصرة كثير جدا في هذا الباب عندهم وهي ولله الحمد البحث فيها متيسر ومجانا...


وتقبل تحياتي
أبونادر
__________________
إني راحل فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه : 12

للتواصل

abonaadeer@hotmail.com
أبونادر غير متصل  
قديم(ـة) 01-07-2007, 06:37 PM   #178
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
بارك الله فيك
لكي تتضح الصورة أكثر اسمح لي بإبداء خلاصة الكلام في هذه المسألة بشكل عمومي ، ثم بعد ذلك نذهب إلى الجزئيات الأخرى :
مسألة العامي مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله كثيراً وهي فيما يتبع في مسائل الخلاف فالغالب من كلامهم هو أن يتبع العامي من يثق بدينه وعلمه ، وأما مسألة الانتقال من فتوى إلى فتوى فهي ترجع إلى أمرين : إما أن يتبين له أن فتوى العالم الذي اتبعه خطأ وأن فتوى الآخر صحيحة أو على الأقل يغلب على ظنه أن الأولى خاطئة وأن الأخرى صحيحة فهنا يرجع إلى الفتوى الأخرى بحجة أنه رجع إلى الصواب أو إلى الدليل لأن الصواب هو ما وافق الدليل ، والأمر الآخر : هو أن لا يتبين له أو لم يغلب على ظنه أن فتوى العالم الذي اتبعه خاطئة والأخرى صحيحة ، فهنا لم ينتقل إلا بالتشهي فهذا هو تتبع الرخص ، فهو عندما سأل العالم الأول فهو يثق به ويغلب على ظنه أنه سيفتيه بالصواب فلماذا انتقل إلى فتوى غيره ؟ إن كان انتقل للصواب فهذا نعم وإن كان انتقل للتشهي فهذا هو تتبع الرخص .
قال الشاطبي رحمه الله : ( ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : " أصحابي كالنجوم " وقد مر الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه فيما له أو عليه وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين ؛ فالحق أن يقال : ليس بداخل تحت ظاهر الحديث لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه فهما صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد مر ما فيه فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها ) انتهى كلامه
وقال ابن القيم : ( .. وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ) وقال الشاطبي أيضاً : ( فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه .. )
وقال ابن الوزير في الروض الباسم : ( لو جاز للمقلد أن يتخير عند الاختلاف ما يشاء من غير ترجيح ، لكان مخيراً بين التحليل و التحريم، إن شاء حلل الشيء، و إن شاء حرم، و إن شاء أوجب ، و إن شاء حرم ثم حلل، أو حلل ثم حرم بغير دليل، و لا ضابط، وهو ممنوع لأنه يؤدي إلى تمكن العوام من سقوط جميع التكاليف الظنية الخلافية و الإجماعية. أما الخلافية فظاهر، و أما الإجماعية الظنية فلأن في العلماء من يقول: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجوز العمل به؛ فيقلدون من قال بهذا. و حينئذٍ لا يجب عليهم إلا الضروريات من الدين ) انتهى
وقال الشاطبي أيضاً : ( أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك و أراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله، و تخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة ) انتهى كلامهم رحمهم الله وفي الجعبة الكثير ولكن يكفي هذا إن شاء الله .
وأما مسألة التقيد بعالم واحد لا يحيد عنه : فأنا قلت في الرد رقم 90 أنه غالباً يتقيد بقوله ولم أقل بأنه لا يجوز له سؤال عالم آخر ، فلكي يتضح لك كلامي فمثلاً من كان من العوام في الرياض وقريباً من منزل الشيخ ابن باز رحمه الله ، فتجده لا يسأل إلا ابن باز ويعمل بذلك لأنه يثق بعلمه ودينه فإنه غالباً يتقيد بقول ابن باز لأنه أضبط له ، ولأن ابن باز موجود عنده فلا حاجة لسؤال غيره ، ومثله الذي عنده رقم لأحد العلماء يثق به فتجده غالباً لا يتصل إلا على هذا العالم ، وكذلك ما ذكره العلماء من التقيد بمذهب فقهي كما هو الحال في مدارسنا من دراسة المذهب الحنبلي فتجد الدارس أو العامي يتقيد بهذا المذهب لأنه أضبط له ، وأما مسألة مخالفة الدليل فهي مسألة استثنائية وتقدم الكلام عليها وأنه إذا تبين له الدليل فلا يجوز له التقليد خلاف الدليل .
هذا ما قلته وهو عندي واضح لا إشكال فيه ولا أدري ما وجه التعارض والتناقض ؟
على العموم هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ، وبالنسبة للأسئلة هذه فأقول الجواب عليها يتضح بعد معرفة الأهم في ذلك وهي مسألة تتبع الرخص :
فمتى ما عرفنا هذا الضابط فإنه يزول الإشكال ، فلنجعل الكلام إن رأيت فيما يتعلق بتتبع الرخص وما هو حده لأن كل كلامنا تقريباً يدور حوله ، فأتمنى معرفة رأيك في حد تتبع الرخص وجزاك الله خيرا .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 01-07-2007, 09:13 PM   #179
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي أبو نادر

