|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#15 |
Guest
تاريخ التسجيل: Jul 2008
البلد: في اعماق البحر
المشاركات: 65
|
^
^ ^ ^ طيب والقطط ؟؟؟ |
![]() |
![]() |
#16 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
البلد: في بلد العز
المشاركات: 458
|
ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الحمد لله ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه . والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه . روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود . قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى . وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى . وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى . وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) : " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى . والله أعلم . |
![]() |
![]() |
#17 |
Guest
تاريخ التسجيل: Jul 2008
البلد: في اعماق البحر
المشاركات: 65
|
وضحت جزاك الله خير |
![]() |
![]() |
#18 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2002
المشاركات: 810
|
أبو الوليد الخالدي
سدومي جزاكما الله خيرا
__________________
![]() اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . ![]() الحمدُ للهِ معزِّ الإسلامِ بنصره، ومُذلِّ الشركِ بقهره، ومصرِّف الأمور بأمره، ومستدرجِ الكافرين بمكره، الذي قدّر الأيام دولاً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقينَ بفضلِه، والصلاةُ والسلام على من أعلى اللهُ منارَ الإسلامِ بسيفِه. ![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2002
المشاركات: 810
|
حديث لأولي الألباب في حكم تربية الكلاب
حديث لأولي الألباب في حكم تربية الكلاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين . أما بعد فقد انتشر في زماننا عادة تربية الكلاب بأنواعها المختلفة ، بل أصبح الكلب رفيقا وشريكا حتى على مائدة الطعام كأنها فرد من العائلة ، وصار الكلب وسيلة تباهي بين الشباب ؛ يسير معهم في الطرقات ، وقد يكون سببا في ترويع الآمنين ، ولأهمية هذا الأمر كتبت هذه رسالة لتوضح موقف الإسلام من ذلك . حكم اقتناء الكلاب : لا يجوز اقتناء كلب إلا للصيد أو للحراسة ؛ عَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : "من اتْخذَ كَلباً إلا كَلْب ماشيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زرعٍ انْتُقصَ مِنْ أَجْرهِ كلَّ يوْمٍ قيراطٌ" مُتّفقٌ عَلَيهِ. الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة، وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما. واختلف العلماء : هل المنع للتحريم أو للكراهة ؟ فقيل: للتحريم ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها، بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له، وفي رواية "قيراطان".وحكمة التحريم: ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة، الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية، وبُعْدُهم سبب لضد ذلك، ولتنجيسها الأواني. وذهب إلى ذلك الشافعية . وقيل: للكراهة ، بدليل نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حراماً لذهب الثواب مرة واحدة. وفيه أن فعل المكروه تنزيهاً لا يقتضي نقص شيء من الثواب. الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم.( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .) قال الإمام النووي : سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطاناً كما جاء به الحديث ، والملائكة ضد الشياطين . ولقبح رائحة الكلب ؛ والملائكة تكره الرائحة القبيحة . ولأنه منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان. وهؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه . نجاسة الكلب : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس نجاسة عينية ، ودليلهم على ذلك ما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ." وفي رواية : " أولاهن بالتراب." أما الحنفية فقالوا بطهارة عين الكلب ما دام حيا ً؛ إلا أنهم قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه . ولكن المالكية قالوا : كل حيٍّ طاهر العين ، ولو كلبًا ، فنجاسته نجاسة معنوية لا عينية ؛ وما يرشح من الكلب من لعاب ومخاط وعرق ودمع كله طاهر . وذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه ، ولأنه ظن أن من فهم أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته . لعاب الكلب يصيب بالعمى :في بحث في مجلة " ديلي ميرور " البريطانية كشف عن أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم " توكسو كاركانيس " أكد الدكتور " أيان رايت " إخصائي الطب البيطري في " سوموسيت " أنها تصيب الإنسان بالعمى ، والعدوى تنتقل إلى الإنسان عند ملامسة الكلاب ومداعبتها ( مجلة المجاهد جمادى الآخرة 1425 ) النهي عن بيع الكلب إلا كلب الصيد : لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد الذي يعلم أن من سيشتريه إنما سيستخدمه للصيد ؛ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحوان الكاهن". رواه الجماعة. وعن أبي حنيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". متفق عليه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا". رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو حنيفة يجوز وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد " هل ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب : نعم ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب بما فيها الكلاب الصغيرة التي تستخدم للزينة والتي ولعت بها بعض الفتيات حتى أنهن يجعلن تلك الكلاب تشاركهن الفراش . النهي عن بسط الذراعين في الصلاة كالكلب : عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب . ( رواه الجماعة.) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. ( رواه أحمد ) العطف على الكلب : ولا يفهم مما سبق ألا نعطف على الكلب أو نطعمه أو نسقيه ؛ بل ربما يكون سقيه سببا في دخول الجنة وغفران الذنوب ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّه له فغفر له قالوا يا رسول اللّه وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر". متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر لها به".( رواه الشيخان ) {بركية : ببئر . بغي زانية. موقها :خفها . فغفر لها:أي غفر لها ما سبق منها من الزنا. به :أي بسبب سقيها له} -------------------------------------------- كتبها : جمال الدين أحمد المراجع : شرح صحيح مسلم للنووي . فتح الباري لابن حجر العسقلاني . نيل الأوطار للشوكاني . سبل السلام للصنعاني . بداية المجتهد لابن رشد . الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري.
__________________
![]() اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . ![]() الحمدُ للهِ معزِّ الإسلامِ بنصره، ومُذلِّ الشركِ بقهره، ومصرِّف الأمور بأمره، ومستدرجِ الكافرين بمكره، الذي قدّر الأيام دولاً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقينَ بفضلِه، والصلاةُ والسلام على من أعلى اللهُ منارَ الإسلامِ بسيفِه. ![]() |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|