|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
11-10-2002, 07:30 AM | #15 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
المشاركات: 748
|
السلام عليكم
الصراحة التأمين في الحالة هذي فيه ضرر
وأذكر قبل فترة سألت أحد طلبت الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه عن التأمين على السيارات وقال لي انه لا يجوز لأنه فيه ضرر هذا ماحدث سلالالالالالام |
11-10-2002, 10:53 AM | #16 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
المشاركات: 38
|
أولاً / نشكر الأخ الداعية على طرحه هذا الموضوع وكم نحن بحاجة لطرح مثل هذه الموضوعات الجيدة التي تعود على القارئ بالفائدة وتوضح له الصورة التي قد تكون غامضة على بعضنا خاصة المواضيع التي تكون حديث المجالس .
ثانياً / نشكر الأخ عليوان على نقله للفتوى الصادرة من المجمع الفقهي ونستخلص من هذه الفتوى إلا أن التأمين نوعين تجاري وهذا محرم وتعاوني وهذا جائز كما ورد في آخر الفتوى . والسؤال المطروح / هل النظام الذي سوف يطبق في رمضان من قبيل التأمين التعاوني أو التجاري ، المقصود ليس المسمى فنحن نعلم أنهم يسمونه تأمين تعاوني لكن المقصود كيف سيطبق وما صورته هل هو في تطبيقه موافق للتأمين التعاوني الذي أجازه جمع من العلماء على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ( رحمه الله ) أرجو ممن لديه خلفيه عن صورة النظام الذي سيطبق أن يفيدنا وجزاكم الله خير . |
11-10-2002, 02:19 PM | #17 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: كوكب المريخ
المشاركات: 1,373
|
ذا كان فيه فايدتنا حنا معه
واول شي كما قال اخي مدحت: نشوف هل هو حرام ام حلا ل
__________________
عدناوالعودة أحمد |
11-10-2002, 10:34 PM | #18 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 58
|
ما اقول الا مسكيـــــــــــــــــــــــــــــن هالمواطن يبون يشفطونه ويعوضون خسايرهم على حسابه وماهمهم افتى شيخ والا ما افتى
لذلك انا ضد التامين
__________________
حسبي الله على من ظلمني |
12-10-2002, 12:13 AM | #19 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2002
المشاركات: 1,752
|
الله يجزاكم خير
وأرجوا ان ترون الحل المناسب ونطرحه هنا وجزاكم الله خير
__________________
[c] [/c] |
12-10-2002, 01:11 AM | #20 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2001
المشاركات: 785
|
السلام عليكم وبعد/
هذا هو الغرر في البيع.. بعينه.. لكن ما نقول... إلا اللهم سلم سلم ..من الأيام القادمه..
__________________
عفواً .. يمتع وضع الإيميل بارك الله فيك .. وشكراً .. [BLINK]××××××××××××××××××××××××[/BLINK] [BLINK]عزيزي المشرف للمرة الثانية لا تضع خربشاتك هنا !![/BLINK] |
14-10-2002, 03:39 PM | #21 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2002
المشاركات: 773
|
الى الاخوان الكرام اما بالنسبه لي فسوف اشتري لي ابو صابر بدون رخصه واستماره ولابطاقة احوال
انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الى بالله الله المستعان على مايصف الظالمون |
18-10-2002, 04:52 AM | #22 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
|
كلام سليم وفي الصميم0
__________________
|
|||||||||||||||||||
19-10-2002, 12:53 AM | #23 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
|
السؤال :
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟. الجواب: الجواب : الحمد لله 1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة . 2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار . 3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم . إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " . فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% . فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت . هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا . وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه . وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين . المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . (www.islam-qa.com)
__________________
|
19-10-2002, 12:54 AM | #24 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 21
|
السؤال :
أعيش في بلد يفرضون على من يقود السيارة التأمين ، فهل يجوز لي أن أكتب قيمة غير حقيقية للسيارة لتخفيف التأمين الذي يأخذونه مني بالإكراه ؟ الجواب: الجواب : الحمد لله بعد المناقشة مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين خرجنا بما يلي : المفهوم من السؤال التأمين على حسب قيمة السيارة ، أي بما تساويه عند عقد التأمين ، والذي سيقوم به هذا الشّخص فيه نوع من الكذب ولكنّه لأجل التخلّص من شيء من الظّلم وهو إكراهه على عقد التأمين المحرّم فإذا كان لا يُلحق ضررا بنفسه لو فعل ذلك ولا بسمعة المسلمين فلا بأس أن يفعله اضطرارا والله تعالى أعلم الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
__________________
|
الإشارات المرجعية |
|
|