|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
10-08-2007, 02:08 AM | #29 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
أخي سفير الأحزان...أهلا بك ، شكر الله لك حرصك على طلب الحق.
أخي برق 1: أشد على يدك ، أحسن الله إليك، وكلامك في الصميم، ونقولاتك عن الشيخ محمد ابن عثيمين مقنعة للغاية لمن يريد الحق. للجميع فائق الحب والتقدير.
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
10-08-2007, 03:23 AM | #30 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 165
|
شكراً يأخوان على مروركما وحاولت ان اتأكد من هذه المعلومه على ان الأئمه الأربعه اتفقوا على وجوب تغطيه الوجه ووجد ت التالى اتمنى الفائده للجميع لنقرأ اطول رد والباقى يتبع من صاحب هذا البحث ( الشافعي) قال هو جائز عند الحنفية لا بفرض ولا سنة، ويتبع عادة القوم عند المالكية ان لمم يعتادوه فمكروه وان اعتادوه ندب، واعتمد متأخروا الشافعية وجوبه، وروي عن الإمام أحمد قولان أحدهما بوجوبه وآخر بخلاف ذلك
واتفقوا على وجوبه ان كانت فاتنة جدا وقال القاضي عياض من المالكية لا يجب ويجب على الرجال غض البصر وقيل بوجوبه في زمن الفتنة اذا كثر الفساق وخيف عليها منه، وهو أمر يرجع لتقدير المرأة او ولي الأمر فهو مسألة خلافية الجمهور فيها على عدم الوجوب ولا داعي لانكارهم او انكارك عليهم- أقوال المذاهب الفقهية: أ- المذهب الحنفي: -يتفق معنا موجبو النقاب على وجوب إبداء الوجه والكفين في الصلاة وفي الإحرام حال الحجة أو العمرة ويختلفون معنا في وجوب التغطية وجوازها إذا مر الرجال. يتفقون معنا على جواز إبداء الوجه والكفين في حال الخطبة وفي حال القضاء والشهادة وفي بعض حالات البيع والشراء. -يتفق معنا هؤلاء أيضا على أن الوجه ليس بعورة عند جمهور العلماء بسبب الحالات السابقة. يختلفون معنا في حكم تغطية الوجه وإظهاره. - نختلف معهم حول تعريف "عصر الفتنة". وبناء على هذه النقاط لن نضيع وقتنا ووقتهم ووقتكم جميعا في ذكر أقوال العلماء في النقاط المتفق عليها فلن نذكر ما كان منها في الحالات السابقة بل سنتكلم عن الحكم الأصلي. ونرجو مراعاة هذه الشروط فنحن لا نريد الحديث عن شئ إلا عن عورة النظر لا عورة الصلاة -على فرض وجود فرق-. المذهب المالكي : 1- الموطأ للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رواية يحيى (2/934): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله". ولها شروح مهمة منها: أ- الإمام الباجي (ت:474هـ) في" المنتقى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". وقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها. ب-الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) وهو من شروح الموطأ: " على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!" ثم قال ابن عبد البر: " قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة, فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقال أيضا (16/237): (وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها). وقال (6/369) بعد ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية الزينة: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). 2- الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر: (((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها)) ,وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع): ((وجائز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليها)). ,وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي: ((ومع أجنبي غير الوجه والكفين)) وله العديد من الشروح منها: أ- الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة: ((وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة . وفي الرسالة : وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية } قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا . ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه . وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء)) ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة: ((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل: ((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)). د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل: ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)). وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير: ((( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(....) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين)) هـ- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل: ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)). 3- الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ): ((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)). ومن شروحها: أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني: ((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)). وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق: ((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)). تكمله البحث في الرد القادم |
10-08-2007, 06:01 PM | #31 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
ننتظر إكمال البحث.
... هناك من هو أجل من الإمام مالك يرى ذلك ، من طبقة التابعين بل من من طبقة الصحابة كابن عباس من طريق علي ابن طلحة ، وصح عن ابن مسعود خلافه. المسألة مشهورة مطروقة جدا ، صنفت فيها مؤلفات كثيرة . مع وافر التقدير.
