|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
19-01-2008, 04:59 PM | #29 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: !!!!
المشاركات: 961
|
أ اعتذر على التطفل ولكن من باب المنافسة على الخير :
يقول الشيخ سليمان العلوان وفقه الله : " إذا لبس جورباً على جورب " . فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح . وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم لأنه لبس ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض .
__________________
كلما زاد نصيبك من (اقرأ) زادت عليك التبعة في (أنذر) |
|||||||||||||||||||||||
20-01-2008, 02:27 AM | #30 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,374
|
إليكم كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة ( مقطع من محاضرة للشيخ بعنوان المسح على الخفين )
[MEDIA]http://mohebatalislam.1.googlepages.com/ibnothaimeen.mp3[/MEDIA] رابط الحفظ حفظكم الله ورعاكم وإليكم رابط المحاضرة كامل http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_245.shtml
__________________
http://www.rasoulallah.net |
20-01-2008, 02:51 PM | #31 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
البلد: لـــهـــبُ الــشــوق ..
المشاركات: 5,458
|
* فائدة ..
سمعتُ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذات مرة ، وهو يناقش شخصاً سأله عن ما يسمى بـ التنورة في الإحرام ، قال الشيخ : مثله الجورب المخرق ، بعض الناس يثرب على لابسه ، مع أنه لم يخرج عن كونه جوربا . بتصرف . * المسألة القادمة : حكم لبس الجورب الشفاف .. سآتي بها إن شاء الله ..
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ .. لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة . |
20-01-2008, 06:48 PM | #32 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أبو عمر القصيمي / قناص الفوائد
أشكركما على تجاوبكما . ولكن إشكالي الذي كان ومازال في ذهني هو : إذا كان خلع الجوربين لا ينقض الوضوء , فلماذا يقال إنه لا ينبغي إعادته ولو فور خلعه إلا بوضوء ؟؟!! أنا أعلم حجة القائلين بذلك وهي أنه لا ينبغي إدخال الجوربين إلا بطهارة غسل لا مسح , ولكني أقول رداً على هذا : 1- إذا كان لا يجوز إدخال الجوربين إلا بطهارة غسل , فهذا يلزم منه أن يقال إن خلع الجوربين ناقض للوضوء لأن طهارة الرجلين بعد الخلع هي طهارة مسح وليست طهارة غسل . فمنع إعادة لبس الجوربين بحجة عدم طهارة الرجلين طهارة غسل , يلزم منه القول بانتقاض الوضوء بمجرد الخلع . وكذلك العكس . 2- ألا ينبغي أن نفرق بين مسألة لبس الجوربين على طهارة غسل ( والتي تعني بدء حساب اليوم والليلة من جديد ) , ومسألة إعادة لبس الجوربين على طهارة مسح ( والتي تعني استمرار الحساب الأول الذي بدأ بلبس الجوربين على طهارة غسل ) ؟؟ وبالمناسبة : أذكر - إن لم تخني الذاكرة - أن الشيخ ابن عثيمين أورد قريباً من استشكالي هذا وأيـّده , ولكنه لم يقل به أو لم يجزم به ! كما أن في كلام الشيخ سليمان العلوان المنقول أخيراً ( في مسألة لبس جوربين فوق جوربين ) ما يمكن أن يـُقاس عليه في مسألتنا . فالشيخ يقول : " فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني " وهذا يعني أن الجورب الفوقاني لـُبس على طهارة مسح . أرجو أن أكون قد أوصلتُ المعنى الذي أريد ,, وتقبلا تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
20-01-2008, 07:28 PM | #33 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
بارك الله فيكم جميعاً .
