|
|
|
![]() |
#15 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2012
البلد: بريده
المشاركات: 6
|
جزاك الله الف خير
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2012
البلد: في قلبه
المشاركات: 97
|
thank you
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2010
البلد: in ur brain
المشاركات: 577
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص عامة العلماء على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، ومذهب الجمهور أن عورة الرجل للرجل ما بين سرته وركبته فتكونُ عورة المرأة للمرأة كذلك أي ما بين السرة والركبة. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى. وقيل : عورة المرأة للمرأة هي السوأتانِ فقط بناء على أن عورة الرجل هي السوأتان، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وأشار المرداوي في الإنصاف إلى مذهب أحمد فقال: قوله: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة: يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز. انتهى وقد رجحنا القول الأول ، وذكرنا أدلته وهو أن عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة في الفتوى رقم: 7254. وفي المسألة قولٌ ثالث نرى أنه أحوط الأقوال وأبعدها عن الريبة والفتنة فضلاً عن أنه يتماشى مع ظاهر القرآن، وهو أن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً أي مواضع الزينة، تماماً كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم، قال عز وجل: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور :31 } وقد رجح هذا القول جمعٌ من محققي العلماء. يوجد اختلاف يااختي ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|