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
10-08-2007, 06:30 PM | #32 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 165
|
يتبع مذهب الأمام المالكي قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا . ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه .
وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء)) ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة: ((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل: ((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)). د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل: ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)). وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير: ((( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(....) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين)) هـ- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل: ((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)). 3- الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ): ((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)). ومن شروحها: أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني: ((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)). وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق: ((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)). ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني: ((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين)). 4- الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري: ((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان)) ويقول: ((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم - يدل على أنه الوجه والكفان، لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة، والله أعلم بما أراد من ذلك)). 5-يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) : {ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ . والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه ... استحسانا وليس وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا . ج- المذهب الشافعي: 1- نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب: ((( قال ) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)). وقوله "وبغير إذنها" يدل على أنها كاشفة له أصلا فلا يتصور من الإمام الشافعي مثلا أنه يجيز للرجل إرغام المرأة على كشف وجهها ليراه!! 2- رأي الإمام الثعلبي (ت7هـ) في تفسيره "الكشف والبيان" : قال بعد أن حكى الخلاف مرجحا راي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) انتهى كلامه وله كلام آخر في نفس الآية فقد قال في تفسير "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو..." الآية قال: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن .........إلخ كلامه)) . 3- الإمام البيهقي (ت:458هـ): له باب في السنن الكبرى (7/85): ((باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة)) وله باب في معرفة السنن والآثار يقول تحته: ((وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب)) 4-الإمام الشيرازي (ت:467هـ) في المهذب وهو من المتون الهامة في المذهب: ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين قال ابن عباس: وجهها وكفيها ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة)) وانظر شرح الإمام النووي وتخريجه له في المجموع شرح المهذب (3/167-168). 5-الإمام الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": ((( ولا يبدين زينتهن ) يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى ، ( إلا ما ظهر منها ) وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع)) . 6-في تفسير الإمام السمعاني (ت:489هـ) : ((على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية ، وأما السوار في اليد ، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة ، والأصح أنه من الزينة الباطنة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأما الدملج [والمخنقة] والقلادة ، وما أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة ، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة ، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها ، وأما الزوج ينظر ويتلذذ ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ)) . 