مبدئياً - لأنني في عجلة من أمري - أحيلك إلى كلام للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله - شيخ الأزهر السابق - قد تجد فيه الكثير مما تحدثنا ونتحدث عنه :

" ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العاميَّ - وهو الذي ليس له أهلية الاجتهاد في الأحكام - وإن كان مُحصِّلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المُجتهد ، والأخذ بفتواه استنادًا إلى قوله تعالى : (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وهي عامَّةٌ لكل المُخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام ؛ ولأن العامة في زمن الصحابة والتابعين كانوا يَستفتون المُجتهدين منهم ، ويتَّبعونهم فيما بيَّنوه لهم مِن الأحكام ، وكان المُجتهدون يُبادرون إلى إفتائهم والكشْف لهم عمَّا جهلوا ، ولم يُنكروا عليهم استفتاءهم إيَّاهم ، فكان ذلك إجماعًا على مشروعية التقليد في الفروع ، غير أن العاميَّ في الاستفتاء مُقيَّد باستفتاء مَن عُرِف بالعلْم والعدالة وأهلية النظر فيما يُستفتَى فيه ، احتياطًا في أمر الدين.

كما ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على العامة التمذهُب بمذهب مجتهد مُعيَّنٍ والتزام جميع عزائمه ورُخَصِهِ ، بحيث لا يجوز له الخروج عنه، بل له أن يعمل في مسألةٍ بقول مُجتهد، وفي أخرى بقول مجتهدٍ آخر، وعلى ذلك استقر عمل المُفتينَ في كل عصر مِن زمن الصحابة ومَن بعدهم ، وقد اختار ذلك مِن علماء الأصول : الآمدي ، وابن الحاجب ، والكمال في تحريره ، والرافعي وغيره ؛ لأن التزام مذهب مُعَيَّن في كل المسائل غير مُلزِم ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يُوجِب الله ولا رسوله على أحدٍ مِن الناس أن يتمذهب بمذهب رجل مُعيَّن من الأئمة فيُقَلِّده في دينه ، يأخذ كل ما قاله فيه ويَذَرُ غيره.

وقد قال ابن أمير حاج مِن علماء الأصول : " لا يَصِحُّ للعامي مذهب ولو تمذهب به ؛ لأن المذهب إنما يكون لمَن له نوع نظَرٍ واستدلال وبصَر بالمذاهب على حسبه ، أو لمَن قرأ كُتبًا ما في فروع ذلك المذهب، وعرف فتاوَى إمامه وأقواله ؛ وأما مَن لم يتأهَّل لذلك البتَّة ، بل قال : أنا حنفيٌّ أو شافعي أو غير ذلك لم يَصِر كذلك بمُجرد القول ."

ومما تقدَّم يُعلم أنه لا يجب تقليد مُجتهد معيِّن، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مُجتهد في مسألة، وبقول آخر في أُخرى لضرورة ولغيرها في العبادات والمُعاملات جائز تخفيفًا ورحمةً بالأمة، بل ذهب الجمهور إلى جواز تتبُّع رُخَص المذاهب في المسائل المختلفة؛ لأن للمُكلَّف أن يَسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمِل بقول مُجتهد آخر في ذات المسألة التي يُريد التقليد فيها.

والخلاصة أن التقليد واجب على غير المُجتهد المُطلق لضرورة العمل، وأنه لا يجب على المقلِّد التزام مذهب مُعيَّن، وأنه يجوز له العمل بما يُخالف ما عمله على مذهبه مُقلِّدًا غير إمامه، وأن مذهب العامي فتوى مُفتيه المعروف بالعلم والعدالة ، وأن "التلفيق" بمعنى العمل في كل حادثة بمذهبٍ جائزٌ.

والله أعلم. "

ولي عودة بعون الله وتوفيقه ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 02-07-2007, 03:27 AM   #180
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
استكمالاً لما سبق , أنقل لكم كلاماً للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي المتوفى في القرن العاشر في كتابه الشرح الكبير على الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي المتوفى في القرن الخامس الهجري .