المتزن وفقه الله : نعم هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في فتاوى المسح وهو كتيب مطبوع : ( س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟ جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. ) انتهى http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16937.shtml وأنا قد استشكل عليّ هذا الإيراد مذ أن قرأت كلام الشيخ رحمه الله قبل مدة ، ولكن إذا ثبت أنه لم يقل به أحد من العلماء فهو قطعاً ليس بصواب لأنه لا يعقل أن تجتمع الأمة على خطأ كل هذه القرون ، ولكن يبحث إن كان قال به أحد من العلماء ، والذي يبدو أن هذه المسألة لا تتعلق بالطهارة وانتقاضها ولكن هي استنباط من حديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والطهارة هنا في الحديث طهارة غسل بلا شك ، فيستنبط منه أنها لا تلبس إلا بعد طهارة الغسل لهذا الحديث ، ويبقى ما عداه من انتقاض الطهارة بخلع الخف على الأصل وأنه لا دليل عليه صراحة وأن فعل الصحابي على عدم النقض ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فيكون منع إعادتهما هو لأجل الحديث وليس لأجل أن الطهارة تنتقض والله أعلم . هذا ما عندي في هذه المسألة وهي تحتاج لزيادة بحث وتحقيق .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
20-01-2008, 09:29 PM | #34 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
البلد: لـــهـــبُ الــشــوق ..
المشاركات: 5,458
|
أحسنتما ، وقد كان الإشكال موجودا لدي كذلك .
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ .. لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة . |
20-01-2008, 10:15 PM | #35 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
البلد: لـــهـــبُ الــشــوق ..
المشاركات: 5,458
|
* مسألة : حكم لبس المخرّق والشفاف ..
اشترط الحنابلة - رحمهم الله - كون الجورب ساترا للفرض ، وعللوا بأن الجورب لو كان خفيفا أو مخرق ؛ فإن ما ظهر من الفرض أي القدم يجب غسله ، ولا يجتمع المسح مع الغسل . وأما ما يصف البشرة لصفائهة [ الشفاف ] ، فيشترط كونه ساترا ، بدليل أن الإنسان لو صلى بثوب يصف بشرته لم تصح صلاته . وذهب الشافعية - رحمهم الله - إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز لبسه ، لأن محل الفرض مستور لا يصله الماء ، وكون البشر ترى من ورائه لا يضر ، فليس بعورة حتى نقول أن ما يصف البشرة لا يجوز المسح عليه ، وكذلك لم يرد في السنة ما يدل على اشتراط الستر . وقد كان الصحابة كثيرٌ منهم فقراء ، ولباس الفقير لا يخلو من كونه مخرقا ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك ، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله . وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم اشتراط الستر . ويبدو لي - والله أعلم - أن المسألة قد ترجع إلى العرف ، وقد أشرتُ في مشاركتي رقم : 31 ، إلى ذلك وكلام الشيخ ابن عثيمين عنها . والله تعالى أعلم . المرجع : الممتع ، الشرح الممتع لابن عثيمين . . .
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ .. لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة . |
29-01-2008, 08:36 PM | #37 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2005
البلد: وطني وهل أحب سواه
المشاركات: 323
|
جزيت خيرا . ولكن لو اختصرت على الراجح لكان أفضل وأرسخ ومن يريد التطويل في الأقوال فيجدها منتشرة في الشبكة وبالكتب بكثرة . أو نسخت الأقوال في رد وجعلت الموضوع مختصراً
|
29-01-2008, 08:56 PM | #38 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: May 2004
البلد: بريدة
المشاركات: 5,346
|
جزاك الله خيراً
فعلاً نحن بحاجة للتفقه في الدين حتى نعبد الله على بصيرة |
30-01-2008, 03:32 AM | #39 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أخي الكريم / أبو عمر القصيمي
عدم علم الفقيه بوجود رأي أو حتى عدم وجود رأي يرى الفقيه أنه صحيح , لا يعني أن هناك إجماع يمنعه من القول به . وعليه أنا هنا أتساءل : هل هناك قائل بالقول الذي اختاره الشيخ سليمان العلوان وهو " فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني " ؟؟ إذ أن القول الذي اختاره الشيخ سليمان , يقوّي القول الذي مال إليه الشيخ محمد وتحرز من القول به . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
الإشارات المرجعية |
|
|