7-قال الإمام الغزالي (ت:505هـ) في الوجيز في شروط الصلاة (1/149): ((الشرط الثالث ستر العورة وهو واجب في غير الصلاة............وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وظهور القدمين عورة في الصلاة)). وقال في أحكام النظر (2/6): ((ولا يحل للرجل النظر إلى شئ من بدن المرأة إلا إذا كان الناظر صبيا أو مجنونا أو مملوكا لها أو كانت صبية أو رقيقة أو محرما فلينظر إلى الوجه واليدين فقط)) **ومن أهم شروح الوجيز كتاب "فتح العزيز شرح الوجيز" للإمام الرافعي (ت:623هـ) والجزء الذي شرح فيه أحكام النظر ليس بين يدي ولكن تواتر لدى الشافعية أنه قال بجواز النظر للوجه والكفين يقول: ((يجوز النظر من الأجنبية لوجهها وكفيها من غير شهوة وكذا مذهب المالكية)) وسيأتي هذا النقل كثيرا. **وقد اختصر شرح الرافعي الإمام النووي (ت:676هـ) في روضة الطالبين فقال (5/366-367): ((نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله(و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)و هو مفسر بالوجه و الكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد و غيره والثاني :يحرم قاله الإصطخري و أبو علي الطبري و اختاره الشيخ أبو محمد و الإمام و به قطع صاحب المهذب و الروياني و وجهه الإمام بإتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات و بأن النظر مظنة الفتنة و هو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)) وقال أيضا (7/19): (( إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك )) والشاهد في قوله "وبغير إذنها" وسبق شرحه. **ثم اختصر الإمام المقرئ (ت:925هـ) كتاب النووي في "روضة الطالب" وكان فيه: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين)) ويقول أيضا: ((نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز)) **وقد شرح مختصر المقرئ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت:926هـ) في أسنى المطالب وجاء في شرح الفقرتين السابقتين على التوالي: (1/176) حيث قال : ((( وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ) ولو خارجها ( جميع بدنها إلا الوجه ، والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما ؛ لأنهما مظنة الفتنة)). (((فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة ) فيما يظهر للناظر من نفسه ( من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز ) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة - الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ، وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه ، وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ؛ لأن منعهن من ذلك لا ؛ لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ؛ لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة)). **وللإمام الرملي (ت:1004هـ) حاشية على أسنى المطالب لم يأت فيها بجديد في الفقرتين وسيأتي كلامه 8- الإمام البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة (9/23): ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)). ويقول في تفسيره "معالم التنزيل": ((واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وأراد بها الثياب وقال الحسن الوجه والثياب وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)). 9- الإمام أبو شجاع الأصفهاني (ت:593هـ) في متنه الشهير يقول: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز....) ومن أهم شروحه: أ- كفاية الأخيار للإمام الحصني الدمشقي (ت:829هـ) يقول (ص41-42): ((وقال صاحب المنظومة: ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة: فالرائي إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية والرجل هو البالغ من الذكور، وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام الجنس، ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة. فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقاً، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف الصحيح التحريم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية، ويحتج له بعموم قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} )) ب- فتح