بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » أخـــبـــار بــريــــدة » ركن الإفتاء في منتدى رمضانيات

أخـــبـــار بــريــــدة كل ما يهم مدينة بريدة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 09-11-2002, 06:12 PM   #1
العلم والمعرفة
منتدى العلم والمعرفة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
ركن الإفتاء في منتدى رمضانيات

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد
أحبتي يسرنا ويشرفنا أن نقدم لكم
هذه الزاويه
والتي هي عبارة عن
ركن للفتيا
حيث نقوم
بتحرير أسئلتكم
وعرضها على العلماء
أو جلب الفتاوى السابقة في ذات مسألة الفتيا منكم
ثم نشرها هنا لتعم الفائدة



ويأمل إخوانكم في منتدى رمضانيات أن تستمر هذه الخدمة حتى ما بعد رمضان في منتدى العلم والمعرفة



تقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم
إنه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
am@buraydahcity.net
العلم والمعرفة غير متصل  


قديم(ـة) 09-11-2002, 06:15 PM   #2
العلم والمعرفة
منتدى العلم والمعرفة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي الفضلاء

الرجاء ممن كان لديه أسئلة حول الصيام أو غيره فليضعها هنا عبر( رد) وسيجد الإجابة في ذات الموضع

والله يتولانا ويتولاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
am@buraydahcity.net
العلم والمعرفة غير متصل  
قديم(ـة) 09-11-2002, 11:42 PM   #3
الجارح البطل
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: كوكب المريخ
المشاركات: 1,373
جزاكم الله خير على هذا الفرصة

س1:الخيوط التي بالسواك هل يجوز بلعها ام لا؟
__________________

عدناوالعودة أحمد
الجارح البطل غير متصل  
قديم(ـة) 09-11-2002, 11:53 PM   #4
نجم سهيل
عـضـو
 
صورة نجم سهيل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
البلد: الرياض
المشاركات: 158
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا على هذا الركن المفيد ((ركن الإفتاء ))
سؤالي من كان عنده محل تجاري يبيع فيه كا لأثاث أو أي سلعه أخرى فكيف يخرج الزكاه ؟؟


والسلام


[gl]###فائده ###[/gl]
لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب حب الدنيا الا كما يدخل الجمل في سم الأبره
نجم سهيل غير متصل  
قديم(ـة) 18-11-2002, 03:36 AM   #5
كيش إشمنت
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2002
البلد: قلب شوجتي الحشناء
المشاركات: 243
هذا أنا قمت من النوم وقت السحور والناس مخلصين من الإذآن
وكنت مشكك بالوقت بس إني مدري وشلون جيت وأكلت علاجي
وأنا الصراحه تحت تأثير النوم
سؤالي : هل صيامي صحيح وإلاّ إني حاسين أبوه

السؤال نمبر تو:
كنت أبسافر وكنت ناوي من ليلي إني أبفطر بكرا عشان تعب السفر يعني
بس يوم سافرت مهنا تعب يسوى ولاأفطرت
ويوم قلت لبعض الإخوان قالوا لا هذا صيام واجب مهب سنه تجب فيه النيه
والنيه لابد تكون من الليل
هاللحين أعيد ذاك اليوم وإلاّ لا


وتشلمون لي

مع الشلامه
__________________

قريباً على الشاشه
كيش إشمنت غير متصل  
قديم(ـة) 20-11-2002, 04:59 PM   #6
=> قناص بريدة <=
عـضـو
 
صورة => قناص بريدة <= الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: مملكة { بريدة } العظمى
المشاركات: 729
السلام عليكم ..

سؤالي عن بلع الريق ؟؟ وتفصيلاته ؟

جزاكم الله خير ..
__________________



يمنع وضع الإيميل
=> قناص بريدة <= غير متصل  
قديم(ـة) 20-11-2002, 06:01 PM   #7
برجس
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2001
المشاركات: 1,061
سؤالي / هل تحليل الدم ولو كان قليل يفطر ؟

لان مختبرات الدم لا تفتح بالليل

وكذلك هل ابرة الانسولين تفطر؟


وجزاكم الله خير
__________________





انتبه .. سيتغير التوقيع بين كل فتره واخرى .. كن معنا :)

برجس غير متصل  
قديم(ـة) 21-11-2002, 01:10 AM   #8
وحيد الدركسون
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
المشاركات: 26
أخي الفاضل ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

هناك أمر يقلقني كثيراً عند الكتابة في المنتديات أو على الماسنجر ..

ألا وهي الرموز أو ما تسمى بالابتسامات ، هل من الحرام وضعها أم مجازة ؟؟

وبارك الله في علمكم ..
__________________
بافرح لمن اكلمكون بالماسينجار ..
ولو ..
..
greatman10@hotmail.com
وحيد الدركسون غير متصل  
قديم(ـة) 21-11-2002, 04:16 AM   #9
الحيران
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2002
المشاركات: 4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راح اطرح الاسئله على طول وهي :

1- شخص راتبه حوالي الــ 4000 ريال وهو متزوج وعليه اقساط ودين ولايملك بيت ... هل تحل له الزكاة ؟

2- شخص رابته حوالي الــ 3500 ريال وبيتزوج ولا يملك سيارة ولا بيت ... هل تحل له الزكاة ؟

3- المدرسة اذا كانت بحاجه لإعانات ماديه .... هل تحل الزكاة لها ؟

شاكر ومقدر لكم ،،،
الحيران غير متصل  
قديم(ـة) 01-12-2002, 01:18 AM   #10
توتي فروتي
عـضـو
 
صورة توتي فروتي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: حيث ماكنت !!
المشاركات: 53
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

الإفتراش في الصلاة بالتشهد الأخير هل هو خاص بالصلاة
الرباعية فقط أم جميع الصلوات ؟؟؟

أفتونا مأجورين


تحياتي
__________________
( أعطني القدرة حتى ابتسم ) ..

