|
|
|
![]() |
#15 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: القصيم ـ بريدة ـ البيت
المشاركات: 23
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي جمراوي أعانك الله .. والله أنا أحاول التفاعل مع أي مشكلة من المشاكل، وكثير من المشاكل هي سخيفة ولكن الأسخف منها مع اعتذاري تعاملنا نحن معها سواء مواطنين أو مقيمين .. والحلول لهذه المشكلة كثيرة ولكني لا أستطيع ترتيبها حسب الأولوية بما أنك تقول إن أمورك في السليم ولا يوجد مخالفات .. أولاً تطلب منه القرار يمكن يكون كلام من الموظف علشان عندو ظروف ما وده يخدمك فقال أنو فيه قرار وهذا ديدن كثير من الموظفين يعني يزحلقلك بالشامي وإذا كان فيه قرار فعلاً نرجع للي أصدره وندخل عليه ونكلمه ونشوف ليش أصدر القرار وليش حتى ينفرد بهيك قرار وننبهه إنو لا صلاحية له في إصدار مثل هالقرار لأن مثل هالقرار اللي تتكلم عليه يجب أن يدرس وتوضع مبرراته ولا يحق لأحد إصداره إلا الجهات المختصة (مجلس الشورى ـ مجلس الوزراء) .. بعدين أخي وين أعضاء المجلس البلدي وليش تم تعيين وانتخاب مجلس بلدي .. مش حتى يخدم المواطنين ولا أنا غلطان .. أخي اتصل عليهم وأظن أرقام الاتصال عليهم مجدعة في الشوارع واسألهم عن هالقرار وتابع معهم .. ثم إذا اتبعت كل السبل وأكد أنو تكون أمورك في السليم عليك بالشكوى للجهات اللي أعلى منهم بس أحرص على التوثيق بالمستندات (صورة من القرار ـ صور من معاملات مماثلة تمت) .. يمكن كثرت هرج عليكم ومختصر الكلام أمرين إذا اجتهدنا وحرصنا عليهما يمكن تهون كثير من مشاكلنا .. الأمر الأول: الإلمام بالأنظمة والقوانين والاطلاع عليها في أي أمر فيه مصلحة لنا ونريد الإقدام عليه في أي دائرة حكومية .. الأمر الثاني: الاجتهاد في متابعة معاملاتنا وعدم الملل واليأس واستشارة المختصين .. نراك على خير
__________________
إن العقيدة في قلوب رجالها
من ذرة أقوى وألف مهنـــد آخر من قام بالتعديل مقيم; بتاريخ 24-02-2008 الساعة 01:40 PM. السبب: إضافة وأخطاء إملائية |
![]() |
![]() |
#16 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2007
البلد: بريده
المشاركات: 1,823
|
اخي مقيم اشكرك علي مرورك وتفاعلك وان شاءالله ساحول بتطبيق توجيهاتك ولك خلص التحيه.(الموظف لم اطلب منه شي)
|
![]() |
![]() |
#17 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 28
|
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ مــادة (1) يتم فرز البناء الى وحدات عقارية وفقاً لما صدر بشأنها من مخططات وتراخيص معتمدة من البلدية المختصة ، أما المباني التي لم يسبق إصدار مخططات أو تراخيص بشأنها أو التي لم يحدد الترخيص إمكانية تجزئتها وفرزها فيتم فرزها – بعد عمل رفع مساحي للوحدة وتقديم شهادة مصدقة من مكتب هندسي معتمد بسلامة المبنى انشائياً. مــادة (2) للمالك فرز وحدة عقارية أو أكثر من صك أرضه بصك مفرز يحدد فيه كافة المعلومات عن موقع الوحدة العقارية ومساحتها ورقمها التسلسلي في البناء والدور (سفل أوعلو) ونصابها من الأجزاء المشتركة التي لاتقبل القسمة في كامل البناء ونصابها من الأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة وتقتصر منفعتها على وحدة سكنية أخرى أو أكثر وذلك بعد الحصول على موافقة البلدية المختصة. مــادة (3) الأجزاء المشتركة في العقار التي لا تقبل القسمة على الملاك لا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً ، ويشمل التصرف في الجزء المفرز حصة المتصرف في الأجزاء المشتركة التي لا يمكن قسمتها. مــادة (4) للمالك أن يتصرف في الجزء المفرز له وأن يستعمله أو يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه شريطة ألا يقوم بعمل من شأنه الإضرار بحقوق سائر المالكين. مــادة (5) لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له للانتفاع بما يخصه منها، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك. مــادة (6) لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إساءة استخدامه. مــادة (7) يحق للمالك تغيير استخدام ملكه بعد الحصول على الموافقة الخطية لجمعية الملاك وصدور الترخيص اللازم بالموافقة على التعديل من البلدية المختصة. مــادة (8) يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء ، أما الأجزاء المشتركة التي تخص بعض الملاك فتوزع النفقات على المنتفعين منهم بحسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقا لما تقرره جمعية الملاك. مــادة (9) نقل الملكيــــة 1. يقوم المالك بتقديم طلب فرز الوحدة العقارية للبلدية المختصة مرفقاً به صورة من صك الملكية ونسخة من المخططات المعتمدة للمبنى ورخصة البناء ، أما المباني التي لم يصدر لها رخصة بناء من قبل فيكتفي بتقديم رسم كروكي يحدد الموقع ورفع مساحي للوحدة العقارية المراد فرزها. 2. تقوم البلدية – بعد استكمال كافة الاشتراطات اللازمة للفرز – بالتحقق من المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمساحة الاجمالية والمجاورين وذكر اسم الشارع ورقم الشقة وعدد الطبقات ورقم البناء..