يقول في كتابه :

" ... ودخل فيه أيضاً لا بالنسبة للوجوب إذ لا معنى له هنا بل بالنسبة لمجرد الجواز , ما إذا كان المقلد ملتزماً لمذهب معين فيخرج إلى غيره بأن يخرج عنه إليه وفيه أقوال :
أحدها : لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب إلزامه .
الثاني : يجوز , وإلزام ما لا يلزم غير ملزوم .
الثالث : يجوز في بعض المسائل دون بعض , قال الشارح في شرح جمع الجوامع : والجواز أي حيث قيل به في غير ما عمل به , أخذاً مما تقدم في غير الملتزم أي على القول بعدم وجوب الالتزام فإنه إذا لم يجز له الرجوع أي بعد العمل قال ابن الحاجب كالآمدي : اتفاقاً الملتزم أولى بذلك وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه . انتهى
لكن في دعوى الاتفاق نظر , ولهذا قال الصفي الهندي : إذا التزم العامي مذهباً معيناً فهل يجوز له الرجوع عنه والأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل ؟

اختلفوا فيه , فمنهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من فصل وقال : إن كل مسألة اتصل العمل بها على رأي صاحب المذهب الأول لم يجز له الرجوع عنها , وإن لم يتصل بها جاز الرجوع عنه إلى غيره . انتهى
وبإسقاط الأدلة فهذا صريح في حكاية الخلاف في أعم مما بعد العمل وما قبله , وفي فتاوى السبكي : قول الآمدي وابن الحاجب : يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق , دعوى الاتفاق فيها نظر , وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضاً , وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟
ولكن وجه ما قالا : أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به , مالم يظهر له غيره , والعامي لا يظهر له الغير , ويجوز الانتقال مطلقاً كما أفتى به ابن عبدالسلام واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وغيره . وهو مقتضى كلام النووي وغيره . وحيث جوزنا فمحله ما لم يتتبع الرخص في المذاهب فإن تتبعها بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل امتنع على الأصح فعلم جواز الخروج إلى غير ما التزمه في الرخص إذا لم يوجد تتبع بالمعنى المذكور . "


ومما سبق نستفيد ما يلي :

1- أن ما اختلفنا فيه قد اختلف فيه قبلنا علماء الأصول .
بل هناك من العلماء من جوّز انتقال العامي من قول إلى قول مطلقاً كالعز ابن عبدالسلام والنووي والشهاب الرملي وغيرهم .

2- أن القول بإجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , قول غير دقيق .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 02-07-2007, 03:51 AM   #181
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
بارك الله فيك على نقولك .
وعندي تنبيه على ما استفدته وفقك الله من نقلك هذا :
بالنسبة لقولك : ( أن ما اختلفنا فيه قد اختلف فيه قبلنا علماء الأصول .
بل هناك من العلماء من جوّز انتقال العامي من قول إلى قول مطلقاً كالعز ابن عبدالسلام والنووي والشهاب الرملي وغيرهم . ) فإن مرادهم وفقك الله هو أن ينتقل العامي من مذهب إلى مذهب آخر في مسألة معينة ، كأن يأخذ بقول الشافعية في مسألة من مسائل الصلاة وهو على مذهب الحنفية مثلاً وهذا ليس كمسألتنا وهي : أن ينتقل من قول من أفتاه إلى قول آخر بنفس المسألة ويأخذ بالأسهل من ذلك كأن يكون استفتى عالماً يثق به عن مسألة فأفتاه بالتحريم ثم استفتى آخر عن نفس المسألة فأفتاه بالإباحة فانتقل إلى هذا القول بلا حجة فهذا واضح من أنه تتبع للرخص بخلاف الأول الذي يقصده العلماء الذين نقلتَ عنهم وهذا واضح إن شاء الله .
وبالنسبة لقولك : ( أن القول بإجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , قول غير دقيق . ) فأقول : قد نقل الإجماع عدة علماء منهم ابن حزم وكذلك ابن عبدالبر وابن الصلاح ، فإن ثبت الخلاف المعتبر قبل نقل الإجماع فهنا نقول بأنه غير دقيق أما مع عدم نقل الخلاف قبل نقل الإجماع فالإجماع عندئذ معتبر وصحيح ، والذي يظهر في هذه المسألة أن الخلاف الذي نقل متأخر جداً فهذا لا ينقض به الإجماع ، إذ من المحال شرعاً وعقلاً أن تجمع الامة في عدة عصور على أمر خطأ والله أعلم ، وإن نقل الخلاف قبل ذلك نظرنا في حقيقة الخلاف ثم النظر في الأدلة والله أعلم .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 02-07-2007, 06:10 PM   #182
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
بارك الله فيك

1- وما الفرق بين انتقال العامي من مذهب إلى مذهب , وانتقاله من قول عالم إلى عالم آخر ( سواءً داخل المذهب الواحد أو مذهبين ) ؟؟؟!!!

في الحقيقة أنه لا فرق .

ثم إن ليس للعامي تمذهب , بل مذهبه هو مذهب من يفتيه .. فكيف يقال إنه يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب ؟؟!!

2- أما بالنسبة لمسألة القول بالإجماع على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , فتحتاج إلى بحث وتقصي أتمنى من أحد الأخوة أن يقوم به كالأخ أبو نادر مثلاً أو غيره .

مع تحفظي على الاهتمام والتشبث بمسألة الإجماع هنا , وتحفظي في نفس الوقت على حقيقة انعقاد الإجماع في هذه المسألة .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 12:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)