القريب لابن قاسم الغزي (ت:918هـ) ص 19 يقول: ((وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها)) ج-الإقناع للخطيب الشربيني (ت:977هـ): (((أحدها نظره) أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصداً (لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعاً وإن أمن الفتنة، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدّماته بالإجماع كما قاله الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعاً، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرّك للشهوة وقد قال تعالى: {قلْ للمؤمنينَ يغُضُّوا مِنْ أبصارِهم} واللائق بمحاسن الشريعة سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم لقوله تعالى: {ولاَ يبدينَ زينتهنَّ إلا ما ظهرَ منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين، وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني: الترجيح بقوّة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اهـ وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد، وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقاً فلا إثم فيه)). ومن أقواله أيضا: ((وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة، لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما)). **وللعلامة البجيرمي (ت:1221هـ) حاشية على شرح الخطيب سماها "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" قال فيها: ((قوله (وعورة الحرة) أي في الصلاة. أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلا منها)) 10- رأي الإمام الرازي (ت:606هـ) في تفسيره "مفاتيح الغيب": ((اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجل مع المرأة ثم قال بعدها في عورة المرأة مع الرجل ما يلي: أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة. واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء. أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام لأنه إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة، وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه، وإما أن يكون فيه فتنة وغرض أما القسم الأول: فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم } وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـائك كان عنه مسؤولا } (الإسراء: 36) ولقوله عليه السلام: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفوا قصد أو لم يقصد أما القسم الثاني: وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور: أحدها: بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها، روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة» وقال المغيرة بن شعبة «خطبت امرأة فقال عليه السلام نظرت إليها، فقلت لا، قال فانظر فإنها أحرى أن يدوم بينكما» فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن } (الأحزاب: 52) ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن وثانيها: إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور، قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» وقيل: مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. أما الكلام الثاني: وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورا إحداها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون، لأنه موضع ضرورة. وثانيتها: يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا، وكذلك ينظر إلى فرجها لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع، وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع، لأن الزنا مندوب إلى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة وثالثتها: لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها . |
10-08-2007, 07:19 PM | #33 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 80
|
تسأل في سن البلوغ
ياحبيبي موهنا تسأل أسأل أهل العلم والرأي والمشورة ما أودى بي شبابنا في الهاوية ومهب الريح إلا السماع من غير أهل العلم والمشورة... |
10-08-2007, 07:40 PM | #34 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 80
|
تسأل في سن البلوغ
أسأل أهل العلم موهنا تتطرح التسأل |
11-08-2007, 03:55 AM | #35 |
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
الأخ سفير الأحزان :