توتي فروتي غير متصل  
قديم(ـة) 01-12-2002, 02:33 PM   #11
العلم والمعرفة
منتدى العلم والمعرفة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


[c]
أخواني الأعزاء نأسف على هذا التأخير لما كان
من بعض الظروف ولتأخر تلقي الأجابات ولكن
لا نقول إلا أنكم أكرم منى .

أما عن سؤال الجارح البطل :

الجواب:

الحمد لله

السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :

1- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .

2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .

ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .

ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .

قال النووي في " المجموع" (6/327) :

قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .

قال البخاري رحمه الله :

بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .

قال الحافظ في الفتح :

أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .

"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .

( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .

( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .

ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه ) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام"




وأما عن سؤال نجم سهيل :

ورد سؤالين للشيخ محمد المنجد متعلقة بالزكاة سوف أذكرها

الأول : كيف تكون الزكاة للبضاعة هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل ؟.

الجواب:

الحمد لله

كيفية حساب زكاة التجارة هي أن تُقَوَّم البضاعة حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول ، سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر . ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر . أي : 2.5 بالمائة . رسالة في الزكاة للشيخ ابن باز ص: 11 . ورسالة في زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص: 8 .

وهذا هو كمال العدل ، لأن قيمتها عند تمام الحول قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان .

ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها على سعر الجملة ، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي . الشرح الممتع 6/146 .

وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً ، فإنه يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة ، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي ، ويخرج الزكاة على ذلك . وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل ، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


السؤال الثاني : أنا أريد أن أعرف المبلغ المحدد علينا دفعه للزكاة ، عائلتنا تتكون من ثلاثة إخوة متزوجين وعندنا أطفال ووالدينا في بيت واحد .
1 - عندنا بيت كبير نعيش فيه .
2 - عندنا بيت آخر بالهند قيمته ثلاثة ملايين ريال سعودي .
3 - عندنا مشروع تجاري رأس ماله اثنان ونصف مليون ريال سعودي .
4 - عندنا محل تجاري بأربع ملايين وعندنا أشياء أخرى متفرقة بمليون ريال سعودي ، وعندنا جواهر قيمتها مليون ريال سعودي .
فكم الزكاة الواجبة علينا دفعها ؟.


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا زكاة على المسلم في بيته الذي يسكنه – ولو كان أكثر من واحد - ولا في سيارته التي يمتلكها للاستخدام ، ولو بلغت قيمتهما ما بلغت .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن ... ، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14 / 173

ثانياً :

لا زكاة على المشاريع والمحلات التجارية بذاتها ، فالأراضي والمباني والأثاث والآلات التي بالمحل لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كان قد أعد هذه الأشياء للبيع والتجارة ففيها الزكاة ، وهو ما يسميه العلماء ( زكاة عروض التجارة ) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

والقاعدة : أن كل ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ( 14 / 183 )

وطريقة حساب الزكاة :

أن تُقّوم البضاعة الموجودة بالمحل عند نهاية الحول ثم تخرج زكاتها وهي ربع العشر أي 2.5 بالمائة من قيمتها .
قال علماء اللجنة الدائمة :

عروض التجارة ما أُعد لبيع وشراء من صنوف الأموال ، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوَّم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة ، والأصل في ذلك قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة / 267 يعني بالتجارة ، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة .

وقوله تعالى : { وفي أموالهم حق معلوم } المعارج / 24 ، والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بيَّنه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر ، ومال التجارة أهم الأموال ، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال ، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " رواه أبو داود .

وقال عمر لحماس : أدِّ زكاة مالِك ، فقال : مالي إلا جعاب وأدَم ، فقال : قوِّمْها وأدِّ زكاتها ، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» متفق عليه ، قال النووي وغيره : فيه وجوب زكاة التجارة ، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .

وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» ، قال النووي وغيره : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 186 ، 187 ) .

ثالثاً :

وأما الجواهر التي تملكونها : فإن كانت من الذهب والفضة : فتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغت النصاب ، ونصاب الذهب هو : 85 غراماً تقريباً .

وأما إن كانت من غير الذهب والفضة – كالياقوت والمرجان – وكانت متخذة للزينة : فلا زكاة فيها ، فإن كان اتخاذها للتجارة : فتجب فيها الزكاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

الذهب هو الذي فيه الزكاة وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 14 / 121

قال علماء اللجنة الدائمة – وهي فتوى تشمل أكثر ما في السؤال - :

ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة بالكتاب والسنَّة والإجماع ، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها ، وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة ، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » ، ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة ، ولا في الخيل المتخذة للركوب ، ولا في البيت المتخذ للسكنى ، ولا في الثياب المتخذة لباساً ، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذ للزينة ، أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه ؛ لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها ، … ، وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ … .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 312 ، 313 ) .

وقول السائل : ( وعندنا أشياء أخرى متفرقة بمليون ريال ) هذه الأشياء إن كانت ذهباً أو فضة أو معدة للتجارة ففيها الزكاة وأما إذا كان المقصود فيها ما يستعمل كالسيارة والأثاث ونحو ذلك فلا زكاة فيها .

وخلاصة الجواب :

أن السائل يقوم البضاعة التي عنده في نهاية الحول ويضيف قيمتها إلى ما عنده من نقود وذهب وفضة ويخرج زكاة الجميع وهي ربع العشر .

والله أعلم





أما عن بقية الأسألة قريباً بمشيأة الله نحضر الأجوبة

[/c]
__________________
am@buraydahcity.net
العلم والمعرفة غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 02:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)