|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع .
فكما هو معلوم , هناك رأيان في المسألة : القول الأول : يجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً . والقول الثاني : لا يجيز ذلك ( وهو الأحوط ) . ولا أعلم أحداً قال بأن ( الأفضل ) هو إخراج زكاة الفطر نقوداً . بالنسبة لي : فأنا أميل مع الرأي الثاني كتأصيل عام , ولا مانع من الأخذ بالقول الأول عند الحاجة الماسة لذلك . فعلـّة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً هي مصلحة الفقير أو أن الفقير قد يبيع الطعام بأقل من ثمنه للحصول على المال . فأقول : 1- أنواع الأطعمة الواردة في السنة مختلفة , أي أن قيمتها النقدية مختلفة .. فبأيها نخرج القيمة ؟؟!! 2- مصلحة الفقير الله أعلم بها منا . وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج زكاة الفكر نقوداً في أي وقت من الأوقات , فلا يحتج بمصلحة الفقير لتأصيل الحكم كحكم ثابت . 3- أما الاحتجاج باحتمالية بيع الفقير للطعام من أجل الحصول على النقود , فهذا لا يحتج به أيضاً بإطلاقه ( أي عند تأصيل الحكم ) لأنه قد يقال إن الفقير قد يشتري بالمال أموراً محرمة . فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟!!! ثم إن مخارج الزكاة كثيرة ومن ضمنها زكاة الثمار والغنم والإبل وغيرها , وكذلك زكاة النقدين . وحاجة الفقير للمال قد تـُسد بزكاة النقدين ( لو أُديت على وجهها ) . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|