أمرك غريب حقا ! كنت لمزتني بتعقيبك رقم ( 21 ) بأنني لم أفهم المسألة وأريد بحماقتي أتحدث خارج الموضوع ! وها أنت الآن شطحت عن الموضوع شطحة بعيدة النجعة ! وهل تظن أن القص واللصق يجدي ؟! إن كنت تريد المزيد من النصوص عن جواز كشف الوجه أعطيتك المزيد ! أولا : كن أمينا واذكر أنك مجر قاص ولاصق لكل ما نقلت , ولا توهمنا أنك بحثت في كتب أهل العلم هل تريد روابط الكلام السابق بحذافيره , وكذبه وتحريفه النصوص وأخطائه الإملائية وأقواسه وإيهاماته المقيتة بنصوص العلماء ؟! هذا سهل ولكن : ماذا تريد من هذه النقول حول جواز كشف الوجه ؟! هل تريد إثبات أن حجاب الوجه مختلف في وجوبه بين العلماء ؟! هذا كلنا نعرفه ! وكلنا معترفون لك به ! وهو الذي كرّرناه في هذا الموضوع نفسه ! فما الحاجة إذن لأثباتك أمرًا كُـلـُّـنـا متفقون عليه ! ليس هذا محل اختلافنا وموضوع حديثنا يا أخي أذكّرك مجددا بمحل اختلافنا , فهو فقط : هل يحق لنا أن نطالب غيرنا في مسألة الحجاب بما ندين به , ولا نسمح لغيرنا أن يطبق على نفسه عندنا أو علينا عنده ما يدين به ؟ ومن مظاهر هذا التي كنا نناقشها : هل يحق لنا في بريدة أن نأمر كاشفة الوجه من غيرنا بتغطيته وهي ترى جواز الكشف ؟ وهل لنا أن نغضب من الهولنديين عندما أجبروا المسلمات على خلع الحجاب , حتى من على شعر الرأس ؟ وهل يحق لنا الاعتراض على دولة مسلمة كمصر لو طلبت من نسائنا لو سافرن لها أن يخلعن الحجاب ؟ هذا محل الخلاف بيننا فقط , فلماذا خرجت إلى موضوع آخر ؟! أما لو أردت البحث في صحة رأي من يرون جواز كشف الوجه ومن يرون وجوب ستره فهذا بحث آخر لا مانع عندي أن نتحاور فيه لكن بعد الانتهاء من هذا الموضوع . ثانيا : أنت بنقلك هذا أثبتّ لنا أمرا مهمّا يشهد ضدّك ! أمر كنت أنا غافلا عنه فجاء - بحمد الله - من قلمك ! وهو : أنه حتى من يرون جواز كشف المرأة لوجهها , فإنهم يرون أنه لا يجوز لها أن تكشفه لرجل ((( كافر ))) وهذه مسألة كانت غائبة عن البال . وبها تزيد حجتنا عليك بالاعتراض على الهولنديين ((((( الكفار ))))) يوم أجبروا المسلمات على خلع الحجاب ! فأنت نقلت هذه النقول لتؤكد أن في الأمر سعة كما تظن , بينما أثبت لنا بها أنه أضيق مما تظن , بحيث أثبتّ أنت لنا بها عدم جواز كشف الوجه للكافر حتى على مذهب من يجيزونه أمام الرجال !!! ومع أن الحديث عن الخلاف في وجوب ستر الوجه من عدمه ليس موضوع حديثنا هنا إلا أنني سأريك أن هذا الرجل الذي نقلت أنت عنه النصوص السابقة دون تمحيص أو علم قد ذكر ما يؤيد رأيه وترك ما يخالفه من تلك الكتب نفسها ! سأضرب لك أربعة أمثلة من بعض الكتب التي نقلت عنها وسأقتصر على ((((( بعض )))) كتب المالكية لأني أ{اك أكثرت القص واللصق عن غيرك منها : مثال أول : ورد في متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني قوله : " وليس في النظرة الأولى بغير تعمّد حرج ولا في النظر إلى وجه المتجالة ولا في النظر للشابة بعذر من شهادة عليها وشبهه , وقد أرخص في ذلك للخاطب " انظر ! وهو المالكي يرى أن النظر إلى وجه المرأة محرّم ! واستثنى مسألتين فقط عما : ما كان غصبا عنه كنظرة الفجاءة ( النظرة الأولى ) وهي حتى للسوءة المغلظة معفي عنها كما تعلم . واستثنى النظر( للمتجالّة ) وهي الكبيرة التي لا تثير شهوة الرجل . مثال ثان : قال في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : " وأقول : الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان , لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها ...... الخ " مثال ثالث : قال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : " وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر , قال – يعني ابن محرز - : والنظر إلى وجهها وكفّيها لغير لذة جائز اتفاقا ( يعني نظر الزوج لمطلقته طلاقا رجعيا ) , لأن الأجنبي ينظر إليه . . . . وكلام الشيخ ( يعني الشيخ خليل ) نا يدل على خلافهوأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر " مثال رابع : قال في شرح كفاية الطالب الرباني : فيجب على المرأة في الصلاة أن تستر ظهور قدميها وشعرها وعنقها ودلاليها , ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة " انظر ! قال : " في الصلاة خاصة : أي لايجوز في غيرها وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني قال يشرح النص السابق شارحا مراده : " قوله ( خاصة ) قيد في الوجه والكفين فقط , وقوله ( في الصلاة ) احتراز عن