الخ. 3. تتولى البلدية إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل لاكمال ما يلزم نحو إصدار وثيقة الملكية للعين التي تم فرزها حسب الاجراءات المتبعة نظاما. مــادة (10) تكوين جمعية الملاك 1. يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا جمعية ملاك لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشر فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر. 2. يكون لجمعية الملاك ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويتم الفصل فيما يطرأ من منازعات بين الملاك من قبل جهات الاختصاص. 3. تكون الجمعية نافذة المفعول بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تسجيلها شريطة أن تقدم جمعية الملاك مسوغات التسجيل ممثلة في (صك الملكية – عدد الوحدات العقارية – عدد الملاك واسمائهم – عدد الوحدات السكنية – عدد الوحدات التجارية بالاضافة الى كافة البيانات المتعلقة بالموقع والمدينة والحي والشارع ورقم العقار ونوع المبنى وكافة ماتطلبه وزارة العمل والشئون الاجتماعية حيال ذلك). 4. إذا لم يقم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية الملاك كان لأي منهم أن يطلب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية إتمام هذه الإجراءات. 5. إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً طبقة أو شقة أو بناء في مجموع أبنية، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداً. وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. مــادة (11) يجوز لجمعية الملاك أن تؤمن مقراً لها حسب الحاجة إلى ذلك. مــادة (12) تعتبر جمعية الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة ، ومسئولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك أو الغير ، ولها الحق في مراجعة الجهات المختلفة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته. مــادة (13) 1. لكل مالك عدد من الأصوات في جمعية الملاك يتناسب مع حصته في العقار. 2. إذا كانت حصة أحد الملاك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك. مــادة (14) 1. لا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 2. لا يجوز لمدير الجمعية ولا لأحد معاونيه ولا أقربائهم من الدرجة الأولى أن يكونوا وكلاء عن الملاك. مــادة (15) مع مراعاة ماورد في المادة (13) تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة بشأن: 1. التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. 2. انتخاب أو عزل مدير الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ماورد بالمادة 15/2 من النظام. 3. التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة. 4. عند تغيير أنصبة الملاك في العقار يتم تعديل نسب توزيع النفقات وفقا لذلك. 5. تحديد الأسلوب المناسب لتنفيذ الأعمال التي تفرضها الأنظمة واللوائح. 6. تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً بعد إقراره من البلدية المختصة. 7. وضع لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله. 8. إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار ، وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما أستحدث. ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل ملكه ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الجمعية بالتعويض. 9. التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة. 10. استثمار الاموال العائدة من التأجير وخلافه أو توزيعه بشكل سنوي أو حفظه أو جزء منه احتياطياً. مــادة (16) 1. تصدر قرارات الجمعية بإجماع أصوات الملاك في شأن: التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. 2. إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك. مــادة (17) إذا تعذر انتخاب مدير للجمعية من بين الملاك فلوزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ ماتراه مناسبا حيال ذلك. مــادة (18) رسوم الخدمات والمرافـق • يراعي في المباني الجديدة تأمين عداد لكل وحدة سكنية من مرفقي الكهرباء والماء ويقوم مالك الوحدة بتسديد قيمة رسوم استهلاكه لخدمة وفقا لعداد وحدته. • يطبق البند السابق على المباني القائمة قبل صدور هذه اللائحة إذا توفر فيها عداد لكل وحدة. • في حالة عدم تأمين عداد لكل وحدة في المباني القائمة قبل صدور اللائحة يقوم كل مالك بسداد مايخصه بنسبة استهلاكه من الخدمة وفقا لما تقرره جمعية الملاك. • تعامل المباني القائمة والمباني الجديدة بموجب البند السابق فيما يخص المرافق التي يتعذر تأمين عدادات مستقلة لجميع وحداتها. مــادة (19) تحصيل الرسوم والنفقات: تقوم جمعية الملاك بتحصيل الرسوم والنفقات المترتبة على ملاك ومستثمري الشقق والمحلات التجارية ويلتزم الملاك والمستثمرون بدفع نصيبهم من الرسوم والنفقات ابتداءاً من تاريخ استلام الوحدة العقارية ولجمعية الملاك اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وبشكل فوري لتحصيل أي رسم مستحق على أي مالك أو مستثمر وذلك بعد مرور (30) يوماً على تاريخ الاستحقاق. مــادة (20) حفظ السـجلات: تحتفظ جمعية الملاك بسجلات تدون بها محاضر اجتماعات الجمعية ، كما تحتفظ بسجلات ودفاتر حسابات منفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك ، ويحق لكل مالك شقة أومن يفوضه طلب فحص السجلات ودفاتر الحسابات الخاصة بتلك المبالغ في فترات معقولة خلال ساعات العمل العادية. مــادة (21) الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية تقوم جمعية الملاك بإعداد الحسابات الختامية وإعتمادها من مكتب محاسب قانوني معتمد ، وعليها تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وتقديم موازنة مقترحة للعام المالي التالي. مــادة (22) الاخطــــارات جميع العناوين والمراسلات والاخطارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها جمعية الملاك تكون باللغة العربية وتعتبر قد سلمت حسب الأصول إذا ما تم إرسالها عن طريق البريد المسجل أو الفاكس المؤيد بعلم الوصول من المرسل إليه على العنوان المحدد بعقد البيع أو عن طريق التسليم باليد مقابل إيصـال بالاستلام ، وفي حالة تغيير عنوان المالك فيجب إخطار جمعية الملاك كتابيا بالعنوان الجديد. مــادة (23) تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويجري العمل بها من تاريخ نشرها. |
![]() |
![]() |
#18 |
Guest
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 50
|
الله يستر
|
![]() |
![]() |
#19 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2007
البلد: بريده
المشاركات: 1,823
|
اشكرك اخي متعاون علي الخير اسم على مسمى لقد قدمت لي خدمه انا ابحث عنها (تمت الطباعه)
|
![]() |
![]() |
#20 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 28
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يرد لهذه الوزارة العديد من طلبات المواطنين بشأن رغبتهم في تجزئة القطع والمباني السكنية إلى أجزاء أو وحدات كل منها في صك مستقل ، وحيث تواكب هذه الرغبة توجه الوزارة بإنشاء الوحدات السكنية المتلاصقة والوحدات السكنية الصغيرة على أرض كانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة .. ورغبة في التعامل مع هذا الواقع وإيجاد تنظيم موحد لمعالجة مثل هذه الحالات التي تفاقمت نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي وازدياد الرغبة في تملك الوحدات السكنية الصغيرة لما تحققه من وفر في تكاليف الإنشاء والصيانة. لذا نرغب إليكم تطبيق ضوابط التجزئة والبناء التالية عند تجزئة القطع السكنية في المخططات المعتمدة ومعالجة المباني القائمة وفقاً لذلك : أ ) ضوابط التجزئة 1) لا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن 12م. 2) لا تقل مساحة القطعة الواحدة بعد التجزئة عن مائتي متر مربع. 3) لا يقل طول ضلع القطعة الواحدة على الشارع عن 10م للبناء المتلاصق و 12م للمباني المنفصلة شاملاً الارتدادات . 4) يكون حد التقسيم مستقيماً. ب) ضوابط البناء : 1) لا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة عن جهتين فقط. 2) لا تشترك الوحدات المتلاصقة في منور واحد. 3) يتم فصل الهيكل الإنشائي فصلاً تاماً. 4) يتم تأمين موقف داخلي في كل قطعة سكنية مفرزة. 5) فيما عدا ما ورد بعاليه من ضوابط يتم تطبيق الارتدادات ونسبة البناء والارتفاعات حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وزير الشئون البلدية والقروية د.محمد بن إبراهيم الجارالله 3-3-5 الوحـدات السكنيـة : عند الرغبة في إقامة الفلل المتلاصقة أو إصدار محاضر تجزئة لها فيجب تطبيق الضوابط والشروط الآتية : - يجب أن تكون كل فيلا / وحدة سكنية على شارع لا يقل عرضه عن 12 م وفي حالة كون الشارع 10 م فيلزم تأمين موقف سيارة لكل فيلا / وحدة سكنية داخل السور . - يجب ألا تقل مساحة أرض كل فيلا / وحدة سكنية عن 200 م2 - يجب ألا يقل عرض أية فيلا / وحدة سكنية متلاصقة جهة الشارع عن 10 م شاملاً الارتدادات الجانبية إذا وجدت وفي حالة تقسيم الفيلا إلى وحدتين منفصلتين (دور أرضي ودور علوي) فيجب ألا يقل عرض الواجهة عن 15 م وتأمين موقف داخل السور . - يجب أن يكون لكل فيلا سلم خاص بها بحيث لا يسمح بتقسيم الفيلا الواحدة إلى وحدتين منفصلتين وذلك في حالة التلاصق لأكثر من فيلتين . - يجب تطبيق نظام الارتدادات ونسبة البناء والارتفاعات حسب نظام البناء المعتمد للمخطط . - يجب أن يكون التقسيم بين الفلل على خط مستقيم . - يجب عدم اشتراك الفلل المتلاصقة في متر واحد |
![]() |
![]() |
#21 |
Guest
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: الخبر
المشاركات: 50
|
والله شيء غريب بالفعل!! طيب ليتهم يجون للشرقية 85% من الشقق المفروشة ما تحمل تصريح أصلاً من البلدية وطبعاً أتوقع كذا الحال بكثير من المدن وبالذات الرياض وجدة
![]() |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|