خارجها هذه النصوص الصريحة نقلتها لك من الكتب التي نقلت أنت شواهدك منها كما ترى , وهي من أمهات كتب المالكية يا أخ سفير الأحزان . فلو كنت أنت الناقل لنصوص المالكية في مداخلتك تكون كتمت ما يشهد ضدك ! وإنما يسهّل الأمر عنك أنك استخدمت القص واللصق من شخص ذي همى ذكر ما له وكتم ما عليه من نصوص المالكية. وإنما خطؤك أنت أنك أوهمتنا أنك الباحث الذي تعب في جمع هذه النصوص من مظانها , فلم تذكر المصدر الذي نقلت منه كل ما أوردت بنصه وأقواسه وأخطائة دون أي تمحيص , بل وختمت بقولك وتكملة البحث في تعقيب آخر !!! وبالمناسبة فرسالة ابن أبي زيد هي المتن الذي كانت له كل تلك الشروح والمختصرات التي نقلت بعد الموطأ في جميع تعقيبيك ! ولو كان البحث في مسألة الخلاف على وجوب ستر الوجه لأريتك كيف تفنـَّد تلك الأقوال بنصوص الشرع المحكمة وبالعقل واللغة , وكيف تبطل استدلالات هؤلاء الأئمة الكرام الذين اجتهدوا وأخطؤوا . رحمهم الله ورفع درجاتهم . ثالثا : في وقت لاحق إن شاء الله سأضرب لك نماذج لتحريف النصوص والإيهام ونحو هذا من تعقيبيك الأخيرين الذين نسختهما ولصقتهما دون وعي ( 30 ) ( 32 ) .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له |
11-08-2007, 04:23 AM | #36 |
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
[quote=تأبَّط رأيا]
هناك من هو أجل من الإمام مالك يرى ذلك ، من طبقة التابعين بل من من طبقة الصحابة كابن عباس Quote] الغالي تأبط رأيا : أولا : أشكر ثناءك الجميل جزيت هني خيرا ثانيا : أحببت التنويه على أمر ذي صلة بمداخلتك الكريمة المختصرة القيّمة ذاك أن ابن عباس رضي الله عنه فسّر قول الله تعالى : { إلا ما ظهر منها . . . الآية } بأنه الوجه والكفان قبل فرض الحجاب , وهو القول الذي أشرت إليه لكنه وهو حبر الأمة لمّا نزلت آية الحجاب بعد هذا قال بغيره : إذ قال رضي الله عنه : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة " أما قول ابن مسعود رضي الله عنه الموجب لستر الوجه فبعد آية الحجاب فالحمد لله وبالمناسبة فسماحه بإبداء عين واحدة كان لأجل أن الجلابيب كانت غليظة لا يمكن أن ترى المرأة إذا جعلتها على العينين , فهو لضرورة الرؤية . .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له |
11-08-2007, 09:46 AM | #37 |
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
تعليقات خفيفة :
أولا : من المضحكات أن الأخ سفير الأحزان نقل لنا دون أن يدري نصوصا عن المالكية والشافعية تشير صراحة إلى وجوب ستر الوجه وتحريم نظر الرجل إليه ولو من دون شهوة أو فتنة ! مثال : نقل لنا في تعقيبه الأخير ما يلي : " ب- فتح القريب لابن قاسم الغزي (ت:918هـ) ص 19 يقول: (( وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها )) أن سبب هذا هو النسخ واللصق غير الواعي . ثانيا : نماذج للتدليس وللكذب والإيهام وتحريف النصوص عن مقاصدها: 1- قال الأخ سفير الأحزان : " شكراً يأخوان على مروركما وحاولت ان اتأكد من هذه المعلومه على ان الأئمه الأربعه اتفقوا على وجوب تغطيه الوجه ووجد ت التالى اتمنى الفائده للجميع لنقرأ اطول رد والباقى يتبع من صاحب هذا البحث ( الشافعي) قال هو جائز عند الحنفية ...... الخ " انظروا ! نسب القول للشافعي ! إما لجهله أو ليوهمنا أنه تعب في البحث وأن الإمام الشافعي قال هذا الكلام ! وهذا الكلام ليس من كلام الشافعي , بل كلام كاتب مجهول في الإنترنت اسمه ( أزهري صميم ) لا الإمام الشافعي وبالمنسبة يا سفير الأحزان : هل قلنا لك بأن الأئمة الأربعة متفقون على وجوب تغطية الوجه حتى تحاول التأكد ؟! وبعد هذا فإنك وهؤلاء الذين تنقل عنهم دون وعي لم تستطيعوا حتى الآن إثبات نص من كلام الشافعي أو مالك بجواز كشف الوجه وقد طلبت منك هذا سابقا بأن تثبت أن مالك يرى الجواز لعلمي أنك لن تجد وأعيد الطلب عن مالك الذي لم يرد عنه إلا روايات بصيغة التمريض , وأزيد عليه الآن الشافعي : هات نصا من كلامهما يفيد تجويزهما الكشف . 2- نقل سفير الأحزان في أول التعقيب رقم ( 30 ) عن هذا الذي أسماه الشافعي قوله " هو جائز عند الحنفية لا بفرض ولا سنة، ويتبع عادة القوم عند المالكية ان لمم يعتادوه فمكروه وان اعتادوه ندب، واعتمد متأخروا الشافعية وجوبه " ورغم اعتراف هذا الكاتب بأن متأخري الشافعية يوجبونه إلا أنه افترى فرية لم يسبقه إليها الكذابون من قبل ! حيث زعم أن المالكية حكموا بكراهة ستر الوجه إن لم يكن عادة لأهل البلد !!!!!!!!!!! أين كلام المالكية في كراهة ستر الوجه ؟؟؟؟؟؟!!!!! لم يقل أحد غيره هذا أتدرون من أين جاء بهذا الكذب ؟ جاء به من جديث العلماء عن ستر الوجه بالصلاة فبعض العلماء يراه محرما وبعضهم يراه مكروها , فأراد تحريف أقوالهم عن مقاصدها هات يا سفير كلام المالكية في كراهة ستر الوجه , مادمت تبنّيت هذا النص الكذوب من أوله إلى آخره . هو يعلم أ، كل بلاد المسلمين زمن هذه النصوص التي نقل كانت النساء فيها تغطي وجوهها ! 3- ثم نسخ الأخ سفير الأحزان ولصق لنا كل تلك النقول عن كاتب مجهول اسمى نفسه ( أزهري أصلي ) فانظروا إلى نموذج كذب هذا الأصلي على العلماء : روى حديث جابر بن زيد، عن ابن عباس : " (ولا يبدين زينتهن) قال : الكف ورقعة الوجه" ثم قال هذا الأصلي : " قلت (الأزهري الأصلي): وقد كتم هذا الأثر كل من تكلموا عن وجوب النقاب " كتموه يا كذوب ؟! كتمه كل من يرون وجوب ستر الوجه وهم العلماء الأجلاء سلفا وخلفا كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والقرطبي والسيوطي والطبري وابن الجوزي والغزالي وأبو بكر ابن العربي والصنعاني وابو اليعود وابن حيان والسدي وابن رشد والألوسي والرازي ( الجصاص ) وابن سيرين والبيضاوي والواحدي وابن باز وابن عثيمين والصابوني والمودودي . . . . الخ حقا هو أصلي لكن في قلة الأدب والكذب والتعصب , فكل من ليس معه في رأيه فهو صاحب هوى وكذّاب وكاتم للحق !!! العلماء لم يكتموه يا كذوب , بل وجهوه بما لم ترد أن تذكره لكونه ينسف اعتمادك على قول ابن عباس ! فقد ذكروه ومن ضمن كلامهم عنه , أنه رضي الله عنه قال هذا قبل نزول آيه الحجاب , وبعد نزولها , ترك هذا وقال عند تفسيره لقول الله تعالى من آية الحجاب { . . . يدنين عليهن من جلابيبهن . . .: " : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة " فكلامه الأخير نسخ كلامه الأول , استجابة للحكم الإلهي الجديد . فقاتل الله من تعصّب لرأيه حتى كذب على الأئمة وحرف أقوالهم . ولن أضيع الوقت خارج الموضوع وإلا فنماذج الكذب والتحريف كثيرة , خاصة وأن كثيرا جدا من هذه النصوص التي يتناقلونها جاءت في أبواب الصلاة وحكم ستر وجه المرأة وكفيها وقدميها في الصلاة , وهم يوهمون الناس أنها أمام الرجال الأجانب ******* لنعد للموضوع , ونترك الخلاف في وجوب ستر الوجه لوقته إن شاء الله , فهو يحتاج إلى بحث الأدلة والحجج , لا مجرد كثرة نقل أقوال شرّاح يتابعون متون شيوخهم من العلماء الأجلاء أسألك يا سفير الأحزان : ما قولك في كلام الشيخ ابن عثيمين الذي نقلت لك سابقا ؟ ما قولك في رأي المالكية والشافعية بعدم جواز كشف المسلمة وجهها للرجل الكافر ؟ وهو ما نقلته أنت لنا . ما قولك وقد عرفت أن حكم ستر الوجه أفضل وسنة عند من يرون جواز الكشف , هل يجوز لدولة كتونس وتركيا أو مصر مثلا أن ((( تجبر ))) النساء على ترك السنة ؟! .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له |
11-08-2007, 07:59 PM | #38 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
أخي برق :
شكر الله لك. قطعت جهيزة قول كل خطيب....كما في المثل. ومن حين قراءتي لكلام أخي سفير الأحزان وانا أتحسس أنه يخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر ، وقد أكدت ذلك بما لايدع مجالا للشك. وبالنسبة لقول ابن عباس في روايته الأولى: فإنهم يكثرون من ذكرها وأنا ذكرت أنها من رواية (علي ابن طلحة) وفي روايته كلام معروف ، مما حدا ببعض أهل العلم وهو الشيخ مصطفى العدوي:أن يقول أنه لايثبت عن أحد من الصحابة قول بجواز الكشف للوجه. ... وسبب ذكري لذلك: الإشارة إلى أن المسألة ليست ( من قال ) ولكن بما قال ذلك. ... إضافة : مما يؤيد أن نسبة القول بجواز كشف الوجه للإمام مالك مشكوك فيها . أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في اطلاعه على أقوال الأئمة ذكر في مجموع الفتاوى ج22ص 110(أن مالك ممن يرى وجوب تغطية الوجه للمراة). إضافة اخرى : لمن يريد التوسع لغة... أقترح ذكر لباس المرأة العربية وقت النبوة إذا خرجت أمام الرجال ودراستها لغويا مثل : الدرع ، الخمار، الجلباب....الخ.... فهذا يعطي نوع إضافة وطريق استدلالي لم أر أحدا توسع فيه ــ حسب علمي القاصرـــ إلا إشارات للمعنى دون توسع . للجميع فائق الشكر .
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
11-08-2007, 09:20 PM | #39 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 167
|
مشكور
|
الإشارات المرجعية |
|
|